14 ديسمبر 2019 م
17 ربيع الآخر 1441 هــ
English
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العشرين لعام 1986م المنعقد بتاريخ 21/5/1986م، بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف الموقعة في بغداد بتاريخ 5/11/1981م،وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في اليوم التاسع من شهر شوال سنة 1406 هجرية الموافق للسادس عشر من شهر يونيه سنة 1986 م،وعلى اقتراح وزير الإعلام،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت: