15 ديسمبر 2019 م
18 ربيع الآخر 1441 هــ
English
وزير الاقتصاد والتجارة،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية،وعلى عقد تأسيس شركة/السلام بنيان للتطوير (شركة مساهمة قطرية خاصة)، ونظامها الأساسي المصدق عليها بموجب محضري التوثيق رقم (10782)، ورقم (10781) بتاريخ 25/5/2006م.قرّر ما يلي: