13 ديسمبر 2019 م
16 ربيع الآخر 1441 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2016م، بشأن تنظيم الأندية الرياضية،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى إقتراح وزير الثقافة والرياضة،قرر الآتي:-