13 ديسمبر 2019 م
16 ربيع الآخر 1441 هــ
English
النائب العام،بعد الإطلاع على القانون رقم (9) لسنة 2002م، بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية،وعلى القانون رقم (23) لسنة 2004م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، وبخاصة على المادة رقم (27) منه،وعلى إقتراح وزير التجارة والصناعة،قرر الآتي:-