نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،بعد الاطلاع على الدستور،وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1430 هجرية، الموافق للرابع والعشرين من شهر مارس عام 2009 ميلادية،وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،رسمنا بما هو آت:
المواد
المادة 1 ووفق على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور، مع مراعاة التحفظات الواردة على المواد (2/أ)، (9/2)، (15/4)، (16/1/أ، ج)، (16/1/و)، والإعلانات الواردة على المواد (1)، (5/أ)، (29/1) على النحو المبين بوثيقة الانضمام المشار إليهما أعلاه.المادة 2
المادة 1