مرسوم رقم (28) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979

بطاقة التشريع النوع: مرسومرقم: 28التاريخ: 23/06/2009 الموافق 30/06/1430 هجريعدد المواد: 2الحالة: قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :العدد: 8نسخة الجريدة الرسمية تاريخ النشر: 30/08/2009 الموافق 10/09/1430 هجريالصفحة من: 62
طباعة
 
  • المواد (1-2)



نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1430 هجرية، الموافق للرابع والعشرين من شهر مارس عام 2009 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

المواد

المادة 1

ووفق على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور، مع مراعاة التحفظات الواردة على المواد (2/أ)، (9/2)، (15/4)، (16/1/أ، ج)، (16/1/و)، والإعلانات الواردة على المواد (1)، (5/أ)، (29/1) على النحو المبين بوثيقة الانضمام المشار إليهما أعلاه.


المادة 2

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.


الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.