قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 
الفقرة: أولاً: الرضاء (65-147)
  • المادة 65 

    1- التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، أو باتخاذ أي موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه.
    2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يكون صريحاً.


  • المادة 66 

    1- يكون التعبير عن الإرادة قائماً بمجرد صدوره عن صاحبه. ومع ذلك فهو لا يحدث أثره إلا باتصاله بعلم من وجه إليه.
    2- ويعتبر وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.


  • المادة 67 

    لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر، إذا وصل إلى من وجّه إليه عدول عنه، قبل أن يصل إليه هذا التعبير أو في الوقت الذي وصل إليه فيه.


  • المادة 68 

    1- إذا اختلف التعبير عن الإرادة مع حقيقة قصد صاحبه، كانت العبرة بالقصد.
    2- ومع ذلك يجوز لمن وجّه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به رغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه، إذا أثبت أنه كان يعتقد مطابقته لحقيقة الإرادة، ولم يكن من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة.


  • المادة 69 

    1- يصح أن يوجه الإيجاب إلى أشخاص غير محددين، طالما كانت شخصية من يراد التعاقد معه غير ذات اعتبار أساسي في التعاقد.
    2- ويعتبر إيجاباً بوجه خاص، عرض البضائع مع بيان أثمانها، دون إخلال بما تقتضيه قواعد التجارة.
    3- أما النشر والإعلان وإرسال أو توزيع قوائم الأسعار الجاري التعامل بها، وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجه للجمهور أو لأفراد معينين، فلا يعتبر إيجاباً، ما لم يظهر خلاف ذلك من ظروف الحال.


  • المادة 70 

    1- للموجب خيار الرجوع في إيجابه، طالما لم يقترن به قبول.
    2- ومع ذلك، إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول، أو اقتضى هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة، بقى الإيجاب قائماً طوال هذا الميعاد، وسقط بفواته.


  • المادة 71 

    يسقط الإيجاب بموت الموجب أو بفقده الأهلية.


  • المادة 72 

    1- يلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب.
    2- وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد عليه أو ينقص منه أو يعدل فيه بأية طريقة أخرى، اعتبر رفضاً له متضمناً إيجاباً جديداً.


  • المادة 73 

    1- لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى بيان يعتبر قبولاً.
    2- ويعتبر السكوت قبولاً بوجه خاص، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه.
    وكذلك يعتبر سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولاً لما ورد في قائمة الثمن من شروط.


  • المادة 74 

    يسقط القبول بموت القابل أو بفقده الأهلية قبل أن يتصل القبول بعلم الموجب.


  • المادة 75 

    إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد، من غير أن يتضمن ميعاداً للقبول، كان الطرفان بالخيار إلى آخر المجلس، وإذا رجع الموجب أو انفض المجلس دون أن يصدر القبول، اعتبر الإيجاب مرفوضاً.


  • المادة 76 

    إذا ارتبط الإيجاب بالقبول انعقد العقد، ما لم يتفق على غير ذلك، أو يقض القانون أو العرف بخلافه.


  • المادة 77 

    يعتبر التعاقد بالمراسلة قد تم في الزمان والمكان اللذين يتصل فيهما القبول بعلم الموجب، ما لم يتفق على غير ذلك أو يقض القانون أو العرف بخلافه.


  • المادة 78 

    يعتبر التعاقد بالهاتف، أو بأية طريقة مماثلة، كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان، وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان.


  • المادة 79 

    إذا اتفق المتعاقدان على جميع المسائل الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم.
    وإذا قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف وقواعد العدالة.


  • المادة 80 

    1- إذا اتفق المتعاقدان على أن تسري في شؤونهما أحكام عقد نموذج أو لائحة نموذجية، سرت هذه الأحكام ما لم يثبت أي منهما أنه عند حصول الاتفاق، لم يكن يعلم بهذه الأحكام ولم تتح له الفرصة في أن يعلم بها.
    2- وإذا كانت أحكام العقد النموذج أو اللائحة النموذجية التي لم يحصل العلم بها أساسية، بطل العقد. فإن كانت ثانوية، تولى القاضي حسم الخلاف في شأنها، وفقاً لطبيعة المعاملة والعرف الجاري وقواعد العدالة.


  • المادة 81 

    يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة.


  • المادة 82 

    1- تتحدد سلطة النائب وفقاً لما يقضي به سند نيابته.
    2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وأعلن الأصيل عن سلطات نائبه أو أخطر بها الغير، فإنه يكون لمن تلقى الإعلان أو الإخطار أن يتعاقد مع النائب وفق هذه السلطات، ولو تجاوزت ما ورد في سند النيابة.


  • المادة 83 

    1- في التعاقد بطريق النيابة تكون العبرة بشخص النائب لا بشخص الأصيل في اعتبار عيوب الرضاء، وفي أثر العلم أو الجهل ببعض الظروف أو افتراض العلم أو الجهل بها.
    2- ومع ذلك، إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق، وتصرف النائب وفقاً لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل، فإنه لا يكون لهذا الأخير، في حدود تنفيذ تعليماته، أن يتمسك بجهل نائبه أموراً كان يعلمها هو، أو كان مفروضاً فيه أن يعلمها. ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأصيل من عيوب.


  • المادة 84 

    إذا أبرم النائب، في حدود نيابته، عقداً باسم الأصيل، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل.


  • المادة 85 

    إذا تعاقد شخص مع نائب لم يظهر صفته، اعتبر العقد قد تم بين النائب شخصياً وبين من تعاقد معه إلا إذا كان من تعاقد مع النائب يعلم بهذه الصفة أو كان من المفروض فيه أن يعلم بها، أو كان يستوي عنده أن يتعاقد مع النائب أو مع الأصيل، فإن آثار العقد تنصرف إلى الأصيل.


  • المادة 86 

    في النيابة الاتفاقية، إذا تعاقد النائب باسم الأصيل بعد انتهاء نيابته، كان لمن تعاقد معه أن يتمسك بالتعاقد على أساس قيام النيابة، إذا كان هو والنائب لا يعلمان وقت التعاقد بانتهائها، ولم يكن في مقدورهما العلم بذلك لو أنهما بذلا عناية الشخص العادي وفق ما تقتضيه ظروف الحال.


  • المادة 87 

    1- إذا أبرم شخص عن آخر عقداً بغير نيابة عنه، أو كان قد تجاوز بإبرامه حدود نيابته، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل، إلا إذا تم إقراره وفق القانون.
    2- فإذا لم يتم إقرار التصرف، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها بالتعويض، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو تجاوز حدودها، أو كان مفروضاً فيه أن يعلم بذلك.


  • المادة 88 

    لا يجوز للنائب أن يتعاقد باسم الأصيل مع نفسه، ولو لحساب شخص آخر، إلا بإذن من الأصيل، وإلا كان التصرف غير نافذ في حق الأصيل ما لم يقره. وذلك كله ما لم يقض القانون أو العرف بغيره.


  • المادة 89 

    لا يجوز للنائب أن يعهد بنيابته إلى غيره، ما لم يسمح له بذلك الاتفاق أو القانون.


  • المادة 90 

    إذا انتهت النيابة وكان النائب قد تسلم السند المثبت لها، التزم برده فور انتهائها، ولا يسوّغ له حبسه في يده لأي سبب كان.


  • المادة 91 

    1- لا يلزم لانعقاد العقد حصول الرضاء به في شكل معين، ما لم يقض القانون بغير ذلك.
    2- وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد، ولم يراع هذا الشكل في إبرامه، وقع العقد باطلاً.


  • المادة 92 

    إذا اشترط المتعاقدان لقيام العقد اتباع شكل معين في إبرامه، فلا يجوز لأحدهما دون رضاء الآخر أن يتمسك بقيام العقد ما لم يأت في الشكل المتفق عليه.


  • المادة 93 

    إذا استلزم القانون شكلاً معيناً، أو اتفق العاقدان على وجوبه، وثار الشك حول ما إذا كان الشكل متطلباً لقيام العقد أو لغير ذلك، وجب عدم اعتباره متطلباً لقيام العقد.


  • المادة 94 

    إذا استلزم القانون أو الاتفاق شكلاً معيناً لقيام العقد، وجب مراعاة هذا الشكل في عقد الوعد به وفي الاتفاقات اللاحقة المعدلة لآثاره، لا فيما يضاف إليه من شروط تكميلية أو تفصيلية لا تتعارض مع ما جاء فيه، وذلك كله ما لم ينص القانون أو تسمح طبيعة المعاملة بغيره.


  • المادة 95 

    إذا تعلق العقد بشيء، فإن تسليمه لا يكون لازماً لقيام العقد، ما لم يقض القانون أو الاتفاق أو العرف بغير ذلك.


  • المادة 96 

    العقد الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معيّن في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عيّنت فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه خلالها، وذلك مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (94).


  • المادة 97 

    1- إذا كان عقد الوعد ملزماً للجانبين وجب على كل من طرفيه إبرامه في وضعه النهائي في الميعاد الذي يحدده عقد الوعد.
    2- ويبرم العقد الموعود به بنفس شروط عقد الوعد، ما لم يتفق على إجراء تعديل فيها، أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال.


  • المادة 98 

    1- إذا كان عقد الوعد ملزماً لجانب واحد، فإن العقد الموعود به يقوم إذا ارتضاه من صدر لصالحه الوعد، واتصل رضاؤه بعلم الواعد، خلال المدة المحددة لبقاء الوعد.
    2- ولا يحول موت الواعد أو فقد أهليته، دون قيام العقد الموعود بإبرامه، إذا تم الرضاء به على نحو ما يقضي به البند السابق.
    3- وإذا مات الموعود له انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد.


  • المادة 99 

    1- إذا أخل أحد طرفي عقد الوعد بالتزامه بإبرام العقد الموعود به، كان للطرف الآخـر، إذا لم يكن مخلاً بالتزاماته، أن يطلب الحكم في مواجهته بصحة عقد الوعد ونفاذه.
    2- ويقـوم الحكـم بصحة ونفاذ عقد الوعد مقام العقد الموعود به، وذلك دون إخلال بما قد يتطلبه القانون لشهر هذا العقد.


  • المادة 100 

    دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من طرفيه خيار العدول عنه، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك، أو كان العرف يقضي بخلافه.


  • المادة 101 

    إذا عدل من دفع العربون فقده. وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، ذلك ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.


  • المادة 102 

    1- إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعاداً لمباشرة خيار العدول، بقى هذا الخيار إلى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد.
    2- على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته في الأجل المحدد، أو تراخى في ذلك مدة تجاوز المألوف، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولاً منه عن العقد.


  • المادة 103 

    في المزايدات يبقى المتزايد ملتزماً بعطائه إلى أن يتقدم متزايد آخر بعطاء أفضل، أو إلى أن يقفل المزاد دون أن يرسو على أحد.
    ولا يمنع من سقوط العطاء بعطاء أفضل، أن يقع العطاء الأخير باطلاً أو أن يرفض. ويتم العقد بإرساء المزاد، ومع ذلك، إذا كان من مقتضى شروط المزاد وجوب المصادقة على إرسائه، لزم إجراء المصادقة لقيام العقد، ويعتبر العقد عندئذ منعقداً من تاريخ رسو المزاد.
    وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه، أو يتضح غيره من قصد المتعاقدين.


  • المادة 104 

    استثناءً من أحكام المادة السابقة لا يسقط عطاء المتزايد بعطاء أفضل في المزايدات التي تجرى داخل مظاريف. ويكون للداعي إلى المزاد أن يقبل من بين العطاءات المقدمة ما يراه أصلح. وذلك ما لم ينص القانون على خلافه أو يتضح غيره من قصد المتعاقدين.


  • المادة 105 

    لا يمنع من قيام العقد أن يجيء القبول من أحد طرفيه إذعاناً لإرادة الطرف الآخر، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الموجب مسبقاً لسائر عملائه ولا يقبل مناقشة في شروطه.


  • المادة 106 

    إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي، بناءً على طلب الطرف المذعن، أن يعدل من هذه الشروط بما يرفع عنه إجحافها أو أن يعفيه منها كلية ولو ثبت علمه بها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.


  • المادة 107 

    في عقود الإذعان يفسر الشك في مصلحة الطرف المذعن دائناً كان أو مديناً.


  • المادة 108 

    لا يكون الرضاء بالعقد سليماً إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه وخالياً من العيوب.


  • المادة 109 

    كل شخص أهلٌ للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يُنقص منها.


  • المادة 110 

    تكون التصرفات المالية للصغير غير المميز باطلة.


  • المادة 111 

    1- التصرفات المالية للصبي المميز تكون صحيحة إذا كانت نافعة له نفعاً محضاً، وتكون باطلة إذا كانت ضارة به ضرراً محضاً.
    2- ومع مراعاة ما تقضي به النصوص التالية، تكون التصرفات المالية للصبي المميز الدائرة بحسب أصلها بين النفع والضرر قابلة للإبطال لمصلحته، إلا إذا أجازها من له ولاية إجرائها عنه ابتداءً أو المحكمة بحسب الأحوال، أو أجازها الصغير بعد بلوغه سن الرشد. وذلك وفقاً للقانون.


  • المادة 112 

    إذا بلغ الصبي المميز السادسة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي يرسمها القانون.


  • المادة 113 

    الصبي المميز الذي تسلم أمواله لإدارتها تكون له أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة هذه الأموال.
    على أنه لا تكون له أهلية تأجير المال لمدة تزيد على سنة.


  • المادة 114 

    للصبي المميز أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال لأغراض نفقته. وتصح التزاماته المتعلقة بهذه الأغراض في حدود هذا المال فقط.


  • المادة 115 

    1- للصبي المميز أن يبرم عقد العمل الفردي وفقاً لأحكام القانون، وللمحكمة بناءً على طلب الولي أو الوصي أو ذي الشأن إنهاء العقد رعاية لمصلحة الصبي أو مستقبله أو لمصلحة أخرى ظاهرة.
    2- يكون الصبي المميز الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره أهلاً للتصرف في ما يكسبه من عمله من أجر وغيره. وتصح التزاماته في حدود هذه الأموال فقط. ومع ذلك يجوز للمحكمة إذا اقتضت المصلحة، أن تقيد أهلية الصبي في التصرف في الأموال المذكورة، وعندئذٍ تجري أحكام الولاية أو الوصاية على حسب الأحوال.


  • المادة 116 

    للصبي المميز الذي بلغ السادسة عشرة من عمره أهلية إبرام الوصية بإذن المحكمة.


  • المادة 117 

    1- لا يمنع ناقص الأهلية من أن يتمسك بنقص أهليته، على نحو ما يقضي به القانون، أن يكون قد ادعى توافر الأهلية لديه.
    2- على أنه إذا لجأ القاصر، في سبيل إخفاء نقص أهليته، إلى طرق تدليسية من شأنها أن تحمل على الاعتقاد بتوافر الأهلية لديه، كان ملتزماً بتعويض من تعاقد معه عما يرتبه إبطال العقد من ضرر. ويجوز للقاضي في هذه الحالة أن يقضي برفض دعوى الإبطال على سبيل التعويض.


  • المادة 118 

    1- المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها القانون.
    2- تقيد طلبات الحجر في سجلات تعد لهذا الغرض، يؤشر فيها بمضمون القرارات الصادرة في شأنها.


  • المادة 119 

    1- يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه، الذي تقرر توقيع الحجر عليه، متى صدر التصرف بعد قيد طلب الحجر.
    2- أما إذا صدر التصرف قبل قيد طلب الحجر، فلا يكون باطلاً إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر على بينة منها.


  • المادة 120 

    1- تصرفات المحجور عليهم لسفه أو غفلة، بعد قيد طلب الحجر، تسري عليها أحكام تصرفات الصبي المميز المنصوص عليها في المادة (111).
    2- أما التصرفات الصادرة قبل قيد طلب الحجر، فلا تكون باطلة أو قابلة للإبطال، إلا إذا أبرمت بالتواطؤ توقياً للحجر.


  • المادة 121 

    يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو الوصية صحيحاً، إذا أذنته المحكمة في إجرائه.


  • المادة 122 

    تكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه أو غفلة، المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقررها القانون في الحدود المنصوص عليها في المادة (112) في شأن الصبي المميز.


  • المادة 123 

    للمحجور عليه لسفه أو غفلة المأذون له في الإدارة أهلية إجراء التصرفات التي تقتضيها إدارة ما يسلم إليه من أموال.


  • المادة 124 

    للمحجور عليه لسفه أو غفلة أهلية التصرف فيما يخصص له من مال لأغراض نفقته، في نفس الحدود التي تثبت فيها أهلية التصرف في مال النفقة للصبي المميز المنصوص عليها في المادة (114).


  • المادة 125 

    تثبت للمحجور عليه لسفه أو غفلة أهلية إبرام عقد العمل وأهلية التصرف فيما يعود عليه من عمله، أجراً كان أم غيره، في نفس الحدود التي تقررها المادة (115) في شأن الصبي المميز.


  • المادة 126 

    التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي يقررها القانون.


  • المادة 127 

    إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد، أو التعبير عن إرادته، وعلى الأخص إذا كان أصماً أبكماً أو أعمى أصماً أو أعمى أبكماً، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً، يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها.


  • المادة 128 

    يكون قابلاً للإبطال التصرف الذي تقررت المساعدة القضائية في شأنه، متى صدر من الشخص بعد قيد قرار مساعدته، بغير معاونة المساعد. وذلك ما لم تكن المحكمة قد أذنت له بالانفراد في إبرامه.


  • المادة 129 

    إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمية أو المرضية أن يبرم التصرف ولو بمعاونة المساعد، أو إذا امتنع الشخص عن ذلك، جاز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد نيابة عنه، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.


  • المادة 130 

    1- إذا وقع المتعاقد في غلط دفعه إلى التعاقد، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء، فإنه يجوز له طلب إبطال العقد، إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في نفس الغلط، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبين ذلك.
    2- على أنه في التبرعات يجوز طلب الإبطال، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله.


  • المادة 131 

    لا يحول دون إعمال أثر الغلط أن ينصب على حكم القانون في أمر من أمور التعاقد.


  • المادة 132 

    لا يجوز لمن صدر رضاؤه عن غلط أن يتمسك بذلك على نحو يتعارض مع مقتضيات حسن النية. ويكون للطرف الآخر، على الأخص، أن يتمسك في مواجهته بإتمام العقد الذي قصد إبرامه دون أن يناله من ذلك ضرر كبير.


  • المادة 133 

    لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة. ويجب تصحيح هذا الغلط.


  • المادة 134 

    1- يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعه إلى التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد على نحو ما ارتضاه عليه لولا خديعته بتلك الحيل.
    2- ويعتبر من قبيل الحيل، الكذب في الإدلاء بمعلومات تتعلق بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها.


  • المادة 135 

    1- يلزم لإبطال العقد على أساس التدليس، أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر أو من نائبه أو من أحد أتباعه أو ممن وسطه في إبرام العقد أو ممن يُبرم العقد لمصلحته.
    2- فإن صدرت الحيل من الغير، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر يعلم عند إبرام العقد بتلك الحيل، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بها.


  • المادة 136 

    يجوز في عقود التبرع طلب إبطال العقد إذا جاء الرضاء به نتيجة التدليس، ولو كان التدليس صادراً من الغير.


  • المادة 137 

    1- يجوز طلب إبطال العقد للإكراه لمن تعاقد تحت سلطان رهبة قائمة على أساس بعثت في نفسه دون حق.
    2- وتعتبر الرهبة قائمة على أساس، إذا وجهت إلى المتعاقد وسائل إكراه جعلته يستشعر الخوف من أذى جسيم محدق يتهدده أو غيره في النفس أو الجسم أو العرض أو الشرف أو المال.
    3- ويراعى في تقدير الرهبة في نفس المتعاقد حالته من الذكورة أو الأنوثة، وسنه، وعلمه أو جهله، وصحته أو مرضه، وكل ظرف من شأنه أن يؤثر في مدى هذه الرهبة.


  • المادة 138 

    1- يلزم لإبطال العقد على أساس الإكراه، أن يكون الإكراه قد وقع بفعل المتعاقد الآخر أو بفعل نائبه أو أحد أتباعه أو من وسطه في إبرام العقد أو من أُُبرم العقد لمصلحته.
    2- فإذا وقع الإكراه بفعل الغير، فإنه لا يكون للمتعاقد المكره أن يتمسك بالإبطال، إلا إذا كان المتعاقد الآخر يعلم عند إبرام العقد بحصول الإكراه، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم به.


  • المادة 139 

    يجوز في عقود التبرع طلب إبطال العقد، إذا جاء الرضاء به نتيجة الإكراه، ولو كان الإكراه صادراً من الغير.


  • المادة 140 

    إذا استغل شخص في آخر حاجة ملجئة أو طيشاً بيناً أو ضعفاً ظاهراً أو هوى جامحاً أو استغل فيه سطوته الأدبية عليه، وجعله يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقداً ينطوي عند إبرامه على عدم تناسب باهظ بين ما يلتزم بأدائه وبين ما يجره عليه العقد من نفع مادي أو أدبي، كان للقاضي بناء على طلب الطرف ضحية الاستغلال أن ينقص من التزاماته أو يزيد من التزامات الطرف الآخر أو يبطل العقد.


  • المادة 141 

    في عقود التبرع التي تجئ وليدة الاستغلال، يكون للقاضي بناء على طلب الطرف المتبرع أن يبطل العقد أو أن ينقص قدر المال المتبرع به وفقاً لظروف الحال، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية.


  • المادة 142 

    1- تسقط بالتقادم دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد.
    2- على أنه إذا كان العيب الذي نشأ عنه الاستغلال مستمراً، فإن مدة السنة لا تبدأ إلا من تاريخ زوال هذا العيب. وتسقط الدعوى في أية حال بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.


  • المادة 143 

    الغبن الذي لا يكون نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال لا يكون له تأثير على العقد إلا في الأحوال الخاصة التي يحددها القانون.


  • المادة 144 

    1- إذا نتج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص المعنوية العامة أو لأحد عديمي الأهلية أو ناقصيها أو لجهة الوقف، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التزام الطرف الآخر أو تعديل التزامه هو بما يرفع عنه الفحش في الغبن.
    2- ويعتبر الغبن فاحشاً إذا زاد عند إبرام العقد على الخمس.
    3- ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون قد أجرى العقد عن المغبون من ينوب عنه وفقاً للقانون، أو أذنت به المحكمة.


  • المادة 145 

    يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد بطلب الفسخ، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه.


  • المادة 146 

    لا يجوز الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون.


  • المادة 147 

    تسقط بالتقادم دعوى الغبن إذا لم ترفع خلال سنة، تبدأ بالنسبة للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد. وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت. وعلى أية حال تسقط الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.