إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئاً آخر غير الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء.
1- يسري على الوفاء بمقابل، إذا كان بنقل ملكية شيء أُعطيَ مقابل الدين، أحكام البيع، وعلى الأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية.2- ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء، وعلى الأخص ما تعلق منها بتعيين الدين الموفى به وانقضاء التأمينات.