قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 
الفقرة: الفرع الأول: الوفاء بمقابل (379-380)
  • المادة 379 

    إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئاً آخر غير الشيء المستحق، قام هذا مقام الوفاء.


  • المادة 380 

    1- يسري على الوفاء بمقابل، إذا كان بنقل ملكية شيء أُعطيَ مقابل الدين، أحكام البيع، وعلى الأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية.
    2- ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء، وعلى الأخص ما تعلق منها بتعيين الدين الموفى به وانقضاء التأمينات.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.