شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال بثمن مؤجل بما لهم من اعتبار، ثم بيعه واقتسام ما ينشأ عن ذلك من ربح أو من خسارة.
يلتزم الشركاء بالتضامن بأداء ثمن المال المشترى، سواء باشروا الشراء مجتمعين أم منفردين. ويرجع من وفى الدين على الباقين كل بنسبة حصته فيه.
يوزع الربح والخسارة بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في المال المشترى، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.