قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 
الفقرة: ثانياً: شركة الوجوه: (551-553)
  • المادة 551 

    شركة الوجوه عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال بثمن مؤجل بما لهم من اعتبار، ثم بيعه واقتسام ما ينشأ عن ذلك من ربح أو من خسارة.


  • المادة 552 

    يلتزم الشركاء بالتضامن بأداء ثمن المال المشترى، سواء باشروا الشراء مجتمعين أم منفردين. ويرجع من وفى الدين على الباقين كل بنسبة حصته فيه.


  • المادة 553 

    يوزع الربح والخسارة بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في المال المشترى، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.