قانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني

طباعة
 
الفقرة: الفصل الخامس: القرض (564-572)
  • المادة 564 

    القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعاً وصفة وقدراً.


  • المادة 565 

    1- يجب على المقرض أن يسلم الشيء المتفق عليه إلى المقترض وقت تمام العقد ما لم يتفق على تسليمه في وقت آخر.
    2- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.


  • المادة 566 

    لا ضمان على المقرض في استحقاق الشيء المقترض، إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان، أو أن يكون المقرض قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.


  • المادة 567 

    1- إذا ظهر في الشيء عيب خفي واختار المقترض استبقاءه، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً.
    2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فإنه يكون مسئولاً عما يسببه العيب من ضرر.


  • المادة 568 

    إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى عقد القرض، عدا ضمان حق المقرض، بطل الشرط وصح العقد.


  • المادة 569 

    1- على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه.
    2- فإذا لم يتفق على الأجل، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعاداً مناسباً للرد وفقاً للظروف.


  • المادة 570 

    إذا لم يتفق على مكان رد المثل، كان الرد واجباً في موطن المقرض.


  • المادة 571 

    1- لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد.
    2- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق، كان المقرض بالخيار: إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق، فيرد المقترض مثله، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.


  • المادة 572 

    نفقات القرض والرد تكون على المقترض، ما لم يتفق على غير ذلك.

الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.