القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعاً وصفة وقدراً.
1- يجب على المقرض أن يسلم الشيء المتفق عليه إلى المقترض وقت تمام العقد ما لم يتفق على تسليمه في وقت آخر.2- فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض.
لا ضمان على المقرض في استحقاق الشيء المقترض، إلا أن يكون هناك اتفاق على الضمان، أو أن يكون المقرض قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق.
1- إذا ظهر في الشيء عيب خفي واختار المقترض استبقاءه، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً.2- فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب، فإنه يكون مسئولاً عما يسببه العيب من ضرر.
إذا اشترط في عقد القرض منفعة زائدة على مقتضى عقد القرض، عدا ضمان حق المقرض، بطل الشرط وصح العقد.
1- على المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه. 2- فإذا لم يتفق على الأجل، أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعاداً مناسباً للرد وفقاً للظروف.
إذا لم يتفق على مكان رد المثل، كان الرد واجباً في موطن المقرض.
1- لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد.2- وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق، كان المقرض بالخيار: إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق، فيرد المقترض مثله، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد.
نفقات القرض والرد تكون على المقترض، ما لم يتفق على غير ذلك.