23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
English
اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة 20 مارس 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر 1900 وواشنطن في 2 يونيو 1911 ولاهاى في 6 نوفمبر 1925 ولندن في 2 يونيو 1934 ولشبونة في 31 اكتوبر 1958 واستكهولم في 14 يوليو 1967 والمنقحة في 2 أكتوبر 1979 (دولية)