03 يوليه 2022 م
04 ذو الحجة 1443 هــ
English
مشروعاتفاقية النقل الجوىبينحكومة دولة قطروحكومة جمهورية هنغاريا
إن حكومة دولة قطر،وحكومة جمهورية هنغاريا،والمشار إليهما فيما بعد بـ ((الطرفان المتعاقدان))،وبما أنهما طرفان في المعاهدة الدولية للطيران المدني المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944م.ورغبة منهما في الوصول إلى اتفاق يتفرع عن المعاهدة المذكورة بغرض إنشاء وتشغيل خطوط جوية بين إقليمهما وما ورائهما،ورغبة منهما في المحافظة على أعلى درجة من درجات الأمن والسلامة ذات الصلة بحركة النقل الجوي الدولي،فقد اتفقنا على ما يلي:-