21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية بشأن استقدام القوى العاملة بين جمهورية الهند وتمثلها وزارة العمل ودولة قطر وتمثلها وزار ...
حجم النص:
/
/
اتفاقية بشأن استقدام القوى العاملة بين جمهورية الهند وتمثلها وزارة العمل ودولة قطر وتمثلها وزارة العمل والشئون الاجتماعية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 22 لسنة 1986
رقم:
17
تاريخ الصدور:
18/01/1986 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
25/03/1986 الموافق 15/07/1406 هجري
عدد المواد:
17
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
6
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
01/01/1986 الموافق 20/04/1406 هجري
الصفحة من:
219
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
عملاً على دعم التفاهم والتعاون بين البلدين، وتنظيماً لدخول اليد العاملة الهندية إلى دولة قطر، اتفقت حكومتا البلدين على ما يلي:
المادة 1
تقوم وزارة العمل بجمهورية الهند ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر بتنفيذ البنود الواردة في هذه الوثيقة.
المادة 2
يتم استخدام الأيدي العاملة الهندية ودخولها إلى دولة قطر طبقاً للقوانين والأنظمة والإجراءات المعمول بها في البلدين بهذا الشأن.
المادة 3
تقدم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر لوزارة العمل بجمهورية الهند طلبات من أصحاب العمل في دولة قطر لاستخدام اليد العاملة الهندية وتقوم وزارة العمل بالعمل على تلبية هذه الطلبات في حدود الإمكانيات المتوفرة لديها.
المادة 4
إذا رغب صاحب العمل في دولة قطر في استقدام أيدٍ عاملة هندية ذات مواصفات خاصة من حيث الاختصاصات والخبرة، فعليه أن يحدد ذلك في طلبه الموجه إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر.
المادة 5
إذا لم تتمكن وزارة العمل من تلبية طلبات صاحب العمل القطري أو لم يرغب هو في أن يتم الاستخدام حسبما ورد في المادة (3) فيمكنه أن يقوم باختيار العمال بنفسه أو أن يفوض ممثلاً عنه من العاملين معه، أو وكيل استخدام هندي مسجل لدى وزارة العمل لاختيار العمال وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة، للعمل في شركته أو مؤسسته في دولة قطر.
المادة 6
تشتمل طلبات العمل على نوع المؤهلات والخبرات والاختصاصات المطلوبة وعلى مدة العقد وشروط العمل وعلى وجه الخصوص الأجر المتفق عليه ومكافأة نهاية الخدمة والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وجميع البيانات الأساسية التي تساعد العمال في تحديد موقفهم من إبرام عقد العمل.
المادة 7
تعمل وزارة العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات الفحص الطبي والحصول على جوازات سفر أو إذن بالسفر للعمال الراغبين في العمل بدولة قطر. كما تقوم الوزارة بتزويد هؤلاء العمال بمعلومات عن ظروف ومستوى المعيشة في دولة قطر.
المادة 8
يتحمل صاحب العمل نفقات سفر العامل من الهند إلي مكان العمل في دولة قطر عند التحاق العامل بالعمل لأول مرة والعودة جواً إلى الهند عند انتهاء خدمته، كما يتحمل صاحب العمل نفقات سفر العامل من قطر إلى الهند وبالعكس في فترات الإجازة التي يحددها عقد العمل، ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل إلى بلده إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد دون أسباب قانونية أو إذا أنهيت خدماته لأسباب قانونية ثابتة كالإخلال بعقد العمل أو بموجب أحكام المادة (20) من قانون العمل القطري.
المادة 9
تحدد شروط وظروف استخدام العامل الهندي في دولة قطر بعقد عمل فردي بينه وبين صاحب العمل طبقاً لعقد العمل النموذجي الملحق بهذه الوثيقة والذي لا يجري أي تعديل فيه إلا بموافقة الحكومتين كما يوضح العقد شروط العمل الأساسية من حقوق وواجبات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل في دولة قطر.
المادة 10
ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لسكن العامل وعلاجه.
المادة 11
يكون النص العربي والنص الانجليزي للعقد هما النصان المعتمدان والمعترف بهما لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية والمحاكم القانونية بدولة قطر وفي حال حدوث أي نزاع في دولة قطر حول أحكام عقد العمل بين الطرف الأول والطرف الثاني المذكورين في العقد يكون النص العربي هو النص المعترف به عندما يحال النزاع إلى السلطات المختصة بدولة قطر. وليس لصاحب العمل الحق في تغيير أو تحوير بنود عقد العمل إلا فيما يتعلق بتحسين بنود الخدمة وشروطها لفائدة المستخدمين وبعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
المادة 12
تصادق سفارة أو قنصلية جمهورية الهند في دولة قطر على عقود العمل وفي حالة إبرام العقد في جمهورية الهند يجب أن تصادق عليه سفارة أو قنصلية دولة قطر في جمهورية الهند.
المادة 13
ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار سابق وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين يوماً على الأقل ويتم تجديد العقد لمدة أخرى بناء على موافقة الطرف الأول والطرف الثاني.
المادة 14
يحق للعامل أن يحول ما يدخره إلى الهند وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر.
المادة 15
في حال حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى للجهة المختصة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر للفصل فيها وفي حال تعذر الوصول إلى حل ودي تحال الشكوى إلى الجهات القضائية المختصة بدولة قطر.
المادة 16
يشكل الجانبان لجنة مشتركة من ثلاثة أعضاء من كل جانب تكون مهمتها كما يلي:
1- التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هذه الاتفاقية واتخاذ التدابير الضرورية في هذا الشأن.
2- تفسير أحكام الاتفاقية في حال حدوث بشأنها وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند تطبيقها.
3- التوصية بمراجعة أو تعديل كل أو بعض بنود هذه الاتفاقية كلما اقتضت الضرورة.
وتجتمع اللجنة مرة كل سنتين أو كلما اقتضت الضرورة وذلك في التاريخ والمكان المتفق عليهما.
المادة 17
هذه الاتفاقية رهن التصديق عليها وتسري بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق ويمكن تعديلها بناء على موافقة الحكومتين.
ويسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة أربع سنوات تتجدد تلقائياً ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر كتابة عن رغبته بإنهاء الاتفاقية قبل ستة أشهر من انتهاء مدتها.
إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه بتفويض من حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية وإثبات خاتميهما عليه.
حررت في نيودلهي في هذا اليوم 11 من شهر نيسان (ابريل) من سنة ألف وتسعمائة وخمسة وثمانين ميلادية من نسختين أصليتين باللغات العربية، والهندية، والانجليزية. هذه النصوص متساوية بالحجية، إلا في حال حدوث شك أو اختلاف في الرأي فيكون النص الانجليزي هو النص المعترف به.
ونيابة عن حكومة جمهورية الهند ونيابة عن حكومة دولة قطر
وزير العمل وزير العمل والشئون الاجتماعية
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google