06 يوليه 2022 م
07 ذو الحجة 1443 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر 21 فبراير 1990 المنظمة الإقليمي ...
حجم النص:
/
/
بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر 21 فبراير 1990 المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الكويت
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
إقليمية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 55 لسنة 1992
رقم:
16
تاريخ الصدور:
21/02/1990 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
06/06/1992 الموافق 06/12/1412 هجري
عدد المواد:
16
مقر التوقيع:
الكويت
الجريدة الرسمية :
العدد:
10
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
01/01/1992 الموافق 26/06/1412 هجري
الصفحة من:
203
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن الدول المتعاقدة:
بصفتها أطرافاً في اتفاقية الكويت للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث،
إذ تعترف بالخطر المحدق بالبيئة البحرية وصحة الإنسان من جراء التلوث الناتج من مصادر في البر، والمشكلات الهامة الناتجة عن ذلك في المياه الساحلية لعديد من الدول المتعاقدة، وبصورة خاصة تلك الناتجة عن تصريف مواد غير معالجة أو التي لم تنل المعالجة الكافية، أو بسبب التصريف غير الملائم للفضلات المنزلية أو الصناعية.
وإذ تلاحظ ضرورة تقوية التدابير المعمول بها لمنع والحد ومكافحة التلوث الناتج من التصريف من مصادر في البر على المستويين الوطني والإقليمي، وإذا تضع باعتبارها المواد 194 و207 و212 و213 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وقواعد مونتريال التوجيهية لحماية البيئة البحرية من التلوث الناتج عن مصادر في البر لعام 1985.
وإذ تحدوها الرغبة في تعضيد الفقرة (ب) من المادة الثالثة، والمادة السادسة من الاتفاقية،
قد اتفقت على ما يلي:
*
المادة 1
المصطلحات المستخدمة
لأغراض هذا البروتوكول:
1- تعنى "المعالجة المختلطة": المعالجة المشتركة للتصريفات الصناعية مع مياه الصرف الصحي.
2- تعني "السلطة المختصة": السلطة المعينة من الدولة المتعاقدة لأغراض تطبيق هذا البروتوكول.
3- تعني "الدولة المتعاقدة": أية دولة أصبحت طرفاً في هذا البروتوكول.
4- تعني "الاتفاقية": اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث.
5- يعني "المجلس": جهاز المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من المادة السادسة عشرة من الاتفاقية.
6- يعني "حد المياه العذبة": المكان الواقع في المجاري المائية الذي يظهر به، في حالتي الجزر وفترة انخفاض تدفق المياه العذبة، ارتفاع محسوس في درجة الملوحة بسبب وجود مياه البحر.
7- تعني "المعالجة المشتركة والمعالجة المسبقة المشتركة": المعالجة المشتركة والمعالجة المسبقة المشتركة للتصريفات الناتجة من أكثر من مصدر صناعي.
8- تعني "مصادر في البر": المصادر البلدية أو الصناعية أو الزراعية الثابتة والمتحركة على البر، والتي تصل تصريفاتها إلى البيئة البحرية كما حددت في المادة الثالثة من هذا البروتوكول.
9- تعني "البيئة البحرية": منطقة البروتوكول المعرفة في المادة الثانية من هذا البروتوكول.
10- تعني "المنظمة": المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية التي أنشئت بموجب المادة السادسة عشرة من الاتفاقية.
11- يعني "التلوث": التلوث البحري المعرف في الفقرة (أ) من المادة الأولى من الاتفاقية.
المادة 2
منطقة البروتوكول
ينطبق هذا البروتوكول على المنطقة (المشار إليها فيما بعد بمنطقة البروتوكول)، وهي: المنطقة البحرية المعرفة في الفقرة (1) من المادة الثانية من الاتفاقية، والمياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خطوط الأساس التي يقاس بها عرض البحر الإقليمي للدول المتعاقدة، وتمتد في حالة المجاري المائية إلى حد المياه العذبة وتشمل مناطق المد والجزر والمستنقعات الملحية المتصلة بالبحر.
المادة 3
مصادر التلوث
ينطبق هذا البروتوكول على التصريفات التي تصل منطقة البروتوكول من مصادر في البر في أراضي الدول المتعاقدة، وبصورة خاصة:
(أ) من المصبات وخطوط الأنابيب التي تصب في البحر.
(ب) من خلال الأنهار والقنوات أو المجاري المائية الأخرى بما في ذلك المجاري المائية الجوفية.
(ج) من منشآت بحرية ثابتة أو متحركة مستخدمة لأغراض أخرى غير استكشاف واستغلال قاع البحر وباطن أرضه والجرف القاري.
(د) ومن أية مصادر أخرى في البر واقعة ضمن أراضي الدول المتعاقدة سواء كانت من خلال الماء أو الجو أو مباشرة من الساحل.
المادة 4
التحكم في المصدر
1- تتعهـد الدول المتعاقدة بتنفيذ برامج العمل القائمة على التحكم في المصدر، كما حددت في الملحق رقم (1) من هذا البروتوكول.
ولهذه الغاية تقوم الدول مجتمعة أو منفردة، كلما اقتضى الأمر، بتطوير وتنفيذ البرامج والتدابير اللازمة.
2- تحدد الدول المتعاقدة البرامج والتدابير والجداول الزمنية لتنفيذها بهدف تقليل التلوث من مصادر في البر، كما تقوم بمراجعتها وتنقيحها دورياً مرة كل سنتين- إذا لزم الأمر- وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة من البروتوكول.
المادة 5
المعالجة المشتركة أو المختلطة للتصريفات
1- تتعهد الدول المتعاقدة في نطاق سعيها لعدم عرقلة تنمية الصناعات الجديدة، وبخاصة ما يتعلق منها بعمليات الصناعات الصغيرة، ومع العلم بالصعوبات الاقتصادية والفنية التي غالباً ما تواجه تلك العمليات في معالجة تصريفاتها بالشكل المناسب بصورة منفردة، بأن تنفذ بقدر المستطاع، برامج تخطيط المواقع الصناعية المحددة في الملحق رقم (2) من هذا البروتوكول. ولهذا الغرض تقوم الدول مجتمعة أو منفردة- كلما اقتضى الأمر- بوضع وتنفيذ البرامج والتدابير اللازمة المناسبة.
2- تحدد الدول المتعاقدة القواعد التوجيهية والمعايير الإقليمية مع البرامج والتدابير والجداول الزمنية لتنفيذها بهدف تخفيض التلوث من مصادر في البر، بوساطة المعالجة المشتركة والمختلطة للتصريفات، كما تقوم بمراجعتها وتنقيحها دورياً مرة كل سنتين- إذا لزم الأمر- وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة من البروتوكول.
المادة 6
اللوائح الإقليمية والمحلية وتراخيص تصريف الفضلات
1- تعمل الدول المتعاقدة تدريجياً، كما حدد في الملحق رقم (3) من البروتوكول، على تطوير واعتماد وعند الاقتضاء التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المختصة بشأن ما يلي:
(أ) القواعد التوجيهية أو المعايير أو المقاييس الإقليمية الخاصة بنوعية مياه البحر المستخدمة لأغراض خاصة واللازمة لحماية صحة الإنسان والموارد الحية والتوازن البيئي وذلك حسب الاقتضاء.
(ب) اللوائح الإقليمية لتصريف الفضلات و/أو درجة المعالجة لجميع الأصناف الهامة من مصادر التلوث من البر.
(ج) لوائح محلية أكثر صرامة لتصريف الفضلات و/أو درجة المعالجة لمصادر خاصة على أساس مشكلات التلوث المحلية واعتبارات الاستخدام المطلوب للمياه.
ويهدف وضع لوائح أكثر صرامة لمصادر معينة الحفاظ على نوعية مياه البحر للاستعمال المطلوب، وفي تطوير هذه اللوائح لابد من الأخذ في الاعتبار الخصائص البيئية والجغرافية الطبيعية المحلية، وكذلك مستوى التلوث الموجود في "البيئة البحرية".
2- عند اعتماد برامج تنفيذ التدابير السابقة يجب الأخذ في الاعتبار عند تطبيقها تدريجياً تكاليف تلك التدابير والقدرة على تعديل المنشآت القائمة، والمقدرة الاقتصادية للدول المتعاقدة وحاجتها إلى التنمية للاستمرار.
3- على الملوث الحصول على الترخيص من الجهات المختصة بشأن التصريفات، وأن تسمح هذه التراخيص بمراجعة وتعديل شروط التصريف التي تعكس التحديث الدوري للوائح.
4- يجب أن يكون اعتماد وتطوير القواعد التوجيهية أو المعايير أو المقاييس، وكذلك اللوائح والبرامج والتدابير وفقاً لأحكام المادة الرابعة عشرة من البروتوكول وتحديثها بصفة دورية عند الاقتضاء كل سنتين، لكي تعكس الزيادة في المعلومات بوساطة برامج الرصد المبينة في المادة السابعة من البروتوكول والتعديلات في النشاطات الصناعية وغيرها من النشاطات الإنسانية والتقدم المحتمل في العلوم وتقنيات التحكم في التلوث.
المادة 7
الرصد وإدارة البيانات
1- تقوم الدول المتعاقدة في إطار أحكام المادة العاشرة من الاتفاقية بنشاطات الرصد، وعند الاقتضاء التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المختصة وذلك بهدف:
(أ) جمع البيانات حول الظروف الطبيعية في منطقة البروتوكول من حيث خصائصها الطبيعية والبيولوجية والكيميائية.
(ب) جمع البيانات بشأن مدخلات المواد أو الطاقة التي تسبب أو يحتمل أنها تسبب التلوث الناتج عن مصادر في البر، وتشمل معلومات حول توزيع المصادر وكميات الملوثات التي تم إدخالها في منطقة البروتوكول.
(ج) إجراء تقييم منهجي لمستويات التلوث في مياهها الداخلية والإقليمية ولا سيما فيما يتعلق بالمواد التي قد يكون لها تأثير هام على البيئة البحرية، ولاختيار مواقع الحصول على العينات والمواد التي سيتم قياسها، يجب الأخذ في الاعتبار المعلومات المتوافرة، بين أمور أخرى، من مخزونات المصدر ومصبات التصريف وخصائص البيئة البحرية.
(د) تقييم فاعلية التدابير المتخذة وفقاً للبرتوكول لتحقيق الأهـداف البيئية.
2- تتعاون الدول المتعاقدة بصفة مشتركة أو جماعية لإنشاء برامج الرصد المقارنة، وكذلك برامج تحليل التحكم النوعي وتعزيز عمليات تخزين واسترجاع وتبادل البيانات.
المادة 8
تقييم المردود البيئي
1- تلتزم الدول المتعاقدة على أساس الأولوية بإدراج تقييم للآثار البيئية المحتملة أثناء مراحل تخطيط وتنفيذ مشاريع إنمائية مختارة في أراضيها، وبخاصة في المناطق الساحلية التي قد تسبب مخاطر جسيمة للتلوث من مصادر في البر لمنطقة البروتوكول، وذلك لضمان اتخاذ تدابير مناسبة لمنع أو تخفيف مثل هذه المخاطر.
2- تلتزم الدول المتعاقدة، وبمساعدة المنظمة، بتطوير القواعد التوجيهية الفنية وغيرها بشأن تقييم الآثار البيئية المحتملة للمشاريع الإنمائية المشار إليها في الفقرة (1) بما في ذلك الآثار المحتملة عبر الحدود. وكلما أمكن، يجب أن يتضمن التقييم، من جملة أمور أخرى، ما يلي:
(أ) وصفاً للموقع الجغرافي للنشاطات المزمع القيام بها.
(ب) وصفاً للحالة البيئية الأصلية للبيئة البحرية والمنطقة الساحلية التي قد تتأثر بالنشاطات.
(ج) بيان طبيعة وأهداف ومجال النشاطات المقترحة.
(د) وصفاً للطرق والمنشآت والوسائل الأخرى المستخدمة.
(ه) وصفاً للآثار المتطورة المباشرة وغير المباشرة طويلة الأجل وقصيرة الأجل لهذه النشاطات على «البيئة البحرية» بما في ذلك الحيوانات والنباتات والتوازن البيئي.
(و) بياناً لوضح الإجراءات المقترحة للتقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر التلوث الناتج عن القيام بالنشاطات، إضافة إلى عمليات تصنيع وخفض للتلوث كبدائل للإجراءات السابقة.
(ز) بياناً بالتدابير التي ستتخذ لحماية «البيئة البحرية» من التلوث أثناء القيام بالنشاطات المقترحة، وكلما أمكن، عند الانتهاء منها.
(ح) تعريف الالتزامات المستمرة للإدارة والرصد البيئي.
(ط) تحليل المنافع الاقتصادية حسب طبيعتها.
(ي) موجزاً مختصراً للتقييم.
3- يكون تنفيذ المشاريع المختارة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بناء على إذن خطي مسبق من السلطات المختصة، والتي تأخذ في الاعتبار نتائج تقييم المردود البيئي.
4- تتعاون الدول المتعاقدة مع المنظمة لتطوير الإجراءات الخاصة بنشر التقارير حول نتائج هذا التقييم لجميع الدول المتعاقدة بهدف تمكين هذه الدول التي قد تتأثر بالمردود البيئي لمشاريع التنموية من التشاور مع الدولة المتعاقدة المعنية.
المادة 9
التعاون العلمي والتقني
تمشياً مع المادة العاشرة من الاتفاقية تتعاون الدول المتعاقدة في المجالات العلمية والتقنية المتعلقة بالتلوث من مصادر في البر، وبصورة خاصة في مجال بحوث المدخلات والمسارات وآثار الملوثات وفي تطوير طرق حديثة لمعالجتها، وإزالتها، أو تخفيضها، ولهذا الغرض تسعى الدول المتعاقدة بصفة خاصة إلى:
(أ) تبادل المعلومات العلمية والفنية.
(ب) تنسيق برامجها في مجال البحوث ذات الصفة المشتركة.
المادة 10
المعونات العلمية والفنية وغيرها
1- تتعاون الدول المتعاقدة مباشرة، أو من خلال المنظمة أو المنظمات الإقليمية والدولية المختصة من أجل وضع وتنفيذ برامج المساعدة وبصورة خاصة في مجالات العلوم والتعليم والتقنية، لمنع وتخفيض التلوث والتحكم فيه من مصادر في البر.
2- تشمل المساعدات الفنية على وجه الخصوص تدريب الأشخاص العلميين والفنيين، وكذلك حيازة واستخدام وصيانة وإنتاج المعدات المناسبة.
المادة 11
المجاري المائية المشتركة بين الدول
1- إذا كان من المحتمل أن تؤدي التصريفات من أحد المجاري المائية التي تعبر أراضي الدول المتعاقدة إلى تلويث منطقة البروتوكول، تدعى الدول المعنية كل فيما يعنيه للتعاون وفقاً لأحكام البروتوكول لضمان التطبيق الشامل للبرتوكول.
2- لا تعتبر الدولة المتعاقدة مسؤولة عن أي تلوث ناتج من إقليم دولة غير متعاقدة، ومع ذلك، تسعى الدولة المتعاقدة للتعاون مع تلك الدولة بغية التطبيق الشامل للبرتوكول.
المادة 12
تبادل المعلومات
1- تتعهد الدول المتعاقدة بإخطار بعضها بعضاً مباشرة، أو من خلال المنظمة عن التدابير المتخذة للنتائج التي خلصت عليها، وإذا اقتضى الحال، عن الصعوبات التي واجهتها في تطبيق البروتوكول. ويحدد المجلس إجراءات جمع وتقديم تلك المعلومات.
2- وتشمل هذه المعلومات، ضمن أمور أخرى، ما يلي:
(أ) البيانات الإحصائية ذات العلاقة وفقاً للمادتين السادسة والسابعة من البروتوكول.
(ب) البيانات الناتجة عن الرصد والمنصوص عليها في المادة السابعة من البروتوكول.
(ج) كميات الملوثات الصادرة أو التي تم تصريفها من أراضيها.
(د) الإجراءات المتخذة وفقاً للمواد الرابعة والخامسة والسادسة من البروتوكول.
المادة 13
المسؤولية عن الأضرار
1- تكفل الدول المتعاقدة أن يكون الرجوع إلى القضاء متاحاً وفقاً لنظمها القانونية، للحصول على تعويض فوري وكاف، أو على أية ترضية فيما يتعلق بالضرر الناتج عن تلوث "البيئة البحرية" الذي يسببه الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون الخاضعون لولايتها.
2- تقوم الدول المتعاقدة بإعداد واعتماد الإجراءات المناسبة لتحديد المسؤولية عن الأضرار الناتجة من التلوث من مصادر في البر.
المادة 14
الترتيبات الإدارية
يكون المجلس مسؤولاً عن متابعة تنفيذ البروتوكول وفقاً للمادة السابعة عشرة من الاتفاقية، ولهذا الغرض يختص المجلس، من بين أمور أخرى، بما يلي:
(أ) النظر في فاعلية التدابير المتخذة وإمكانية اعتياد تدابير أخرى، وبخاصة على شكل ملاحق.
(ب) مراجعة وتعديل أي ملحق للبرتوكول حيثما يكون ذلك مناسباً.
(ج) إعداد ووضع ومراجعة البرامج والإجراءات وفقاً للمواد الرابعة والخامسة والسابعة والتاسعة والعاشرة من البروتوكول.
(د) اعتماد قواعد توجيهية أو معايير أو مقاييس إقليمية وفقاً للمواد الرابعة والخامسة والسادسة من البروتوكول.
(ه) وضع إجراءات لتبادل المعلومات وفقاً للمادتين الثامنة والثانية عشرة من البروتوكول.
(و) ممارسة أية مهام أخرى، حسب الاقتضاء، لتطبيق البروتوكول.
(ز) إعداد أية ترتيبات إدارية حسب الاقتضاء لتحقيق أهداف البروتوكول.
المادة 15
أحكام عامة
1- تطبق أحكام الاتفاقية المتعلقة بأي بروتوكول على هذا البروتوكول.
2- تطبق الإجراءات الخاصة بتعديل البروتوكولات وملاحقها المعتمدة وفقاً للمادتين العشرين والحادية والعشرين من الاتفاقية على هذا البروتوكول.
3- تطبق القواعد الإجرائية والمالية المعتمدة وتعديلاتها بموجب المادة الثانية والعشرين من الاتفاقية على هذا البروتوكول.
4- تشكل الملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذا البروتوكول ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك فيها.
المادة 16
الأحكام الختامية
1- يعرض هذا البروتوكول للتوقيع عليه في الكويت من الحادي والعشرين من شهر فبراير (شباط) من عام ألف وتسعمائة وتسعين إلى الحادي والعشرين من شهر مايو (أيار) من عام ألف وتسعمائة وتسعين من قبل أية دولة طرف في اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث.
2- يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من قبل الدول الأطراف في الاتفاقية وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى حكومة الكويت التي تقوم بمهام دولة الإيداع وفقاً للمادة الثلاثين من اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث لعام 1978.
3- يصبح هذا البروتوكول نافذ المفعول من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع خمس على الأقل من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام للبرتوكول من قبل الدول المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، والمفوضون رسمياً بذلك من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذا البروتوكول.
حرر في الكويت في اليوم الحادي والعشرين من شهر فبراير (شباط) من عام ألف وتسعمائة وتسعين باللغات العربية والإنجليزية والفارسية، وجميع هذه النصوص متساوية الحجية.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google