02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون
حجم النص:
/
/
اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 23 لسنة 1999
رقم:
21
تاريخ الصدور:
22/03/1985 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
14/07/1999 الموافق 01/04/1420 هجري
عدد المواد:
21
مقر التوقيع:
فيينا
الجريدة الرسمية :
العدد:
8
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
29/08/1999 الموافق 18/05/1420 هجري
الصفحة من:
315
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تدرك التأثير الضار المحتمل على الصحة البشرية وعلى البيئة من جراء حدوث تعديل في طبقة الأوزون،
وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة من اعلان مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية، وخاصة المبدأ (21) الذي ينص على أن «للدول، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، الحق السيادي في استغلال مواردها الخاصة عملا بسياساتها البيئية الخاصة، وعليها مسؤولية ضمان ألا تسبب الأنشطة التي تقع داخل ولايتها أو تحت سيطرتها ضرراً لبيئة الدول الأخرى أو لبيئة مناطق تقع خارج حدود ولايتها الوطنية»،
وإذ تأخذ في اعتبارها ظروف البلدان النامية واحتياجاتها،
وإذ تضع في اعتبارها ما يجري من عمل ودراسات داخل كل من المنظمات الدولية، والوطنية، وبوجه خاص خطة العمل العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بشأن طبقة الأوزون،
واذ لا يغيب عن بالها أيضا التدابير الاحتياطية لحماية طبقة الاوزون التي اتخذت بالفعل على الصعيدين الوطني والدولي.
وإذ تدرك أن تدابير حماية طبقة الأوزون من التعديلات الناجمة عن الأنشطة البشرية تتطلب تعاوناً وعملاً دوليين، وينبغي أن تبنى على الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة.
وإذ تدرك أيضا الحاجة إلى إجراء مزيد من البحث والرصد المنتظم لمواصلة تطوير المعرفة العلمية بطبقة الأوزون والآثار الضارة المحتملة الناجمة عن حدوث تعديل فيها،
وقد عقدت العزم على حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة الناجمة عن حدوث تعديلات في طبقة الأوزون،
اتفقت على ما يلي:
المادة 1
تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية:
1 - تعنى «طبقة الأوزون» طبقة الأوزون الجوي فوق الطبقة المتاخمة للكوكب.
2 - تعنى «الآثار الضارة» التغييرات في البيئة المادية أو في الكائنات الحية، بما في ذلك التغييرات في المناخ، التي لها آثار شديدة الضرر على الصحة البشرية أو على تركيب ومرونة وانتاجية النظم الايكولوجية الطبيعية وتلك التي ينظمها الانسان، أو على المواد المفيدة للبشرية.
3 - تعنى «التكنولوجيات أو المعدات البديلة» التكنولوجيات أو المعدات التي يتبع استخدامها خفض ابتعاث المواد ذات التأثير الضار أو التي يرجع ان يكون لها تأثير ضار على طبقة الأوزون، أو إزالته بالفعل.
4 - تعنى «المواد البديلة» المواد التي تقلل أو تزيد أو تتلافى التأثير الضار على طبقة الأوزون.
5 - تعنى «الأطراف» أطراف هذه الاتفاقية، ما لم يدل النص على خلاف ذلك.
6 - تعنى «منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي» منظمة أنشأتها دول ذات سيادة تنتمي إلى منطقة معينة ولها صلاحية في المسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية أو بروتوكولاتها ومفوضة قانوناً، وفقا لإجراءاتها الداخلية، في توقيع الوثائق المعنية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الإنضمام اليها.
7 - تعنى «بروتوكولات» بروتوكولات هذه الاتفاقية.
المادة 2
التزامات عامة
1 - تتخذ الأطراف التدابير المناسبة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وأحكام البروتوكولات السارية التي هي أطراف فيها من أجل حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة التي تنجم أو يرجع أن تنجم عن الأنشطة البشرية التي تحدث أو من المرجح أن تحدث تعديلاً في طبقة الأوزون.
2 - وتحقيقاً لهذه الغاية، على الأطراف، طبقا للوسائل المتاحة لها ولامكانياتها:
(أ) التعاون عن طريق الرصد المنظم والبحث وتبادل المعلومات من أجل زيادة تفهم وتقييم آثار الأنشطة البشرية على طبقة الأوزون وآثار تعديل طبقة الأوزون على الصحة البشرية وعلى البيئة.
(ب) اتخاذ التدابير التشريعية أو الإدارية المناسبة والتعاون من أجل تنسيق السياسات المناسبة لمراقبة أو تحديد أو خفض أو منع الأنشطة البشرية التي تقع في نطاق ولايتها أو تحت سيطرتها اذا ما اتضح أن لهذه الأنشطة، أو من المرجح أن تكون لها، آثار ضارة ناجمة عن حدوث تعديل أو رجحان حدوث تعديل في طبقة الأوزون.
(ج) التعاون من أجل وضع تدابير واجراءات ومقاييس متفق عليها لتنفيذ هذه الاتفاقية بغية اعتماد بروتوكولات ومرفقات.
(د) التعاون مع الهيئات الدولية المختصة من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكولات التي هي طرف فيها، تنفيذاً فعالاً.
3 - لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية بأي حال من الأحوال على حق الأطراف في أن تعتمد طبقاً للقانون الدولي تدابير محلية اضافية للتدابير المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) أعلاه، كما لا تؤثر هذه الأحكام على التدابير المحلية الاضافية التي اتخذها بالفعل طرف ما، شريطة ألا تتنافى هذه التدابير مع التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
4 - يكون تطبيق هذه المادة على أساس الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة.
المادة 3
البحوث وعمليات الرصد المنتظمة
1 - تتعهد الأطراف، حسب الاقتضاء، بأن تشرع وتتعاون، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة، في اجراء بحوث وعمليات تقييم علمية بخصوص:
(أ) العمليات الفيزيائية والكيميائية التي قد تؤثر في طبقة الأوزون.
(ب) الآثار الصحية البشرية وغيرها من الآثار البيولوجية الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون، ولا سيما تلك الناجمة عن التغييرات على الاشعاع الشمسي فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية.
(ج) الآثار المناخية الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون.
(د) الآثار الناجمة عن حدوث أية تعديلات في طبقة الأوزون وما يترتب على ذلك من تغيير في الاشعاع فوق البنفسجي المحدث لتأثيرات بيولوجية على المواد الطبيعية والاصطناعية المفيدة للبشرية.
(هـ) المواد والممارسات والعمليات والأنشطة التي قد تؤثر في طبقة الأوزون، وآثارها التراكمية.
(و) المواد والتكنولوجيات البديلة.
(ز) المسائل الاجتماعية الاقتصادية ذات الصلة.
وذلك على النحو المبين تفصيلاً في المرفقين الأول والثاني.
2 - تتعهد الأطراف بأن تشجع أو تنشئ، حسب الاقتضاء، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة، وآخذة في كامل اعتبارها التشريعات الوطنية والأنشطة ذات الصلة على الصعيدين الوطني والدولي، برامج مشتركة أو تكميلية للرصد المنتظم لحالة طبقة الأوزون والبارامترات الأخرى ذات الصلة وفق ما هو مبين تفصيلاً في المرفق الأول.
3 - تتعهد الأطراف بأن تتعاون، مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة، في ضمان تجميع الأبحاث وبيانات الرصد والتحقق من صحتها ونقلها عن طريق مراكز البيانات العالمية المناسبة وذلك على نحو منتظم وفي حينه.
المادة 4
التعاون في المجالات العلمية والتقنية القانونية
1 - تيسر الأطراف وتشجع تبادل المعلومات العلمية، والتقنية، والاجتماعية الاقتصادية، والتجارية، والقانونية، ذات الصلة بهذه الاتفاقية، وذلك على النحو المبين تفصيلاً في المرفق الثاني. وتقدم هذه المعلومات الى الهيئات التي تتفق عليها الأطراف، وعلى أي من هذه الهيئات التي تتلقى معلومات يعتبرها الطرف المقدم لها سرية ضمان عدم افشاء هذه المعلومات وتجميعها على نحو يكفل حماية سريتها قبل اتاحتها لكل الأطراف.
2 - تتعاون الأطراف، بما يتفق مع قوانينها وممارساتها الوطنية، آخذة في الاعتبار بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية، في العمل بصورة مباشرة أو عن طريق هيئات دولية مختصة، على تشجيع تطوير ونقل التكنولوجيا والمعرفة، ويجب الاضطلاع بهذا التعاون بصفة خاصة عن طريق:
(أ) تسهيل اكتساب الأطراف الأخرى للتكنولوجيات البديلة.
(ب) توفير المعلومات عن التكنولوجيات والمعدات البديلة وتوفير مراجع أو كتب ارشادية خاصة عنها الى هذه الأطراف.
(ج) توفير المعدلات والتسهيلات اللازمة للبحث والملاحظة المنتظمة.
(د) التدريب المناسب للموظفين العلميين والتقنيين.
المادة 5
احالة المعلومات
تحيل الأطراف، عن طريق الأمانة، الى مؤتمر الأطراف المنشأ بموجب المادة (6)، معلومات عن التدابير التي اتخذتها تنفيذا لهذه الاتفاقية وللبروتوكولات التي هي أطراف فيها بالشكل وفي الفترات التي تقررها اجتماعات الأطراف في الصكوك ذات الصلة.
المادة 6
مؤتمر الأطراف
1 - ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطراف. وتدعو الأمانة المعينة بصفة مؤقتة بموجب أحكام المادة (7)، الى عقد الاجتماع الأول لمؤتمر الأطراف في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ثم تعقد اجتماعات عادية لمؤتمر الأطراف على فترات دورية يحددها المؤتمر في اجتماعه الأول.
2 - تعقد اجتماعات غير عادية لمؤتمر الأطراف في أوقات أخرى حسبما يراه المؤتمر ضرورياً، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف شريطة أن يؤيد هذا الطلب ما لا يقل عن ثلث الأطراف في غضون ستة أشهر من ابلاغ الأمانة للأطراف بالطلب.
3 - يتفق مؤتمر الأطراف، بتوافق الآراء، على نظام داخلي ونظام مالي له وأي هيئة فرعية قد ينشئها، وكذلك على الأحكام المالية التي تنظم سير عمل الأمانة.
4 - يبقى مؤتمر الأطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض المستمر، وعليه بالاضافة الى ذلك:
(أ) تحديد الشكل الذي تحال به المعلومات التي ستقدمها وفقا للمادة (5) وفترات احالتها والنظر في مثل هذه المعلومات وفي التقارير التي تقدمها أية هيئة فرعية.
(ب) استعراض المعلومات العلمية عن حالة طبقة الأوزون وعن التعديل المحتمل فيها والآثار المحتملة لأي تعديل.
(ج) العمل، وفقا للمادة (2)، على تحقيق التناسق بين السياسات والاستراتيجيات والتدابير المناسبة، بغية التقليل الى أدنى حد من اطلاق المواد التي تسبب أو يرجح أن تسبب تعديل طبقة الأوزون، والتقدم بتوصيات بشأن أية تدابير اخرى تتعلق بهذه الاتفاقية.
(د) القيام وفقا للمادتين (3) و(4) باعتماد برامج للبحوث والرصد المنتظم، والتعاون العلمي والتكنولوجي، وتبادل المعلومات، ونقل التكنولوجيا والمعرفة.
(هـ) القيام عند الاقتضاء وفقا للمادتين (9) و(10)، بدراسة واعتماد تعديلات هذه الاتفاقية ومرفقاتها.
(و) دراسة تعديلات أي بروتوكول، وكذلك تعديلات أية مرفقات له، وإيصاء الأطراف في البروتوكول المعني، اذا تقرر ذلك، باعتمادها.
(ز) القيام، عند الاقتضاء وفقا للمادة (10) بدراسة واعتماد مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية.
(ح) القيام، عند الاقتضاء، بدراسة واعتماد بروتوكولات وفقاً للمادة (8).
(ط) انشاء الهيئات الفرعية التي تعتبر لازمة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
(ى) السعي، عند الاقتضاء، إلى الحصول على خدمات الهيئات الدولية واللجان العلمية المختصة، ولا سيما المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية وكذلك لجنة التنسيق المعنية بطبقة الأوزون، في مجال البحث العلمي والملاحظة المنتظمة والأنشطة الأخرى ذات الصلة بأهداف هذه الاتفاقية، والاستفادة حسب الاقتضاء، من المعلومات المقدمة من هذه الهيئات واللجان.
(ك) النظر فيما قد يلزم من الإجراءات الإضافية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية والقيام بها.
5 - يجوز للأمم المتحدة، ولوكالاتها المتخصصة، وللوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك لأية دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، أن تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الأطراف بمراقبين، ويجوز ان يسمح بحضور أية هيئة أو وكالة، وطنية كانت أم دولية، حكومية أو غير حكومية، مؤهلة في المجالات ذات الصلة بحماية طبقة الأوزون، اذا ما أبلغت الأمانة برغبتها في أن تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الأطراف بصفة مراقب، وذلك ما لم يعترض على هذا الحضور ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة. ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الأطراف.
المادة 7
الأمانة
1 - تتمثل وظائف الأمانة فيما يلي:
(أ) الترتيب لعقد الاجتماعات وفق المنصوص عليه في المواد (6) و(8) و(9) و(10) وتقديم الخدمات لها.
(ب) اعداد ونقل تقارير استناداً إلى المعلومات الواردة وفقا للمادتين (4) و(5) وكذلك الى المعلومات المستمدة من اجتماعات الهيئات الفرعية المنشأة بموجب المادة (6).
(ج) أداء الوظائف المسندة اليها بموجب أية بروتوكولات.
(د) إعداد تقارير عن الأنشطة التي تقوم بها تنفيذاً لوظائفها بموجب هذه الاتفاقية وتقديم هذه التقارير الى مؤتمر الأطراف.
(هـ) ضمان التنسيق اللازم مع الهيئات الدولية المعنية الأخرى، ولا سيما الدخول في الترتيبات الادارية والتعاقدية التي قد يقتضيها النهوض بوظائفها بفعالية.
(و) أداء أية وظائف أخرى يحددها مؤتمر الأطراف.
2 - يتولى برنامج الأمم المتحدة للبيئة مسؤولية الاضطلاع بمهام الأمانة بصفة مؤقتة الى حين انتهاء الاجتماع العادي الأول لمؤتمر الأطراف الذي سيعقد وفقاً للمادة (6). ويعين مؤتمر الأطراف في اجتماعه العادي الأول الأمانة من بين المنظمات الدولية المعنية القائمة بالفعل والتي أبدت استعدادها للاضطلاع بمهام الأمانة وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 8
اعتماد البروتوكولات
1 - يجوز لمؤتمر الأطراف أن يعتمد في اجتماع له، بروتوكولات، عملاً بالمادة (2).
2 - تبلغ الأمانة نص أي بروتوكول مقترح الى الأطراف قبل موعد هذا الاجتماع بستة أشهر على الأقل.
المادة 9
تعديل الاتفاقية أو البروتوكولات
1- لأي من الأطراف أن يقترح تعديلات لهذه الاتفاقية أو لأي من البروتوكولات. وتولى تلك التعديلات المراعاة الواجبة لأمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة.
2- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الأطراف. وتعتمد تعديلات أي بروتوكول في اجتماع لأطراف البروتوكول المعني. وتبلغ الأمانة نص أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني، إلى الأطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة أشهر على الأقل. كما تبلغ الأمانة الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة للعلم.
3- تبذل الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الآراء. فاذا استنفذت كل الجهود الساعية لتوافق الآراء دون التوصل الى اتفاق، يعتمد التعديل كملجأ أخير بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع، ويقدم الوديع التعديل إلى جميع الأطراف للتصديق عليه أو اقراره أو قبوله.
4- ينطبق الاجراء المذكور في الفقرة (3) أعلاه على التعديلات المتعلقة بأي بروتوكول عدا انه تلقى لاعتمادها أغلبية ثلثي أصوات الأطراف في ذلك البروتوكول الحاضرين والمصوتين في الجلسة.
5- يتم اخطار الوديع كتابيا بالتصديق على التعديلات أو اقرارها أو قبولها. ويبدأ نفاذ التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة (3) أو (4) أعلاه بين الأطراف التي قبلتها اعتباراً من اليوم التسعين التالي لتلقى الوديع اخطار التصديق عليها او اقرارها أو قبولها من قبل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأطراف في هذه الاتفاقية أو ثلثي الأطراف في البروتوكول المعني، ما لم ينص على خلاف ذلك في مثل هذا البروتوكول وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إلى أي طرف آخر في اليوم التسعين بعد ايداع ذلك الطرف لوثيقة تصديقه على هذه التعديلات أو اقرارها أو قبولها.
6- لأغراض هذه المادة تعني العبارة "الأطراف الحاضرة والمصوتة" الأطراف الحاضرة والمصوتة بالايجاب أو السلب.
المادة 10
اعتماد وتعديل المرفقات
1- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية أو من البروتوكول تبعاً للحالة. وما لم ينص على خلاف ذلك تشكل أية إحالة الى هذه الاتفاقية أو إلى بروتوكولاتها إحالة في الوقت ذاته إلى أية مرفقات بها. وتقتصر هذه المرفقات على المسائل العلمية والتقنية والإدارية.
2- ينطبق الاجراء التالي على اقتراح واعتماد واتخاذ مرفقات هذه الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول، ما لم ينص في أي بروتوكول على خلاف ذلك، فيما يتعلق بمرفقاته:
(أ) تقترح مرفقات هذه الاتفاقية وتعتمد طبقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرتين (2) و(3) من المادة (9)، بينما تقترح وتعتمد مرفقات أي بروتوكول طبقاً للاجراء المنصوص عليه في الفقرتين (2) و(4) من المادة (9).
(ب) على أي طرف لا يستطيع اقرار مرفق اضافي لهذه الاتفاقية أو مرفق لأي من البروتوكولات يكون طرفا فيه أن يخطر الوديع كتابياً بذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بابلاغ الاعتماد، ويبلغ الوديع، دون تأخير، جميع الأطراف بأي اخطار يتلقاه، ويجوز لأي طرف في أي وقت، أن يغير اعلانه السابق بالاعتراض الى القبول. وعند ذلك يبدأ نفاذ هذا المرفق بالنسبة لذلك الطرف.
(ج) عند انقضاء ستة أشهر من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ يصبح المرفق ساري المفعول بالنسبة الى جميع الأطراف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول معني ممن يقدم اخطاراً وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه.
3- يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ تعديلات المرفقات بهذه الاتفاقية أو بأي بروتوكول لنفس الاجراء المتبع في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ مرفقات الاتفاقية أو مرفقات أي بروتوكول. وتولى المرفقات وتعديلاتها المراعاة الواجبة لأمور منها الاعتبارات العلمية والتقنية ذات الصلة.
4- إذا انطوى أي مرفق اضافي أو أي تعديل لمرفق على تعديل لهذه الاتفاقية أو لأي بروتوكول فلا يبدأ نفاذ المرفق الاضافي أو المرفق المعدل إلا وقتما يبدأ نفاذ التعديل المتعلق بهذه الاتفاقية أو بالبروتوكول المعني.
المادة 11
تسوية المنازعات
1- في حالة نشوء نزاع بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض.
2- اذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل الى اتفاق عن طريق التفاوض، يجوز لها مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث.
3- لدى التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام اليها أو في أي وقت لاحق، يجوز لدولة ما أو لمنظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي أن تعلن كتابة لدى الوديع، بصدد نزاع لم يحل وفقا للفقرة (1) أو الفقرة (2) أعلاه، قبولها على سبيل الالزام إحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات:
(أ) التحكيم وفقا للاجراءات التي يعتمدها مؤتمر الأطراف في أول اجتماع عادي له.
(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية.
4- اذا لم تكن الأطراف قد قبلت اجراء موحداً أو أيا من الاجراءين، وفقاً للفقرة (3) أعلاه، يحال النزاع للتوفيق وفقاً للفقرة (5) أدناه ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.
5- تنشأ لجنة توفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع. وتشكل اللجنة من عدد متساو من الأعضاء يعينهم كل طرف معني، ويختار الرئيس من قبل الأعضاء مجتمعين. وتصدر اللجنة قراراً نهائياً له طابع التوصية تراعيه الأطراف بحسن نية.
6- تنطبق أحكام هذه المادة على أي بروتوكول، ما لم ينص على خلاف ذلك في البروتوكول المعني.
المادة 12
التوقيع
يفتح الباب لتوقيع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية على هذه الإتفاقية في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا، من 22 آذار/ مارس 1985 إلى 21 أيلول/ سبتمبر 1985، وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك من 22 أيلول/ سبتمبر 1985 إلى 21 آذار/ مارس 1986.
المادة 13
التصديق أو القبول أو الاقرار
1- تخضع هذه الاتفاقية وأي بروتوكول للتصديق أو القبول أو الاقرار، من جانب الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الاقرار لدى الوديع.
2- أي منظمة من المنظمات المشار اليها في الفقرة (1) تصبح، دون أي من دولها الأعضاء، طرفاً في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول، تصبح مرتبطة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول، تبعاً للحالة، وفي حالة المنظمات التي تكون واحدة، أو أكثر، من الدول الأعضاء فيها طرفاً في الاتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة، تتولى المنظمة ودولها الأعضاء البت في مسؤولية كل منها عن الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية أو البروتوكول، حسب الأحوال. وفي هذه الحالات، لا يجوز للمنظمة وللدول الأعضاء أن تمارس، معا وفي الوقت ذاته، الحقوق الناشئة عن الاتفاقية أو البروتوكول ذي الصلة.
3- تعلن المنظمات المشار اليها في الفقرة (1) أعلاه، في صكوك تصديقها أو قبولها أو اقرارها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة، كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها.
المادة 14
الانضمام
1- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية والى أي بروتوكول أمام الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية اعتباراً من تاريخ اقفال باب التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول المعني. وتودع صكوك الانضمام لدى الوديع.
2- تعلن المنظمات المشار اليها في الفقرة (1) أعلاه، في صكوك انضمامها، مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية أو البروتوكول ذو الصلة، كما تخطر هذه المنظمات الوديع بأي تعديل جوهري يطرأ على نطاق اختصاصها.
3- تطبق أحكام الفقرة (2) من المادة (13) على منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية التي تنضم الى هذه الاتفاقية أو الى أي بروتوكول.
المادة 15
حق التصويت
1- يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية أو في أي بروتوكول صوت واحد.
2- باستثناء ما نص عليه في الفقرة (1) أعلاه، تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي في المسائل التي تشغل في نطاق اختصاصها، حقها في التصويت بادلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي تكون طرفاً في الاتفاقية أو في البروتوكول ذي الصلة. ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت اذا كانت الدول الأعضاء فيها تمارس حقها في التصويت، والعكس بالعكس.
المادة 16
العلاقة بين الاتفاقية وبروتوكولاتها
1- لا يجوز أن تصبح أية دولة أو أية منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي طرفاً في بروتوكول ما لم تكن أو تصبح في الوقت ذاته طرفاً في الاتفاقية.
2- يقتصر اتخاذ المقررات المتعلقة بأي بروتوكول على الأطراف في البروتوكول المعني.
المادة 17
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الإنضمام.
2- يبدأ نفاذ أي بروتوكول لهذه الاتفاقية، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع الوثيقة الحادية عشرة من وثائق التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو اقراره أو الانضمام إليه.
3- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى كل طرف يصدق على هذه الاتفاقية أو يقبلها أو يقرها أو ينضم اليها بعد ايداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذا الطرف لوثيقة تصديقه أو قبوله أو اقراره أو انضمامه.
4- يبدأ نفاذ أي بروتوكول، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذا البروتوكول، بالنسبة للطرف الذي يصدق عليه أو يقبله أو يقره أو ينضم اليه، بعد بدء نفاذه وفقا للفقرة (2) أعلاه، في اليوم التسعين بعد تاريخ ايداع هذا الطرف وثيقة تصديقه أو قبوله أو اقراره أو انضمامه أو من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لهذا الطرف أيهما أبعد.
5- لأغراض الفقرتين (1) و(2) أعلاه لا تعتبر أي وثيقة مودعة من قبل إحدى المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي وثيقة اضافية للوثائق التي أودعتها الدول الأعضاء في هذه المنظمة.
المادة 18
التحفظات
لا يجوز ابداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية.
المادة 19
الانسحاب
1- يجوز لأي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد أربع سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة الى ذلك الطرف، وذلك بتوجيه اخطار كتابي الى الوديع.
2- فيما عدا ما قد ينص عليه في أي بروتوكول لهذه الاتفاقية، يجوز لأي طرف أن ينسحب من البروتوكول في أي وقت بعد أربع سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة الى ذلك الطرف، وذلك بتوجيه اخطار كتابي إلى الوديع.
3- يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع لاخطار الانسحاب، أو في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في اخطار الانسحاب.
4- يعتبر أي طرف منسحب من هذه الاتفاقية منسحباً أيضاً من أي بروتوكول هو طرف فيه.
المادة 20
الوديع
1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة وظائف الوديع لهذه الاتفاقية ولأي من البروتوكولات.
2- يقوم الوديع بابلاغ الأطراف بما يلي بصفة خاصة.
(أ) التوقيع على هذه الاتفاقية وعلى أي بروتوكول، وايداع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام وفقا للمادتين (13) و(14).
(ب) تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية وأي بروتوكول وفقا للمادة (17).
(جـ) اخطارات الانسحاب المقدمة وفقاً للمادة (19).
(د) التعديلات المعتمدة بالنسبة للاتفاقية ولأي بروتوكول، وقبول الأطراف لهذه التعديلات وتاريخ بدء نفاذها، وفقاً للمادة (9).
(هـ) جميع الأمور المتعلقة باعتماد واقرار المرفقات وتعديل المرفقات وفقاً للمادة (10).
(و) الاخطارات الواردة من المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي في شأن مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وأي من البروتوكولات، وفي شأن ما يطرأ عليها من تعديلات.
(ز) الاعلانات
المدلي
بها وفقاً للفقرة (3) من المادة (11).
المادة 21
حجية النصوص
يودع أصل هذه الاتفاقية، الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
واثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون في ذلك قانوناً، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت في فيينا في الثاني والعشرين من آذار/ مارس 1985
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google