02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية بين حكومتي دولة قطر وجمهورية بنجلاديش الشعبية بشأن تنظيم استخدام العمال البنجلاديشيين ف ...
حجم النص:
/
/
اتفاقية بين حكومتي دولة قطر وجمهورية بنجلاديش الشعبية بشأن تنظيم استخدام العمال البنجلاديشيين في دولة قطر
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 32 لسنة 1988
رقم:
18
تاريخ الصدور:
28/01/1988 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
17/10/1988 الموافق 07/03/1409 هجري
عدد المواد:
18
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
13
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
01/01/1988 الموافق 12/05/1408 هجري
الصفحة من:
227
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
توثيقاً لأواصر الصداقة والتعاون بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنجلاديش الشعبية، وعملاً على تنظيم استخدام الأيدي العاملة البنجلاديشية في دولة قطر.
اتفقت حكومتا البلدين على ما يلي: -
المادة 1
تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر ووزارة العمل والقوى العاملة في جمهورية بنجلاديش الشعبية بوضع القواعد والنظم التي تكفل تنفيذ الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 2
يتم استخدام الأيدي العاملة البنجلاديشية من خلال وزارة العمل والقوى العاملة في جمهورية بنجلاديش الشعبية.
المادة 3
توجه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر إلى وزارة العمل والقوى العاملة في جمهورية بنجلاديش الشعبية طلبات الاستخدام المقدمة إليها من أصحاب الأعمال لاستخدام الأيدي العاملة البنجلاديشية في دولة قطر، وتعمل وزارة العمل والقوى العاملة على تلبية هذه الطلبات في حدود الإمكانيات المتوافرة لديها.
المادة 4
إذا رغب صاحب العمل بدولة قطر في استخدام أيد عاملة بنجلاديشية ذات مواصفات خاصة، وجب عليه أن يحدد ذلك في طلبه الموجه إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر.
المادة 5
يجوز لصاحب العمل القطري تفويض ممثل لمتابعة وإنهاء الإجراءات اللازمة لاختيار العمال البنجلاديشيين وتسفيرهم إلى دولة قطر.
المادة 6
تشتمل طلبات الاستخدام على نوع المؤهلات والخبرات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة وشروط العمل، وعلى وجه الخصوص الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن وجميع البيانات التي تعتبر أساسية في تحديد العمال لموقفهم من إبرام عقد العمل.
المادة 7
تعمل وزارة العمل والقوى العاملة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات الفحص الطبي والحصول على جوازات سفر أو إذن بالسفر للعمال الراغبين في العمل بدولة قطر، كما تقوم الوزارة بتزويد هؤلاء العمال بمعلومات عن ظروف ومستوى المعيشة في دولة قطر.
المادة 8
يتحمل صاحب العمل نفقات سفر العامل من بنجلاديش إلى مكان العمل في دولة قطر عند التحاق العامل بالعمل لأول مرة والعودة إلى بنجلاديش عند انتهاء خدمته. كما يتحمل صاحب العمل نفقات سفر العامل من قطر إلى بنجلاديش وبالعكس في فترات الإجازة التي يحددها عقد العمل. ويعفى صاحب العمل من نفقات عودة العامل إلى بلده إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد لأسباب غير قانونية أو في حالة ارتكابه خطأ يستوجب فصله بغير مكافأة طبقاً لقانون العمل القطري.
المادة 9
تحدد شروط وظروف استخدام العامل البنجالي في دولة قطر بعقد عمل فردي يبرم بينه وبين صاحب العمل طبقاً لعقد العمل النموذجي الملحق بهذه الاتفاقية والذي لا يجري أي تعديل فيه إلا بموافقة الجانبين. ويحدد هذا العقد شروط العمل الأساسية من حقوق وواجبات وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل والأنظمة المقررة في قطر بشأن العمل والعمال.
ويحرر العقد باللغتين العربية والانجليزية من أربع صور، يحتفظ صاحب العمل بإحداها، وتسلم الثانية للعامل، وتودع الثالثة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر، والرابعة بوزارة العمل والقوى العاملة بجمهورية بنجلاديش الشعبية.
المادة 10
ينظم عقد العمل الفردي تفاصيل التزامات صاحب العمل بالنسبة لتدبير مسكن العامل ونوع هذا السكن أو دفع بدل سكن للعامل.
المادة 11
يكون النص العربي لعقد العمل هو النص المعترف به لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمحاكم في دولة قطر، ولا يجوز لصاحب العمل إجراء أي تغيير في بنود عقد العمل إلا إذا كان أكثر فائدة للعامل وبعد موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر.
المادة 12
يصدق على عقود العمل في سفارة أو قنصلية جمهورية بنجلاديش الشعبية في دولة قطر. وبالنسبة إلى العقود التي تبرم في بنجلاديش، يصدق عليها في سفارة أو قنصلية دولة قطر في جمهورية بنجلاديش الشعبية.
المادة 13
ينتهي عقد العمل بانتهاء مدته دون حاجة إلى إخطار سابق. وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد، وجب عليه إخطار العامل كتابة برغبته في التجديد قبل موعد انتهاء العقد بثلاثين يوماً على الأقل.
المادة 14
يحق للعامل أن يحول ما يدخره من أجره إلى بنجلاديش، وذلك وفقاً للنظم المالية المتبعة في دولة قطر.
المادة 15
في حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل تقدم الشكوى إلى الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر لتسوية النزاع ودياً. فإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع إلى الجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون القطري.
المادة 16
يشكل الجانبان لجنة مشتركة من ثلاثة أعضاء من كل جانب تكون مهمتها كما يلي:
1- التنسيق بين الحكومتين في تنفيذ هـذه الاتفاقية، واتخاذ التدابير الضرورية في هـذا الشأن .
2- تفسير أحكام الاتفاقية في حال حدوث اختلاف بشأنها، وتسوية ما قد ينشأ من صعوبات عند تطبيقها.
3 - التوصية بمراجعة أو تعديل أي من بنود هذه الاتفاقية كلما اقتضت الضرورة ذلك.
وتجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل أو كلما اقتضت الضرورة. ويتم تحديد مكان وزمان الاجتماع بالاتفاق بين الطرفين.
المادة 17
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة الحكومتين.
المادة 18
تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
وتبقى سارية المفعول لمدة أربع سنوات تجدد بعدها تلقائياً لمدد متلاحقة، ما لم يعرب أحد الطرفين كتابة عن رغبته في إنهاء الاتفاقية قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء أجلها.
وإثباتاً لما تقدم قام الموقعان أدناه، بتفويض من حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية وإثبات خاتميهما عليه.
حررت في مدينة الدوحة في 9/6/1408هـ الموافق 28/1/1988 من نسختين أصليتين بالعربية والانجليزية والنصان يتساويان في الحجية.
نيابة عن حكومة جمهورية نيابة عن حكومة
بنجلاديش الشعبية دولة قطر
وزير العمل والقوى العاملة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google