26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي
حجم النص:
/
/
اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
إقليمية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 25 لسنة 1986
رقم:
21
تاريخ الصدور:
30/03/1980 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
14/04/1986 الموافق 05/08/1406 هجري
عدد المواد:
21
مقر التوقيع:
الكويت
الجريدة الرسمية :
العدد:
7
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
01/01/1986 الموافق 20/04/1406 هجري
الصفحة من:
383
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومات
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- دولة البحرين
- دولة الكويت
- المملكة العربية السعودية
- الجمهورية العراقية
- سلطنة عمان
- دولة قطر
إيماناً منها بضرورة توثيق عرى التعاون العلمي فيما بينها ، وإدراكاً منها لضرورة تنمية سبل التنسيق بينها في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي ، وتنفيذ لما اتفق عليه في مؤتمر وزراء التربية والتعليم والمعارف (الرابع) لدول الخليج العربية المنعقد في دولة البحرين في الفترة من 6 - 7 جمادي الأولى 1399 هـ الموافق 3 - 4 إبريل 1979م، ولما اتفق عليه مؤتمرهم الخامس المنعقد في دولة الكويت في الفترة من 13 - 15 جمادي الأولى 1400 هـ، الموافق 30 مارس - 1 أبريل 1980 م،
اتفقت على ما يلي:
المادة 1
تنشأ جامعة تسمى " جامعة الخليج العربي " وتكون دولة البحرين مقراً لها، ويشار إليها في هذه الاتفاقية بلفظ "الجامعة ".
المادة 2
تلتزم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بدعم واستمرار الجامعة مادياً ومعنوياً بالوسائل الممكنة المؤدية لذلك .
المادة 3
تعامل الجامعة بالنسبة للمزايا والحصانات على النحو التالي :
1 - يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمناء بالمزايا والحصانات المقررة لأمثالهم في اتفاقية المزايا والحصانات لجامعة الدول العربية.
2 - تعفى الجامعة من الرسوم الجمركية وقوانين النقد بالنسبة لما تستورده أو تصدره من أدوات ومواد خاصة باستعمالها أو أداء لمهماتها الرسمية ، كما تعفى مبانيها من الضرائب المباشرة المفروضة عليها .
3 - تمنح تسهيلات للعاملين في الجامعة من غير رعايا دولة المقر وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المقررة فيما يتعلق بإجراءات الإقامة والسفر ، ويسري ذلك على جميع العاملين وزوجاتهم وأولادهم القصر سواء أكانوا من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين الفنين أو الإداريين أو الخبراء الذين تستعين بهم الجامعة أثناء أداء مهماتهم .
المادة 4
تقوم الجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكز البحوث التابعة لها بالإسهام في كل ما من شأنه تطوير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتنمية الشاملة للدول الأعضاء، وتسعى الجامعة لذلك من خلال الأصالة في برامجها والتجديد في مناهجها والحداثة في أساليبها . وتعمل على الأخص لتحقيق الأهداف التالية :
1 - العناية بالثقافة والحضارة والعلوم والآداب العربية والإسلامية وتوجيه كل الجهود والإمكانات المتاحة نحو القيم العربية الإسلامية باعتبارها أسسا حضارية لبناء المجتمعات وإبراز هذه القيم في مجالات المعرفة المختلفة التي تعني بها الجامعة .
2 - إعداد وتكوين الجامعيين والمتخصصين في فروع المعرفة العلمية والمهنية التي تحتاج إليها الدول الأعضاء وعلى الأخص الفروع التي لا تفي الجامعات المحلية بمتطلباتها، وذلك على هدي المنهاج التربوي والأخلاقي والعلمي الذي أرست مبادءه الشرعية الإسلامية .
3 - القيام بكل ما من شأنه خدمة المجتمع العربي في دول الخليج بالعمل على استقصاء أسباب المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية والتقنية، وبإجراء البحوث في مجالات التنمية المختلفة واقتراح الحلول العلمية والعملية المناسبة وبكل الوسائل الأخرى التي تراها الجامعة ملائمة لتحقيق هذا الهدف.
4 - الاستجابة لحاجات الدول الأعضاء بإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض العلمية والثقافية والفكرية تحت رعاية الجامعة سواء في مقرها الرئيسي أو خارجه .
5 - التركيز في برامجها وفي خططها على تطوير الدراسات العليا والتخصصية وعلى وجه الخصوص في المجالات التي تخدم بيئة ومجتمع الدول العربية في الخليج وتستجيب لاحتياجاتها .
6 - العناية بالبحوث ذات العلاقة بخصائص الدول الأعضاء الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية .
7 - اجتذاب العلماء والباحثين والمفكرين الذين تتفق اتجاهاتهم مع أهداف الجامعة ورسالتها من جميع أنحاء العالم وخاصة من أبناء العالم العربي والإسلامي المغتربين خارجه .
8 - المساهمة في تقدم وتطور المعرفة الإنسانية عن طريق إعداد الباحثين والمفكرين والعلماء وإجراء البحوث العلمية الأساسية وبصفة خاصة في المجالات التقنية عن طريق إنشاء الصلات وتوثيقها مع الجامعات العربية والأجنبية والتنسيق معها في ما من شأنه تطوير التعليم العالي ورفع مستواه وتحقيق أهدافه .
9 - تبادل الخبرات مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي ومراكز البحث العلمي وعلى الأخص في العالم العربي الإسلامي والمساهمة في مشروعات البحث التي ترى الجامعة ضرورة أو فائدة المساهمة فيها .
المادة 5
تتخذ الجامعة كل الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص البحث العلمي والتطبيقي والتدريس والتأليف والترجمة والنشر وإنشاء أقسام الدراسات العليا في التخصصات المختلفة التي تقدمها الجامعة .
المادة 6
تستعين الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة بالجامعة وأجهزتها وأساتذتها في مشروعاتها وخططها وبرامجها المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتقني وتحدد شروط قيام الجامعة بهذه الأعمال في اتفاق مستقل يعقده رئيس الجامعة في كل حالة على حدة مع الدول الطالبة .
المادة 7
يتكون هيكل الجامعة من هيئاتها المنصوص عليها في نظامها الأساسي وتمارس تلك الهيئات اختصاصاتها وصلاحياتها المنصوص عليها في نظام الجامعة الأساسي وفي نظامها ولوائحها الأخرى.
المادة 8
الجامعة هـيئة علمية إقليمية غير سياسية، ذات شخصية اعتبارية عامة، ولا تهدف للربح .
المادة 9
يقوم تنظيم الجامعة وإدارتها على أساس المساواة التامة بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، ويحدد المؤتمر العام أسس هذه المساواة .
المادة 10
1 - تقبل الجامعات الطلاب بناء على ترشيح دولهم ووفق الشروط المقررة للقبول في كل تخصص من تخصصات الجامعة .
2 - تخصص نسبة ( 30 % ) من عدد الطلاب المقرر قبولهم في كل تخصص لأبناء الدول التي يوجد لديها مثل هذا التخصص في جامعاتها المحلية .
3- توزيع نسبة الـ ( 70 % ) الباقية من العدد المقرر قبوله في كل تخصص بالتساوي بين الدول الأعضاء بما في ذلك الدول التي خصصت لأبنائها نسبة الـ ( 30 % ) المشار إليها في الفقرة السابقة .
المادة 11
يقتصر القبول في الجامعة على الطلاب من أبناء الدول الأعضاء في مكتب التربية العربية لدول الخليج، ويجوز قبول ما لا يزيد عن ( 5 % ) من عدد الطلاب المقبولين في كل تخصص من أبناء الدول العربية غير الأعضاء، على أن يكونوا مستوفين شروط القبول في الجامعة.
المادة 12
يمنع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في الجامعة سواء أكان ذلك في قاعات الدراسة أو في المساكن الجامعية .
المادة 13
تتكون ميزانية الجامعة من مساهمات الدول الأعضاء ومن الموارد الأخرى المقرر في نظامها الأساسي ، وتكون مساهمة الدول الأعضاء وفق نسب مساهمتها في ميزانية مكتب التربية العربي لدول الخليج .
المادة 14
تعامل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ما يرد إليها أو يمر بأراضيها أو موانيها الجوية أو البحرية أو البرية من أدوات وآلات وبضائع وغيرها مما يخص الجامعة أو فروعها معاملة الأشياء المماثلة التي تخص هيئاتها العلمية المحلية .
المادة 15
1 - تضع دولة المقر تحت تصرف الجامعة وبغير مقابل الأرض اللازمة لإقامة مباني الجامعة وملحقاتها دون أن يكون للجامعة حق التصرف فيها بأي تصرف من التصرفات المقررة للمالك وتؤول الأرض المشار إليها بما عليها من مبان إلى دولة المقر إذا ترتب على انسحاب الدول الأعضاء تعذر استمرار الجامعة في العمل .
2 - تلتزم دولة المقر بتزويد المباني الجامعية بخدمات المياه والكهرباء والبريد والهاتف والبرق والتلكس على أن تتحمل الجامعة الرسوم المقررة للانتفاع بهذه الخدمات .
المادة 16
تودع الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية تصديقاتها عليها لدى مكتب التربية العربي لدول الخليج خلال ستة أشهر من توقيعها ، ويخطر المكتب الدول الأعضاء بإيداع التصديقات .
المادة 17
يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من تاريخ إيداع مصادقة الدول الرابعة عليها .
المادة 18
تعدل هذه الاتفاقية بناء على طلب أي من الدول الأعضاء، ويكون التعديل نافذا إذا صادقت عليه خمس من الدول الأعضاء ويسري التعديل بعد شهر من تاريخ إيداع آخر تصديقات الدول الخمس عليه .
المادة 19
تطبق القواعد التالية في حالة رغبة أي من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية في الانسحاب منها :
1 - تخطر الدولة الراغبة في الانسحاب الدول الموقعة على هذه الاتفاقية كتابة برغبتها في الانسحاب .
2 - تودع الدولة الراغبة في الانسحاب صورة من الإخطار المشار إليه في (1) لدى مكتب التربية العربي لدول الخليج .
3 - لا يكون الانسحاب نافذا إلا بعد مضي سنتين من تاريخ الإيداع المشار إليه في (2) .
4 - لا يترتب على الانسحاب سقوط الالتزامات المترتبة بموجب هذه الاتفاقية على الدولة المنسحبة قبل تاريخ نفاذ الانسحاب ، ولا يجوز للدولة المنسحبة المطالبة بما دفعته للجامعة من مساهمات نقدية أو هبات عينية أو ما قدمته لها من معونات أيا كان نوعها وأيا كان سبب تقديمها .
المادة 20
أي نزاع ينشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ هذه الاتفاقية يحال إلى لجنة تحكيم ثلاثية يعين المؤتمر العام لوزراء التربية والتعليم والمعارف لدول الخليج العربية عضوين فيها، ويختار العضوان العضو الثالث بالاتفاق بينهما، وتكون له رئاسة اللجنة، ويكون ما تصدره هذه اللجنة ملزماً للأطراف المتنازعة إذا أقره المؤتمر العام .
المادة 21
حررت هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة يحتفظ بها في مكتب التربية العربي لدول الخليج وتسلم صورة طبق الأصل إلى كل دولة من الدول الأعضاء .
وزير التربية والتعليم والشباب
دولة الإمارات العربية المتحدة
وزير التربية والتعليم
دولة البحرين
وزير التربية
دولة الكويت
وزير التربية
الجمهورية العراقية
وزير التربية والتعليم
سلطنة عمان
وزير التربية والتعليم
دولة قطر
وزير المعارف
المملكة العربية السعودية
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google