28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية الغاء العمل الجبري - الاتفاقية 105
حجم النص:
/
/
اتفاقية الغاء العمل الجبري - الاتفاقية 105
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 14 لسنة 2007
رقم:
10
تاريخ الصدور:
25/06/1957 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
02/04/2007 الموافق 15/03/1428 هجري
عدد المواد:
10
مقر التوقيع:
جنيف
الجريدة الرسمية :
العدد:
7
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
12/08/2007 الموافق 29/07/1428 هجري
الصفحة من:
420
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الأربعين في 5 حزيران/يونيه 1957؛
وإذ نظر في مسألة العمل الجبرى، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال الدورة؛
وإذ أحاط علما بأحكام اتفاقية العمل الجبرى، 1930؛
وإذ يلاحظ أن الاتفاقية الخاصة بالسوق، 1926، تنص على وجوب اتخاذ جميع التدابير الضرورية للحول دون تحول العمل الجبرى أو العمل القسرى الى ظروف تماثل ظروف الرق، وأن الاتفاقية التكميلية لابطال السوق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق، 1956، تنص على التحريم الكلي لعبودية الدين والقنانة؛
وإذ يلاحظ أن اتفاقية حماية الأجور، 1949، تنص على وجوب دفع الأجور في مواعيد منتظمة وتحظر أساليب الدفع التي تحرم العامل من أى قدرة صادقة على ترك عمله؛
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن تحريم بعض أشكال العمل الجبرى أو العمل القسرى التي تشكل انتهاكا لحقوق الانسان المشار إليها في ميثاق الأمم المتحدة وحددها الاعلان العالمي لحقوق الانسان؛
وإذ قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران/يونيه عام سبعة وخمسين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الغاء العمل الجبرى، 1957:
المادة 1
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية بحظر أى شكل من أشكال العمل الجبرى أو العمل القسرى وبعدم اللجوء اليه-
(أ) كوسيلة للاكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبيا مع النظام السياسي أو الاقتصادى أو الاجتماعي القائم أو على التصريح بهذه الآراء؛
(ب) كأسلوب لحشد الأيدى العاملة أو لاستخدامها لأغراض التنمية الاقتصادية؛
(ج) كوسيلة لفرض الانضباط على الأيدى العاملة؛
(د) كعقاب على المشاركة في اضرابات؛
(هـ) كوسيلة للتمييز العنصرى أو الاجتماعي أو الوطني أو الديني.
المادة 2
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق على هذه الاتفاقية باتخاذ تدابير فعالة لكفالة الالغاء الفورى والكامل للعمل الجبرى أو العمل القسرى على النحو المحدد في المادة 1 من هذه الاتفاقية.
المادة 3
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 4
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها.
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهراً على تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقي دولتين عضويين في منظمة العمل الدولية.
3- ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأى دولة عضو بعد مضي
اثنني
عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.
المادة 5
1- يجوز لأى دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، بوثيقة ترسلها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.
2- كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 6
1- يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة.
2- يسترعي المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة، لدى اخطارها بتسجيل التصديق الثاني المبلغ به، الى التاريخ الذى يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.
المادة 7
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بابلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كما يقوم الأمين العام بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 8
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما اذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 9
1- اذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك-
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 5 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها؛
(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق الاتفاقية المراجعة.
المادة 10
النصّان الانكليزى والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google