02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
حجم النص:
/
/
اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
إقليمية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 40 لسنة 2007
رقم:
17
تاريخ الصدور:
23/05/2006 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
08/08/2007 الموافق 25/07/1428 هجري
عدد المواد:
17
مقر التوقيع:
أبو ظبي
الجريدة الرسمية :
العدد:
11
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
25/11/2007 الموافق 16/11/1428 هجري
الصفحة من:
1644
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
ان الدول الأعضاء في مجلس
التعاول
لدول الخليج العربية،
إيمانا منها بأهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينها،
وسعيا لبلوغ أهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظامه الأساسي،
واستكمالا للتعاون القانوني والقضائي والأمني،
وإدراكا لأهمية الاستقرار النفسي والاجتماعي، وأثره في تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية عند قضاء عقوبتهم في بلدانهم بين أسرهم وذويهم ولما ينطوي عليه ذلك من جوانب انسانية،
فقد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
1- الدول الأطراف: الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- دولة الإدانة: الدولة الطرف التي صدر فيها حكم الإدانة والتي ينقل منها المحكوم عليه.
3- دولة التنفيذ: الدولة الطرف التي ينقل المحكوم عليه إليها لتنفيذ العقوبة المقضى بها ضده أو المتبقي منها.
4- المحكوم عليه: كل شخص صدر ضده حكم قضائي بات وواجب التنفيذ بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية في إقليم إحدى الدول الأطراف.
5- الجهة المختصة: هي الجهة التي تحددها كل دول طرف لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 2
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تتبادل نقل المحكوم عليهم المحبوسين بقصد تنفيذ الأحكام الجزائية السالبة للحرية الصادرة من محاكم إحدى هذه الدول في إقليم دولة أخرى إذا توافرت الشروط الآتية:
1- أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية بموجب تشريع كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ.
2- أن يكون الحكم القضائي المقضي به باتاً وواجب التنفيذ.
3- أن يكون المحكوم عليه متمتعاً بجنسية دولة التنفيذ عند تقديم الطلب.
4- أن يوافق المحكوم عليه كتابة على نقله، وفي حالة عدم قدرته على التعبير عن ارادته كتابة تكون الموافقة من وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة.
5- أن تكون العقوبة المحكوم بها السالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها عن ستة أشهر عند تقديم طلب النقل، ومع ذلك يجوز استثناء أن تتفق دولة الإدانة ودولة التنفيذ على النقل إذا كانت المدة الباقية من العقوبة واجبة التنفيذ أقل من ستة أشهر.
المادة 3
تبلغ كل دولة طرف الدول الأطراف الأخرى كتابة بأي حكم إدانة صادر ضد أحد مواطنيها ويكون من شأنه جواز النقل طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
وتحيط السلطات المختصة في دولة الإدانة أياً من مواطني الدول الأطراف الأخرى المحكوم عليه بحكم بات وواجب التنفيذ بإمكانية نقله إلى الدولة التي يحمل جنسيتها لتنفيذ عقوبته فيها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
ويتعين أن يبلغ المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره دولة الإدانة أو دولة التنفيذ بشأن طلب النقل.
المادة 4
يكون طلب نقل المحكوم عليه مرفوضاً:
1- إذا رأت دولة الإدانة أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام.
2- إذا كانت الجريمة التي حكم من أجلها جريمة عسكرية.
المادة 5
يجوز رفض نقل المحكوم عليه إذا لم يسدد المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.
المادة 6
يجوز أن يقدم طلب النقل من:
1- دولة الإدانة.
2- دولة التنفيذ.
3- المحكوم عليه أو وكيله القانوني أو زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة، ويقدم الطلب في هذا الشأن إلى إحدى الدولتين.
المادة 7
يقدم طلب نقل المحكوم عليه كتابة موضحاً فيه البيانات الشخصية للمحكوم عليه ومكان تنفيذ العقوبة في دولة الإدانة ومحل اقامته في دولة التنفيذ.
المادة 8
يرفق بطلب النقل المستندات التالية:
1- صورة من الحكم الصادر بالإدانة مصدقاً عليها من الجهة المختصة، وبيان مؤجز عن ظروف الجريمة وزمان ومكان ارتكابها وتكييفها الشرعي أو القانوني وشهادة تؤكد صيرورة الحكم باتاً وأنه قابل للتنفيذ.
2- بيان عن المدة المتبقية الواجبة التنفيذ من العقوبة ومدة الحبس الاحتياطي التي قضيت على ذمة القضية وأية معلومات ضرورية عن شخصية المحكوم عليه ومسلكه قبل وبعد النطق بحكم الإدانة. ويجوز لأي من الدولتين طلب أية معلومات اضافية تراها ضرورية بشأن طلب النقل.
المادة 9
ترسل طلبات النقل والمستندات والأوراق ذات الشأن موقعة ومختومة من الجهة المختصة في الدولة الطرف إلى الجهة المختصة في الدولة الطرف الأخرى مباشرة، ولا تخضع لأية إجراءات شكلية كالتصديق عليها من أية جهة أخرى.
المادة 10
تتحمل دولة الإدانة مصاريف النقل وتوفير الحراسة للمحكوم عليه إلى أن يسلم لدولة التنفيذ.
المادة 11
1- يتم تنفيذ العقوبة طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ وعليها أن تبلغ دولة الإدانة بناء على طلبها، بآثار تنفيذ حكم الإدانة.
2- إذا قررت دولة التنفيذ الإفراج لأسباب صحية عن المحكوم عليه فعليها أن تبلغ دولة الإدانة بجميع الإجراءات التي تمت والمستندات التي قدمت في هذا الشأن.
المادة 12
تبلغ دولة الإدانة، دولة التنفيذ - فوراً - بأية قرارات أو إجراءات تمت مباشرتها في أقليمها يكون من شأنها إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها وعلى السلطات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات مباشرة.
المادة 13
يجب على دولة التنفيذ أن توقف - بمجرد قبول طلب النقل - جميع الإجراءات الجزائية التي تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية المختصة عن ذات الجريمة ولا يجوز لها تحريك الدعوى الجزائية، أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقا لأحكام هذه الاتفاقية عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الإدانة.
المادة 14
يسري على المحكوم عليه العفو العام الصادر من دولة الإدانة أو دولة التنفيذ، كما يسري عليه العفو الخاص أو أي عفو آخر صادر من دولة الإدانة، ولا يسري عليه العفو الخاص أو الإفراج تحت شرط أو أي عفو آخر صادر من دولة التنفيذ إلا بموافقة دولة الإدانة.
المادة 15
تكون لهذه الاتفاقية الأولوية في التطبيق بين الدول الأطراف على ما عداها من أية اتفاقيات جماعية مماثلة تكون جميع الدول الأطراف أو بعضها طرفا فيها.
المادة 16
تسري هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل أو بعد العمل بها.
المادة 17
تخضع هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الأعلى عليها للإجراءات الداخلية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لكل دولة من الدول الأطراف، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ اكتمال إيداع وثيقة التصديق من ثلاث دول لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون.
ويجوز تعديلها بموافقة المجلس الأعلى باتخاذ ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25 ربيع الآخر 1426هـ الموافق 23 مايو 2006م من أصل واحد، يودع بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونسخة مطابقة للأصل، وتسلم لكل من الدول المتعاقدة على هذه الاتفاقية.
وإثبات لما تقدم تفضل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوقيع هذه الاتفاقية:
دولة الإمارات العربيــة المتحدة: ...........................................
مملكة البحريـــــــــــــــن: ...................................................
المملكة العربية السعودية: ...................................................
سلطنـــــــة عمـــــــــــان: ...................................................
دولــــــــة قطـــــــــــــــر: ...................................................
دولـــــــــة الكويـــــــــت: ...................................................
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google