02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
English
1- تقرأ المذكرة بشأن التعاون الأمني هذه بالاقتران بالاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة وحكومة قطر بشأن ترتيبات مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية لاستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، (المشار إليه باسم اتفاق البلد المضيف)، الذي وقعته الأمم المتحدة وقطر في 26 أيلول/سبتمبر 2008. وحيثما يكون هناك تعارض بين اتفاق البلد المضيف والمرفق المتعلق بالأمن وهذه المذكرة، فإن الأسبقية تكون بالترتيب لاتفاق البلد المضيف، ثم المرفق المتعلق بالأمن قبل هذه المذكرة.الأمن:2- ينص اتفاق البلد المضيف على ما يلي:المادة السابعة: ‘‘تزود الحكومة، على نفقتها الخاصة، المطار والفنادق وأماكن المؤتمر بكل الأمن اللازم لكفالة سلامة الأشخاص المشار إليهم في المادة الثانية وفعالية عمل المؤتمر في جو من الأمن والهدوء دون تدخل من أي نوع. وفي حين تخضع هذه الخدمات الأمنية للإشراف والسيطرة المباشرين لأحد كبار ضباط الأمن الذين توفرهم الحكومة، فإن هذا الضابط يعمل في تعاون وثيق مع إدارة شؤون السلامة والأمن بالأمم المتحدة. ويُنص على طرائق التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة في المسائل الأمنية في مذكرة تفاهم’’.الامتيازات والحصانات:3- تنص الفقرة 7 من المادة الحادية عشرة على ما يلي: ‘‘لأغراض اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها، يعتبر أن أماكن المؤتمر المحددة في المادة الثالثة أعلاه تشكل أماكن عمل للأمم المتحدة بالمعنى الوارد في الجزء الثالث من الاتفاقية، ويخضع الوصول إليها لسيطرة الأمم المتحدة وسلطتها. وتكون حرمة الأماكن مصانة طوال مدة انعقاد المؤتمر، بما في ذلك فترته التحضيرية واختتامه’’.4- من أجل تنفيذ المواد المذكورة أعلاه على أرض الواقع، توصلت دائرة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة وسلطات البلد المضيف إلى التفاهمات التالية التي تيسر إعداد وتنفيذ خطة أمنية تنفيذية مخصصة.(أ) لأغراض هذه الوثيقة، يعمل رئيس دائرة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة، السيد برونو هين، باعتباره كبير ضابط أمن الأمم المتحدة. ومن ناحية البلد المضيف، يعمل السيد العقيد خالد الحوطي بوزارة الداخلية باعتباره كبير ضباط الأمن المكلف.(ب) يعمل الضابطان المكلفان معا لإعداد خطة أمنية. وتتضمن الخطة الأمنية وصفا مفصلا للتغطية الأمنية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية لاستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري، التي تعتبر عملية مشتركة بين كل من دائرة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة والسلطات القطرية.(ج) في حين أن من المفهوم أن أماكن العمل الخاضعة للولاية القضائية خارج الإقليم تخضع تماما لسيطرة منظمة الأمم المتحدة، فإن أي حالة خطيرة مما يتصل بالأمن ويمكن أن تؤثر على سير المؤتمر الطبيعي سيجري تقييمها بالتعاون مع سلطات البلد المضيف (انظر الفقرة 12 من المذكرة بشأن التعاون الأمني هذه)، وتعرض توصية بشأنها للامين التنفيذي للمؤتمر لاتخاذ قرار نهائي بشأنها. وسيكون الاستثناء الوحيد من ذلك هو حالة اندلاع حريق، حيث تطبق خطة الحريق وإجلاء الأماكن وتتولى إدارة المطافئ المحلية عمليات التصدي للحريق.5- وفقا للمادة الثالثة من اتفاق البلد المضيف، تكون المناطق المتفق عليها في أماكن المؤتمر التي تخضع لسيطرة دائرة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة كما يلي:(أ) منطقة الاعتماد والطرق المؤدية إليها.(ب) كل المناطق المخصصة حصراً لسير أعمال المؤتمر في مركز المؤتمر (فندق شيراتون) والطابقين الأول والثاني من فندق شيراتون، بما فيها الغرف وقاعة المؤتمر الصحفي والمكاتب المخصصة لأنشطة الأمم المتحدة.6- يوفر ضباط الشرطة القطرية المساعدة في المجالات التالية:(أ) إدارة العمليات والاتصال(ب) السيطرة على المنافذ ومراقبتها(ج) عمليات المسح الأمني تحت إشراف أمن الأمم المتحدة.(د) عمليات الدعم (مكافحة الإرهاب، والكشف عن القنابل والتخلص منها)(هـ) حماية كبار الشخصيات7- تظل كل المناطق الأخرى خاضعة لمسؤولية السلطات القطرية. وفي حين أن التحديد للمسؤوليات يحدد المساءلة بصورة رسمية، فإنه لا يستبعد أن يطلب أيا من طرفي المذكرة بشأن التعاون الأمني هذه المساعدة الأمنية في مجالات الاختصاص المحددة لكل منهما.التسلسل القيادي:8- يظل جميع ضباط الشرطة القطرية الذين يعملون داخل المنطقة المحددة للأمم المتحدة خاضعين للقيادة التشغيلية لكبير ضباط الشرطة القطرية. ويعمل كبير ضباط الشرطة القطرية بالتعاون الوثيق مع كبير ضباط أمن الأمم المتحدة. وكل ضباط الشرطة القطرية الذين يضطلعون بجانب من العملية المشتركة سيحملون بطاقات الهوية المناسبة الصادرة عن الأمم المتحدة.9- تصدر التكليفات اليومية لضباط الشركة القطرية الذين يعملون مع أمن الأمم المتحدة في التشكيلات اليومية.تسليم وتسلم المسؤوليات:10- يتسلم كبير ضباط أمن الأمم المتحدة رسميا مسؤولية المنطقة المحددة في الساعة 12 ظهرا يوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وتعود مسؤولية هذه المنطقة رسميا للسلطات القطرية في الساعة ../.. يوم 3 كانون الأول/ديسمبر 2008، أو في موعد يتفق عليه بين الجانبين بناء على احتياجات المؤتمر. وطوال الوقت، قبل المؤتمر وأثناء انعقاده وبعد اختتامه، توفر قوة شرطة قطر ما يكفي من ضباط الشرطة لكفالة حسن سير المؤتمر في جو من الأمن والهدوء دون تدخل من أي نوع.الاتصال:11- يوفر كبير ضباط الأمن القطري ضباط اتصال بالعدد الكافي للاضطلاع بالمهام المشتركة المبينة في الفقرة 6 من المذكرة بشأن التعاون الأمني هذه. وينسق ضباط الاتصال هؤلاء أعمالهم مع موظفي أمن الأمم المتحدة.12- تنشئ دائرة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة مركزا للسيطرة الأمنية في الغرفة رقم 6 (قاعات الاجتماعات الرئاسية). وتعقد اجتماعات التنسيق باتفاق الجانبين وحسب الاحتياج.الأسلحة النارية:13- يحمل ضباط أمن الأمم المتحدة، أثناء وجودهم في الخدمة، أسلحة خدمتهم الرسمية، التي يتم إدخالها إلى البلد وفقا للوائح القطرية. وفي حال عدم حمل الأسلحة النارية، تحفظ في مكان آمن في مكتب أمن الأمم المتحدة في مكان تخزين مناسب (كخزانة يمكن إغلاقها) توفره سلطات الأمن القطرية. ويلتزم ضباط أمن الأمم المتحدة بقواعد الأمم المتحدة الحالية التي تنظم استخدام القوة البدنية والقوة البدنية المميتة. ويتم اعتماد ضباط الشرطة القطرية الذين يعملون داخل أماكن الأمم المتحدة. غير أنه لا يسمح لضباط الشرطة القطرية بحمل الأسلحة داخل المنطقة الخاضعة للولاية الخارجية.إدارة الأزمات:14- من بداية المؤتمر وحتى اختتامه، تُشكل خلية أزمات من ممثلي الطرفين لتكون جاهزة للعمل في أي لحظة. ويتعهد الجانبان بالتعاون معا لتقليل التهديدات للأرواح والممتلكات إلى أدنى حد. وبصرف النظر عن عدد أعضاء خلية الأزمات، يتخذ القرار بناء على توافق الآراء. ويعرض كبير ضباط أمن الأمم المتحدة توصيات خلية الأزمات على الأمين التنفيذي للمؤتمر، الذي يقرر عندئذ ما الذي يجب عمله إذا ما كانت الأزمات تؤثر على المناطق الخاضعة للولاية الخارجية للأمم المتحدة.تأمين الاتصالات:15- يتفق الجانبان على قبول حق كل جانب في إقامة وتشغيل اتصالات مؤمّنة في مجمع المؤتمرات في الدوحة، قطر، أثناء المؤتمر، والسماح بعمل هذه الاتصالات المؤمّنة دون تدخل بأي شكل من الأشكال من أي من الجانبين.التغطية الأمنية لكبار مسؤولي الأمم المتحدة:16- يتولى كبير ضباط الأمن القطري توفير المساعدة المعقولة لكبير ضباط أمن الأمم المتحدة في توفير الحماية الشخصية لكبار الزوار وغيرهم من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بالاتفاق بين الجانبين.استقبال كبار الشخصيات والوفود:17- يتفق الجانبان على التعاون معا لكفالة توفير الاستقبال اللائق لجميع كبار الشخصيات الزائرين أو الذين يحضرون المؤتمر. ويتعين على كبير ضباط الأمن القطري توفير المساعدة المناسبة لموظفي الأمن والمراسم بالأمم المتحدة للتمتع بإمكانية دخول جميع المناطق في المطار لتيسير استقبال كبار الشخصيات والوفود.الممتلكات المفقودة:18- يتحمل كبير ضباط أمن الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن إنشاء مكتب للممتلكات المفقودة والتي يعثر عليها في المؤتمر، وتزويده بالموظفين وإدارته. وأية ممتلكات لا يطالب بها أحد في نهاية المؤتمر تحال إلى كبير ضباط الأمن القطري للاحتفاظ بها والتخلص منها.إصدار بطاقات هوية الأمم المتحدة:19- يتعين بصورة مسبقة اعتماد كل الأفراد الذين يدخلون إلى أماكن الأمم المتحدة، ويحملون بوضوح بطاقات هوية صادرة عن الأمم المتحدة طوال وجودهم داخل أماكن المؤتمر. ويكون كبير ضباط أمن الأمم المتحدة مسؤولا عن تصميم وإنتاج وإصدار جميع تصاريح المرور للمشاركين، وما يرتبط بذلك من تسهيلات. ويتعهد كبير ضباط الأمن القطري باحترام تصاريح المرور والبطاقات الصادرة عن الأمم المتحدة وفقا لإخطارات فردية تصدر لكل تصريح أو بطاقة. وسيدرج نظام تصاريح وبطاقات المؤتمر المقترح من الأمم المتحدة في كتيب يُقدم إلى كبير ضباط الأمن القطري. وسيجري تسهيل إطلاع السلطات القطرية على المعلومات المتعلقة بالمشاركين الذي يحق لهم الاعتماد في المؤتمر.الحريق والسلامة:20- يضمن كبير ضباط الأمن القطري استيفاء المعايير الوطنية للحريق والسلامة في مجمل أماكن المؤتمر. وفي نفس الوقت، يوفر كبير ضباط الأمن القطري نسخة من خطة الإجلاء إلى كبير ضباط أمن الأمم المتحدة. ويعين أحد ضباط أمن الأمم المتحدة للعمل كضابط اتصال للحريق والسلامة وتنسيق خدمات الدعم إلى جانب نظير له من الجانب القطري.التعاون مع الشركة الأمنية العاملة في فندق شيراتون، الملاصق لمركز المؤتمرات:21- يعمل كبير ضباط الأمن القطري بالتعاون مع رئيس شركة أمن فندق شيراتون، التي تدير العمليات الأمنية الروتينية في فندق شيراتون الملاصق لمركز المؤتمرات، لتحديد مهام الدعم التي ستقوم بها هذه الشركة وموظفوها أثناء المؤتمر. ولا تتخذ شركة الأمن ولا موظفوها في أي وقت من الأوقات أية قرارات تتصل بالأمن وتؤثر على سير المؤتمر الطبيعي دون موافقة كبير ضباط أمن الأمم المتحدة. ويعتمد أفراد الشركة الأمنية الخاصة في المؤتمر، ويتعين عليهم أن يحملوا بطاقات هوية الأمم المتحدة بوضوح.تسليم الأشخاص المحتجزين:22- في حالة قيام أفراد أمن الأمم المتحدة باحتجاز أي أفراد داخل المنطقة المحددة للأمم المتحدة، يتم إعداد تقرير وتقديمه لكبير ضباط الأمن القطري. وبناء على هذا التقرير وأية معلومات أخرى ذات صلة، يجوز لكبير ضباط الأمن القطري أن يطلب تسليم الشخص المحتجز لسلطات الأمن القطرية المسؤولة. ويحتفظ أمن الأمم المتحدة بسلطته التقديرية بشأن الاستجابة لهذا الطلب، وبشأن كيفية الاستجابة له. ويتعهد كبير ضباط الأمن القطري بإبقاء كبير ضباط أمن الأمم المتحدة على علم بكل العمليات القانونية المتخذة ضد الشخص الذي يسلمه أمن الأمم المتحدة للسلطات القطرية. تقدير التهديدات:23- يزود كبير ضباط الأمن القطري كبير ضباط أمن الأمم المتحدة بوثيقة لتقدير التهديدات للمؤتمر في الوقت المناسب، لتكون أساسا للضبط الدقيق للتدابير الأمنية الموضوعة لسلاسة سير المؤتمر، أو لتعديلها و/أو تعزيزها في نهاية المطاف.الخطة الأمنية:24- يعمل كبير ضباط أمن الأمم المتحدة وكبير ضباط الأمن القطري بصورة وثيقة لإعداد خطة أمنية شاملة. وستكون الخطة الأمنية الإطار الذي يتم من خلاله تنفيذ كل المهام المتصلة بالأمن، وسترفق بالجزء الرئيسي من الوثيقة مرفقات تغطي كل موضوع بالتفصيل.25- ولأغراض إعداد الخطة الأمنية، فيما يلي المهام المسندة لدائرة الأمن والسلامة بالأمم المتحدة. وينبغي التشديد على أن كبير ضباط أمن الأمم المتحدة سيلقى الدعم والمساعدة من كبير ضباط الأمن القطري ومن يعينه لبلورة كل من هذه المهام.25-1 العمل في منطقة الاعتماد(أ) الإشراف على إقامة منطقة الاعتماد(ب) تحديد التغطية الأمنية لمنطقة الاعتماد ومنافذها(ج) خدمات الدعم للكيانات القائمة بالاعتماد(د) الإشراف المباشر على عملية إصدار بطاقات الهوية وإجراءات الاعتماد25-2 العمل في مركز المؤتمرات (فندق شيراتون)(أ) توفير أفراد مكتب الأمن والتنسيق مع السلطات الحكومية(ب) الإشراف على نقاط السيطرة على المنافذ المؤدية إلى مركز المؤتمرات، بما في ذلك مراقبة المنافذ المؤدية لمواقف المركبات.(ج) المراقبة العامة لمركز المؤتمرات (الدوريات)(د) السيطرة على المنافذ من خلال المراقبة الثابتة لقاعة الاجتماعات الرئيسية وغيرها من القاعات(هـ) النوبات الليلية(و) تنسيق خدمات الدعم (التفتيش عن القنابل، والحريق والسلامة، الخ)25-3 العمليات الأخرى(أ) حرس الشرف وأنشطة المراسم الأخرى(ب) عمليات دعم مفرزة الحماية الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة(ج) تنسيق حماية كبار الشخصيات 25-4 فيما يلي المسؤوليات المسندة إلى السلطات القطرية التي يمكن استيعابها ضمن إطار العملية الأمنية المشتركة، بصرف النظر عن المهام المتبقية التي سيتعين على السلطات القطرية بالضرورة الاضطلاع بها خارج هذا الإطار التزاما بالمادة السابعة، والتي قد تشملها هذه الخطة الأمنية أو لا تشملها.تندرج المهام التالية ضمن الخطة الأمنية:(أ) السيطرة على منافذ المركبات المؤدية إلى مكان المؤتمر(ب) مواقف المركبات(ج) عمليات الدعم لحماية الأمين العام للأمم المتحدة وكبار مسؤولي الأمم المتحدة(د) تنظيم قوافل كبار الشخصيات ومرافقتها، والإجراءات الأمنية الاستثنائية المتصلة بكبار الشخصيات(هـ) عمليات الدعم (التفتيش بفرق كلاب الشرطة، إدارة المطافئ، الفرق الطبية، الوحدات المتخصصة)(و) الدعم المتخصص - يوفر كبير ضباط الأمن القطري فرقا للدعم المتخصص للمساعدة في عمليات التفتيش عن القنابل، والتخلص من القنابل، والطوارئ الطبية، والهجمات المضادة وغيرها من المهام المتخصصة. ويتفق كبير ضباط الأمن القطري مع كبير ضباط أمن الأمم المتحدة، قبل بدء المؤتمر، على ترتيبات قيادة هذه الفرق المتخصصة ونشرها وتوفيرها.25-5 لا يجوز إدراج المهام التالية في الخطة الأمنية:(أ) تدابير حفظ النظام العام في المنطقة القريبة من مكان المؤتمر (ب) حماية الفنادق التي تقيم فيها الوفود (ج) عمليات الاستخبارات (د) التنسيق مع الشرطة البلدية وغيرها من الوكالات الوطنية المتصلة بالأمن(هـ) تنظيم فرق مكافحة الشغب 26- تُعرض الخطة الأمنية، عند اكتمالها، للحصول على موافقة مكتب المسؤول المعين والأمين التنفيذي للمؤتمر، بصرف النظر عن إمكان تعديل زيادة تطوير المرافق التي تكمل الخطة الأمنية تبعا للمعلومات الجديدة إذا ما نشأت الحاجة لذلك.الاعتماد:27- تحدد ساحة موقف السيارات في فندق شيراتون لتضم مكاتب تصاريح المرور والبطاقات والاعتماد لاستيعاب دائرة المراسم والموظفين ووسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية وموظفي الدعم الذين يوفرهم البلد المضيف.28- إصدار تصاريح المرور لأعضاء الوفود، وموظفي الأمم المتحدة الذين يقدمون الخدمات للمؤتمر، وأعضاء وسائط الإعلام والمنظمات غير الحكومية المعتمدين، وموظفي الدعم المقدمين من البلد المضيف، تتم تحت الإشراف المباشر لدائرة شؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة وفقا للممارسة المعتادة في الأمم المتحدة.29- يتلقى أفراد دائرة المراسم والاتصال بالأمم المتحدة الطلبات من الدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والفئات ذات الصلة؛ وتجري عملية فرز الطلبات والموافقة عليها، ثم يتم إرسالها إلى إدارة شؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة لإصدار تصاريح المرور.30- تعتمد المكاتب التنفيذية لمختلف إدارات الأمم المتحدة سفر موظفي الأمم المتحدة الذين يقدمون الخدمات للمؤتمر، وتحيل القائمة إلى دائرة شؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة لإصدار تصاريح المرور.31- يتلقى أفراد وحدة اعتماد وسائط الإعلام والاتصال بيانات الفرز ويعتمدون الطلبات الواردة من وسائط الإعلام المعتمدة، ثم يرسلونها إلى دائرة شؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة لإصدار تصاريح المرور.32- يتلقى ممثلو وحدة الاتصال بالمنظمات غير الحكومية بيانات فرز الطلبات ويعتمدون الطلبات الواردة من المنظمات غير الحكومية المعتمدة، ثم يرسلونها إلى دائرة شؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة لإصدار تصاريح المرور.33- يقدم مركز تنسيق رسمي من البلد المضيف قائمة بموظفي الدعم إلى دائرة شؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة لإصدار تصاريح المرور.34- لا بد من موافقة دائرة شؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة على أفراد الأمن الأجانب وأفراد أمن البلد المضيف المرافقين لكبار الشخصيات قبل إصدار تصاريح المرور.35- في كل الحالات المذكورة أعلاه، يتم إدخال بيانات طلب تصريح المرور في الحاسوب تحت إشراف دائرة شؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة. ويعمل الموظفون المكلفون بإدخال البيانات والتقاط الصور الفوتوغرافية تحت الإشراف المباشر لدائرة شؤون الأمن والسلامة بالأمم المتحدة.36- يوفر البلد المضيف ما يلزم من برمجيات ومعدات وموظفي دعم للتعجيل بالعملية.37- يُزود موظفو أمن البلد المضيف المكلفين بخدمة المؤتمر بملفات تضم نماذج لتصاريح المرور والبطاقات.38- أي نزاع يمكن أن ينشأ بين أعضاء العملية المشتركة أثناء القيام بالمهام الأمنية يحال فورا إلى كبير ضباط أمن الأمم المتحدة وكبير ضباط الأمن القطري للتصرف بشأنه.وقعت المذكرة بشأن التعاون الأمني هذه في نيويورك في اليوم السادس والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر 2008.
يمثل حكومة قطر
محمد عبد الله الرميحي
مساعد وزير الشؤون الخارجية
يمثل الأمم المتحدة
برونوهين
رئيس دائرة السلامة والأمن في المقر