14 أغسطس 2022 م
17 محرم 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية
حجم النص:
/
/
صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 65 لسنة 2010
رقم:
2
تاريخ الصدور:
04/06/1986 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
11/11/2010 الموافق 05/12/1431 هجري
عدد المواد:
2
مقر التوقيع:
جنيف
الجريدة الرسمية :
العدد:
12
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
30/12/2010 الموافق 24/01/1432 هجري
الصفحة من:
52
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
مؤتمر العمل الدولي
INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION ADOPTED BY THE CONFERENCE AT ITS EIGHTY- FIFTH SESSION, 1997GENEVA, 19 JUNE
صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والثمانين في 3 حزيران/ يونيه 1997،
وإذ قرر اعتماد تعديل على دستور منظمة العمل الدولية، وهي مسألة يتضمنها البند السابع من جدول أعمال هذه الدورة،
يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من شهر حزيران/ يونيه عام سبع وتسعين وتسعمائة وألف الصك التالي لتعديل دستور منظمة العمل الدولية، الذي سيسمى صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية، 1997:
المادة 1
اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ صك التعديل هذا، تعدل المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية بادراج فقرة جديدة بعد الفقرة 8:
"9- بناء على اقتراح مجلس الادارة يجوز للمؤتمر، بغالبية ثلثي أصوات المندوبين الحاضرين المقترعين أن يلغي أي اتفاقية معتمدة وفقا لأحكام هذه المادة، إذا تبين أن الاتفاقية فقدت غايتها أو أنها لم تعد تقدم أي إسهام يفيد في تحقيق أهداف المنظمة."
المادة 2
توثق نسختان من صك التعديل هذا بتوقيع رئيس المؤتمر وتوقيع المدير العام لمكتب العمل الدولي. وتودع احدى هاتين النسختين في محفوظات مكتب العمل الدولي وترسل الأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. وسيرسل المدير العام نسخة مصدقا عليها من الصك الى جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.
ILC97\CONS12-7.A97
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google