01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
وإثباتاً لما تقدم قام المفوضان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك بموجب السلطة المخولة لهما من حكومتيهما.حررت هذه الاتفاقية ووقعت في سنغافورة بتاريخ 9 نوفمبر 2010، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة دولة قطرالسيد عبد العزيز النعيميرئيس الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر