21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام (1946)
حجم النص:
/
/
اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام (1946)
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 42 لسنة 2008
رقم:
9
تاريخ الصدور:
13/02/1946 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
11/08/2008 الموافق 09/08/1429 هجري
عدد المواد:
9
مقر التوقيع:
غير محدد
الجريدة الرسمية :
العدد:
10
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
30/10/2008 الموافق 01/11/1429 هجري
الصفحة من:
15
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
لما كانت المادة (104) من ميثاق الأمم المتحدة تنظر على أن المنظمة تتمتع في أراضي كل من أعضائها بالأهلية الحقوقية الضرورية لها للقيام بأعمالها وتحقيق غاياتها.
ولما كانت المادة (105) من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن المنظمة تتمتع في أراضي كل من أعضائها بالامتيازات والحصانات الضرورية لها للوصول إلى أهدافها، وعلى أن ممثلي الدول، أعضاء المنظمة، وموظفي المنظمة يتمتعون أيضاً بالامتيازات والحصانات التي تقتضيها ممارستهم لمهامهم لدى المنظمة باستقلال تام.
لذلك فقد أقرّت الجمعية العامة بقرارها الصادر في 13 شباط (فبراير) 1946 الاتفاقية التالية وعرضتها على كل من الدول الأعضاء للانضمام إليها.
المادة 1
الشخصية الحقوقية
فقرة 1: لمنظمة الأمم المتحدة شخصية حقوقية ولها الأهلية:
أ- للتعاقد.
ب- لشراء وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ج- للتقاضي.
المادة 2
الأموال والأملاك والموجودات
فقرة 2: أملاك وعائدات منظمة الأمم المتحدة أينما وجدت وأياً كان حائزها تتمتع بالحصانة القضائية إِلاَّ إذا تنازلت المنظمة عنها صراحة في حالة خاصة، على أن يفهم أن هذا التنازل لا يمكن أن يمتد إِلى التدابير التنفيذية.
فقرة 3: مباني المنظمة مصونة حرمتها وتعفى أملاكها وممتلكاتها أينما وجدت وأياً كان حائزها من التفتيش والحجز ونزع الملكية ومن أي نوع من أنواع الضغط التنفيذي، إدارياً كان أم قضائياً أم تشريعياً.
فقرة 4: أوراق المنظمة وبصورة عامة كل الوثائق التي تملكها أو التي بحوزتها، تتمتع بالحرمة أينما وجدت.
فقرة 5: تستطيع المنظمة، دون أن تخضع لأية رقابة مالية أو تنظيم أو تأجيل وفاء ماليين:
أ- أن تحوز الأموال أو الذهب أو أي نوع من أنواع القطع وأن تكون لديها حسابات بأي نوع من أنواع العملة.
ب- أن تنقل بحرية أموالها وذهبها وقطعها من بلد إِلى آخر وفي داخل البلد ذاته أياً كان، وأن تستبدل القطع التي لديها بعملة أخرى.
فقرة 6: على المنظمة، عند ممارستها الحقوق الممنوحة لها بموجب الفقرة (5) أعلاه أن تأخذ بعين الاعتبار كل اعتراض مقدّم من قبل حكومة دولة من أعضائها إذا رأت إمكانية تحقيقه بدون أن يضر ذلك بمصالحها الخاصة.
فقرة 7: منظمة الأمم المتحدة وممتلكاتها ودخلها وسائر أموالها:
أ- معفاة من كل ضريبة مباشرة، مع العلم أنّه ليس للمنظمة أن تطلب الإعفاء من الضرائب التي لا تزيد عن كونها أجور خدمات ذات نفع عام.
ب- معفاة من جميع الرسوم الجمركية والتدابير المانعة والمقيدة للاستيراد والتصدير فيما يتعلق بالأشياء المستوردة والمصدّرة من قبل منظمة الأمم المتحدة لاستعمالها الرسمي مع العلم أن الأشياء المستوردة والمعفاة على هذا الشكل لا تباع في أراضي البلاد الداخلة إليها، إِلاَّ إِذا قيد هذا البيع بشروط تقبلها حكومة هذه البلاد.
جـ- معفاة من جميع الرسوم الجمركية ومن جميع التدابير المانعة لاستيراد وتصدير منشوراتها.
فقرة 8: بالرغم من أن منظمة الأمم المتحدة لا تطلب مبدئياً إعفاءها من الضرائب غير المباشرة على الأشياء القابلة للاستهلاك (accise) ومن رسوم البيع الداخلة في ثمن الأموال المنقولة وغير المنقولة، فإن دول الأعضاء تعمل ما في وسعها، كلما كان ذلك ممكناً، لاتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لإعادة هذه الرسوم أو حسمها، عندما تقوم المنظمة لاستعمالها الرسمي بمشتريات هامة تدخل ضمن أثمانها رسوم من هذا النوع.
المادة 3
التسهيلات المتعلقة بالمواصلات
فقرة 9: تتمتع منظمة الأمم المتحدة على أراضي كل من الدول الأعضاء فيما يتعلّق بمخابراتها الرسمية بمعاملة مماثلة على الأقل لمعاملة هذه الدولة لحكومة أي دولة أخرى ولبعثتها الدبلوماسية من حيث الأسبقية والتعريفات وأجور البريد والرسائل البرقية العادية والبرقيات بواسطة الراديو (Radio- TELEGRAMMES) والتصوير البرقي (Telephotos) والمخابرات الهاتفية، وغيرها من الاتصالات، وكذلك التعريفات الصحفية عن أنبائها بالصحف أو الإذاعة، كما أن المخابرات والمراسلات الرسمية للمنظمة لا يمكن أن تخضع للرقابة.
فقرة 10: لمنظمة الأمم المتحدة حق استعمال المخابرات الرمزية، وكذلك حق استلام مراسلاتها بواسطة رسل أو بحقائب تتمتع بذات الحصانة والامتيازات الخاصة بالرسل الدبلوماسيين والحقائب الدبلوماسية.
المادة 4
ممثلو الدول الأعضاء
فقرة 11: يتمتع ممثلو الدول الأعضاء لدى الهيئات الرئيسية والهيئات المتفرعة عن منظمة الأمم المتحدة ولدى المؤتمرات المدعو إليها من قبل الأمم المتحدة، أثناء قيامهم بوظائفهم وأثناء أسفارهم من وإِلى مقر الاجتماع بالحصانات والامتيازات التالية:
أ- بالحصانة من التوقيف الشخصي ومن حجز ومصادرة أمتعتهم الشخصية وفيما يتعلّق بالأعمال التي يقومون بها بوصفهم ممثّلين (ومن ذلك أقوالهم وكتاباتهم) بالحصانة من كل مقاضاة.
ب- بحرمة الأوراق والوثائق.
جـ- بالحق في استعمال الرموز واستلام الوثائق أو الرسائل بواسطة رسول خاص أو بحقائب مختومة.
د- بإعفائهم وإعفاء أزواجهم من التدابير المقيّدة للهجرة ومن كافة إجراءات قيد الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية في البلاد التي يزورونها أو يمرّون بها لدى قيامهم بأعمالهم.
هـ- بنفس التسهيلات التي يتمتع بها ممثلو الحكومات الأجنبية المكلّفون بمهمات رسمية مؤقتة فيما يتعلّق بالأنظمة الخاصة بالعملة أو القطع.
و- بنفس الحصانات والتسهيلات المعطاة للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلّق بأمتعتهم الشخصية.
ز- بجميع ما يتمتع به الممثّلون الدبلوماسيون من امتيازات وحصانات وتسهيلات، على أن لا يتعارض ذلك مع ما سبق ذكره، باستثناء حق المطالبة بالإعفاء من الرسوم الجمركية عن الأشياء المستوردة، الخارجة عن كونها أمتعة شخصية، ومن الضرائب غير المباشرة على الأشياء المستوردة الخارجة عن كونها أمتعة شخصية، ومن الضرائب غير المباشرة على الأشياء القابلة للاستهلاك (droits d’accise) ومن الرسوم المفروضة على البيع.
فقرة 12: تستمر الحصانة القضائية الممنوحة لممثلي الدول الأعضاء لدى هيئات منظمة الأمم الرئيسية ولدى تلك التي تتفرع عنها ولدى المؤتمرات المدعو إليها من قبل الهيئة، فيما يتعلّق بالأموال والمخطوطات والأعمال الصادرة عنهم وذلك بغية تأمين الحرية المطلقة لهم في القول والكتابة واستقلالهم التام لدى قيامهم بمهماتهم حتى بعد انقضاء صفتهم التمثيلية للدول الأعضاء.
فقرة 13: في حالة توقف تطبيق ضريبة ما على شرط إقامة المكلف، لا تعتبر مدة إقامة، المدة التي يقضيها في إقليم إحدى الدول الأعضاء بغية القيام بمهماتهم، ممثلو الدول الأعضاء لدى هيئات منظمة الأمم المتحدة الرئيسية ولدى تلك التي تتفرّع عنها ولدى المؤتمرات التي تدعو إليها المنظمة.
فقرة 14: إن الامتيازات والحصانات إنما تمنح لممثلي الدول الأعضاء لا لصالحهم الشخصي بل بغية تأمين قيامهم باستقلال تام بمهامهم لدى المنظمة، ولذلك فليس لكل دولة من الأعضاء الحق بل من واجبها رفع الحصانة عن ممثلها في كل الحالات التي ترى فيها أن الحصانة ستكون حائلاً دون قيام العدالة وحيث يمكن رفعها دون أن يضر ذلك بالغاية التي أعطيت من أجلها.
فقرة 15: لا تطبق أحكام الفقرات 11، 12، 13، على الممثل بالنسبة لسلطات الدولة التي يخضع لرعويتها، أو على الممثل الذي يقوم أو كان يقوم بتمثيل هذه الدولة.
فقرة 16: إن لفظة "ممثلين" تشمل جميع المندوبين والمندوبين المساعدين والمستشارين والخبراء الفنيين وسكرتيري الهيئات المنتدبة.
المادة 5
الموظفون
فقرة 17- يحدد الأمين العام فيما بعد، فئات الموظفين الذين تشملهم تدابير هذه المادة والمادة (7) ويقدم قائمة بهم إِلى الجمعية العامة، تبلغ بعدها إلى حكومات الدول الأعضاء، كما أن أسماء الموظفين في هذه الفئات تبلغ دورياً إِلى حكومات الدول الأعضاء.
فقرة 18: يتمتع موظفو منظمة الأمم المتحدة بالحقوق التالية:
أ- الحصانة القضائية فيما يتعلّق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية أضف إِلى ذلك ما يتفوهون به ويكتبونه.
ب- الإعفاء من كل ضريبة مفروضة على الرواتب والماهيات التي يتقاضونها من قبل منظمة الأمم المتحدة.
جـ- الإعفاء من الواجبات المتعلقة بالخدمة الوطنية.
هـ- عدم خضوعهم وأزواجهم وأفراد عائلاتهم الذين يعيشون على عاتقهم للتدابير الخاصة بتقييد الهجرة وللإجراءات المتعلّقة بتسجيل الأجانب.
ز- الامتيازات نفسها الممنوحة للموظفين الذين يعادلونهم مرتبة والتابعين للبعثات الدبلوماسية لدى الحكومة صاحبة الشأن وذلك فيما يتعلّق بتسهيلات القطع.
حـ- التسهيلات نفسها لهم ولأزواجهم ولأفراد عائلتهم الذين يعيشون على عاتقهم والتي يتمتع بها المبعوثون السياسيون أثناء الأزمات الدولية والخاصة بالترحيل إِلى الوطن.
ط- بإدخال أثاثهم وأمتعتهم معفاة من الرسوم وذلك عند أول استلام وظائفهم في البلاد صاحبة الشأن.
فقرة 19: إن الأمين العام وجميع الأمناء العامين المساعدين، علاوة على الامتيازات والحصانات الواردة في الفقرة 18، يتمتعون وأزواجهم وأولادهم القصّر بنفس الامتيازات والحصانات والتسهيلات والإعفاءات الممنوحة للمبعوثين الدبلوماسيين بموجب القانون الدولي.
فقرة 20: إن الامتيازات والحصانات إنما تعطى للموظفين لمصلحة الأمم المتحدة وليس لمصلحتهم الشخصية، ويستطيع الأمين العام، بل يجب عليه رفع الحصانة عن الموظف في جميع الحالات التي يرى فيها أن هذه الحصانة تحول دون قيام العدالة، وحيث يمكن رفعها دون أن يضر ذلك بمصالح المنظمة، أما بخصوص الأمين العام فلمجلس الأمن حق رفع الحصانة عنه.
فقرة 21: تتساعد منظمة الأمم المتحدة في كل وقت مع السلطات التابعة للدول الأعضاء بغية تسهيل حسن تطبيق العدالة وتأمين مراعاة أنظمة الشرطة وتجنّب كل سوء استعمال قد يؤدي إليه الحصانات والامتيازات والتسهيلات الواردة في هذه المادة.
المادة 6
الخبراء القائمون بمهمات لحساب منظمة الأمم المتحدة
فقرة 22: يتمتع الخبراء (وهم غير الموظفين المذكورين في المادة الخامسة) في حال قيامهم بمهمات خاصة بمنظمة الأمم المتحدة وخلال مدة هذه المهمة مضافة إليها مدة السفر بالحصانات والامتيازات الضرورية للقيام بهذه المهام باستقلال تام، وهم يتمتعون بصورة خاصة بالامتيازات والحصانات التالية:
أ- بالحصانة من التوقيف الشخصي ومن حجز ومصادرة أمتعتهم الشخصية.
ب- بالحصانة من كل مقاضاة فيما يتعلّق بالأعمال التي يقومون بها أثناء مهماتهم (أضف إلى ذلك ما يقولون وما يحررون). وتستمر هذه الحصانة إِلى ما بعد انتهاء مهماتهم لحساب منظمة الأمم المتحدة.
جـ- بحرمة الأوراق والوثائق.
هـ- بالحق في استعمال الرموز واستلام الوثائق أو الرسائل بواسطة رسول خاص أو بحقائب مختومة في مخابراتهم مع منظمة الأمم المتحدة.
ز- بنفس التسهيلات التي يتمتع بها ممثلو الحكومات الأجنبية المكلفون بمهمات رسمية مؤقتة، فيما يتعلق بالأنظمة الخاصة بالعملة أو القطع.
حـ- بنفس الحصانات والتسهيلات المعطاة للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلّق بأمتعتهم الخاصة.
فقرة 23: إن الامتيازات والحصانات إنما تعطى للخبراء لمصلحة الأمم المتحدة وليست لمصلحتهم الخاصة ويستطيع الأمين العام بل يجب عليه رفع الحصانة الممنوحة للخبير، في جميع الحالات التي يرى فيها أن هذه الحصانة تحول دون قيام العدالة وحيث يمكن رفعها دون أن يضر ذلك بمصالح المنظمة.
المادة 7
إجازات المرور الصادرة عن الأمم المتحدة
فقرة 24: تستطيع منظمة الأمم المتحدة منح إجازات مرور لموظفيها، تعترف بها وتقبلها سلطات الدول الأعضاء كوثيقة صالحة للسفر مع مراعاة أحكام الفقرة 25.
فقرة 25: إن طلبات التأشير (في حال ضرورة هذا التأشير) الصادرة عن حاملي إجازات المرور هذه، والمرفقة بشهادة تثبت سفر هؤلاء الموظفين لحساب المنظمة، يجب أن ينظر فيها خلال أقصر مهلة ممكنة، فضلاً عن وجوب منح تسهيلات السفر السريع لحاملي هذه الإجازات.
فقرة 26: تمنح تسهيلات مماثلة للتي ذكرت في الفقرة 25، للخبراء وسائر الأشخاص الذين وإن لم يحملوا إجازة مرور من منظمة الأمم، فلديهم شهادة تثبت أنّهم يسافرون لحساب المنظمة.
فقرة 27: إن الأمين العام والأمناء العامين المساعدين والمدراء، الذين يسافرون لمصلحة المنظمة والذين يحملون إجازة مرور معطاة من قبلها يتمتعون بما يتمتع به المبعوثون الدبلوماسيون من تسهيلات.
فقرة 28: يمكن تطبيق أحكام هذه المادة على الموظفين، من رتب مماثلة، والذين ينتمون لمؤسسات متخصصة، إذا كانت الاتفاقيات المحددة لعلاقات هذه المؤسسات، عملاً بنص المادة 63 من الميثاق، حاوية لنص بهذا الشأن.
المادة 8
نظام تسوية المنازعات
فقرة 29: على المنظمة أن تضع أنظمة ثلاثة لأجل تسوية ما يلي:
أ- المنازعات في مواضيع العقود وسائر المنازعات التي تخضع للحقوق الخاصة والتي تكون المنظمة طرفاً فيها.
ب- المنازعات التي يشترك فيها موظف تابع للمنظمة يتمتع بحكم مركزه الرسمي بالحصانة، إذا لم يرفعها عنه الأمين العام.
فقرة 30: يرفع كل خلاف في تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، أمام محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان في حالة معينة، في اللجوء إلى طريقة أخرى للتسوية، وإذا نشأ خلاف بين هيئة الأمم المتحدة من جهة، وبين إحدى الدول الأعضاء من جهة أخرى، يلجأ إِلى طلب رأي استشاري من المحكمة حول كل نقطة حقوقية قد أثيرت ويقبل رأي المحكمة من قبل الطرفين كحل فاصل للخلاف
المادة 9
فقرة 31: تعرض هذه الاتفاقية على كل من أعضاء المنظمة للانضمام إليها.
فقرة 32: يتم الانضمام بإيداع وثيقة لدى الأمين العام للمنظمة تصبح بعدها الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل عضو من تاريخ إيداعه وثيقة الانضمام.
فقرة 34: من المعلوم، أنه عند إيداع وثيقة الانضمام من قبل عضو من الأعضاء، يجب أن يكون هذا العضو في وضع يسمح له، بمقتضى قوانينه الخاصة، بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية.
فقرة 35: تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول بين المنظمة وكل عضو أودعها وثيقة انضمامه طيلة استمرار عضويته في المنظمة، أو إِلى أن تقر الجمعية العامة اتفاقية عامة ثانية يكون العضو المذكور طرفاً فيها.
فقرة 36: باستطاعة الأمين العام أن يعقد مع عضو أو عدة أعضاء، اتفاقيات إضافية، يدخل فيها، بالنسبة لهذا العضو أو لهؤلاء الأعضاء، أحكام هذه الاتفاقية، وتعرض هذه الاتفاقيات الإضافية في كل الأحوال، على الجمعية العامة لإقرارها.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google