16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الشباب
حجم النص:
/
/
اتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الشباب
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 20 لسنة 2010
رقم:
9
تاريخ الصدور:
14/01/2008 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
23/03/2010 الموافق 08/04/1431 هجري
عدد المواد:
9
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
4
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
25/04/2010 الموافق 12/05/1431 هجري
الصفحة من:
29
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
أن
حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية، والمشار إليهما فيما بعد بـ"الطرفان"،
رغبة منهما بتطوير علاقات التعاون والصداقة بينهما،
واداراكا
منهما للفائدة المشتركة من التعارف المتبادل لتشجيع العمل المشترك في مجال الشباب،
ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين،
اتفقتا على ما يلي:-
المادة 1
يتفق الطرفان على تطوير تعاون ثنائي على مستوى السلطات الوطنية المكلفة بشؤون الشباب كما على مستوى المعاهد والمنظمات العاملة في هذا المجال.
المادة 2
يعمل الطرفان على تطوير التعاون بينهما في مجال الشباب، كما يلي:-
1- تبادل المعلومات والدراسات والأبحاث والإجراءات الخاصة بمنظمات الشباب في البلدين.
2- تبادل مجموعات الشباب من اجل المشاركة في أحداث دولية يتم تنظيمها في كلا البلدين.
3- تبادل للشباب من اجل تعزيز التفاهم بينهم والتعارف بين الشباب في البلدين.
4- التعاون في المجالات التي من شأنها تعزيز الحركات الشبابية وتطويرها.
5- تبادل للمهنيين المحترفين في قطاع الشباب في البلدين.
6- أعمال تعاون أخرى في مجال الشباب.
المادة 3
يعمل الطرفان على تطوير علاقات التعاون المتبادل بواسطة الوسائل التالية:-
1- تنظيم ندوات وورش عمل مخصصة للشباب.
2- تبادل الدعوات إلى لقاءات ومؤتمرات دولية يتم تنظيمها في كل من البلدين.
3- تبادل الوثائق والمعلومات عن الإحداث فيما يخص الشباب التي تجري في البلدين.
4- التنسيق بين الممثلين عن البلدين في الاجتماعات والتظاهرات الدولية.
المادة 4
يتحمل كل من الطرفين، ضمن حدود المخصصات في موازنته، حصته من تكاليف الأنشطة التي يلتزم بها بموجب هذا الاتفاق، ويتم تحديد هذه الحصة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وفي
أطار
برامج التبادل التي تضعها اللجنة المشتركة وفق التعريف المحدد لها في المادة (5).
يتحمل البلد الزائر تكاليف النقل بين البلدين.
ويتحمل البلد المضيف تكاليف الإقامة.
المادة 5
يشكل الطرفان لجنة مشتركة، تعقد اجتماعها مرة كل سنتين، في كل من البلدين بالتناوب، من اجل دراسة مناهج تنفيذ هذا الاتفاق بصيغة برامج تنفيذية.
يتم تعيين أعضاء اللجنة المشتركة من قبل السلطات المختصة في كل من البلدين، في فترة ثلاثة أشهر بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
المادة 6
توكل مهمة تنفيذ هذا الاتفاق إلى الهيئة العامة للشباب بدولة قطر ووزارة الصحة والشباب والرياضة الفرنسية (مديرية الشباب والتربية الشعبية).
المادة 7
يسرى هذا الاتفاق لمدة خمسة أعوام قابلة للتجديد، تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، إلا في حال
أعراب
احد الطرفين عن رغبته في إلغائه، في
أشعار
خطي قبل فترة ستة أشهر.
لا يخل مثل هذا الإلغاء بإعمال التعاون قيد التنفيذ أو تلك التي وافقت عليها اللجنة المشتركة قبل تاريخ الإشعار بالإلغاء.
المادة 8
يتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، عبر القنوات الدبلوماسية بين الطرفين.
المادة 9
يلغى هذا الاتفاق ويحل محل اتفاقية التعاون السابقة بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال الشباب والرياضة، والموقعة في 8 يوليو 1996.
ويدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في أول يوم من الشهر الذي يلي تاريخ إشعار الطرف
الأخر
للطرف الأول، خطيا، بتنفيذ الإجراءات الدستورية اللازمة.
حرر في الدوحة، بتاريخ 14 يناير 2008
من نسختين بكل من اللغتين العربية والفرنسية لكل منهما ذات الحجية.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة الجمهورية الفرنسية
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google