01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جورجيا
حجم النص:
/
/
اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جورجيا
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 26 لسنة 2011
رقم:
24
تاريخ الصدور:
15/02/2011 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
02/06/2011 الموافق 01/07/1432 هجري
عدد المواد:
24
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
9
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
18/08/2011 الموافق 19/09/1432 هجري
الصفحة من:
11
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
وجكومة جورجيا
والمشار إليهما فيما بعد (بالطرفين المتعاقدين)،
بما أنهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944م،
ورغبة منهما في إبرام إتفاق وفقاً لأحكام المعاهدة المذكورة بغرض تشغيل خطوط جوية منتظمة بين إقليمي دولتيهما،
قد
أتفقتا
على ما يلي:
المادة 1
لغرض تطبيق أحكام هذه الإتفاقية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ- المعاهدة:
معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944م وتشمل (1): أي تعديلات تدخل عليها وأصبحت سارية المفعول بموجب المادة 94 (1) منها وتمت المصادقة عليها من قبل الطرفين المتعاقدين؛ (2) أي ملحق أو أي تعديل عليه تم إقراره بموجب المادة 90 من تلك المعاهدة، طالما كان ذلك التعديل أو الملحق في أي وقت محدد سارياً على كلا الطرفين المتعاقدين
ب- سلطات الطيران:
- بالنسبة لحكومة دولة قطر، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني
- بالنسبة لحكومة جورجيا، وزارة الإقتصاد والتنمية المستدامة لدى جورجيا و/أو إدارة المواصلات المتحدة،
أو في كلا الحالتين، أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بأية وظائف تمارسها حالياً السلطات المذكورة أعلاه أو وظائف مماثلة.
ج- مؤسسة النقل الجوي المعينة:
مؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها والترخيص لها وفقاً للمادة (4) من هذه الإتفاقية.
د- إقليم:
بالنسبة للدولة المعنى المحدد له في المادة (2) من المعاهدة.
هـ- (خط جوي) و(خط جوي دولي) و(مؤسسة نقل جوي) و(الهبوط لأغراض غير تجارية):
المعاني المحددة لكل منها على التوالي في المادة (96) من المعاهدة.
ي- الإتفاقية:
هذه الإتفاقية وملحقها وأي تعديلات عليه أو على هذه الإتفاقية.
و- رسوم الإستخدام:
الرسوم التي تفرضها أو تسمح بفرضها السلطات المختصة على مؤسسات النقل الجوي مقابل إستخدام مباني أو تسهيلات المطار أو التسهيلات الملاحية الجوية شاملة الخدمات والتسهيلات ذات الصلة بالطائرات وأطقمها وركابها والبضائع.
ز- حق الحرية الخامسة:
الحق الذي يمنحه طرف متعاقد إلى مؤسسة نقل جوي معينة من قبل طرف متعاقد آخر، لأخذ الركاب والبضائع والأمتعة والبريد من إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر بهدف النقل إلى إقليم دولة ثالثة.
ح- التعرفة:
الأسعار التي تدفع لنقللا الركاب والأمتعة والبضائع والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار بما في ذلك الأسعار والشروط التي تتعلق بالوكالة والخدمات الأخرى ويستثنى منها أجور أو شروط نقل البريد.
ط- السعة:
السعة بالنسبة للطائرة: الحمولة على الطائرة المتاحة على طريق جوي أو جزء من طريق جوي وبالنسبة للخدمة الجوية المحددة: سعة الطائرة المستعملة في تقديم تلك الخدمة مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها هذه الطائرة خلال مدة معينة وعلى طريق جوي أو جزء من طريق جوي.
المادة 2
تطبيق المعاهدة
تكون أحكام هذه الاتفاقية خاضعة لأحكام المعاهدة طالما كانت تلك الأحكام مطبقة على خدمات النقل الجوي الدولي.
المادة 3
منح الحقوق
1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية بشأن خطوطه الجوية الدولية المنتظمة:
أ- الطيران عبر إقليم دولته دون هبوط.
ب- الهبوط في إقليم دولته لأغراض غير تجارية.
2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض تشغيل خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق بهذه الإتفاقية، ويطلق على هذه الخطوط والطرق فيما بعد (الخطوط المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي وتتمتع المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها خط متفق عليه على أي طريق محدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في البند (1) من هذه المادة، بالحق في الهبوط في إقيلم دولة الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لذلك الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذه الإتفاقية وذلك لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع بما فيها البريد، مجتمعة أو متفرقة.
3- ليس في نص البند (2) من هذه المادة ما يعتبر على أنه يمنح مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ الركاب والبضائع بما في ذلك البريد نظير أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى داخل ذات الإقليم.
4- في حالة عجز مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين عن تشغيل خدمة على الطريق الجوي المعتاد بسبب نزاع مسلح أو إضرابات أو تطورات سياسية أو ظروف خارجة عن السيطرة، على الطرف المتعاقد الآخر بذل غاية ما في وسعه لتسهيل إستمرار تشغيل تلك الخدمة من خلال إجراء إعادة ترتيبات مؤقتة مناسبة على الطرق الجوية.
المادة 4
التعيين والترخيص لمؤسسات النقل الجوي
1- يكون لكل طرف متعاقد الحق بتعيين مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة وسحب أو تغيير تلك التعيينات ويتم الإخطار بالتعيين كتابةً للطرف المتعاقد الآخر.
2- على الطرف المتعاقد الآخر عند تسلم هذا التعيين أن يمنح تراخيص التشغيل اللازمة للمؤسسة أو المؤسسات المعينة دون تأخير مع مراعاة أحكام البندين (3) و(4) من هذه المادة.
3- يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت أنها مؤهلة للوفاء بالشروط المحددة بموجب القوانين السارية بدولة هذا الطرف المتعاقد والتي تطبقها تلك السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية بما يتفق مع أحكام المعاهدة.
4- يكون لكل طرف متعاقد الحق في أن يرفض منح ترخيص التشغيل المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، أو أن يفرض ما يراه ضرورياً من شروط على نشاط مؤسسة النقل الجوي المعينة عند ممارستها للحقوق المبينة في المادة 3 (2) من هذه الاتفاقية، وذلك في أي حالة لا يكون فيها الطرف المتعاقد المذكور مقتنعاً بأن الملكية الجوهرية والسيطرة الفعالة على مؤسسة النقل الجوي المعينة لدى الطرف المتعاقد أو لدى مواطني دولته.
5- يجوز للمؤسسة المعينة الصادر لها ترخيص التشغيل على هذا النحو، أن تبدأ في أي وقت، تشغيل الخطوط الجوية، شريطة أن تتم المصادقة على جداول الرحلات طبقاً لأحكام المادة (6) والتعرفة المقررة وفقاً لشروط المادة 9 من هذه الاتفاقية.
المادة 5
إلغاء أو تعليق العمل بتراخيص التشغيل
1- يكون لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء ترخيص التشغيل أو وقف ممارسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المحددة في المادة 3 (2) من هذه الاتفاقية، أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك على النحو التالي:
أ- في أي حالة لا يكون مقتنعاً فيها بأن الملكية الجوهرية والسيطرة الفعالة لمؤسسة النقل الجوي تلك محصورة في الطرف المتعاقد الذي عينها أو في مواطنيه؛ أو
ب- في حالة إخفاق مؤسسة النقل الجوي تلك في التقيد بالقوانين المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق؛ أو
ج- في حالة إخفاق مؤسسة النقل الجوي في التشغيل طبقاً للشروط المقررة بموجب هذه الإتفاقية.
2- لا يتم الإلغاء أو التعليق أو فرض الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك وبشكل فوري للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة. تعقد هذه المشاورات قبل إنقضاء ثلاثين (30) يوماً بعد طلب أحد الطرفين المتعاقدين عقدها ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 6
المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها
1- يسمح كل طرف لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين بممارسة المنافسة الحرة المتعلقة بتشغيل الخطوط الجوية الدولية المدرجة في هذه الإتفاقية.
2- يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين تحديد السعة وعدد الرحلات الجوية التي يعرضونها للمستهلكين بصورة مستقلة ومنفردة مع مراعاة الإحتياجات المعقولة المتوقعة والسائدة في سوق النقل المتاحة على الطرق الجوية المحددة المدرجة في ملحق الإتفاقية. لا يحق لطرف متعاقد أن يقرر بصورة فردية مقدار سعة النقل وعدد الرحلات أو نظام أو نوع أو أنواع الطائرات لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف الآخر التي تشغلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، بإستثناء حالة وجود قيود وفقاً للمتطلبات الفنية والتشغيلية والجمركية أو غيرها بموجب القانون، على أيّ حالة، يتم تشغيل الخط الجوي طبقاً للأحكام المتجانسة المقررة بموجب المادة 15 من المعاهدة.
3- على مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر إيداع جداول الرحلات لدى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر للمصادقة عليها في موعد لا يتعدى 30 يوماً قبل التاريخ المفترض لتشغيلها. ويطبق هذا الشرط على أي تعديلات لاحقة، وفي حالة خاصة؛ يجوز تخفيض المدة المذكورة تأسيساً على الإتفاق بين سلطات الطيران.
4- تظل الجداول المقررة لكل فصل (إبريل - أكتوبر، نوفمبر - مارس) سارية المفعول للمواسم المطابقة الأخرى حتى تقرير جداول جديدة وفقاً لأحكام هذه المادة.
5- يجب على جدول الرحلات، حيث ما كان ممكناً. أو يضع في الإعتبار تقديم خدمات متساوية على الخطوط الجوية المتفق عليها خلال ايام الاسبوع مع مراعاة المتطلبات المعقولة المتفق عليها مسبقاً مع المطارات المعنية والهيئات الملاحية.
المادة 7
العبور المباشر
1- يجب أن يخضع الركاب، الأمتعة، البضائع والبريد في حالة مرور مباشر، عبر إقليم دولة أيّ من الطرفين المتعاقدين أو في حالة عدم مغادة منطقة المطار المخصصة لهذا الغرض، لإجراءات مبسطة ما لم تستدعي الشروط الأمنية المشار إليها في المادة 12 من هذه الإتفاقية، خلافاً لذلك.
2- يعفى الركاب، والأمتعة والبضائع، في حالة العبور المباشر، من رسوم الجمارك وكل الرسوم الأخرى.
المادة 8
المشاركة بالرمز
عند تشغيل أو تقديم الخدمات الجوية المرخّصة، على الطرق المتفق عليها، يجوز لأي مؤسسة نقل جوي معينة من قبل طرف متعاقد أن تدخل في ترتيبات تسويق تعاوني مثل المشاركة بالرمز مع:
1- مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي معينة بواسطة هذا الطرف الآخر.
2- مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي معينة بواسطة الطرف المتعاقد الآخر.
3- مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي معينة بواسطة دولة ثالثة.
أ) تحمل التصريح المطلوب على الطرق المعينة وأجزائها.
ب) تستوفي المتطلبات المطلوبة عادة وبصورة معقولة، المطبقة على تلك الترتيبات؛ و
ج) يجب عليها في حالة أيّ تذكرة مباعة بواسطتها، أن توضح للمشتري عند نقطة البيع، أيّ مؤسسة نقل جوي ستكون هي المشغل الفعلي لكل قطاع من الخدمة وأيّ مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي سيدخل معها هذا المشتري في علاقة تعاقدية.
المادة 9
التعرفات
1) تفرض التعرفات على أي خدمة متفق عليها بمستويات معقولة مع وضع الإعتبار اللازم لكل العوامل ذات الصلة ويشمل ذلك تكاليف التشغيل والربح المعقولة ومواصفات الخدمة تعتبر سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين، غير مقبول لديها أو تعرفات عدائية؛ كل من التعرفات التي تنطوي على تفرقة غير مبررة أو تعرفات عالية بصورة غير معقولة أو مُقيدة بسبب سوء إستغلال الوضع المهيمن او منخفضة بصورة زائفة بسبب الدعم أو المساعدة المباشرة أو غير المباشرة.
2) يجوز لسلطات الطيران لكل طرف متعاقد ان تطلب معرفة وتسجيل التعرفات الخاصة بنقل الركاب على الخطوط الجوية التي تقوم بتشغيلها مؤسسة نقل جوي معينة وفقاً لهذه الإتفاقية، بإستثناء تعرفات البضائع أو التعرفات المفروضة بواسطة مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة بواسطة الطرف المتعاقد الآخر بين الطرف المتعاقد الأول ودولة ثالثة.
3) دون تقييد تطبيق المنافسة العامة وقانون المستهلك الساري في دولة كل طرف متعاقد، يقتصر الدخل بواسطة سلطات الطيران التابعة لطرف متعاقد على:
أ) منع التعرفات المخفضة بصورة غير معقولة أو تنطوي على تمييز؛
ب) حماية المستهلكين من التعرفات العالية أو المقيدة بصورة غير معقولة بسبب سوء إستغلال الوضع المهيمن أو ممارسة تدابير مشتركة بين مؤسسات النقل الجوي؛ أو
ج) حماية مؤسسات النقل الجوي من التعرفات المخفضة بصورة زائفة بسبب التمويل أو الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر.
4) إذا إعتبرت سلطات الطيران لأيّ من الطرفين، ان أيّ من تلك التعرفات لا تنسجم مع الإعتبارات المنصوص عليها في البند 3 من هذه المادة، يجوز لها إرسال مذكرة إلى مؤسسة النقل الجوي المعينة ذات العلاقة. يجوز لسلطات الطيران التي قامت بإرسال هذه المذكرة طلب مشاورات مع سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالتعرفات.
يجوز أن تعقد مثل هذه المشاورات في موعد لا يتعدى أربعة عشر (14) يوماً بعد إستلام الطلب.
في حالة عدم التوصل إلى إتفاق، يسري قرار دولة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد التي تبدأ منها حركة النقل. يجوز لسلطات الطيران التابعة لهذا الطرف المتعاقد الإستمتاع بالحقوق الموضحة في المادة (5) من هذه الإتفاقية.
المادة 10
الإعتراف بالشهادات والتراخيص
1) يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادة الأهلية والتراخيص الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر والتي ما زالت سارية المفعول، شريطة أن تكون المتطلبات التي تم بموجبها إصدار هذه الشهادات والتراخيص أو إعتبارها سارية المفعول مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للمعايير المقررة أو التي ستقرر بموجب هذه المعاهدة.
2) وعلى أية حال، يحق لكل من الطرفين المتعاقدين رفض الإعتراف بشهادات الأهلية والتراخيص أو إعتبارها سارية المفعول، الممنوحة لمواطنية من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو أي دولة أخرى لأغراض الطيران فوق إقليمه.
3) إذا كانت الامتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في البند (1) م هذه المادة صادرة من سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، لأي شخص أو مؤسسة نقل جوي معينة أو لطائرة تعمل في تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، تسمح بإختلاف عن المعايير المحددة بموجب المعاهدة، وتم إيداع مثل هذا الإختلاف لدى منظمة الطيران المدني الدولي، يجوز لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر أن تطلب التشاور طبقاً لما نصت عليه المادة (18) من هذه الاتفاقية، مع سلطات الطيران لذلك الطرف بغرض التوصل إلى إتفاق حول قبول تلك الممارسة بالنسبة لهم، وفي حالة عدم التوصل إلى إتفاق مرضٍ للطرفين المتعاقدين يكون ذلك أساساً لتطبيق المادة (5) من هذه الإتفاقية.
المادة 11
الرسوم الجمركية
1) تعفى الطائرات العاملة على الخطوط الجوية الدولية بواسطة مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وكذلك ما يلي:
أ) المواد التالية التي يتم إدخالها بواسطة مؤسسة نقل جوي معينة من قبل طرف متعاقد إلى إقليم دولة طرف متعاقد آخر:
1- أجهزة التصليح والصيانة والخدمة؛
2- معدات مناولة الركاب والأجهزة المصاحبة؛
3- معدات تحميل البضائع والأجزاء المصاحبة؛
4- معدات الأمن شاملاً الأجزاء المكونة لإدخالها في معدات الأمن؛
5- مواد التدريس والمواد التدريبية المساعدة؛
6- مواد الكومبيوتر والأجزاء المصاحبة؛
7- المواد المكتبية والملابس المدرسية؛
8- مستندات مؤسسة النقل الجوي ومستندات المشغل
ب) المواد التالية التي يتم إدخالها بواسطة مؤسسة نقل جوي معينة من قبل طرف متعاقد إلى إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر:
1- مؤن الطائرة (ويشمل وليس على سبيل الحصر، المواد كالطعام، المشروبات والتبغ) شريطة أن تظل المواد المذكورة أعلاه على متن هذه الطائرة حتى مغادرة إقليم دولة الطرف المتعاقد.
2- الوقود، زيوت التشحيم والمواد الفنية المستهلكة
3- قطع الغيار ويشمل ذلك المحركات
شريطة أن تكون في كل حالة تلك المواد للإستعمال على متن الطائرة أو داخل حدود مطار دولي له علاقة بإنشاء أو مزاولة خدمة جوية من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة ذات العلاقة.
2) لا يشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى تكلفة نفقات الخدمات المقدمة لمؤسسة أو مؤسسات نقل جوي تابعة لطرف متعاقد في إقليم دولة طرف متعاقد أخرى.
3) يجوز طلب إبقاء المواد والمعدات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة تحت إشراف أو مراقبة السلطات المختصة.
4) يمكن تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة في حالات دخول مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد في ترتيبات مع مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي أخرى لإقراض أو تحويل المواد المذكورة في البند (1) من هذه المادة في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تتمتع بالمقابل مثل هذه المؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي بمثل هذا الإعفاء من ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 12
أمن الطيران
1) بما أن ضمان أمن الطائرات المدنية وركابها، وأطقمها، يعتبر شرطاً مسبقاً، يؤكد الطرفان المتعاقدان إن التزام كل منهما للآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع (وبوجه خاص بالعمل طبقاً لأحكام المعاهدة المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963م، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970م، ومعاهدة قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سنتمبر 1971م، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم حركة الطيران المدني الدولي الموقعة في مونتريال في 24 فبراير 1988م، وإتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها، الموقعة في 1 مارس 1991، وأحكام الإتفاقيات متعددة الأطراف التي يسري الإلتزام بها على كلا الطرفين المتعاقدين) يعد جزء لا يتجزأ من هذه الإتفاقية.
2) يتعهد الطرفان المتعاقدان، بتقديم جميع المساعدات الضرورية عند الطلب، لكل منهما بهدف منع أفعال الإستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وأطقمها، والمطارات والتسهيلات الملاحية الجوية، وأية تهديدات أخرى ضد أمن الطيران المدني.
3) يعمل الطرفان المتعاقدان، في العلاقات المتبادلة بينهما، وفقاً لمعايير أمن الطيران والإجراءات الموصى بها المقررة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق للمعاهدة، بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية قابلة للتطبيق على الطرفين المتعاقدين، وعليهما أن يلزما مشغلي الطائرات المسجلة لديهما أو مشغلي الطائرات الذين تكون مراكز أعمالهم الرئيسية أو محال إقامتهم الدائمة في إقليميهما ومشغلي المطارات في إقليميهما، بالعمل وفقاً لشروط أمن الطيران تلك. في هذا البند، تشمل الإشارة إلى معايير أمن الطيران أي إختلاف تم الإشارة إليه بواسطة الطرف المتعاقد الآخر المعني. على كل طرف متعاقد تسليم الطرف المتعاقد الآخر إشعار مسبق بنيته
فى
التبليغ عن أي إختلاف.
4) يتعهد كل طرف متعاقد باتخاذ التدابير الكافية في إقليم دولته لتأكيد حماية الطائرة وتفتيش الركاب وأمتعتهم المحمولة ويقوم بعمل تفتيش مناسب على أطقم الطيران، البضائع (ويشمل ذلك العفش المحمول) ومستودعات الطائرة قبل وأثناء عملية الصعود أو التحميل، والتأكد من تعديل تلك الإجراءات لمقابلة الزيادة
فى
التهديد. يوافق كل طرف متعاقد بأنه يجوز الطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله، مراعاة الشروط الأمنية المشار إليها في البند 3 المطلوبة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للدخول إلى، المغادرة من أو أثناء البقاء في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر. ويعمل كل طرف متعاقد أيضاً بصورة إيجابية عندما يطلب منه الطرف المتعاقد الآخر إتخاذ تدابير أمنية خاصة معقولة لمقابلة تهديد معين.
5) عند وقوع حادث أو تهديد بالاستيلاء غير المشروع على طائرة مدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة وركابها وطاقمها أو المطارات أو التسهيلات الملاحية الجوية، يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة للطرف المتعاقد الآخر وذلك من خلال تسهيل الاتصالات وأي تدابير أخرى ملائمة تستهدف إنهاء هذا الحادث وبأقل خطورة على الأرواح بالسرعة الممكنة.
المادة 13
السلامة الجوية
1) يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب التشاور، في أي وقت، حول معايير السلامة المعمول بها في أية جزئية ذات صلة بطاقم الطائرة أو الطائرة أو أساليب التشغيل المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر. ويتم إجراء مثل هذا التشاور خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ ذلك الطلب.
2) إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا يعمل بصورة فاعلة وفقاً لمعايير السلامة في أية جزئية، وبمستويات مساوية على الأقل للحد الأدنى من معايير السلامة المقررة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة، يقوم الطرف المتعاقد الأول بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من نواحي قصور والخطوات الضرورية الواجب إتباعها للالتزام بالحد الأدنى من هذه المعايير وعلى الطرف المتعاقد الآخر القيام بالإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع. وفي حالة إخفاق الطرف المتعاقد الآخر في القيام بتصحيح الوضع خلال خمسة عشر (15) يوماً أو خلال أي فترة زمنية أطول يتم الاتفاق عليها، يكون ذلك أساساً لتطبيق المادة (5) من هذه الاتفاقية (إلغاء وتعليق العمل بتصاريح التشغيل).
3) على الرغم من إلتزاماتها الواردة في المادة (33) من المعاهدة اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أي طائرة يتم تشغيلها بواسطة مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في خدمات نقل جوي من أو إلى إقليم اتلطرف المتعاقد الآخر، وأثناء وجود هذه الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فإنه يجوز فحصها من قبل الأشخاص المفوضين الممثلين للطرف المتعاقد الآخر، ويكون الفحص شاملاً داخل وخارج الطائرة، لفحص صلاحية مستندات الطائرة ومستندات طاقمها، والحالة العامة لها ولمعداتها، ويطلق على هذا الفحص في هذه المادة "التفتيش في ساحة وقوف الطائرات" شريطة أن لا يؤدي مثل هذا الفحص إلى تأخير غير مبرر.
4) إذا أدى تفتيش أي سلسلة من عمليات التفتيش في ساحة وقوف الطائرات إلى ثبوت خطر جسيم يتمثل في:-
أ) إن الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يتطابق مع الحد الأدنى للمعايير المقررة في ذلك الوقت، بموجب المعاهدة، أو
ب) وجود قلق جدي في كل من عمليات الصيانة الفعالة وتطبيق معايير السلامة المقررة، في ذلك الوقت، بموجب المعاهدة،
فإن الطرف المتعاقد الذي قام بعملية الفحص إنفاذاً لأحكام المادة (33) من المعاهدة يكون حراً في تقرير أن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار أو إعتماد شهادات أو تراخيص تلك الطائرة أو طاقمها أو اعتبار تلك الشهادات والتراخيص سارية المفعول أو المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تساوي أو لا تفوق الحد الأدنى للمعايير الواردة وفقاً للمعاهدة.
5) في حالة رفض مندوب مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين إتاحة الوصول إلى الطائرة في ساحة وقوف الطائرات تشغلها نفس مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي، بغرض تفتيشها طبقاً للبند (3) أعلاه، يكون الطرف المتعاقد الآخر حراً في استنتاج ثبوت ما ورد في البند (4) أعلاه، وأن يخلص إلى نهاية مفادها ما ورد في ذلك البند.
6) يحتفظ كل طرف متعاقد بحق تعليق أو تعديل تصريح تشغيل مؤسسة او مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بصورة فورية في حالة توصل الطرف المتعاقد الأول سواء كنتيجة للتفتيش في ساحة وقوف الطائرات أو رفض إتاحة التفتيش أو عن طريق التشاور أو خلافه، إلى ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية سلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي.
7) يوقف أي إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً للبندين (2) أو (6) أعلاه بمجرد انتهاء الأسباب التي تم بناءً عليها إتخاذ ذلك الإجراء.
8) يحق للسلطات المخولة لطرف متعاقد، دون تأخير غير مبرر، تفتيش طائرات الطرف المتعاقد الآخر في حالة الهبوط أو الإقلاع وفحص الشهادة والمستندات الأخرى المنصوص عليها في المعاهدة.
المادة 14
تزويد المعلومات الإحصائية
على سلطات الطيران التابعة لطرف متعاقد تزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناءً على طلبها، بالمعلومات الدورية أو البيانات الإحصائية الأخرى والتي يمكن طلبها بصورة مناسبة لغرض مراجعة السعة المقدمة على الخطوط الجوية المتفق عليها، بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد المشار إليه أولاً، على أن تتضمن هذه البيانات كافة المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار الحركة التي تنقلها مؤسة النقل الجوي تلك، على الخطوط الجوية المتفق عليها ومصدرها ومقصدها النهائي.
المادة 15
تحويل الإيرادات
يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة، عند الطلب، إستبدال، الإيرادات المتحصل عليها في دولة إقليم الطرف المتعاقد الآخر وتحويلها إلى الخارج، يسمح بالإستبدال والتحويل للخارج دون قيود، وبسعر سوق الصرف السائد المطبق على التحويلات في حين تقديم هذه الإيرادات للإستبدال والتحويل ولا تخضع هذه التحويلات إلى أيّ رسوم ما عدا تلك الرسوم التي تتقاضاها البنوك مقابل الإستبدال والتحويل.
المادة 16
تمثيل مؤسسة النقل الجوي والمبيعات
1. يحق لمؤسسة او مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد وفقاً للأحكام السائدة المتعلقة بالدخول والإقامة والإستخدام، الخاصة بالطرف المتعاقد الأخر، إدخال وإبقاء موظفي الإدارة والفنيين وموظفي العمليات والمتخصصين الآخرين المطلوب تواجدهم لأداء الخدمات الجوية، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2. يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد القيام ببيع خدمات النقل الجوي في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر بصورة مباشرة أو عن طريق وكلاء معينين بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة، وفقاً لقوانين وأحكام الطرف المتعاقد حيث يجري هذا النشاط. يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف البيع، ولدى كل شخص الحرية في شراء، مثل هذا النقل بالعملة المحلية.
المادة 17
رسوم الإستخدام
1) لا يجوز لأي طرف متعاقد فرض أو السماح بفرض رسوم إستخدام على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على طائراته الوطنية العاملة على خطوط جوية دولية مشابهة.
2) يشجع كل طرف متعاقد للمشاورات، حول رسوم الإستخدام، بين شركاته المعنية ومؤسسات النقل الجوي التي تستعمل الخدمات والتسهيلات المقدمة بواسطة تلك الشركات، من خلال المنظمات التي تمثل مؤسسات النقل الجوي حيثما كان ذلك ممكناً عمليا. يجب تسليم إشعار مناسب بنيته
فى
تغيير في رسوم الإستخدام إلى المستخدمين حتى يتمكنوا من إبداء آراءهم قبل تطبيق التغيير، علاوة على ذلك يشجع كل طرف متعاقد شركاته المعنية واولئك المستخدمين لتبادل المعلومات المتعلقة برسوم الإستخدام.
المادة 18
المشاورات
يحق لأي طرف متعاقد، في أي، وقت طلب التشاور فيما يتعلق بتنفيذ أو تفسير أو تطبيق أو تعديل هذه الإتفاقية أو التقيد بهذه الإتفاقية. تبدأ مثل هذه المشاورات التي يمكن أن تتم بين سلطات الطيران خلال ستين (60) يوماً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الىخر طلب كتابي، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
المادة 19
تسوية المنازعات
1) يتم تسوية أي نزاع حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية أو ملحق لها، عن طريق المفاوضات المباشرة بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين. تبدأ مثل هذه المفاوضات بالسرعة الممكنة ولكن
فى
أية حالة
فى
مدة لا تزيد عن ستين (60) يوماً من تاريخ تسلم الطلب الخاص بالمفاوضات ما لم الإتفاق على خلاف ذلك بواسطة سلطات الطيران.
2) إذا أخفقت سلطات الطيران في التوصل إلى إتفاق، يتم تسوية النزاع خلال القنوات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين.
3) إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض، جاز لهما إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة (3) محكمين يتم تكوينها بتسمية محكم واحد من قبل كل طرف متعاقد، ويتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث، ويقوم كل طرف متعاقد بتسمية محكمه خلال فترة ستين (60) من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعاراً من الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، طلب التحيم في النزاع بواسطة هيئة تحكيم، على أن يعين المحكم الثالث خلال فترة ستين (60) يوماً أخرى. وإذا أخفق أي من الطرفين المتعاقدين بتسمية محكمه خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم الإتفاق على المحكم الثالث خلال الفترة المحددة، يجوز لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناءاً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم أو محكمين حسب مقتضى الحال وفى كل الحالات يكون المحكم الثالث من مواطنة دولة ثالثة ويتولى رئاسة هيئة التحكيم.
4) تتوصل هيئة التحكيم إلى قرارها بأغلبية الأصوات. يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتقيد بأي قرار يصدر تحت البند (3) من هذه المادة.
5) يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف تسمية محكمه والمصاريف الناتجة عن تمثيله له في أعمال هيئة التحكيم، ويتقاسم الطرفان المتعاقدان مصاريف رئيس هيئة التحكيم وأي مصاريف أخرى بالتساوي. تقرر هيئة التحكيم إجراءاتها الخاصة في كل المسائل الأخرى ذات الصلة.
6) في حالة إخفاق أي طرف متعاقد في التقيد بأي قرار صادر تحت الفقرة (4) من هذه المادة، يحق للطرف المتعاقد الآخر تقييد أو وقف أو إلغاء أيّ حقوق أو إمتيازات منحها وفقاً لهذه الإتفاقية إلى الطرف المتعاقد المخالف أو مؤسسة النقل الجوي المعينة التي قامت بالمخالفة.
المادة 20
تطبيق التشريع الوطني
1. تطبق قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد المتعلقة بالدخول إلى أو المغادرة من إقليمه على الركاب أو أطقم الطائرات أو البضائع الموجودة على متن الطائرة، مثل الأنظمة المتعلقة بالدخول والتخليص والهجرة والجوازات والجمارك والعملة والصحة والحجر الصحي، ويجب الإلتزام بتلك القوانين بواسطة أو نيابة عن الركاب أو طاقم الطائرات أو البضائع عند الدخول إلى أو المغادرة من أو أثناء التواجد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2. تطبيق قوانين وأنظمة أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول أو المغادرة من إقليمه المتعلقة بطائرة عاملة في ملاحة جوية دولية أو المتعلقة بتشغيل وملاحة تلك الطائرة أثناء وجودها في إقليمه، على طائرات الطرف المتعاقد الآخر أثناء وجودها في إقليمه.
المادة 21
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هذه الاتفاقية وأي تغييرات تطرأ عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي بواسطة الدولة التي سيتم التوقيع فيها على الإتفاقية.
المادة 22
الموائمة مع الإتفاقيات متعددة الأطراف
في حال دخول معاهدة نقل جوي أو اتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ فيما يختص بكل من الطرفين المتعاقدين تعتبر الإتفاقية الحالية وملاحقها معدلة تبعاً لذلك.
المادة 23
التعديلات
يجوز وبموافقة الطرفن المتعاقدين، القيام كتابةً بأية تعديلات وإضافات، ، على هذا الإتفاقية، وذلك من خلال بروتوكولات منفصلة تدخل حيز النفاذ وفقاً للمادة 24 من هذه الإتفاقية.
المادة 24
دخول حيز النفاذ
1. تدخل هذه الإتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية التي من خلالها يقوم كل طرف بإشعار الطرف المتعاقد الآخر بإكتمال الإجراءات المحلية الضرورية المتعلقة بدخول الإتفاقية حيز النفاذ.
2. يجوز لأيّ طرف متعاقد في أي وقت تسليم مذكرة للطرف المتعاقد الآخر بقرار إنهاء هذه الإتفاقية.
يجب إرسال مثل هذه المذكرة في نفس الوقت لمنظمة الطيران المدني الدولي. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أون يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابةً، في أي وقت، بقراره إنهاء هذه الاتفاقية، على أن يبلغ هذا الإخطار في ذات الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء اثنى عشر (12) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، ما لم يتم الاتفاق على سحب هذه الإخطار قبل انتهاء هذه المدة، وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر بتسلم الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.
وإثباتاً لما تقدم قام المفوضان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك بموجب السلطات المخولة لهما من حكومتيهما.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة .......... بتاريخ ...../...../.....، من نسختين أصليتين باللغات العربية والجورجية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة
دولة قطر
عن حكومة
جمهورية جورجيا
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google