06 يوليه 2022 م
07 ذو الحجة 1443 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاق بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأ ...
حجم النص:
/
/
اتفاق بين دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 17 لسنة 2009
رقم:
97
تاريخ الصدور:
19/01/2009 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
23/04/2009 الموافق 28/04/1430 هجري
عدد المواد:
97
مقر التوقيع:
فيينا
الجريدة الرسمية :
العدد:
6
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
25/06/2009 الموافق 03/07/1430 هجري
الصفحة من:
21
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
لما كانت دولة قطر (التي ستدعى في ما يلي "قطر") طرفاً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (التي ستدعى في ما يلي "المعاهدة") التي فتح باب التوقيع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في 1 تموز/يوليه 1968 ودخلت حيز النفاذ في 5 آذار/مارس 1970؛
ولما كانت الفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة تنص على ما يلي:
"تتعهد كل دولة من الدول غير الحائزة لأسلحة نووية الأطراف في المعاهدة بأن تقبل ضمانات تحدد صيغتها في اتفاق يتعين التفاوض عليه وعقده مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ونظام ضماناتها، وتكون الغاية الوحيدة من ذلك الاتفاق التحقق من وفاء الدولة بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب هذه المعاهدة بغية الحؤول دون تحريف استخدام الطاقة النووية عن الأغراض السلمية صوب الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى. وتطبق إجراءات الضمانات المطلوبة في هذه المادة، على المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة سواء أكانت تنتج أو تحضر أو تستخدم في أي مرفق نووي رئيسي أم كانت موجودة خارج ذلك المرفق. وتطبق الضمانات المطلوبة في هذه المادة على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تُباشَر في أراض داخل تلك الدولة أو تحت ولايتها، أو تباشر تحت سيطرتها في أي مكان".
ولما كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى في ما يلي "الوكالة") مفوضة بموجب المادة الثالثة من نظامها الأساسي بأن تعقد مثل هذه الاتفاقات؛
فإن قطر والوكالة قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
تتعهد قطر عملاً بالفقرة 1 من المادة الثالثة من المعاهدة بأن تقبل ضمانات، تطبق وفقا لأحكام هذا الاتفاق، على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تُباشَر داخل أراضيها أو تحت ولايتها، أو تباشر تحت سيطرتها في أي مكان، وذلك حصراً من أجل التحقق من أن هذه المواد لا تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.
المادة 2
من حق الوكالة ومن واجبها أن تكفل تطبيق الضمانات، وفقاً لأحكام هذا الاتفاق، على جميع المواد المصدرية والمواد الانشطارية الخاصة المستخدمة في جميع الأنشطة النووية السلمية التي تُباشَر داخل أراضي قطر أو تحت ولايتها، أو تُباشَر تحت سيطرتها في أي مكان، وذلك حصراً من أجل التحقق من أن هذه المواد لا تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى.
المادة 3
تتعاون قطر والوكالة على تسهيل تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.
المادة 4
تنفذ الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على نحو من شأنه:
(أ) أن يتفادى تعويق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية لقطر أو التعاون الدولي في ميدان الأنشطة النووية السلمية، بما في ذلك التبادل الدولي للمواد النووية؛
(ب) وأن يتفادى ما لا داعي له من التدخل في الأنشطة النووية السلمية لقطر، وخصوصاً في تشغيل المرافق؛
(ج) وأن يكون متفقاً مع ممارسات الإدارة الحصيفة التي يتطلبها تسيير الأنشطة النووية على نحو اقتصادي ومأمون.
المادة 5
(أ) تتخذ الوكالة كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الأسرار التجارية والصناعية وغيرها من المعلومات السرية التي تصل إلى علمها من خلال تنفيذ هذا الاتفاق.
(ب) ’1’ لا تنشر الوكالة ولا تنقل إلى أي دولة أو منظمة أو شخص أي معلومات تكون قد حصلت عليها من خلال تنفيذ هذا الاتفاق؛ لكن يجوز لها أن تبلغ معلومات محددة تتصل بتنفيذ هذا الاتفاق إلى مجلس محافظي الوكالة (الذي سيدعى في ما يلي "المجلس") وإلى موظفي الوكالة الذين تتطلب مهامهم الرسمية المتعلقة بالضمانات أن يكونوا على علم بهذه المعلومات، شريطة أن يكون ذلك في الحدود التي يستلزمها إيفاء الوكالة لمسؤولياتها في تنفيذ هذا الاتفاق.
’2’ يجوز بقرار من المجلس نشر معلومات موجزة عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، إذا وافقت على ذلك الدول المعنية بالأمر بصورة مباشرة.
المادة 6
(أ) تراعي الوكالة عند تنفيذها الضمانات عملاً بهذا الاتفاق، التطورات التكنولوجية في مجال الضمانات مراعاة كاملة وتبذل قصارى جهدها لتضمن أمثل فعالية للتكاليف وتطبيق مبدأ الرقابة الفعالة على حركة المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وذلك باستخدام أجهزة ووسائل تقنية أخرى في نقاط استراتيجية معينة، بالقدر الذي تسمح به التكنولوجيا الراهنة أو المقبلة.
(ب) ضماناً لأمثل فعالية للتكاليف، تستخدم، على سبيل المثال، الوسائل التالية:
’1’ الاحتواء، بوصفه وسيلة لتحديد مناطق قياس المواد لأغراض الحصر؛
’2’ والتقنيات الإحصائية وأخذ العينات عشوائياً لتقدير حركة المواد النووية؛
’3’ وتركيز إجراءات التحقق على ما تشتمل عليه دورة الوقود النووي من مراحل يتم فيها إنتاج أو معالجة أو استعمال أو خزن المواد النووية التي يمكن في يسر استخدامها في صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، والتقليل من إجراءات التحقق من المواد النووية الأخرى، شريطة ألا يعرقل ذلك قيام الوكالة بتطبيق الضمانات بموجب هذا الاتفاق.
المادة 7
(أ)
تنشيء
قطر وتتعهّد نظاماً لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق.
(ب) تطبق الوكالة الضمانات على نحو يمكنها- وهي تستوثق من أن المواد النووية لم تحرف عن الاستخدامات السلمية صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى- من أن تتحقق من النتائج التي توصل إليها نظام قطر. ويشمل هذا التحقق، في جملة أمور، قياسات وملاحظات مستقلة تقوم بها الوكالة وفقاً للإجراءات المحددة في الجزء الثاني من هذا الاتفاق. وعلى الوكالة، عند اضطلاعها بهذا التحقق، أن تضع موضع الاعتبار الواجب مدى الفعالية التقنية لنظام قطر.
المادة 8
(أ) لكفالة تنفيذ الضمانات بموجب هذا الاتفاق تنفيذاً فعالاً، تقوم قطر بتزويد الوكالة- وفقاً لأحكام الجزء الثاني من هذا الاتفاق- بمعلومات عم المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق وبما للمرافق من سمات ذات صلة بتطبيق الضمانات على تلك المواد.
(ب) ’1’ لا تطلب الوكالة سوى الحد الأدنى من المعلومات والبيانات اللازمة لاضطلاعها بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب هذا الاتفاق.
’2’ تقتصر المعلومات عن المرافق على الحد الأدنى اللازم لتطبيق الضمانات على المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق.
(ج) تكون الوكالة مستعدة- بناءً على طلب قطر- للقيام في أي مبانٍ تابعة لقطر بفحص المعلومات التصميمية التي تعتبرها قطر ذات حساسية خاصة. وليس من الضروري نقل هذه المعلومات نقلاً مادياً إلى الوكالة، شريطة أن تظل متاحة بسهولة للوكالة لتفحصها مجدداً في
مبانً
تابعة لقطر.
المادة 9
(أ) ’1’ تحصل الوكالة على موافقة قطر على المفتشين الذين تسميهم الوكالة لقطر.
’2’ إذا اعترضت قطر على تسمية مفتش مرشح لها- إما على إثر اقتراح تسميته أو في أي وقت آخر بعد التسمية- تقترح الوكالة على قطر اسم مفتش آخر أو أكثر.
’3’ إذا أسفر رفض قطر المتكرر قبول تسمية مفتشي الوكالة عن عرقلة عمليات التفتيش التي يتعين إجراؤها بموجب هذا الاتفاق، يحيل المدير العام للوكالة (الذي سيدعى في ما يلي "المدير العام") أمر هذا الرفض إلى المجلس للنظر فيه بغية اتخاذ الإجراء المناسب.
(ب) تتخذ قطر الخطوات اللازمة التي تكفل تمكين مفتشي الوكالة من الاضطلاع على نحو فعال بالوظائف المنوط بهم بموجب هذا الاتفاق.
(ج) ترتب زيارات مفتشي الوكالة وأنشطتهم على نحو من شأنه:
’1’ أن يخفض إلى أدنى حد احتمالات الإزعاج والإرباك لقطر وللأنشطة النووية السلمية محل التفتيش؛
’2’ وأن يكفل حماية الأسرار الصناعية أو أي معلومات سرية أخرى تصل إلى علم المفتشين.
المادة 10
تمنح قطر الوكالة (بما في ذلك ممتلكاتها وأموالها وأصولها) ومفتشيها وغيرهم من موظفيها الذين يؤدون وظائف بموجب هذا الاتفاق، الامتيازات والحصانات نفسها الواردة في الأحكام ذات الصلة في اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المادة 11
استهلاك المواد النووية أو تخفيفها
ترفع الضمانات عن المواد النووية متى قررت الوكالة أن هذه المواد قد استهلكت، أو بلغت درجة من التخفيف لم تعد معها صالحة للاستعمال في أي نشاط نووي هام من زاوية الضمانات، أو أصبحت عملياً غير قابلة للاستخلاص.
المادة 12
نقل المواد النووية إلى خارج قطر
تبلّغ قطر الوكالة مقدماً باعتزامها نقل مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق إلى خارج قطر، طبقاً للأحكام الواردة في الجزء الثاني من هذا الاتفاق. وترفع الوكالة الضمانات المطبقة بموجب هذا الاتفاق على المواد النووية متى تولت الدولة المتلقية مسؤولية تلك المواد وفقاً لأحكام الجزء الثاني من هذا الاتفاق، وتحتفظ الوكالة بسجلات تبين كل عملية نقل وتشير، عند الاقتضاء، إلى تطبيق الضمانات من جديد على المواد النووية المنقولة.
المادة 13
أحكام بشأن المواد النووية التي يزمع استخدامها في أنشطة غير نووية
في حالة وجود مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق ويزمع استخدامها في أنشطة غير نووية، مثل إنتاج السبائك أو الخزفيات، تتفق قطر مع الوكالة- قبل استخدام تلك المواد في هذه الأنشطة- على الظروف التي يمكن فيها رفع الضمانات عن تلك المواد.
المادة 14
إذا اعتزمت قطر ممارسة حقها في استخدام مواد نووية يلزم إخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق في نشاط نووي لا يستلزم هذا الاتفاق تطبيق ضمانات عليه، تنطبق الإجراءات التالية:
(أ) تقوم قطر بإبلاغ الوكالة بهذا النشاط، مع توضيح:
’1’ أن استخدام هذه المواد النووية في نشاط عسكري غير محرم لن يتعارض مع أي تعهد قد تكون قطر التزمت به وتنطبق بصدده ضمانات الوكالة، بأن المواد ستستخدم حصراً في نشاط نووي سلمي؛
’2’ وأن هذه المواد النووية لن تستخدم، خلال فترة عدم تطبيق الضمانات، من أجل إنتاج أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى؛
(ب) وتعقد قطر والوكالة ترتيباً يقضي بعدم تطبيق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ما دامت المواد النووية مستخدمة في نشاط من هذا القبيل. ويحدد الترتيب، بقدر المستطاع، المدة أو الظروف التي لن تنطبق خلالها الضمانات. وفي جميع الأحوال تطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق من جديد بمجرد العودة إلى استخدام هذه المواد النووية في نشاط نووي سلمي. وتحاط الوكالة علماً دائماً بالكمية الإجمالية وبتركيب ما هو موجود داخل أراضي قطر من هذه المواد غير الخاضعة للضمانات، وبأي عمليات تصدير تشمل هذه المواد؛
(ج) ويعقد كل ترتيب من هذه الترتيبات بموافقة الوكالة. وتبدي الوكالة موافقتها بأقصى سرعة ممكنة، وتجعلها قاصرة على الأحكام ذات الصلة بالفترات والإجراءات وبترتيبات تقديم التقارير وما إلى ذلك، ولكن دون أن تنطوي الموافقة على أي إقرار للنشاط العسكري أو أي اطلاع على معلومات سرية عن هذا النشاط العسكري، ولا على وجه استخدام المواد النووية فيه.
المادة 15
تتحمل كلٌّ من قطر والوكالة النفقات التي تخص كلاً منهما في إيفائه لمسؤولياته بموجب هذا الاتفاق. لكن إذا تحملت قطر أو أشخاص خاضعون لولايتها القانونية نفقات استثنائية نتيجة لطلب محدد قدمته الوكالة، كان على الوكالة أن تسدد هذه النفقات شريطة أن تكون قد وافقت على ذلك مسبقاً. وفي جميع الأحوال تتحمل الوكالة تكلفة أي عمليات قياس أو أخذ عينات قد يطلبها المفتشون.
المادة 16
تكفل قطر للوكالة وموظفيها- عند تنفيذ هذا الاتفاق- نفس القدر من الحماية التي يتمتع بها مواطنو قطر بمقتضى قوانينها وأنظمتها فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، بما في ذلك أي تأمينات أو ضمانات مالية أخرى.
المادة 17
تسوى وفقاً للقانون الدولي أي دعوى تعويض تقيمها قطر على الوكالة أو تقيمها الوكالة على قطر بصدد أي ضرر ناجم عن تنفيذ الضمانات بموجب هذا الاتفاق، باستثناء أي ضرر ناجم عن حادثة نووية.
المادة 18
إذا قرر المجلس بناءً على تقرير من المدير العام، أن هناك حاجة جوهرية وملحة تقضي بأن تتخذ قطر إجراء معيناً يسمح بالتحقق من عدم تحريف مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق صوب استخدامها في صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، جاز للمجلس أن يدعو قطر إلى اتخاذ الإجراء المطلوب دون إبطاء، بصرف النظر عما إذا كانت قد اتخذت إجراءات لتسوية المنازعات وفقاً للمادة 22 من هذا الاتفاق.
المادة 19
إذا وجد المجلس، بعد دراسة المعلومات ذات الصلة التي أبلغه بها المدير العام، أن الوكالة غير قادرة على التحقق من أن المواد النووية التي يقضي هذا الاتفاق بإخضاعها للضمانات لم تحرف صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، جاز للمجلس أن يكتب التقارير المنصوص عليها في الفقرة جيم من المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للوكالة (الذي سيدعى في ما يلي "النظام الأساسي")، وجاز له أيضاً أن يتخذ، عند الاقتضاء، التدابير الأخرى المنصوص عليها في تلك الفقرة. وعلى المجلس، وهو يتخذ هذا الإجراء، أن يضع في حسبانه درجة الاطمئنان التي تكون قد وفرتها تدابير الضمانات التي تم تطبيقها، وأن يعطي لقطر كل الفرص المعقولة لتزويده بأي تأكيدات ضرورية.
المادة 20
تقوم قطر والوكالة- بناءً على طلب أي منهما- بالتشاور حول أي مسألة تنشأ بصدد تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه.
المادة 21
يحق لقطر أن تطلب أن ينظر المجلس في أي مسألة تنشأ بصدد تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه. وعلى المجلس أن يدعو قطر إلى الاشتراك في مناقشة أي مسألة من هذا القبيل.
المادة 22
أي نزاع ينشأ من تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه- باستثناء النزاعات التي تنشأ بصدد نتيجة خلص إليها المجلس عملاً بالمادة 19 أو بصدد إجراء اتخذه المجلس عملاً بهذه النتيجة- ثم لا يسوى بالتفاوض أو بطريقة أخرى تتفق عليها قطر والوكالة، يحال، بناء على طلب أي منهما، إلى محكمة تحكيمية تشكل على الوجه التالي: تسمي قطر حكماً واحداً وتسمي الوكالة حكماً واحداً، وينتخب هذان الحكمان حكماً ثالثاً يكون هو رئيس المحكمة. فإذا انقضى ثلاثون يوماً على طلب التحكيم دون أن تعين قطر أو الوكالة حكماً، جاز لقطر أو للوكالة أن ترجو من رئيس محكمة العدل الدولية أن يعين حكماً. ويتم تطبيق هذا الإجراء نفسه إذا انقضى ثلاثون يوماً على تسمية أو تعيين ثاني الحكمين دون أن يكون قد تم انتخاب الحكم الثالث. ويكتمل النصاب بأكثرية أعضاء المحكمة التحكمية، وتتخذ جميع القرارات بموافقة حكمين اثنين. والمحكمة التحكيمية هي التي تحدد إجراءات التحكيم. وتكون قرارات المحكمة ملزمة لقطر والوكالة.
المادة 23
(أ) تتشاور قطر والوكالة- بناء على طلب أي منهما- بشأن أي تعديل لهذا الاتفاق.
(ب) تستلزم جميع التعديلات موافقة قطر والوكالة.
(ج) التعديلات التي تدخل على هذا الاتفاق يبدأ نفاذها بالشروط ذاتها التي بدأ بها نفاذ الاتفاق ذاته.
(د) يخطر المدير العام فوراً جميع الدول الأعضاء في الوكالة بأي تعديل لهذا الاتفاق.
المادة 24
يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في التاريخ الذي تتلقى فيه الوكالة من قطر إخطاراً خطياً بأن قطر استوفت المتطلبات القانونية والدستورية لبدء نفاذه.
ويخطر المدير العام فوراً جميع الدول الأعضاء في الوكالة ببدء نفاذ هذا الاتفاق.
المادة 25
يظل هذا الاتفاق نافذاً ما دامت قطر طرفاً في المعاهدة.
المادة 26
الغرض من هذا الجزء من الاتفاق هو تحديد الإجراءات التي تطبق عند تنفيذ أحكام الضمانات الواردة في الجزء الأول منه.
المادة 27
الغرض من إجراءات الضمانات الواردة في هذا الجزء من الاتفاق هو الكشف المبكر عن تحريف كميات معنوية من المواد النووية عن الأنشطة النووية السلمية صوب صنع أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى، أو صوب غايات مجهولة، والردع عن مثل هذا التحريف خشية الكشف المبكر.
المادة 28
بلوغاً للغرض المذكور في المادة 27، يستخدم حصر المواد بوصفه تدبير ضمانات ذا أهمية أساسية، مقروناً بالاحتواء والمراقبة باعتبارهما تدبيرين تكميليين مهمين.
المادة 29
الاستنتاج التقني الذي يستخلص من أنشطة التحقق التي تضطلع بها الوكالة يكون على هيئة شهادة توضيح كمية المواد غير المحصورة خلال مدة معينة، في كل منطقة من مناطق قياس المواد النووية، وتوضح حدود الدقة المتوخاة في حساب الكميات المذكورة في الشهادة.
المادة 30
عملاً بالمادة 7، تستعين الوكالة، في ما تضطلع به من أنشطة التحقق، استعانة كاملة بنظام قطر لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وتتفادى أي ازدواج لا ضرورة له لما قامت به قطر من أنشطة الحصر والمراقبة.
المادة 31
يقوم نظام قطر لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق على مجموعة من مناطق قياس المواد، وينص على وضع التدابير التالية وما يماثلها موضع التطبيق حسب الاقتضاء ووفقاً لما يحدد في الترتيبات الفرعية:
(أ) نظام قياس من أجل تحديد كميات المواد النووية المتلقاة أو المنتجة أو المشحونة أو المفقودة، أو المسحوبة على نحو آخر من المخزون، وكميات المخزون؛
(ب) وتقييم دقة عمليات القياس وصحتها وتقدير ما ينطوي عليه القياس من مواطن ريبة؛
(ج) وإجراءات لاكتشاف وفحص وتقييم الفروق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم؛
(د) وإجراءات للقيام بجرد مادي للمخزون؛
(هـ) وإجراءات لتقييم تراكمات المخزون غير المقيس والمفقودات غير المقيسة؛
(و) ومجموعة من السجلات والتقارير تبين، بصدد كل منطقة لقياس المواد، مخزون المواد النووية والتغيرات الطارئة على هذا المخزون، بما في ذلك الكميات الواردة إلى منطقة قياس المواد والكميات المنقولة خارجها؛
(ز) وأحكام تهدف إلى ضمان تطبيق إجراءات وترتيبات الحصر تطبيقاً صحيحاً؛
(ح) وإجراءات لتزويد الوكالة بتقارير وفقاً للمواد 58-68.
المادة 32
لا تنطبق الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق على المواد الداخلة في أنشطة تعدين ومعالجة الخامات.
المادة 33
(أ) عند إجراء عمليات تصدير مباشرة أو غير مباشرة لأي مواد حاوية ليورانيوم أو ثوريوم لم يبلغا بعد مرحلة دورة الوقود النووي الموصوفة في الفقرة (ج)، إلى دولة غير حائزة لأسلحة نووية، تقوم قطر بإبلاغ الوكالة بمقدار هذه المواد وتركيبها ووجهتها، ما لم تكن تلك المواد مصدرة خصيصاً لأغراض غير نووية؛
(ب) وعند استيراد أي مواد حاوية ليورانيوم أو ثوريوم لم يبلغا بعد مرحلة دورة الوقود النووي الموصوفة في الفقرة (ج)، تقوم قطر بإبلاغ الوكالة بمقدار هذه المواد وتركيبها، ما لم تكن هذه المواد مستوردة خصيصاً لأغراض غير نووية؛
(ج) وعند خروج أي مواد نووية؛ ذات تركيب ونقاء تصلح معهما لصنع وقود أو للإثراء النظيري، من المصنع أو من مرحلة المعالجة التي تم إنتاجها فيها، أو حين تستورد قطر مواد نووية مماثلة أو أي مواد نووية أخرى أنتجت في مرحلة لاحقة من مراحل دورة الوقود النووي، تصبح تلك المواد النووية خاضعة لإجراءات الضمانات الأخرى المحددة في هذا الاتفاق.
المادة 34
(أ) ترفع الضمانات عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق إذا توفرت الشروط المحددة في المادة 11. أما إذا لم تتوفر شروط المادة 11 ورأت قطر أن استخلاص المواد النووية الخاضعة للضمانات من المخلفات ليس عملياً أو مستصوباً في الوقت الراهن، تتشاور قطر والوكالة بشأن تدابير الضمانات المناسبة التي يجب تطبيقها.
(ب) ترفع الضمانات عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق إذا توفرت الشروط الواردة في المادة 13 شريطة أن تتفق قطر والوكالة على أن هذه المواد النووية ليست قابلة للاستخلاص عملياً.
المادة 35
بناءً على طلب قطر تعفي الوكالة المواد النووية التالية من الضمانات:
(أ) المواد الانشطارية الخاصة، حين تستخدم بكميات تساوي جراماً واحداً أو أقل بوصفها عناصر استشعار في أجهزة؛
(ب) والمواد النووية حين تستخدم في أنشطة غير نووية وفقاً للمادة 13، إذا كانت هذه المواد النووية قابلة للاستخلاص؛
(ج) والبلوتونيوم الذي يحتوي على النظير بلوتونيوم- 238 بنسبة تركيز تتجاوز 80%.
المادة 36
بناءً على طلب قطر تعفي الوكالة من الضمانات المواد النووية التي كانت ستخضع لها لولا هذا الإعفاء، شريطة ألا يتجاوز مجموع كميات المواد المعفاة في قطر بمقتضى هذه المادة، في أي حين:
(أ) ما مجموعه كيلوجرام واحد من المواد الانشطارية الخاصة التي قد تتألف من مادة واحدة أو أكثر من المواد التالية:
’1’ البلوتونيوم؛
’2’ واليورانيوم إذا كان إثراؤه يساوي 2ر0 (20%) أو أكثر، بعد ضرب وزنه في إثرائه؛
’3’ واليورانيوم المثرى بأقل من 2ر0 (20%) ولكن نسبة إثرائه أعلى من نسبة الإثراء في اليورانيوم الطبيعي، بعد ضرب وزنه في خمسة أمثال مربع إثرائه؛
(ب) وما مجموعه عشرة أطنان مترية من اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد إذا كان الإثراء يفوق 005ر0 (5ر0%)؛
(ج) وعشرين طناً مترياً من اليورانيوم المستنفد إذا كان الإثراء يساوي 005ر0 (5ر0%) أو أقل؛
(د) وعشرين طناً مترياً من الثوريوم؛
أو أي مقادير أكبر يحددها المجلس لتوحيد أساليب التطبيق.
المادة 37
تتخذ الإجراءات لتطبيق الضمانات من جديد على المواد النووية المعفاة إذا كانت هذه المواد ستعالج أو تخزن مع مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق.
المادة 38
تضع قطر والوكالة ترتيبات فرعية تحدد، بالتفصيل اللازم لتمكين الوكالة من القيام بمسؤولياتها بفعالية وكفاءة بموجب هذا الاتفاق، كيفية تطبيق الإجراءات التي ينص عليها هذا الاتفاق. ويجوز لقطر والوكالة أن تمددا العمل بالترتيبات الفرعية أو أن تغيراها بالاتفاق بينهما دون حاجة إلى تعديل هذا الاتفاق.
المادة 39
يبدأ نفاذ الترتيبات الفرعية في الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ هذا الاتفاق أو في أقرب موعد ممكن بعده. وتبذل قطر والوكالة قصارى جهدهما لجعل هذه الترتيبات نافذة قبل انقضاء تسعين يوماً على بدء نفاذ هذا الاتفاق، ويتطلب تمديد هذه المهلة موافقة قطر والوكالة. وعلى قطر أن تسارع إلى تزويد الوكالة بالمعلومات التي يتطلبها استكمال الترتيبات الفرعية. ويحق للوكالة، بمجرد بدء نفاذ هذا الاتفاق، أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها فيه بصدد المواد النووية الواردة في كشف المخزون المنصوص عليه في المادة 40 حتى وإن لم يكن قد بدأ نفاذ الترتيبات الفرعية.
المادة 40
استناداً إلى التقرير البدئي المشار إليه في المادة 61، تضع الوكالة كشف مخزون موحداً بجميع ما في قطر من مواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، بصرف النظر عن منشئها، وتجدِّد هذا الكشف حسب التقارير اللاحقة وحسب نتائج أنشطة التحقق التي اضطلعت بها. وتتاح لقطر نسخ من هذا الكشف على فترات يُتفق عليها.
المادة 41
عملاً بالمادة 8، تزوَّد الوكالة- أثناء مناقشة الترتيبات الفرعية- بمعلومات تصميمية عن المرافق الراهنة. وتحدد في الترتيبات الفرعية المهل الزمنية لتقديم المعلومات التصميمية عن المرافق الجديدة، وتقدم هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن قبل إدخال أي مواد نووية في أي مرفق جديد.
المادة 42
تشمل المعلومات التصميمية التي تزود بها الوكالة، بشأن كل مرفق، عند الاقتضاء:
(أ) تحديداً لهوية المرفق، بذكر طابعه العام، وأغراضه، وقدرته الاسمية، وموقعه الجغرافي، وإيراد الاسم والعنوان اللذين يستعملان لأغراض التعاملات الروتينية؛
(ب) ووصفاً للترتيب العام للمرفق يشير بقدر المستطاع إلى شكل المواد النووية، وموقعها، وحركتها، وإلى الشكل العام لما يتضمنه من معدات مهمة تستخدم أو تنتج أو تعالج مواد نووية؛
(ج) ووصفاً لما للمرفق من سمات تتصل بحصر المواد وبالاحتواء والمراقبة؛
(د) ووصفاً لما في المرفق من إجراءات قائمة أو معتزمة تتصل بحصر ومراقبة المواد النووية يشمل على وجه الخصوص المناطق التي حددها المشغل لقياس المواد، وعمليات قياس حركة المواد وإجراءات جرد المخزون المادي.
المادة 43
تزوَّد الوكالة بغير ذلك من المعلومات المتصلة بتطبيق الضمانات بصدد كل مرفق، وعلى وجه الخصوص بصدد هيكل توزيع المسؤوليات المتصلة بحصر ومراقبة المواد. وتقوم قطر بتزويد الوكالة بمعلومات إضافية عن إجراءات الصحة والأمان التي يجب أن تتقيد بها الوكالة وأن يلتزم بها المفتشون في المرفق.
المادة 44
تزوَّد الوكالة بمعلومات تصميمية عن أي تعديل له صلة بأغراض الضمانات، كيما تنظر فيها، وتحاط الوكالة علما بأي تغيير في المعلومات المقدمة إليها بموجب المادة 43، في وقت مبكر يسمح بتعديل إجراءات الضمانات حسب الاقتضاء.
المادة 45
أغراض فحص المعلومات التصميمية
تستخدم المعلومات التصميمية التي تزوَّد بها الوكالة من أجل الأغراض التالية:
(أ) التعرف على سمات المرافق والمواد النووية ذات الأهمية من حيث تطبيق الضمانات على المواد النووية، بطريقة مفصلة تسمح بتيسير عملية التحقق؛
(ب) وتحديد مناطق قياس المواد التي ستستخدم لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة، واختيار النقاط الاستراتيجية التي تشكل نقاط قياس رئيسية وتستخدم لتحديد حركة ومخزون المواد النووية. وعلى الوكالة، في تحديدها لمناطق قياس المواد، أن تتبع على وجه الخصوص المعايير التالية:
’1’ يكون حجم منطقة قياس المواد مرتبطاً بدرجة الدقة التي يمكن بها قياس المواد؛
’2’ وتُغْتَنَم في تحديد مناطق قياس المواد كل فرصة لاستخدام الاحتواء والمراقبة من أجل المساعدة على كفالة اكتمال قياسات حركة المواد النووية ومن ثم تبسيط تطبيق الضمانات، وتركيز عمليات القياس على نقاط القياس الرئيسية؛
’3’ ويجوز الجمع بين عدة مناطق لقياس المواد في المرفق الواحد أو في مواقع مستقلة واعتبارها منطقة واحدة لقياس المواد لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة، إذا قررت الوكالة أن هذا الجمع يتفق مع متطلبات التحقق؛
’4’ ويجوز، بناءً على طلب قطر تحديد منطقة استثنائية لقياس المواد إذا كانت هناك عملية ما تنطوي على معلومات حساسة تجارياً؛
(ج) وتحديد مواعيد إسمية وإجراءات جرد المخزون المادي للمواد النووية لأغراض الحصر الذي تقوم به الوكالة؛
(د) وتحديد المتطلبات من السجلات والتقارير، وإجراء تقييم السجلات؛
(هـ) وتحديد متطلبات وإجراءات التحقق من كمية ومكان المواد النووية؛
(و) واختيار مجموعات مناسبة من أساليب وتقنيات الاحتواء والمراقبة، وتحديد النقاط الاستراتيجية التي ستطبق فيها؛
وتدرج في الترتيبات الفرعية نتائج فحص المعلومات التصميمية.
المادة 46
إعادة فحص المعلومات التصميمية
يعاد فحص المعلومات التصميمية على ضوء التغيرات التي تطرأ على ظروف التشغيل، أو على ضوء ما يستجد من تطورات في تكنولوجيات الضمانات، أو على ضوء الخبرة المكتسبة في مجال تطبيق إجراءات التحقق، وذلك بغرض تكييف الإجراءات التي اتخذتها الوكالة عملاً بالمادة 45.
المادة 47
التحقق من المعلومات التصميمية
يجوز للوكالة- بالتعاون مع قطر- أن توفد مفتشين إلى المرافق للتحقق من المعلومات التصميمية التي قدمت إلى الوكالة عملاً بالمواد 41-44 تحقيقاً للأغراض المذكورة في المادة 45.
المادة 48
حين تكون هناك مواد نووية تستخدم عادة خارج المرافق، يتم تزويد الوكالة حسب الحالة بالمعلومات التالية:
(أ) وصف عام للاستخدام الذي تخضع له هذه المواد النووية، ولموقعها الجغرافي، واسم مستعملها وعنوانه المستخدم في الأمور الروتينية؛
(ب) ووصف عام للإجراءات الراهنة أو المعتزم اتخاذها من أجل حصر ومراقبة هذه المواد النووية، ولا سيما لهيكل توزيع المسؤوليات التنظيمية عن الحصر والمراقبة.
ويتم إبلاغ الوكالة دون إبطاء بأي تغيير يطرأ على المعلومات التي قدمت إليها عملاً بهذه المادة.
المادة 49
يجوز استخدام المعلومات المقدمة إلى الوكالة عملاً بالمادة 48 في حدود الأغراض المذكورة في الفقرات الفرعية من (ب) إلى (و) من المادة 45.
المادة 50
تقوم قطر لدى إنشائها نظامها المختص بمراقبة المواد النووية والمشار إليه في المادة 7، باتخاذ تدابير تكفل وضع سجل لكل منطقة من مناطق قياس المواد. ويرد وصف هذه السجلات في الترتيبات الفرعية.
المادة 51
تتخذ قطر من الترتيبات ما ييسر على المفتشين فحص السجلات، خصوصاً إذا كانت هذه السجلات موضوعة بلغة غير الأسبانية أو الانجليزية أو الروسية أو الفرنسية.
المادة 52
يتم الاحتفاظ بالسجلات لمدة خمس سنوات على الأقل.
المادة 53
تتألف السجلات، حسب الحالة، من:
(أ) سجلات حصر لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق؛
(ب) وسجلات تشغيل للمرافق الحاوية لهذه المواد النووية.
المادة 54
يكون نظام القياسات، الذي تستند إليه السجلات المستخدمة في إعداد التقارير، إما مطابقاً لأحدث المعايير الدولية أو معادلاً في نوعيته لهذه المعايير.
المادة 55
تبين سجلات الحصر ما يلي بصدد كل منطقة لقياس المواد:
(أ) جميع تغيرات المخزون، بما يسمح بتحديد المخزون الدفتري في أي حين؛
(ب) وجميع نتائج القياس المستخدمة لتحديد المخزون المادي؛
(ج) وجميع التعديلات والتصويبات التي أدخلت بصدد تغيرات المخزون وبصدد المخزونات الدفترية والمخزونات المادية.
المادة 56
تبين السجلات، بصدد جميع تغيرات المخزون وجميع المخزونات المادية، في ما يخص كل دفعة من المواد النووية: هوية المواد، وبيانات الدفعة، والبيانات الأساسية. وتتضمن السجلات حصراً لكميات اليورانيوم والثوريوم والبلوتونيوم، كلٍّ على حدة، في كل دفعة من المواد النووية. ويشار، بصدد كل تغير في المخزون، إلى تاريخ هذا التغير، ويشار كذلك، عند الاقتضاء، إلى منطقة قياس المواد التابعة للمرسل ومنطقة قياس المواد التابعة للمستلم أو المتلقي.
المادة 57
سجلات التشغيل
تبين سجلات التشغيل بصدد كل منطقة لقياس المواد حسب الاقتضاء:
(أ) بيانات التشغيل المستخدمة في تحديد التغيرات الطارئة على كميات وتركيب المواد النووية؛
(ب) والبيانات التي ترد عن معاينة الصهاريج والأجهزة وعن أخذ العينات وإجراء التحاليل، وإجراءات مراقبة جودة القياسات، والقيم التقديرية المشتقة للأخطاء العشوائية والأخطاء النمطية؛
(ج) ووصفاً لسلسلة الإجراءات المتبعة في تحضير وتنفيذ جرد المخزون المادي، بغية ضمان دقته وكماله؛
(د) ووصفاً للإجراءات المتخذة من أجل الاستيثاق من سبب وأبعاد أي فقدان قد يحدث، سواء أكان الفقدان عارضا أم غير مقيس.
المادة 58
تزود قطر الوكالة بالتقارير المذكورة بالتفصيل في المواد 59-68 بصدد المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق.
المادة 59
تكتب التقارير بالأسبانية أو الانجليزية أو الروسية أو الفرنسية ما لم ينص على خلاف ذلك في الترتيبات الفرعية.
المادة 60
تكتب التقارير بالاستناد إلى السجلات الموضوعة وفقاً للمواد 50-57، وتحتوي حسب الاقتضاء على تقارير حصر وتقارير خاصة.
المادة 61
تقوم قطر بتزويد الوكالة بتقرير بدئي عن جميع المواد النووية التي تخضع للضمانات بموجب هذا الاتفاق، وترسله إلى الوكالة في غضون الأيام الثلاثين التي تلي اليوم الأخير من الشهر الشمسي الذي يبدأ فيه نفاذ هذا الاتفاق، ويصور هذا التقرير الحالة كما كانت في اليوم الأخير من ذلك الشهر.
المادة 62
تقوم قطر بتزويد الوكالة، بصدد كل منطقة لقياس المواد، بتقارير الحصر التالية:
(أ) تقارير عن تغيرات المخزون، تبين جميع التغيرات التي طرأت على مخزون المواد النووية. وترسل هذه التقارير في أبكر وقت ممكن وعلى أي حال في غضون ثلاثين يوماً بعد نهاية الشهر الذي حدثت فيه أو تقررت فيه التغيرات؛
(ب) وتقارير عن رصيد المواد تبين رصيد المواد بالاستناد إلى جرد للمخزون المادي للمواد النووية الموجودة فعلاً في منطقة قياس المواد. وترسل هذه التقارير في أبكر وقت ممكن وعلى أي حال في غضون ثلاثين يوماً بعد جرد المخزون المادي.
وتوضع هذه التقارير على أساس المعلومات المتوفرة في تاريخ إعداد التقارير ذاتها، ويجوز تصويبها في تاريخ لاحق حسب الاقتضاء.
المادة 63
تحدد تقارير تغيرات المخزون، بصدد كل دفعة من المواد النووية، هوية هذه المواد وبيانات الدفعة، وتاريخ تغير المخزون، كما تحدد حسب الاقتضاء منطقة قياس المواد التابعة للمرسل ومنطقة قياس المواد التابعة للمستلم أو المتلقي. وترفق هذه التقارير بتعليقات دقيقة:
(أ) تشرح تغيرات المخزون، على أساس بيانات التشغيل الواردة في سجلات التشغيل المقدمة بموجب الفقرة (أ) من المادة 57؛
(ب) وتصف، وفقاً لما جاء في الترتيبات الفرعية، برنامج التشغيل المتوقع، ولا سيما جرد المخزون المادي.
المادة 64
تقوم قطر بالإبلاغ عن كل تغير في المخزون، وكل تعديل فيه أو تصويب له، إما دورياً في قائمة جامعة، وإما كل واقعة على حدة. ويتم الابلاغ عن تغيرات المخزون دفعة فدفعة. ويجوز، وفقا لما جاء في الترتيبات الفرعية، أن تجمع التغيرات الطفيفة التي تطرأ على مخزون المواد النووية، كتلك الناجمة عن عمليات نقل العينات التحليلية، في دفعة واحدة والإبلاغ عنها بوصفها تغيراً واحداً في المخزون.
المادة 65
تقوم الوكالة بتزويد قطر بصدد كل منطقة من مناطق قياس المواد، بكشوف نصف سنوية للمخزون الدفتري للمواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، تضعها بالاستناد إلى التقارير التي تلقتها عن التغيرات التي طرأت على المخزون خلال الفترة التي ينصب عليها كلٌّ من الكشوف المذكورة.
المادة 66
تحتوي تقارير قياس المواد على البنود التالية ما لم تتفق قطر والوكالة على خلاف ذلك:
(أ) الجرد المادي البدئي؛
(ب) وتغيرات المخزون (مع البدء بحالات الزيادة، ثم الانتقال إلى حالات النقصان)؛
(ج) والمخزون الدفتري النهائي؛
(د) والفوارق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم؛
(هـ) والجرد الدفتري النهائي المعدل؛
(و) والجرد المادي النهائي؛
(ز) والمواد غير المحصورة؛
ويرفق بكل تقرير عن قياس المواد كشف بالمخزون المادي يورد جميع الدفعات كلاً على حدة ويحدد هوية المواد وبيانات الدفعة كلاً على حدة.
المادة 67
التقارير الخاصة
تقدم قطر تقارير خاصة دون إبطاء:
(أ) إذا أدت أي حادثة أو أي ظروف غير مألوفة إلى جعل قطر تعتقد أن هناك مواد نووية قد فقدت أو يحتمل أن تكون قد فقدت بكميات تتجاوز الحدود المنصوص عليها لهذا الغرض في الترتيبات الفرعية؛
(ب) أو إذا حدث أن تغير وضع وسيلة الاحتواء فجأة إلى غير الوضع المنصوص عليه في الترتيبات الفرعية، إلى درجة أصبح من الممكن معها سحب مواد نووية غير مأذون بسحبها.
المادة 68
توفير التفاصيل والإيضاحات بشأن التقارير
تقدم قطر إلى الوكالة ما تطلبه الوكالة من تفاصيل أو إيضاحات بشأن أي تقرير في حدود ما يتصل بأغراض الضمانات.
المادة 69
أحكام عامة
يحق للوكالة القيام بعمليات تفتيش وفقاً لأحكام المواد 70-81.
المادة 70
يجوز للوكالة القيام بعمليات تفتيش محددة الأغراض من أجل:
(أ) التحقق من المعلومات الواردة في التقرير البدئي عن المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق؛
(ب) وتحديد التغيرات التي طرأت على الوضع منذ تاريخ التقرير البدئي، والتحقق منها؛
(ج) وتحديد المواد النووية، والتحقق من كميتها وتركيبها إذا أمكن، وفقاً للمادتين 92-95، قبل نقلها إلى خارج قطر أو عند نقلها إلى داخلها.
المادة 71
يجوز للوكالة أن تقوم بعمليات تفتيش روتينية من أجل:
(أ) التحقق من أن التقارير مطابقة للسجلات؛
(ب) والتحقق من مكان جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، ومن هويتها وكميتها وتركيبها؛
(ج) والتحقق من المعلومات المتعلقة بالأسباب المحتملة لوجود مواد غير محصورة، والفوارق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم، ومواطن الريبة في المخزون الدفتري.
المادة 72
يجوز للوكالة- رهناً بالإجراءات الواردة في المادة 76- أن تقوم بعمليات تفتيش استثنائية:
(أ) إما للتحقق من المعلومات الواردة في التقارير الخاصة؛
(ب) أو إذا اعتبرت الوكالة أن المعلومات التي أبلغتها إياها قطر، بما في ذلك التعليلات التي قدمتها لها والمعلومات التي تم الحصول عليها من خلال عمليات التفتيش الروتينية، غير وافية لتمكين الوكالة من القيام بمسؤولياتها بموجب هذا الاتفاق.
وتعتبر عملية التفتيش استثنائية حين تتم بالإضافة إلى عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المواد 77-81، أو حين تشتمل على معاينة معلومات أو أماكن بالإضافة إلى حق المعاينة المنصوص عليه في المادة 75 بشأن عمليات التفتيش المحددة الغرض أو عمليات التفتيش الروتينية أو كلتيهما.
المادة 73
تحقيقاً للأغراض المذكورة في المواد 70-72 يجوز للوكالة:
(أ) أن تفحص السجلات الموضوعة عملاً بالمواد 50-57؛
(ب) وأن تقوم بقياسات مستقلة لجميع المواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق؛
(ج) وأن تتحقق من تشغيل ومعايرة الأجهزة وغيرها من معدات القياس والمراقبة؛
(د) وأن تطبق تدابير المراقبة والاحتواء وتستخدمها؛
(هـ) وأن تستخدم غير ذلك من الأساليب الموضوعية التي تثبت جدواها التقنية.
المادة 74
عند تنفيذ أحكام المادة 73 يكون في مقدور الوكالة:
(أ) أن تستوثق من أن أخذ العينات في نقاط القياس الرئيسية من أجل حصر المواد يجري وفقاً لإجراءات تسفر عن عينات نموذجية، وأن تراقب معالجة العينات وتحليلها، وأن تحصل على نسخ من هذه العينات؛
(ب) وأن تستوثق من أن قياسات المواد النووية التي تتم في نقاط القياس الرئيسية من أجل حصر المواد هي قياسات نموذجية، وتراقب معايرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ذلك؛
(ج) وأن تتخذ مع قطر ترتيبات من شأنها أن تتيح عند الضرورة:
’1’ القيام بعمليات قياس إضافية، وأخذ عينات إضافية لكي تستخدمها الوكالة؛
’2’ وتحليل العينات التي عايرتها الوكالة لأغراض التحليل؛
’3’ واستخدام معايير مطلقة ملائمة من أجل معايرة الأجهزة وغيرها من المعدات؛
’4’ والاضطلاع بعمليات معايرة أخرى؛
(د) وأن تتخذ ترتيبات لاستخدام معداتها هي بغية القيام بعمليات قياس ومراقبة مستقلة، وكذلك لتركيب هذه المعدات إذا اتفق على ذلك ونصت عليه الترتيبات الفرعية؛
(هـ) وأن تضع على وسائل الاحتواء أختامها وغير ذلك من أجهزة المطابقة والاستدلال على العبث بها، إذا اتفق على ذلك ونصت عليه الترتيبات الفرعية؛
(و) وأن تتخذ ترتيبات مع قطر من أجل شحن العينات المأخوذة لكي تستخدمها الوكالة.
المادة 75
(أ) تحقيقاً للأغراض المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 70، وريثما تحدد النقاط الاستراتيجية في الترتيبات الفرعية، يحق لمفتشي الوكالة معاينة أي مكان يشير التقرير البدئي، أو تشير أي عمليات تفتيش جرت بصدده، إلى أن فيه مواد نووية؛
(ب) وتحقيقاً للأغراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 70 يحق للمفتشين معاينة أي مكان تم إبلاغ الوكالة به إما وفقاً للفقرة الفرعية ’3’ من الفقرة (د) من المادة 91، أو وفقاً للفقرة الفرعية ’3’ من الفقرة (د) من المادة 94؛
(ج) وتحقيقاً للأغراض المنصوص عليها في المادة 71، لا يحق للمفتشين إلا معاينة النقاط الاستراتيجية المحددة في الترتيبات الفرعية ومعاينة السجلات الموجودة عملاً بالمواد 50-57؛
(د) وإذا حدث أن اعتبرت قطر أن هناك أي ظروف غير مألوفة تتطلب التوسع في فرض قيود على حق الوكالة في المعاينة، تسارع قطر والوكالة إلى وضع ترتيبات بهدف تمكين الوكالة من الإيفاء بمسؤولياتها الرقابية مع مراعاة هذه القيود. ويقوم المدير العام بإبلاغ المجلس بكل ترتيب من هذا القبيل.
المادة 76
تتشاور قطر والوكالة فوراً إذا نشأت ظروف يمكن أن تتطلب عمليات تفتيش استثنائية تحقيقاً للأغراض المنصوص عليها في المادة 72. ونتيجة لهذه المشاورات يجوز للوكالة:
(أ) أن تقوم بعمليات تفتيش بالإضافة إلى عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المواد 77-81؛
(ب) وأن تعاين- بالاتفاق مع قطر- معلومات أو أماكن بالاضافة إلى تلك المنصوص عليها في المادة 75. وتتم تسوية أي نزاع حول الحاجة إلى معاينة إضافية طبقاً للمادتين 21 و22؛ على أن تنطبق المادة 18 إذا كانت هناك إجراءات جوهرية وعاجلة يجب أن تتخذها قطر.
المادة 77
تقصر الوكالة عدد عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها ومدتها على الحد الأدنى المتفق مع فعالية تنفيذ إجراءات الضمانات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، مراعية أفضل توقيت، وعليها أن تنتهج أفضل الأساليب وأكثرها اقتصاداً في استخدام موارد التفتيش المتاحة لها.
المادة 78
يجوز للوكالة أن تقوم بعملية تفتيش روتينية واحدة سنوياً في حالة المرافق ومناطق قياس المواد الموجودة خارج الموافق، التي لا يتجاوز محتواها أو خرجها السنوي من المواد النووية- أيهما أكبر- خمسة كيلوجرامات فعالة.
المادة 79
يحدد عدد عمليات التفتيش الروتينية وكثافتها ومدتها وتوقيتها وأسلوبها، في حالة المرافق التي يتجاوز محتواها أو خرجها السنوي من المواد النووية خمسة كيلوجرامات فعالة، على أساس نظام تفتيشي لا يكون في الحالة القصوى أو الحدية أكثر كثافة مما هو ضروري وكافٍ لجعل الوكالة على علم مستمر بحركة المواد النووية ومخزونها، ويحدد الجهد التفتيشي الروتيني الأقصى في هذا المرافق على النحو التالي:
(أ) في حالة المفاعلات والمخازن المختومة، يحدد المجموع الأقصى لعمليات التفتيش الروتينية في السنة في حدود سدس سنة عمل تفتيشي بشأن كلٍّ من هذه المرافق؛
(ب) وفي حالة المرافق الأخرى، غير المفاعلات والمخازن المختومة، التي ينطوي نشاطها على استخدام البلوتونيوم أو اليورانيوم المثرى بنسبة أكثر من 5%، يحدد المجموع الأقصى لعمليات التفتيش الروتينية في السنة، من أجل كل مرفق من هذه الفئة، بما مدته 30 x الجذر التربيعي لـ "ف" يوم عمل تفتيشي في السنة، على اعتبار أن "ف" يمثل المخزون أو الخرج السنوي من المواد النووية- أيهما أكبر- محسوباً بالكيلوجرامات الفعالة، إلا أن الحد الأقصى المقرر لأي واحد من هذه المرافق لن يكون أدنى من 5ر1 سنة عمل تفتيشي؛
(ج) وفي حالة المرافق التي لا تشملها الفقرتان (أ) أو (ب)، يحدد المجموع الأقصى السنوي لعمليات التفتيش الروتينية، من أجل كل مرفق من هذه الفئة، بما مدته ثلث سنة عمل تفتيشي تضاف إليه 4ر0 x ف من أيام التفتيش في السنة، على اعتبار أن "ف" يمثل المخزون أو الخرج السنوي من المواد النووية- أيهما أكبر- محسوباً بالكيلوجرامات الفعالة.
ويجوز أن تتفق قطر والوكالة على تعديل الأرقام المحددة للجهد التفتيشي الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة متى قرر المجلس أن هذا التعديل معقول.
المادة 80
رهناً بأحكام المواد 77-79، تشمل المعايير التي تستخدم لتحديد العدد الفعلي لعمليات التفتيش الروتينية في أي مرفق وكثافة هذه العمليات ومدتها وتوقيتها وأسلوبها ما يلي:
(أ) شكل المواد النووية، وعلى وجه الخصوص هل هي سائبة أم محتواة في عدد من المفردات المنفصلة، وما هو تركيبها الكيميائي، وهل هي- في حالة اليورانيوم- ضعيفة الإثراء أم شديدة الإثراء، وإمكانية معاينتها؛
(ب) وفعالية نظام قطر للحصر والمراقبة، ولا سيما مدى استقلال مشغلي المرافق من الناحية الوظيفية عن نظام قطر للحصر والمراقبة، وإلى أي مدى ذهبت قطر في تنفيذ التدابير المحددة في المادة 31؛ والسرعة التي يتم بها تقديم التقارير إلى الوكالة؛ ومدى اتساق هذه التقارير مع عمليات التحقق المستقلة التي تقوم بها الوكالة؛ ومقدار ودقة المواد غير المحصورة حسبما تحققت منه الوكالة؛
(ج) وخصائص دورة الوقود النووي التي تستخدمها قطر ولا سيما عدد وأنواع المرافق التي تحتوي على مواد نووية خاضعة للضمانات، وما لهذه المرافق من خصائص تتعلق بالضمانات، وخصوصاً درجة الاحتواء؛ وإلى أي مدى ييسِّر تصميم هذه المرافق التحقق من حركة ومخزون المواد النووية؛ وإلى أي مدى يمكن أن تقام علاقة ترابط فيما بين المعلومات الواردة من مختلف مناطق قياس المواد؛
(د) والترابط الدولي، ولا سيما قدر المواد النووية المستلمة من دول أخرى أو المرسلة إلى دول أخرى لأغراض الاستخدام أو المعالجة؛ وأي أنشطة تحقق بصددها تمارسها الوكالة؛ ومدى الترابط بين الأنشطة النووية لقطر والأنشطة النووية لغيرها من الدول؛
(هـ) والتطورات التقنية في مجال الضمانات، بما في ذلك استخدام التقنيات الإحصائية وأخذ عينات عشوائياً لتقييم حركة المواد النووية.
المادة 81
تتشاور قطر والوكالة إذا رأت قطر أن جهد التفتيش يركز بدون مبرر على مرافق معينة.
المادة 82
تقوم الوكالة بإخطار قطر مسبقاً قبل وصول المفتشين إلى المرافق أو إلى مناطق قياس المواد الموجودة خارج المرافق، وذلك على النحو التالي:
(أ) من أجل عمليات التفتيش المحددة الأغراض المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 70: قبل 24 ساعة على الأقل؛ ومن أجل عمليات التفتيش المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 70 وكذلك الأنشطة المنصوص عليها في المادة 47: قبل أسبوع على الأقل؛
(ب) ومن أجل عمليات التفتيش الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 72: في أسرع وقت ممكن يلي التشاور بين قطر والوكالة عملاً بالمادة 76، على أن يكون مفهوما أن الإخطار بقدوم المفتشين يشكل في العادة جزءا من المشاورات؛
(ج) ومن أجل عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المادة 71: قبل 24 ساعة على الأقل في ما يخص المرافق المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة 79 وكذلك المخازن المختومة الحاوية على بلوتونيوم أو على يورانيوم مثرى بنسبة أكثر من 5%؛ وقبل أسبوع على الأقل في جميع الحالات الأخرى.
ويجب أن يتضمن الإخطار بعمليات التفتيش أسماء المفتشين وأن يحدد ما سيتم تفتيشه من المرافق ومناطق قياس المواد الموجودة خارج المرافق، والمدد التي سيتم فيها هذا التفتيش. وإذا كان المفتشون سيأتون من مكان خارج أراضي قطر تقوم الوكالة مسبقاً بالإخطار بمكان وموعد وصولهم إلى قطر.
المادة 83
بصرف النظر عن أحكام المادة 82، يجوز للوكالة، كتدبير تكميلي، أن تقوم دون إخطار مسبق بجزء من عمليات التفتيش الروتينية المنصوص عليها في المادة 79 وفقاً لمبدأ أخذ العينات عشوائياً. ولدى قيامها بأي تفتيش مفاجئ، تضع الوكالة في كامل حسبانها أي برنامج تشغيل تكون قطر قدمته لها عملاً بالفقرة (ب) من المادة 63. وتقوم فوق ذلك، قدر المستطاع، وعلى أساس برنامج التشغيل، بإخطار قطر دورياً ببرنامجها التفتيشي العام وما ينطوي عليه من عمليات تفتيش معلنة أو مفاجئة، مع تحديد المدد العامة التي يتوقع أن تجري فيها عمليات التفتيش المذكورة،. وتبذل الوكالة، لدى قيامها بأي تفتيش مفاجئ، كل ما يسعها من جهد للتخفيف إلى أدنى حد ممكن من أي مصاعب عملية قد تواجه قطر ومشغلي المرافق، واضعة في اعتبارها الأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 43 و88. كما تبذل قطر كل ما يسعها من جهد لتيسير مهمة المفتشين.
المادة 84
تنطبق الإجراءات التالية على تسمية المفتشين:
(أ) يقوم المدير العام بإبلاغ قطر خطياً باسم كل موظف في الوكالة يقترح تسميته مفتشاً لدى قطر وبمؤهلاته وجنسيته ورتبته، وبأي تفاصيل مفيدة أخرى تتعلق به؛
(ب) وتقوم قطر في غضون الأيام الثلاثين التي تلي تلقيها هذا الاقتراح، بإبلاغ المدير العام بما إذا كانت تقبل هذا الاقتراح؛
(ج) ويجوز للمدير العام أن يسمي كل موظف قبلته قطر في عداد المفتشين المخصصين لها. ويقوم بإبلاغ قطر بهذه التسميات؛
(د) ويقوم المدير العام، استجابة لطلب من قطر أو بمبادرة شخصية منه، بإبلاغ قطر فوراً بإلغاء تسمية أي موظف كان قد سماه مفتشا لديها.
أما فيما يتعلق بالمفتشين اللازمين للاضطلاع بالأنشطة المنصوص عليها في المادة 47 وللقيام بعمليات التفتيش المحددة الغرض المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من المادة 70، فتستكمل إجراءات التسمية، حسب الإمكان، خلال الأيام الثلاثين التي تلي بدء نفاذ هذا الاتفاق. فإذا ظهر أن من المستحيل القيام بهذه التسمية خلال هذه المهلة تتم تسمية مفتشين لهذه المهام بصورة مؤقتة.
المادة 85
تمنح قطر أو تجدد بأقصى سرعة ممكنة تأشيرات الدخول اللازمة لكل مفتش تمت تسميته لقطر.
المادة 86
يقوم المفتشون، عند ممارستهم وظائفهم المنصوص عليها في المادة 47 والمواد 70-74، بمهامهم على نحو يتفادون معه إعاقة أو تأخير تشييد المرافق أو إعدادها للتشغيل أو تشغيلها، أو إلحاق الأذى بأمانها. وعلى وجه الخصوص، لا يقومون هم أنفسهم بتشغيل أي مرفق ولا يأمرون موظفي أي مرفق بالقيام بأي عملية. وإذا اعتبر المفتشون أن هناك حاجة بمقتضى المادتين 73 و74 تدعو إلى قيام المشغل بعمليات معينة في مرفق ما فعليهم أن يقدموا طلباً بهذا الخصوص.
المادة 87
إذا احتاج المفتشون إلى خدمات متوفرة في قطر، وخصوصاً إلى استعمال بعض المعدات بصدد عمليات التفتيش التي يقومون بها، تقوم قطر بتسهيل تقديم تلك الخدمات واستعمال المفتشين لهذه المعدات.
المادة 88
يحق لقطر أن تجعل ممثليها يرافقون المفتشين أثناء عمليات التفتيش التي يقومون بها، بشرط ألا يسفر ذلك عن تأخير عمل المفتشين أو إعاقتهم على نحو آخر عن ممارسة وظائفهم.
المادة 89
تحيط الوكالة قطر علماً بما يلي:
(أ) نتائج عمليات التفتيش، وذلك على فترات تحدد في الترتيبات الفرعية؛
(ب) والاستنتاجات التي خلصت إليها من أنشطة التحقق التي قامت بها في قطر وذلك خصوصاً على شكل شهادات بصدد كل منطقة من مناطق قياس المواد، تحرر في أسرع وقت ممكن بعد قيام الوكالة بجرد مادي للمخزون والتحقق من هذا الجرد وإتمام قياس المواد.
المادة 90
أحكام عامة
المواد النووية التي تكون خاضعة للضمانات أو المطلوب إخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق وتكون موضع نقل دولي، تعتبر لأغراض هذا الاتفاق تحت مسؤولية قطر:
(أ) في حالة الاستيراد إلى داخل قطر: منذ اللحظة التي تنتهي فيها هذه المسؤولية بالنسبة للدولة المصدرة، وفي موعد لا يتأخر عن اللحظة التي تصل فيها المواد إلى الجهة المرسلة إليها؛
(ب) وفي حالة التصدير إلى خارج قطر: حتى اللحظة التي تتولى فيها الدولة المتلقية تلك المسؤولية وفي موعد لا يتأخر عن اللحظة التي تصل فيها المواد إلى الجهة المرسلة إليها.
وتقوم الدول المعنية بوضع ترتيبات ملائمة لتحديد النقطة التي يتم عندها انتقال المسؤولية. ولن تعتبر هذه المسؤولية عن المواد النووية واقعة على قطر أو على أي دولة أخرى لمجرد أن المواد النووية تعبر أراضيها أو أجواءها، أو تنقل على سفينة ترفع علمها أو في إحدى طائراتها.
المادة 91
(أ) تخطر قطر الوكالة بأي عملية نقل معتزمة الى خارج قطر لمواد نووية خاضعة للضمانات بموجب هذا الاتفاق، إذا كان وزنها يتجاوز كيلوجراماً فعالاً واحداً أو إذا كان من المعتزم القيام في غضون ثلاثة أشهر بإرسال شحنات متفرقة موجهة إلى دولة واحدة بعينها تزن كل شحنة منها أقل من كيلوجرام فعال واحد ولكنها في مجموعها تتجاوزه.
(ب) يسلم هذا الإخطار إلى الوكالة بعد عقد الترتيبات التعاقدية المفضية إلى عملية النقل، ويسلم في الحالات العادية قبل أسبوعين على الأقل من تحضير المواد النووية للشحن.
(ج) يجوز أن تتفق قطر والوكالة على غير هذه الإجراءات بصدد الإخطار المسبق.
(د) يحدد هذا الإخطار:
’1’ هوية المواد النووية المعتزم نقلها، وكذلك حسب الإمكان: كميتها وتركيبها المتوقعين، ومنطقة قياس المواد التي ستؤخذ منها؛
’2’ والدولة التي توجه إليها المواد النووية؛
’3’ والتواريخ والأماكن التي سيتم فيها تحضير المواد النووية للشحن؛
’4’ والتواريخ التقريبية لإرسال المواد النووية ولوصولها؛
’5’ ونقطة النقل التي ستضطلع عندها الدولة المتلقية بالمسؤولية عن المواد النووية، لأغراض هذا الاتفاق، والتاريخ المحتمل لبلوغ هذه النقطة.
المادة 92
يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة 91 على نحو يتيح للوكالة القيام عند الضرورة بعملية تفتيش محددة الغرض لتحديد هوية المواد النووية والتحقق حسب الإمكان من كميتها وتركيبها قبل أن يتم نقلها إلى خارج قطر، كما يتيح للوكالة- حسب رغبتها أو حسب طلب قطر- وضع أختام على المواد النووية متى تم تحضيرها للشحن. إلا أنه لا يجوز أن يتأخر على أي وجه نقل المواد النووية بسبب أي إجراء تتخذه الوكالة أو تنظر الوكالة في اتخاذه عملاً بهذا الإخطار.
المادة 93
إذا كانت المواد النووية لن تخضع لضمانات الوكالة في الدولة المتلقية، تقوم قطر باتخاذ ما يلزم من ترتيبات لتمكين الوكالة من أن تحصل من الدولة المتلقية على تأكيد بحدوث النقل في غضون ثلاثة أشهر من قبول الدولة المتلقية بانتقال المسؤولية عن المواد النووية من قطر إليها.
المادة 94
(أ) تخطر قطر الوكالة بأي عملية نقل متوقعة إلى داخلها لمواد نووية مطلوب إخضاعها للضمانات بموجب هذا الاتفاق، إذا كان وزنها يتجاوز كيلوجراماً فعالاً واحداً، أو إذا كانت تتوقع أن تتلقى في غضون ثلاثة أشهر عدة شحنات متفرقة قادمة من دولة واحدة بعينها تزن كل شحنة منها أقل من كيلوجرام فعال واحد ولكنها في مجموعها تتجاوزه.
(ب) يبلغ هذا الإخطار للوكالة في موعد يسبق بقدر الإمكان الموعد المتوقع لوصول المواد النووية، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن التاريخ الذي تصبح فيه قطر هي المسؤولة عن تلك المواد النووية.
(ج) يجوز أن تتفق قطر والوكالة على غير هذه الإجراءات بصدد الإخطار المسبق.
(د) يحدد هذا الإخطار:
’1’ هوية المواد النووية، وكذلك حسب الإمكان: كميتها، وتركيبها المتوقعين؛
’2’ ونقطة النقل التي ستضطلع عندها قطر بالمسؤولية عن المواد النووية، لأغراض هذا الاتفاق، والتاريخ المحتمل لبلوغ هذه النقطة؛
’3’ وتاريخ الوصول المتوقع، والمكان والتاريخ اللذين يعتزم القيام فيهما بفتح عبوات المواد النووية.
المادة 95
يكون الإخطار المنصوص عليه في المادة 94 على نحو يتيح للوكالة القيام عند الضرورة بعملية تفتيش محددة الغرض لتحديد هوية المواد النووية والتحقق حسب الإمكان لدى فتح العبوات من كمية وتركيب تلك المواد. إلا أنه لا يجوز تأخير فتح العبوات بسبب أي إجراء تتخذه الوكالة أو تنظر الوكالة في اتخاذه عملا بهذا الإخطار.
المادة 96
التقارير الخاصة
تقدم قطر تقريراً خاصاً وفقاً للمادة 67 إذا أدت أي حادثة أو ظروف غير مألوفة إلى جعل قطر تعتقد أن هناك مواد نووية قد فقدت أو يحتمل أن تكون قد فقدت، أو أنه حدث تأخير كبير أثناء النقل الدولي.
المادة 97
لأغراض هذا الاتفاق:
ألف- يعني التعديل إدخال إضافة إلى سجل حصر أو تقرير يشير إلى وجود فرق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم أو وجود مواد غير محصورة.
باء- يعني الخرج السنوي، لأغراض المادتين 78 و79 الواردتين أعلاه، مقدار المواد النووية المنقولة سنوياً إلى خارج مرفق يعمل بسعة اسمية.
جيم- تعني الدفعة جزءاً من المواد النووية يعالج بوصفه وحدة لأغراض الحصر في نقطة قياس رئيسية، ويحدد تركيبه وكميته بمجموعة واحدة من المواصفات أو المقاييس. ويمكن أن تكون المواد النووية على شكل سائب أو محتواة في عدد من المفردات المنفصلة.
دال- تعني بيانات الدفعة الوزن الكلي لكلٍّ من عناصر المواد النووية ويمكن، حسب الاقتضاء، أن تعني التركيب النظيري في حالة البلوتونيوم واليورانيوم، وتكون الوحدات الحسابية كما يلي:
(أ) الجرام من البلوتونيوم المحتوى؛
(ب) والجرام من مجموع اليورانيوم، والجرام من مجموع اليورانيوم-235 واليورانيوم-233 في حالة اليورانيوم المثرى بهذين النظيرين؛
(ج) والكيلوجرام من الثوريوم واليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد.
ولأغراض إعداد التقارير تجمع أوزان مختلف مفردات الدفعة قبل تقريبها إلى الوحدة الأقرب.
هاء- يعني المخزون الدفتري لمنطقة من مناطق قياس المواد المجموع الجبري للمخزون المادي المحدد على أساس أحدث جرد لتلك المنطقة، مضافاً إليه جميع تغيرات المخزون التي طرأت منذ إجراء ذلك الجرد.
واو- يعني التصويب إضافة إلى سجل حصر أو تقرير لتصحيح خطأ تم اكتشافه أو للتعبير عن قياس أدق لكمية سبق إيرادها في السجل أو التقرير. ويجب أن يحدد كل تصويب الإضافة التي تتعلق به.
زاي- يعني الكيلوجرام الفعال وحدة خاصة تستخدم في تطبيق الضمانات على المواد النووية. وتحسب الكيلوجرامات الفعالة بأن يؤخذ:
(أ) في حالة البلوتونيوم: وزنه بالكيلوجرامات؛
(ب) وفي حالة اليورانيوم المثرى بما يعادل أو يفوق 01ر0 (1%): ناتج ضرب وزنه بالكيلوجرامات في مربع إثرائه؛
(ج) وفي حالة اليورانيوم المثرى بأقل من 01ر0 (1%) ولكن بأكثر من 005ر (5ر0%): ناتج ضرب وزنه بالكيلوجرامات في 0001ر0؛
(د) وفي حالة اليورانيوم المستنفد الذي يكون إثراؤه 005ر0 (5ر0%) أو أقل، وحالة الثوريوم: ناتج ضرب الوزن بالكيلوجرامات في 00005ر0.
حاء- يعني الإثراء نسبة الوزن الإجمالي لنظيري اليورانيوم-233 واليورانيوم-235 إلى الوزن الكلي لليورانيوم محل الإثراء.
طاء- يعني المرفق:
(أ) مفاعلا، أو مرفقاً حرجاً، أو مصنع تحويل، أو مصنع إنتاج، أو مصنعاً لإعادة المعالجة، أو مصنعاً لفصل النظائر، أو منشأة خزن منفصلة؛
(ب) أو أي مكان من المعتاد أن تستخدم فيه مواد نووية بكميات تزيد على كيلوجرام فعال واحد.
ياء- يعني تغير المخزون الزيادة أو النقصان، محسوبين دفعة فدفعة، في كمية المواد النووية الموجودة في منطقة لقياس المواد. وهذا التغير يمكن أن ينطوي على أحد الأمرين التاليين:
(أ) حالات الزيادة:
’1’ استيراد؛
’2’ وورود كميات من مصدر داخلي: إما من مناطق أخرى لقياس المواد أو من نشاط غير خاضع للضمانات (غير سلمي) أو في لحظة بدء تطبيق الضمانات؛
’3’ وإنتاج نووي: إنتاج مواد انشطارية خاصة في مفاعل؛
’4’ ورفع الإعفاء: العودة إلى تطبيق الضمانات على مواد نووية كانت معفاة منها في السابق بسبب وجه استخدامها أو كميتها.
(ب) حالات النقصان:
’1’ تصدير؛
’2’ وشحن إلى الداخل: شحنات الى مناطق أخرى لقياس المواد؛ أو شحنات من أجل نشاط غير خاضع للضمانات (غير سلمي)؛
’3’ وفقدان نووي: فقدان مواد نووية لأنها تحولت إلى عنصر آخر (أو أكثر) أو نظير آخر (أو أكثر) بفعل تفاعلات نووية؛
’4’ وفضالات مقيسة: مواد نووية قيست، أو قدرت على أساس قياسات، ثم تم التخلص منها بحيث لم تعد تصلح للاستخدام النووي؛
’5’ ونفايات مستبقاة: مواد نووية تولدت على إثر المعالجة أو على إثر حادث في التشغيل، واعتبرت غير قابلة للاستخلاص مؤقتاً ولكن خزنت؛
’6’ وإعفاء: إعفاء مواد نووية من الضمانات بسبب وجه استخدامها أو كميتها؛
’7’ ووجوه فقدان أخرى: كالفقدان العارض (أي فقدان مواد نووية عن غير عمد، ولكن على نحو لا سبيل معه إلى استرجاعها، نتيجة حادث تشغيلي) أو السرقة.
كاف- تعني نقطة القياس الرئيسية مكاناً تظهر فيه المواد النووية على نحو يجعلها قابلة للقياس من أجل تحديد حركة المواد أو مخزون المواد. وبالتالي فإن نقاط القياس الرئيسية تشمل الدخل والخرج (بما في ذلك الفضالات المقيسة) والمخازن الموجودة في مناطق قياس المواد، ولكنها لا تقتصر عليها.
لام- تعني سنة العمل التفتيشي، لأغراض المادة 79، 300 يوم عمل تفتيشي، باعتبار أن يوم العمل هو يوم يحق فيه لمفتش فرد أن يعاين مرفقاً ما في أي حين لمدة أقصاها ثماني ساعات.
ميم- تعني منطقة قياس المواد منطقة داخل مرفق ما أو خارجه بحيث:
(أ) يمكن تحديد كمية المواد النووية المنقولة إلى داخل كل منطقة لقياس المواد أو إلى خارجها؛
(ب) ويمكن عند اللزوم، وفقاً لإجراءات محددة، تعيين المخزون المادي من المواد النووية في كل منطقة لقياس المواد،
وذلك لكي يمكن تحديد رصيد المواد لأغراض ضمانات الوكالة.
نون- تعني المواد غير المحصورة الفرق بين المخزون الدفتري والمخزون المادي.
سين- تعني المواد النووية أي مواد مصدرية أو أي مواد انشطارية خاصة من النوع المحدد في المادة العشرين من النظام الأساسي. ولا يجوز تفسير مصطلح "المواد المصدرية" بمعنى أنه ينطبق على الركاز أو مخلفات الركاز. وإذا حدث، بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق، أن اتخذ المجلس أي قرار بمقتضى المادة العشرين من النظام الأساسي يضيف جديداً إلى المواد التي تعتبر "مصدرية" أو "انشطارية خاصة"، فإن هذا القرار لا يكون نافذ المفعول بموجب هذا الاتفاق إلا بعد أن تكون قد قبلته قطر.
عين- يعني المخزون المادي مجموع كل كميات دفعات المواد النووية، سواء المقيسة أو المقدرة بالاشتقاق وفقاً لإجراءات محددة، المتاحة في وقت معين ما داخل منطقة لقياس المواد النووية.
فاء- يعني الفرق بين قياسات الشاحن وقياسات المستلم الفرق بين كمية المواد النووية لدفعة ما كما حددت في منطقة قياس المواد التابعة للشاحن وبين هذه الكمية كما قيست في منطقة قياس المواد التابعة للمستلم.
صاد- تعني البيانات الأساسية معلومات مسجلة أثناء عمليات القياس أو المعايرة، أو معلومات مستخدمة لاشتقاق علاقة تجريبية، وهي معلومات تسمح بتحديد هوية المواد النووية وتوفير بيانات خاصة بالدفعة. وهذا يعني أن "البيانات الأساسية" قد تشمل مثلاً: وزن المركًبات، وعوامل التحويل المستخدمة لتحديد وزن العنصر، والتثاقل النوعي، ونسبة تركيز العنصر، والمعدلات النظيرية، والعلاقة بين مؤشرات الحجم ومؤشرات الضغط، والعلاقة بين البلوتونيوم المنتج والطاقة المولِّدة.
قاف- تعني النقطة الاستراتيجية مكاناً مختاراً أثناء فحص المعلومات التصميمية يتم فيه الحصول على، والتحقق من، المعلومات التي تشكل- في الظروف العادية وعند ربطها بالمعلومات الواردة من سائر النقاط الاستراتيجية مجتمعة- المعلومات الضرورية والكافية لتنفيذ تدابير الضمانات. ويمكن أن تكون "النقطة الاستراتيجية" أي مكان يتم فيه إجراء قياسات أساسية تتصل بحصر المواد وتنفذ فيه تدابير للاحتواء والمراقبة.
تحرر في فيينا في اليوم 19 من شهر يناير من سنة 2009، من نسختين باللغتين العربية والانجليزية؛ علماً بأن النصين متساويان في الحجية.
عن دولة قطر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية
بروتوكول
اتفقت دولة قطر (التي ستدعى في ما يلي "قطر") والوكالة الدولية للطاقة الذرية (التي ستدعى في ما يلي "الوكالة") على ما يلي:
أولاً- (1) يعطل تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثاني من الاتفاق المعقود بين قطر والوكالة من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم الانتشار (الذي سيدعى في ما يلي "الاتفاق:)، باستثناء المواد من 32 إلى 38 والمادة 40 والمادة 48 والمادة 49 والمادة 59 والمادة 61 والمادتين 67 و68 والمادة 70 والمواد من 72 إلى 76 والمادة 82 والمواد من 84 إلى 90 والمادتين 94 و95، إلى أن تكون قطر:
(أ) تملك، ضمن أنشطة نووية سلمية داخل أراضيها أو تحت ولايتها القانونية أو تحت سيطرتها في أي مكان، مواد نووية بكميات تتجاوز الحدود الموضوعة، لنوع المادة المعنية، في المادة 36 من الاتفاق،
(ب) أو اتخذت قراراً بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده، كما ورد تحديد ذلك في مادة التعاريف.
(2) يجوز تجميع المعلومات التي يجب إبلاغها عملاً بالفقرتين (أ) و(ب) من المادة 33 من الاتفاق وتقديمها في تقرير سنوي واحد؛ وبالمثل يقدَّم تقرير سنوي، حسب الاقتضاء، عن استيراد وتصدير المواد النووية المبينة في الفقرة (ج) من المادة 33.
(3) حتى يتسنى أن تُعقد في حينها الترتيبات الفرعية المنصوص عليها في المادة 38 من الاتفاق، تقوم قطر بما يلي:
(أ) إبلاغ الوكالة مسبقاً بوقت كافٍ بما سيكون لديها من مواد نووية ضمن أنشطة نووية سلمية داخل أراضيها أو تحت ولايتها القانونية أو تحت سيطرتها في أي مكان، بكميات تتجاوز الحدود المشار إليها في القسم 1،
(ب) أو إبلاغ الوكالة بمجرد اتخاذ قرار بتشييد مرفق ما أو بالتصريح بتشييده،
أيهما أسبق.
ثانياً- يوقع على هذا البروتوكول ممثلا قطر والوكالة، ويبدأ نفاذه في نفس التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاق.
تحرر في فيينا في اليوم 19 من شهر يناير من سنة 2009 من نسختين باللغتين العربية والانجليزية، علماً بأن النصين متساويان في الحجية.
عن دولة قطر: عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google