21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القبرصية
حجم النص:
/
/
اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القبرصية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 55 لسنة 2010
رقم:
24
تاريخ الصدور:
21/04/2010 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
19/08/2010 الموافق 10/09/1431 هجري
عدد المواد:
24
مقر التوقيع:
نيقوسيا
الجريدة الرسمية :
العدد:
10
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
27/10/2010 الموافق 20/11/1431 هجري
الصفحة من:
18
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة الجمهورية القبرصية،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان"،
وبما أنهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944م،
ورغبة منهما في إبرام اتفاقية نقل جوي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القبرصية (والذي سيشار إليه فيما بعد بالإتفاقية) وذلك لغرض إنشاء خطوط جوية منتظمة بين إقليميهما وما ورائهما،
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
تعاريف
1- لغرض تطبيق أحكام هذه الإتفاقية، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:-
(أ) المعاهدة: معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944م وتشمل أي ملاحق معتمدة وفقاً للمادة (90) منها وأي تعديلات تدخل عليها أو على ملاحقها بموجب المادتين (90) و(94) منها، طالما أن هذه الملاحق والتعديلات تم التصديق عليها وأصبحت سارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
(ب) سلطات الطيران: بالنسبة لدولة قطر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني وبالنسبة لحكومة الجمهورية القبرصية وزير الإتصالات والأشغال أو في كلا الحالتين أي شخص آخر أو هيئة يعهد إليها القيام بأي وظائف تمارسها حالياً سلطات الطيران المذكورة.
(ج) مؤسسة النقل الجوي المعينة: مؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها ورخص لها وفقاً للمادة (4) من هذه الإتفاقية.
(د) التعرفة: الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والبضائع والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار بما في ذلك الأسعار والشروط التي تتعلق بالوكالة وغيرها من الخدمات المساعدة ويستثنى منها أجور وشروط نقل البريد.
(هـ) الإقليم: بالنسبة للدولة المعنى المحدد له في المادة (2) من المعاهدة.
(و) (خط جوي) و(خط جوي دولي) و(مؤسسة نقل جوي) و(الهبوط لأغراض غير تجارية):
المعاني المحددة لكل منها في المادة (96) من المعاهدة.
(ز) الإتفاقية: هذه الإتفاقية وملاحقها وأي تعديلات تدخل عليها.
2- العناوين: التي اطلقت على مواد هذه الإتفاقية لا تقيد أو تزيد بأي حال من الأحوال معنى أيّ من أحكام هذه الإتفاقية.
المادة 2
تطبيق أحكام معاهدة شيكاغو
تكون أحكام هذه الإتفاقية خاضعة لأحكام المعاهدة طالما كانت تلك الأحكام مطبقة على خدمات النقل الجوي الدولية.
المادة 3
منح الحقوق
1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية لغرض إنشاء وتشغيل خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية، ويطلق على هذه الخطوط والطرق (الخطوط المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
2- يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد أثناء تشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة، ممارسة الحقوق التالية:
أ- الطيران عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط،
ب- الهبوط في ذلك الإقليم لأغراض غير تجارية، و
ج- الهبوط في ذلك الإقليم في النقاط المحددة لذلك الطريق بجدول الطرق الجوية الملحق بهذه الاتفاقية وذلك لغرض أخذ أو إنزال الحركة الدولية من الركاب والبضائع والبريد.
3- ليس في نص البندين (1) و(2) من هذه المادة ما يعتبر على انه يمنح مؤسسة نقل جوي تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ الركاب أو البضائع أو البريد نظير أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة داخل ذات الإقليم.
المادة 4
تعيين مؤسسات النقل الجوي
1. يحق لكل طرف متعاقد تعيين حتى مؤسستي نقل جوي بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، ويكون التعيين بالكتابة للطرف المتعاقد الآخر.
2. على سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند استلام ذلك التعيين أن تمنح تراخيص التشغيل المناسبة للمؤسسة المعينة دون تأخير مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة والبند (1) من المادة (5) شريطة مراعاة الآتي:-
(أ) في حالة مؤسسة النقل الجوي المُعينة من قبل حكومة دولة قطر:
(1) أن تكون مُنشأة داخل إقليم دولة قطر وأن تكون حاصلة على رخصة تشغيل طبقاً للقانون الساري بدولة قطر، و
(2) أن تكون لدولة قطر السيطرة التنظيمية الفعلية المستمرة على المؤسسة، و
(3) أن تكون مؤسسة النقل الجوي مملوكة وأن تستمر في كونها مملوكة بصورة مباشرة أو بحصة الملكية الأكبر لدولة قطر و/أو مواطني دولة قطر، وأن تكون في كل الأوقات واقعة تحت السيطرة الفعلية لدولة قطر و/أو مواطنيها.
(ب) في حالة مؤسسة النقل الجوي المُعينة من قبل حكومة الجمهورية القبرصية:
(1) أن تكون منشأة داخل إقليم الجمهورية القبرصية بموجب معاهدة انشاء الاتحاد الأوروبي وأن تكون حاصلة على ترخيص تشغيل ساري المفعول طبقاً لقانون الإتحاد الأوروبي، و
(2) أن تكون السيطرة التنظيمية الفعلية المستمرة مُطبقة على مؤسسة النقل الجوي من قبل الدولة العضو بالإتحاد الأوروبي المسئولة عن إصدار شهادة مُشغل جوي لها وأن يتم تحديد سلطة الطيران المعنية بصورة واضحة في ذلك التعيين، و
(3) أن تكون مؤسسة النقل الجوي مملوكة مباشرة أو بحصة الملكية الأكبر وأن تكون واقعة تحت السيطرة الفعلية للدولة العضو بالإتحاد الأوروبي أو العضو برابطة التجارة الحرة الأوروبية و/أو مواطني تلك الدول.
3. يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه يتوافر فيها الشروط التي تتطلبها القوانين والأنظمة التي تطبقها عادة هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وبما يتفق مع أحكام المعاهدة.
4. يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة والمرخص لها البدء في تشغيل الخدمات المتفق عليها في أي وقت بشرط أن تكون التعرفة المطبقة وفقاً لأحكام المادة (17) من هذه الإتفاقية سارية المفعول بالنسبة لتلك الخدمة.
المادة 5
رفض او إلغاء أو وقف العمل بترخيص التشغيل
1- يكون لكل طرف متعاقد الحق في رفض منح أو إلغاء ترخيص التشغيل أو وقف المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المحددة في البند (2) من المادة (3) من هذه الإتفاقية، أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك على النحو التالي:
(أ) في حالة مؤسسة النقل الجوي المُعينة من قبل حكومة دولة قطر:
(1) إذا لم تكن مُنشأة داخل إقليم دولة قطر أو إذا لم يتم الترخيص لها طبقاً للقانون الساري لدولة قطر، أو
(2) إذا لم تكن لدولة قطر السيطرة التنظيمية الفعلية المستمرة على المؤسسة، أو
(3) إذا لم تكن المؤسسة مملوكة مباشرة أو بحصة الملكية الأكبر أو إذا لم تكن واقعة تحت السيطرة الفعلية لدولة قطر و/أو مواطنيها
(ب) في حالة مؤسسة النقل الجوي المُعينة من قبل حكومة الجمهورية القبرصية:
(1) إذا لم تكن منشأة داخل إقليم الجمهورية القبرصية بموجب معاهدة تأسيس الإتحاد الأوروبي أو لم تكن حاصلة على رخصة تشغيل سارية المفعول طبقاً لقانون الإتحاد الأوروبي، أو
(2) إذا لم تكن السيطرة التنظيمية الفعلية على مؤسسة النقل الجوي تمارسها أو لا تستمر في ممارستها الدولة العضو بالإتحاد الأوروبي التي أصدرت لها شهادة مُشغل جوي أو لم يتم تحديد سلطة الطيران المعنية بصورة واضحة في إشعار التعيين.
(3) إذا لم تكن المؤسسة مملوكة مباشرة أو بحصة الملكية الأكبر ولم تكن واقعة تحت السيطرة الفعلية للدولة العضو بالإتحاد الأوروبي أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية و/أو مواطني تلك الدول.
2- لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك وبشكل فوري للحيلولة دون الإستمرار في مخالفة القوانين و/أو الأنظمة.
المادة 6
الرسوم
يجب أن لا تكون الرسوم التي يفرضها أي من الطرفين المتعاقدين مقابل استخدام المطارات ومرافق الطيران الأخرى من قبل طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك التي تدفعها الطائرات التابعة لذلك الطرف العاملة على خطوط جوية دولية مماثلة.
المادة 7
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
1- تعفى الطائرات العاملة على الخطوط الجوية الدولية التابعة للمؤسسة المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم والامدادات الفنية المستهلكة وقطع الغيار والمعدات العادية ومؤن الطائرات شاملة الأطعمة والمشروبات والتبغ الموجودة على متن الطائرة عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أساس المعاملة بالمثل من الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم التفتيش والرسوم المماثلة الأخرى أو النفقات، شريطة أن تظل هذه المعدات والإمدادات على متن الطائرة لحين اعادة تصديرها أو استخدامها أو استهلاكها بواسطة تلك الطائرة على الرحلات الجوية فوق ذلك الإقليم.
2- تعفى أيضاً وعلى أساس المعاملة بالمثل من كافة رسوم الإستيراد والضرائب مواد التسويق والملابس الرسمية وتذاكر السفر ومستندات الشحن وبطاقات الأمتعة التي تحمل اسم أو شعار مؤسسة النقل الجوي والتي تجلبها إلى اقليم أي من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر أو وكلائها بغرض استخدامها حصرياً لخدمة الطائرة التابعة لها ومن عليها من الركاب.
3- لا يجوز إنزال معدات الطائرة العادية والمواد والمؤن الموجودة على متن الطائرة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلاّ بعد موافقة السلطات الجمركية لذلك الطرف الآخر.
4- تعفى من نفس الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم، باستثناء الرسوم المتعلقة بالخدمات المقدمة:
(أ) مؤن الطائرة التي يتم تحميلها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين ضمن حدود تحددها السلطات التابعة للطرف المتعاقد المذكور ولأغراض استخدامها على متن الطائرة المغادرة العاملة في تشغيل خطوط جوية دولية لصالح الطرف المتعاقد الآخر.
(ب) قطع الغيار التي يتم إدخالها إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لأغراض الصيانة أو إصلاح الطائرة المستخدمة في تشغيل خطوط جوية دولية بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر.
5- يجوز إبقاء المواد المشار إليها في الفقرات (2) و(3) و(4) أعلاه تحت إشراف أو رقابة السلطات الجمركية، لحين إعادة تصديرها أو التخلص منها وفقاً للنظم الجمركية.
6- ليس في هذه الإتفاقية ما يمنع الجمهورية القبرصية وفقاً لأسس غير تمييزية من فرض ضرائب أو رسوم أو جباية أو بَدَلات أو أسعار على الوقود الذي يزود في إقليمها بغرض استخدامه على متن الطائرة التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب حكومة دولة قطر التي تعمل بين نقطة في اقليم الجمهورية القبرصية ونقطة أخرى في إقليم الجمهورية القبرصية أو إقليم أي دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي.
المادة 8
المبادئ التي تحكم تشغيل الخطوط المتفق عليها
1- يجب أن يتوفر لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين فرص عادلة متكافئة لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة.
2- على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد أن تأخذ في اعتبارها أثناء تشغيلها للخطوط المتفق عليها مصالح مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر دون وجه حق على الخدمات التي تقدمها الأخيرة على كل أو جزء من نفس الطريق الجوي.
3- يجب أن يكون الهدف الرئيسي للخدمات الجوية المتفق عليها التي تقدمها المؤسسات المعينة من قبل الطرفين توفير سعة (بمعدل حمولة معقولة) تتناسب واحتياجات النقل الراهنة والمتطلبات المعقولة المتوقعة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين إقليم الطرف الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي واقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويكون تأمين نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الذي يتم حمله وإنزاله في نقاط على الطرق المحددة في
إقاليم
دول أخرى غير تلك التي عينت مؤسسة النقل الجوي وفقا للمبادئ العامة التي تقضي بتناسب السعه مع ما يلي:
أ- متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي.
ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي يمر من خلالها الخط المتفق عليه بعد الأخذ في الاعتبار خطوط النقل الجوي الأخرى لمؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة.
ج- متطلبات تشغيل مؤسسات النقل الجوي العابرة.
4- لتحقيق معاملة عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي المعينة يخضع عدد الرحلات الجوية وسعتها وجداول الرحلات إلى مصادقة سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين، كما يتم الوفاء بهذا المتطلب في حال أي تعديل يتصل بالخدمات المتفق عليها.
5- على سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين بذل ما في وسعها عند الضرورة للوصول إلى ترتيبات مرضية تتعلق بجداول الرحلات والسعة وعدد الرحلات.
المادة 9
المصادقة على جداول الرحلات
يجب على مؤسسة النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين ايداع الجداول الزمنية المقترحة لدى سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر للمصادقة عليها في موعد لا يقل عن 30 يوماً قبل تاريخ البدء في تشغيل أي خدمة او خدمات متفق عليها، على أن تحتوي تلك الجداول الزمنية على نوع الخدمات ونوع الطائرات التي سيتم استخدامها وجدول الرحلات واي معلومات أخرى ذات صلة وينطبق هذا الإجراء على أي تعديلات يتم إدخالها لاحقاً ويجوز في حالات خاصة تقليص هذه المدة بعد موافقة السلطات المذكورة.
المادة 10
توفير الإحصائيات
على سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين تزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناءً على طلبها بالمعلومات والإحصائيات المتعلقة بأعمال النقل على الخطوط المتفق عليها بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبلهما من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر كما يتم إعدادها وتقديمها من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة إلى سلطة الطيران الوطنية التي تتبع لها. ويخضع طلب أي بيانات إحصائية إضافية قد تطلبها سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين من سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر إلى بحثها والإتفاق حولها بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 11
تطبيق القوانين والأنظمة
1- تطبق قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد على ملاحة وتشغيل الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر أثناء دخولها وبقائها ومغادرتها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2- تطبق قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد التي تحكم الدخول إلى والبقاء في ومغادرة إقليمه على الركاب أو أطقم الطائرات أو البضائع أو البريد، مثل الأنظمة الخاصة بالدخول والمغادرة والنزوح والهجرة والجمارك والعملة والصحة والحجر الصحي والتي يتم تطبيقها على الركاب وأطقم الطائرات والبضائع والبريد المنقول على الطائرة التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر أثناء وجودها داخل الإقليم المذكور.
المادة 12
تحويل الإيرادات
1- يمنح كل طرف متعاقد لمؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات الذي تتحصل عليه تلك المؤسسة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فيما يتصل بنقل الركاب والبريد والبضائع طبقاً لضوابط تحويل النقد الأجنبي السارية لدى الطرف المتعاقد الذي تم فيه الحصول على الإيرادات.
2- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل فائض الايرادات الذي تتحصل عليه مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر، يحق للأخير فرض قيود مماثلة على مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب ذلك الطرف المتعاقد.
المادة 13
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
1- يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر والتي ما زالت سارية المفعول، وذلك بقصد تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة شريطة أن تكون المعايير التي بموجبها تم إصدار هذه الشهادات أو التراخيص أو إعتمادها مطابقة للمعايير المعتمدة في المعاهدة، وعلى أية حال يحق لكل طرف متعاقد الإحتفاظ بحق رفض الاعتراف بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه بواسطة الطرف المتعاقد الآخر لأغراض الطيران فوق إقليمه.
المادة 14
السلامة الجوية
1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت طلب التشاور حول معايير السلامة المعمول بها في أي جزئية ذات صلة بطاقم الطائرة أو الطائرة أو أساليب التشغيل المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الأخر. ويتم إجراء مثل هذا التشاور خلال (30) يوما من تاريخ تسليم طلب عقد التشاور.
2- إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد التشاور أن الطرف المتعاقد الآخر لا يلتزم أو يطبق بصورة فاعلة معايير السلامة في أي جزئية وبمستويات مساوية على الأقل للحد الأدنى من معايير السلامة النافذة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة، يقوم الطرف الأول بإخطار الطرف المتعاقد الاخر بما اكتشفه من نواحي قصور والخطوات الضرورية الواجب اتباعها للالتزام بالحد الأدنى من هذه المعايير وعلى الطرف الآخر القيام بالإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع. وفي حالة فشل الطرف المتعاقد الآخر في القيام بتصحيح الوضع خلال (15) يوماً أو خلال أي فترة زمنية أطول يتم الاتفاق عليها يكون ذلك أساسا لتطبيق المادة (5) من هذه الاتفاقية.
3- تمشيا مع التزاماتهما المقررة والواردة في المادة (33) من المعاهدة، اتفق الطرفان على أن أي طائرة تشغلها مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في خدمات نقل جوي من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وأثناء تواجد هذه الطائرة في اقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر فإنه يجوز فحصها من الداخل والخارج من قبل الأشخاص المفوضين من ذلك الطرف المتعاقد الآخر لفحص صلاحية مستندات الطائرة وملاحيها والحالة العامة لها ولمعداتها ويطلق على هذا الفحص في هذه المادة "التفتيش في ساحة وقوف الطائرات" شريطة أن لا يؤدي مثل هذا الفحص الى تأخير غير مبرر.
4. إذا أدى تفتيش أو سلسلة من عمليات التفتيش في ساحة وقوف الطائرات إلى ثبوت خطر جسيم يتمثل في:-
(أ) أن الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يتطابق مع الحد الأدنى للمعايير المقررة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة، أو
(ب) وجود تقصير في عمليات الصيانة الفعالة وتطبيق معايير السلامة المقررة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة،
فإن الطرف المتعاقد الذي قام بعملية الفحص إنفاذاً لأحكام المادة (33) من المعاهدة، يكون حراً في تقرير أن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار شهادات أو تراخيص الطائرة أو ملاحيها أو إعتمادها أو المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تساوي أو لا تفوق الحد الأدنى للمعايير الواردة في المعاهدة.
5- في حالة رفض مندوب مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين فحص الطائرة التي تشغلها مؤسسة النقل، طبقاً للبند (3) أعلاه، جاز للطرف المتعاقد الآخر استنتاج ثبوت ما ورد في البند (4) أعلاه، وأن يخلص إلى نهاية مفادها ما ورد في ذلك البند.
6- يحتفظ كل طرف متعاقد بحق تعليق أو تعديل تصريح تشغيل مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بصورة فورية في حالة توصل الطرف المتعاقد الأول سواء كنتيجة للتفتيش في ساحة وقوف الطائرات أو عن طريق التشاور أو خلافه إلى ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية سلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي.
7- يوقف أي إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً للبند (2) أو البند (6) أعلاه بمجرد انتهاء الأسباب التي تم بناء عليها اتخاذه.
المادة 15
التمثيل التجاري لمؤسسة النقل الجوي
1- يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر ذات الصلة بالدخول والإقامة والاستخدام، إدخال واستبقاء المدراء والفنيين والمشغلين والمختصين الاخرين من العاملين التابعين لها والمطلوبين لتنفيذ الخدمات الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2- يتم تنفيذ عمليات خدمات المناولة الأرضية لأي مؤسسة نقل جوي معينة طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر.
3- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر حق بيع خدمات النقل الجوي في إقليمه بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إذا رغبت مؤسسة النقل الجوي في ذلك.
المادة 16
أمن الطيران
1- تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان إن التزام كل منهما الآخر بحماية أمن الطيران المدني من الأفعال غير المشروعة يعد جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب أحكام القانون الدولي يتعهد الطرفان بالعمل طبقاً لأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963م، والمعاهدة الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م. وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988م.
2- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم جميع المساعدات الضرورية عند الطلب لكل منهما بهدف منع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وملاحيها، والمطارات والتسهيلات الملاحية الجوية، وأية تهديدات أخرى ضد أمن الطيران المدني.
3- يعمل الطرفان المتعاقدان، في العلاقات المتبادلة بينهما، وفقاً لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية قابلة للتطبيق على الطرفين، وعليهما أن يلزما مشغلي الطائرات المسجلة لديهما أو مشغلي الطائرات الذين تكون مراكز أعمالهم الرئيسية أو محال إقامتهم الرئيسية في إقليميهما ومشغلي المطارات في إقليميهما بالعمل وفقاً لأحكام أمن الطيران المذكورة.
4- يوافق كل طرف متعاقد على إنه قد يطلب من مشغلي الطائرات مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في البند (3) أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر للدخول أو المغادرة من أو أثناء البقاء في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر. ويتعهد كل طرف متعاقد بإتخاذ التدابير الكافية وتطبيقها بفعالية في إقليمه لتأكيد حماية الطائرة وتفتيش الركاب وطاقم الطائرة والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع وتموين الطائرة قبل أو أثناء عملية الصعود أو التحميل، وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ بمحمل الجد كل طلب يقدم إليه من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة أي تهديد معين.
5- عند وقوع حادث أو تهديد بالاستيلاء غير المشروع على طائرة
مدنيه
أو أي أفعال أخرى غير
مشروعه
ضد سلامة تلك الطائرة أو ركابها أو طاقمها، أو المطارات أو التسهيلات الملاحية الجوية، يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة للطرف المتعاقد الآخر وذلك من خلال تسهيل الاتصالات وأي تدابير أخرى ملائمة تستهدف إنهاء هذا الحادث أو التهديد فوراً وبسلام.
المادة 17
التعرفات
1- يجب على كل طرف متعاقد السماح لكل مؤسسة نقل جوي معينة القيام بتحديد التعرفات تأسيساً على الاعتبارات السائدة في السوق، ولا يطلب أي من الطرفين المتعاقدين من مؤسسات النقل الجوي المعينة التشاور مع مؤسسات نقل جوي أخرى بشأن التعرفات التي يتقاضوها أو سيتقاضوها.
2- يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب من مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كلا الطرفين القيام بالإيداع المسبق أي أسعار ستقوم بتحصيلها من أو إلى اقليمه لدى سلطات الطيران التابعة له، ويجوز أن يطلب هذا الإيداع من أو نيابة عن مؤسسات النقل الجوي المعينة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً قبل التاريخ المقترح لتطبيقها وفي حالات خاصة يجوز السماح بالإيداع خلال فترة زمنية أقصر من المطلوب عادة، وفي حالة سماح الطرف المتعاقد لمؤسسة نقل جوي ايداع التعرفة خلال فترة زمنية أقل، فإن التعرفة تصبح سارية في التاريخ المقترح للحركة الناشئة في اقليم ذلك الطرف المتعاقد.
3-
بأستثناء
ما ورد خلاف ذلك في هذه المادة، لا يجوز لأي طرف اتخاذ إجراء أحادي لمنع البدء أو استمرار أسعار مقترح تحصيلها أو تتقاضاها مؤسسة نقل جوي معينة من جانب أي من الطرفين المتعاقدين مقابل خدمات النقل الجوي الدولية.
4- يقتصر تدخل سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين في الآتي:
(أ) منع التعرفات التي تنطوي على تمييز غير مبرر و/أو التي ينطوي تطبيقها
علي
سلوك مضاد للتنافس، بحيث يحتوي أو قد يحتوي أو يقصد منه التأثير بما يعيق منافس أو إبعاده من الطريق الجوي.
(ب) حماية المستهلك ضد الأسعار العالية والمقيدة بسبب إساءة استخدام الوضع المهيمن.
(ج) حماية مؤسسات النقل الجوي المعينة من الأسعار المنخفضة بصورة مصطنعة.
5- إذا اعتبر أحد الطرفين المتعاقدين أن التعرفة المقترح تقاضيها من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر مقابل النقل الجوي الدولي تتعارض مع الاعتبارات المبينة بالبند (4) من هذه المادة، وجب عليه طلب التشاور وإخطار الطرف المتعاقد الآخر بأسباب عدم رضاه في أسرع وقت ممكن. وتعقد هذه المشاورات خلال فترة لا تتجاوز (30) يوما بعد استلام طلب عقدها وعلى الطرفين المتعاقدين التعاون في توفير المعلومات اللازمة لوضع حل مناسب للمسألة وفي حالة توصل الطرفان المتعاقدان لاتفاقية للتعرفة التي صدر بشأنها إخطار عدم رضى، فعلى كل طرف متعاقد بذل غاية ما في وسعه لوضع هذه الاتفاقية في حيز النفاذ. ودون التوصل لاتفاق مشترك على خلاف ذلك فإن التعرفة الموجودة من قبل تستمر في السريان.
6- تخضع التعرفات التي ستتقاضاها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب دولة قطر مقابل النقل بشكل كامل داخل الإتحاد الأوروبي لقانون الإتحاد الأوروبي.
المادة 18
التشاور والتعديل
1- بروح التعاون الوثيق، يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وذلك بغرض التطبيق والتأكد من التقيد بأحكام هذه الاتفاقية وملاحقها بصورة مرضية.
2- إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المجدي تعديل أي من أحكام هذه الإتفاقية جاز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ويبدأ ذلك التشاور خلال فترة ستين (60) يوماً من تاريخ الطلب، وتدخل أي تعديلات متفق عليها حيز النفاذ بعد المصادقة عليها عبر القنوات الدبلوماسية التي تلي اكتمال المتطلبات الدستورية أو الإجراءات المطلوبة الأخرى.
3- إذا كان التعديل متصلاً بالأحكام الواردة في هذه الإتفاقية خلافاً للجداول الملحقة، فإن هذا التعديل تتم الموافقة عليه من قبل كل طرف متعاقد وفقاً للإجراءات الدستورية الخاصة به.
4- إذا كان التعديل قاصراً على الجداول الملحقة يجوز الإتفاق عليه بين سلطات الطيران المدني لدى كلا الطرفين المتعاقدين ويسري العمل بتلك التعديلات حالما اعتمدت من كلا سلطات الطيران المدني.
المادة 19
الموائمة مع الاتفاقيات متعددة الأطراف
تُعدل هذه الإتفاقية وملاحقها لتتوائم مع أي معاهدة متعددة الأطراف والتي قد تكون ملزمة للطرفين المتعاقدين.
المادة 20
الإنهاء
1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة، في أي وقت بقراره إنهاء هذه الاتفاقية، على أن يبلغ هذا الإخطار في ذات الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي.
2- في هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء أثني عشر (12) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة. وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر بتسلم الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر (14) يوما من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.
المادة 21
تسوية المنازعات
1- إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة تسويته أولاً عن طريق التفاوض.
2- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض جاز لهما إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة لاتخاذ قرار بشأنه. وفي حالة عدم اتفاقهما، يحال النزاع بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يتم تكوينها بتسمية محكم واحد من قبل كل طرف متعاقد، ويتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث، ويقوم كل طرف متعاقد بتسمية محكمه خلال فترة ستين (60) يوما من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعاراً من الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية يطلب فيه التحكيم في النزاع بواسطة هيئة تحكيم، ويجب أن يعين المحكم الثالث خلال فترة ستين (60) يوماً أخرى. وإذا فشل أي من الطرفين المتعاقدين بتسمية محكمه خلال الفترة المحددة أو إذا لم يعين المحكم الثالث خلال الفترة المحددة، يجوز لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم أو محكمين حسب الضرورة، وفي هذه الحالة يكون المحكم الثالث من دولة ثالثة ويقوم برئاسة هيئة التحكيم.
3- يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار صادر بموجب البند (2) من هذه المادة.
4- يتقاسم الطرفان المتعاقدان مصاريف التحكيم بالتساوي.
المادة 22
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديلات تطرأ عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة 23
الملاحق
تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية جزءاً من الاتفاقية وأية إشارة إليها تعني الإشارة إلى الملاحق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
المادة 24
دخول حيز النفاذ
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين (30) بعد قيام الطرفين المتعاقدين بإخطار كل منهما للآخر عبر القنوات الدبلوماسية بأن الإجراءات الدستورية قد تم الوفاء بها، وتظل سارية المفعول لمدة غير محددة.
واثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية وذلك بموجب السلطات المخولة لهما من حكومتيهما.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة نيقوسيا بتاريخ ..../..../1431هـ الموافق 21/4/2010م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإغريقية والإنجليزية، ولكافة النسخ ذات الحجية، وفي حالة الإختلاف حول تفسير هذه الإتفاقية يرجح النص الإنجليزي، لأغراض تنفيذ الاتفاقية حصل كل طرف على نسخة واحدة.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة الجمهورية القبرصية
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google