03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية انشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي نيامي - النيجر في 7 ذي القعدة 1402هـ الموافق 26 أغ ...
حجم النص:
/
/
اتفاقية انشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي نيامي - النيجر في 7 ذي القعدة 1402هـ الموافق 26 أغسطس 1982م
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
إقليمية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 80 لسنة 2003
رقم:
26
تاريخ الصدور:
26/08/1982 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
20/11/2003 الموافق 26/09/1424 هجري
عدد المواد:
26
مقر التوقيع:
نيامي/النيجر
الجريدة الرسمية :
العدد:
3
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
15/03/2004 الموافق 24/01/1425 هجري
الصفحة من:
877
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
الديباجة:
ان مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية في دورته الثالثة عشر المنعقدة بمدينة (نيامي) بالنيجر بتاريخ 3-7 ذي القعدة 1402هـ الموافق 22- 26 أغسطس 1982م.
- إذ يعي مسؤوليته ومسؤولية حكومات الدول الإسلامية تجاه المواثيق الدولية الإنسانية.
- إذ يقرر جهود المنظمات الإنسانية التي تشارك في تخفيف آلام ضحايا الكوارث والنزاعات والحروب.
- إذ يؤكد تأصيل العوامل الإنسانية لتجنب النزاعات المسلحة والحروب أو تقصير أمدها والتقليل من أخطارها.
- إذ يؤمن بضرورة ايجاد لجنة اسلامية للهلال الدولي تكفل تخفيف آلام الإنسان بسبب الكوارث التي يتعرض لها وقت السلم وتدعو إلى الرفق والرحمة في أوقات النزاعات المسلحة والحروب وتعمل على تقديم المساعدة لضحاياها، وحل المشاكل الإنسانية الناجمة عنها، بغض النظر عن العنصر أو اللون أو الدين أو الجنس.
- إذ يقرر بأن انشاء لجنة اسلامية للهلال الدولي يمثل خطوة بناءة في طريق تحقيق مزيد من التكافل والتضامن بين شعوب وأقطار العالم الإسلامي،
يقرر:
الموافقة على نص الاتفاقية المرفق والخاصة بانشاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي.
- يقصد بعبارة (المؤتمر) مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية.
- يقصد بعبارة (الأطراف) الدول الأعضاء الموقعة أو المنضمة للاتفاقية.
- يقصد بعبارة (اللجنة) اللجنة الإسلامية للهلال الدولي.
- يقصد بعبارة (الرئيس) رئيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي.
- يقصد بعبارة (الأعضاء) أعضاء اللجنة الإسلامية للهلال الدولي.
- يقصد بعبارة (المندوبون) العاملون مع اللجنة والمكلفون بممارسة مهامها وأنشطتها.
- يقصد بعبارة (أمانة الايداع) الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي.
المادة 1
تنشأ لجنة اسلامية انسانية تلتزم بالمبادئ وتقوم بالوظائف والمهام المبينة في الفصلين الثاني والثالث من هذه الاتفاقية، وتسمى هذه اللجنة «اللجنة الإسلامية للهلال الدولي».
المادة 2
يكون مقر اللجنة الدائمة بمدينة (بنغازي) بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. ولها أن تنشئ مكاتب اقليمية كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 3
تعمل اللجنة وفق مبادئ أساسية، تلتزم بها التزاما كاملاً أثناء تأدية مهامها الإنسانية المكلفة بها طبقاً لقواعد ونظم تأسيسها وهذه المبادئ التي تعتبر هدفاً في حد ذاتها هي:
أ) الكرامة الإنسانية:
تحرص اللجنة على أن الكرامة الإنسانية بمقوماتها الروحية والأخلاقية مطلب أساسي لعلاقات انسانية أفضل، تستمد صلابتها من توافر عناصر الاحترام والمحبة والخير لبشر جميعاً.
ب) العدالة:
تعتبر اللجنة أن اقامة العدالة بين الناس وتوفير الأمن والعدل الاجتماعي غاية نبيلة ومدعاة لاستقرار المجتمعات البشرية وضمان لسعادتها.
جـ) المساواة:
تؤمن اللجنة بالمساواة بين بني البشر بلا تفرقة أو تمييز لأي سبب من الأسباب وتعمل على نشر المودة والإخاء وتضع حداً لعوامل الكراهية والحقد.
د) الحياد:
تؤكد اللجنة أن الحياد عند معالجة اختلاف الرأي بين أطراف النزاع قوة بناءة تقيم الثقة وتعجل بانتصار سداد الرأي والحكمة.
هـ) الاسقلال
بالنظر لطبيعة أعمال اللجنة الإنسانية فإنها تعمل باستقلال تام عند أداء مهامها المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
و) السلم:
تؤمن اللجنة بأن الدعوة الصادقة للسلم يجب أن تعلو باستمرار لمنع المعاناة والدمار الناجم عن النزاعات المسلحة والحروب.
المادة 4
تعمل اللجنة على نجدة الإنسان وتخفيف آلامه الناجمة بسبب الكوارث الطبيعية التي يتعرض لها في كل مكان، وتقديم الغوث والمساعدة للهيئات والمنظمات الدولية والأهلية التي تعمل في مجال الخدمات الإنسانية، كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 5
تعمل اللجنة على اقامة علاقات وثيقة وتعاون مثمر مع المنظمات العاملة في مجال الخدمة الإنسانية وخاصة مع منظمات الهلال والصليب الأحمر.
المادة 6
تساهم اللجنة في جهود اقامة علاقات أفضل بين الشعوب ودعم أواصر الصداقة ونشر المحبة والإخاء، والعمل على اثراء التراث الإنساني بما يخدم تأصيل لقيم الروحية والأخلاقية والتضامن للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية وتأييد دعوة الحق والسلم ودرء مخاطر الحروب.
المادة 7
تعمل اللجنة على خدمة ورعاية ضحايا النزاعات المسلحة والحروب وحماية الأهالي المعرضين لإخطارها، واتخاذ المبادرات السلمية وما يتبعها من اجراءات لحل المشاكل الإنسانية الناتجة عن تلك الحالات وذلك بموجب قرار يصدر عن المؤتمر أو موافقة أطراف النزاع.
المادة 8
تتكون اللجنة من (عشرة أعضاء) على النحو التالي:
أ- ثمانية أعضاء من الدول الموقعة أو المنضمة لهذه الاتفاقية ينتخبهم المؤتمر بناء على ترشيحات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
ب- عضو دائم تعينه دولة المقر
ج- عضو دائم لمنظمة المؤتمر الإسلامي يعينه (الأمين العام)
المادة 9
تختار اللجنة من بين أعضائها (رئيساً ونائباً له) لمدة سنتين.
المادة 10
مدة عضوية اللجنة (أربع سنوات) تنتهي بعدها عضوية نصف عدد الأعضاء غير الدائمين في فترة العضوية الأولى بالقرعة، كما تنتهي عضوية الأربعة الآخرين بعد مضي سنتين، ويختار المؤتمر من يحل محل الأعضاء الذين تنتهي عضويتهم.
المادة 11
يشترط في المرشح لعضوية اللجنة المعرفة والتجربة الواسعة بمجالات العمل الإنساني والحرص المشهود على قضايا العالم وتطوير علاقاته على أساس الصداقة والتعاون والمساواة.
المادة 12
يلتزم الأعضاء والمندوبون أثناء خدمتهم بالتجرد والحيدة والتفاني في تأدية واجباتهم التي يمارسونها بصفتهم الشخصية.
المادة 13
تمنح الأطراف أعضاء اللجنة ومندوبيها كافة التسهيلات اللازمة لأداء مهامهم وواجباتهم.
المادة 14
تضع اللجنة الهيكل التنظيمي لجهازها المركزي وادارته ومكاتبها الاقليمية التي يتقرر انشاؤها حسب الحاجة، وتصدر لوائحها المالية والادارية ونظامها الداخلي، وكذلك تحدد برامج وخطط عملها.
المادة 15
تجتمع اللجنة (مرة كل ستة أشهر)، ويجوز لرئيسها أو بطلب من (ثلثي) عدد أعضائها دعوتها لاجتماع طارئ. وتتم اجراءات الدعوة لعقد الاجتماعات وفق اللائحة الداخلية.
المادة 16
يقدم الرئيس تقريراً سنوياً للمؤتمر عن أعمال اللجنة ونشاطاتها وكذلك مقترحاتها بتطوير الاتفاقية المنشئة لها كلما دعت الضرورة لذلك.
المادة 17
تتألف ايرادات اللجنة من:
أ- اشتراكات الدول الموقعة والمنضمة لهذه الاتفاقية.
ب- التبرعات والوصايا والهبات الغير مشروطة.
ج- الدخل الناتج عن ممتلكاتها الخاصة.
المادة 18
تتمتع اللجنة بالاستقلال المالي التام، وتضع سياسة توظيف أموالها بما يحقق أغراضها الإنسانة.
المادة 19
تعرض هذه الاتفاقية فور اقرارها من قبل المؤتمر الإسلامي (الثالث عشر) للتوقيع عليها من كافة الدول الأعضاء.
المادة 20
تخضع هذه الاتفاقية لمصادقة الدول الأعضاء، وتودع وثائق التصديق لدى «أمانة الايداع».
المادة 21
يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد ايداع وثائق تصديق ثلث الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
المادة 22
يمكن لأي طرف أن يقترح اجراء تعديلات على هذه الاتفاقية ويبلغ نص التعديل المقترح إلى أمانة الايداع التي تتولى التشاور مع كافة الأطراف وللجنة لعرض اقتراح التعديل على المؤتمر.
المادة 23
تكون الاتفاقية مفتوحة للانضمام إليها من قبل أي طرف لم يوقع عليها، وتودع وثائق الانضمام لدى أمانة الايداع.
المادة 24
تتولى أمانة الايداع ابلاغ كافة الأطراف عن كل تصديق وانضمام قد تتلقاه بشأن هذه الاتفاقية.
المادة 25
تتعهد كافة الأطراف باحترام وضمان احترام أحكام هذه الاتفاقية في جميع الأحوال.
المادة 26
يودع النص الأصلي لهذه الاتفاقية باللغات العاملة بمنظمة المؤتمر الإسلامي لدى «أمانة الايداع » التي تتولى ارسال صور منها إلى جميع الدول الأعضاء.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة «نيامي/النيجر».
بتاريخ 7 ذي القعدة 1402هـ
الموافق 26 أغسطس 1982م
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google