22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
حكومتا دولة قطر والإمارات العربية المتحدة (بصفة منفردة "الحكومة" أو "الدولة" ويشار إليهما معاً بــ "الحكومتين" أو "الدولتين". نظرا لرغبتهما المشتركة في تقوية علاقات الجوار الجيدة القائمة بينهما وتدعيم الروابط الاقتصادية بما يحقق مصلحتهما المتبادلة، ورغبة في توسيع نطاق التعاون بينهما فيما يتعلق بنقل الغاز عبر خط الأنابيب، وإدراكاً للرغبة في نقل الغاز المنتج من حقل الشمال بدولة قطر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر الطرق اقتصادية مع أخذ التوافقية الفنية بعين الاعتبار، ورغبة في تسهيل بناء وتشغيل خط الأنابيب بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة بغرض نقل الغاز، وإشارة للاتفاقية المبرمة بخصوص خطوط الحدود البحرية وحقوق السيادة على الجزر بين دولة قطر وأبو ظبي الموقعة بتاريخ 20 مارس (آذار) 1969 بشأن بيان حدود مناطق الجرف القاري بين الدولتين، وإشارة لاتفاقية خط أنابيب التصدير المبرمة بين حكومة دولة قطر وشركة دولفين للطاقة المحدودة بتاريخ 23 ديسمبر (كانون الأول) 2001، وإشارة للمرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2002 الصادر عن صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر بتاريخ 4 أبريل (نيسان) 2002 بخصوص الموافقة على اتفاقية خط أنابيب التصدير المبرمة بين حكومة دولة قطر وشركة دولفين للطاقة المحدودة، وإشارة للمرسوم الأميري رقم (8) لسنة 2002 الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي بتاريخ 26 مايو (أيار) 2002 بشأن تأسيس شركة دولفين للطاقة المحدودة؛ وإشارة للخطاب المؤرخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2001 الموجه من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى معالي عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الطاقة والصناعة بدولة قطر تأكيدا على أنّ كافة حقوق المرور والهبوط الخاصة بإمارة أبو ظبي قد منحت أو سوف تمنح إلى شركة دولفين للطاقة المحدودة، بالإضافة إلى التزام حكومة أبو ظبي بأن تتفق مع حكومة دولة قطر على الترتيبات المناسبة بين الحكومتين بخصوص خط الأنابيب بما يتماشى مع اتفاقية خط أنابيب التصدير، لذلك، اتفق الطرفان بموجبه على ما يلي:
البند (1)
التعاريف
يكون لكل من العبارات التالية الواردة في هذه الاتفاقية المعنى المحدد مقابل كل منها أدناه: "الاتفاقية" تعني هذه الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الإمارات بخصوص نقل الغاز الطبيعي بواسطة خط أنابيب بين دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة. "التصريح" يعني أي موافقة أو أي ترخيص أو تصريح أو تفويض أو ارتفاق أو حق مرور أو أي حق مماثل حسبما قد تكون الحال عليه. "اللجنة" تعني لجنة خط الأنابيب القطرية الإماراتية المشتركة والمشكلة طبقا لأحكام البند (10). "دولفين للطاقة المحدودة" تعني شركة دولفين للطاقة المحدودة، شركة ذات مسؤولية محدودة منظمة وقائمة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. "الغاز" يعني أي مادة هيدروكربونية (أو خليط من مواد هيدروكربونية وغازات أخرى) تكون غالباً في حالة غازية عند درجة الحرارة والضغط الجوي المحيطين بالإضافة إلى أي مواد أخرى يتم إنتاجها ومعالجتها معها من وقت إلى آخر في مرافق معالجة الغاز ويتضمن (دون الإخلال بعمومية ما سلف) الغاز المستخرج من آبار الغاز والمنتج مع النفط الخام. "خط الأنابيب" يعني خط أنابيب نقل الغاز، شاملا مرافق الضغط، التي تمتد من دولة قطر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
البند (2)
الغرض
توصلت الحكومتان إلى هذه الاتفاقية للأغراض التالية: 2-1 تسهيل بناء وتشغيل خط الأنابيب بين دولة قطر والإمارات العربية المتحدة لنقل الغاز. 2-2 تسهيل الاستخدام الأمثل لخط الأنابيب على نحو يخدم المصالح المشتركة لدولة قطر والإمارات العربية المتحدة. 3-2 توفير آلية تمكّن الحكومتين من التعامل مع المسائل الناشئة عن بناء وتشغيل واستخدام خط الأنابيب، متى كانت تلك الآلية غير منصوص عنها في أي اتفاقية مبرمة بين أي من الحكومتين ومالك و/ أو مشغل خط الأنابيب.
البند (3)
تصاريح خط الأنابيب
3-1 مع مراعاة أحكام الفقرتين (3-2) و(3-3)، لا يجوز لأي من الحكومتين الاعتراض على بناء وتشغيل خط الأنابيب بواسطة مالك و/ أو مشغّل خط الأنابيب على طول المسار الموضح على الخريطة الواردة في الملحق (1) والمحدد بالمزيد من الدقة بموجب الإحداثيات الواردة في الملحق (2) المرفق بهذه الاتفاقية. 3-2 يتم بناء كل جزء من خط الأنابيب وفقا للمتطلبات القانونية السارية ضمن نطاق الولاية القضائية التي يقع فيها ذلك الجزء من خط الأنابيب. 3-3 تقوم كل حكومة، بأسرع وقت ممكن عملياً ومع مراعاة وطبقا لقوانينها، بإصدار أي تصريح ضروري لبناء وتشغيل خط الأنابيب، كما تقوم الحكومة المصدرة لأي من تلك التصاريح بموافاة الحكومة الأخرى بنسخة من التصريح المعني. 3-4 لا يجوز لأي حكومة أن تقوم بصورة منفردة بإلغاء أو تغيير أو تعديل أو إعادة إصدار أي تصريح مشار إليه في البند (3) هذا دون التشاور مسبقا مع الحكومة الأخرى. 3-5 تقوم كل حكومة بإصدار القوانين التي قد تكون ضرورية بمعقولية بغرض تسهيل إنشاء وتشغيل خط الأنابيب وفقاً للمبادئ المبينة في هذه الاتفاقية.
البند (4)
مالك
ومشغل خط الأنابيب
4-1 في وقت توقيع هذه الاتفاقية، يكون مالك ومشغل خط الأنابيب هو دولفين للطاقة المحدودة. 4-2 يخضع أي تغيير في مالك و/أو مشغل خط الأنابيب أو أي جزء منه لشروط اتفاقية خط أنابيب التصدير المشار إليها في التمهيد المتضمن في هذه الاتفاقية، ولأي نظم تشريعية أو نظامية تكون سارية المفعول في وقت حدوث التغير للمالك و/ أو المشغل ضمن نطاق اختصاص الولاية القضائية الواقع فيها خط الأنابيب 4-3 يخضع مالك ومشغل خط الأنابيب إلى المتطلبات التشريعية في كل من دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص ذلك الجزء من خط الأنابيب الذي يقع ضمن نطاق اختصاص الولاية القضائية في تلك الدولة.
البند (5)
السلامة وحماية البيئة
5-1 يحق لكل دولة أن تحدد طبقاً للقوانين الخاصة بها، إجراءات السلامة والمعايير البيئية التي ينبغي أن تخضع لها عمليات بناء وتشغيل والتخلّي عن ذلك الجزء من خط الأنابيب الذي يقع ضمن نطاق اختصاص ولايتها القضائية. 5-2 دون الإخلال بأحكام الفقرة 5-1، تتعهد كل حكومة، وفقاً لقوانينها، بأن تقوم بالتأكد إلى أقصى حدّ ممكن عملياً من أنّ إنشاء وتشغيل والتخلّي عن خط الأنابيب لن يتسبب بتلوّث البيئة البحرية أو البرية أو بيئة الشواطئ، ولن يتسبب أيضاً بأضرار للمرافق البرية أو البحرية أو للسفن أو معدات الصيد. وفي حال حدوث تلوّث، يتوجب على كل حكومة أن تبذل تعاونها في سبيل اتخاذ التدابير التي تضمن تخفيف ذلك التلوث وإزالة آثاره. 5-3 دون الإخلال بأحكام الفقرة (5-1)، سوف تتشاور السلطات المختصة لدى كل من الحكومتين مع بعضها البعض بهدف التأكد من وجود إجراءات سلامة مناسبة لخط الأنابيب ومن خضوع خط الأنابيب إلى إجراءات سلامة ومعايير موحدة خاصة بالإنشاء والبيئة. 5-4 سوف تتشاور السلطات المختصة لدى كل من الحكومتين مع بعضها البعض بخصوص طريقة تطبيق أحكام هذا البند، بما في ذلك طريقة تطبيق تلك الأحكام في حالات الطوارئ، كما أنها سوف تبقي اللجنة على علم دائم بتلك المشاورات ونتائجها. 5-5 في حال نشوء أي تضارب أو نزاع أو عدم مطابقة بين إجراءات السلامة أو المعايير البيئية أو الانشائية بين الحكومتين، يقوم ممثلون عن كل دولة بالتشاور مع بعضهم البعض لمناقشة والاتفاق بأسرع وقت ممكن عملياً على ترتيب مقبول لكلا الطرفين بشأن معالجة ذلك التضارب أو النزاع أو عدم المطابقة.
البند (6)
المعاينات
6-1 سوف تتخذ كل حكومة التدابير اللازمة للتأكد من أن مفتشي السلامة أو التلوث المعينين بواسطة الحكومة الأخرى لديهم إمكانية الوصول، وفقا للإجراءات وللأغراض المحددة في الفقرة (6-3) إلى (1) ذلك الجزء من خط الأنابيب الذي يقع ضمن نطاق اختصاص ولايتها القضائية أثناء فترة بناء خط الأنابيب وبعد ذلك في أي وقت لاحق و(2) جميع تقارير المعاينات بخصوص ذلك الجزء من خط الأنابيب الذي يقع ضمن نطاق اختصاص ولايتها القضائية. 6-2 تؤكد كل حكومة أنها سوف تتحمل مسؤولية كافة المعاينات لذلك الجزء من خط الأنابيب الذي يقع ضمن نطاق اختصاص ولايتها القضائية والعمليات المنفذة داخل نطاق ولايتها القضائية فيما يتعلق بذلك الجزء وأنها تتحمل أيضاً المسؤولية عن المعاينين التابعين لها. 6-3 بعد تقديم معاين تابع لإحدى الحكومتين ("المعاين الزائر") إلى السلطات المختصة بالحكومة الأخرى ("الحكومة المضيفة") طلب لزيارة جزء من خط الأنابيب الواقع ضمن نطاق اختصاص الولاية القضائية للحكومة المضيفة ، ويطلب من مالك و/أو مشغل خط الأنابيب منح المعاين الزائر مع معداته حق الوصول إلى خط الأنابيب شريطة أن يكون مصحوبا بمعاين معين بواسطة الحكومة المضيفة. ويكون مالك و/أو مشغل خط الأنابيب مطالبا أيضا بالتأكد من موافاة المعاين الزائر بتلك المعلومات التي قد يطلبها للتأكد من تحقيق المصالح الأساسية لحكومته بخصوص السلامة أو منع التلوث. وعلى الحكومة المضيفة أن تقوم مع مراعاة وطبقا لقوانينها الخاصة، بتسهيل مهمة المعاين الزائر. 6-4 سوف تتأكد كل حكومة من أنه إذا تم إبلاغها أو إذا أصبح من الواضح لها (سواء بواسطة أو من خلال معاين أو بأي طريقة أخرى)، أن هناك شكاً حول التشغيل الآمن لخط الأنابيب أو أنّ هناك أي مخاطر حدوث إصابات للأشخاص أو أضرار بالممتلكات أو أنّ هناك مخاطر تلوث ناشئة عن خط الأنابيب، يتم إبلاغ هذه المعلومات فوراً إلى مشغل خط الأنابيب وبعد ذلك فورا إلى السلطة المختصة لدى الحكومة الأخرى. 6-5 تتشاور السلطات المعنية لدى الحكومتين مع بعضها البعض وتتفق على إجراءات عملية لتطبيق أحكام الفقرة (6-4) بما في ذلك طريقة التنفيذ التي يجب تطبيقها في أي حالة طارئة ويجب على تلك السلطات إبقاء اللجنة على علم بتلك المشاورات ونتائجها.
البند (7)
الترتيبات الأمنية
7-1 تقوم كل حكومة بتبادل المعلومات المتعلقة بأي تهديدات محتملة، أو حوادث أمنية مرتبطة بخط الأنابيب. 7-2 تتشاور السلطات الأمنية المختصة لدى كل حكومة مع بعضها البعض بهدف الاتفاق على الترتيبات الأمنية المتبادلة فيما يتعلق بالحماية الفعلية لخط الأنابيب كلما اعتبرت تلك السلطات من وقت لآخر أنّ اتخاذ مثل هذه الترتيبات ملائماً.
البند (8)
التخلّي عن خط الأنابيب
8-1 سوف تتأكد كل حكومة من أن التخلّي عن خط الأنابيب أو أي جزء منه سوف يتم بطريقة مطابقة لقوانين الدولة فيما يتعلق بذلك الجزء من خط الأنابيب الواقع ضمن نطاق اختصاص الولاية القضائية لتلك الدولة. 8-2 تلتزم كل حكومة أنها عند استلام أي اقتراح بالتخلي عن خط الأنابيب أو أي جزء منه، سوف تتشاور مع الحكومة الأخرى بهدف التأكد من تحديد والتعرف على ودراسة إمكانيات استخدام خط الأنابيب في وقت لاحق على نحو اقتصادي. 8-3 مع مراعاة أحكام الفقرة (8-1)، في حال عدم تحديد احتمال لاستخدام خط الأنابيب بصورة اقتصادية في وقت لاحق، تلتزم الحكومتان بالتشاور مع بعضهما البعض بخصوص الترتيبات المقترحة للتخلي عن الخط المذكور، ولكن إذا لم تكن هذه الترتيبات موحدة على كامل طول خط الأنابيب، سوف تسعى كل دولة للتأكد بقدر المستطاع، من أنّ الترتيبات الخاصة بالتخلي عن ذلك الجزء أو تلك الأجزاء من خط الأنابيب الواقعة ضمن نطاق اختصاص ولايتها القضائية لن تتعارض مع أي ترتيبات بديلة تهدف لاستخدام أو للتخلي في وقت لاحق عن ذلك الجزء أو تلك الأجزاء من خط الأنابيب الواقعة ضمن نطاق اختصاص الولاية القضائية للحكومة الأخرى.
البند (9)
تبادل المعلومات
9-1 سوف تتأكد كلا الحكومتين من تدفق المعلومات بحرية بينما فيما يتعلق بالأمور المرتبطة ببناء وتشغيل خط الأنابيب. 9-2 أي معلومات توفرها إحدى الحكومتين إلى الحكومة الأخرى بموجب أحكام الفقرة (9-1) أعلاه، لا يجوز للحكومة التي استلمتها الإفشاء بها دون الحصول أولاً على موافقة خطية ومسبقة من الحكومة التي زودتها بتلك المعلومات.
البند (10)
اللجنة القطرية الإماراتية
المشتركة لخط الأنابيب
10-1 يتم تشكيل لجنة تسمى "لجنة خط الأنابيب القطرية الإماراتية المشتركة" بغرض الإشراف على تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية. وتتكون هذه اللجنة من رئيسين مشتركين وأمينين اثنين للسرّ مشتركين. يتم انتخاب أحد الرئيسين وأحد أميني السرّ بواسطة كل حكومة مع بدلاء لهما حسبما قد تقتضي الضرورة. وأي شخص آخر ترى أي من الحكومتين أو أي من الرئيسين ضرورة حضوره الاجتماع، يحق له أن يحضر الاجتماع المعني للجنة. 10-2 تشمل مهام اللجنة دراسة الأمور التي تحال إليها بواسطة أي من أو كلا الحكومتين، وتخضع مهام اللجنة وإجراءاتها إلى أي ترتيبات أخرى قد يتمّ الاتفاق عليها بين الحكومتين من وقت إلى آخر. ويتم توجيه الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة بواسطة الحكومتين بموجب إجراء مشترك. بيد أنه في حال طلب أحد الحكومتين عقد اجتماع للجنة، يتم انعقاد ذلك الاجتماع بأسرع وقت ممكن عملياً بعد ذلك خلال مهلة لا تتجاوز بأقصى حدّ اليوم الواحد والعشرين بعد تاريخ استلام الطلب المذكور، ما لم تتفق الحكومتان على خلاف ذلك.
البند (11)
تسوية النزاعات
11-1 يتم حل أي نزاعات بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية من خلال اللجنة أو في حالة الإخفاق في ذلك، عن طريق التفاوض بين الحكومتين.
البند (12)
القانون والاختصاص القضائي
12-1 لا يجوز تفسير أي شيء وارد في هذه الاتفاقية على أنه يؤثر على الولاية القضائية المترتبة لكل دولة طبقاً للقانون الدولي على المياه الإقليمية أو الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الحصرية التابعة لها. وبصفة خاصة، يخضع أي جزء من خط الأنابيب يقع داخل المياه الإقليمية أو الجرف القاري أو منطقة اقتصادية حصرية عائدة إلى دولة قطر إلى الولاية القضائية لدولة قطر وقانونها ويخضع أي جزء من خط الأنابيب يقع داخل المياه الإقليمية أو الجرف القاري أو منطقة اقتصادية حصرية عائدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الولاية القضائية لدولة الإمارات العربية المتحدة وقانونها. 12-2 لا يجوز تفسير أي شيء في هذه الاتفاقية على أن من شأنه تقييد أو الإخلال بتطبيق قوانين أي من الدولتين أو ممارسة الولاية القضائية بواسطة محاكمهما طبقاً للقانون الدولي.
البند (13)
التعديلات والتغييرات
13-1 يجوز تعديل أو تغيير هذه الاتفاقية بموجب مذكرات متبادلة بين الدولتين.
البند (14)
الدخول حيز التنفيذ
14-1 تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من اليوم الذي تخطر فيه كل حكومة الحكومة الأخرى، كتابة، بأن المتطلبات التي تخصها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ قد تم مراعاتها. وعندما تُصبح هذه الاتفاقية نافذة، فسوف تعتبر سارية وتعتبر كافة أحكامها وبنودها نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعها، وتظل نافذة، ما لم تتفق الحكومتان على خلاف ذلك.
وإشهادا على ما تقدم، قام الموقعان أدناه، المخولان حسب الأصول بواسطة حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين في مدينة أبو ظبي بتاريخ الثاني عشر من شعبان 1425هـ الموافق 26 من سبتمبر 2004.
عن حكومة دولة قطر
عبد الله بن حمد العطية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة
عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية