04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية البحث والإنقاذ - الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979 كما عُدِّلت بالقر ...
حجم النص:
/
/
اتفاقية البحث والإنقاذ - الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979 كما عُدِّلت بالقرارين MSC.70(69) و MSC.155(78) طبعة 2006
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 3 لسنة 2010
رقم:
8
تاريخ الصدور:
27/04/1979 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
10/01/2010 الموافق 25/01/1431 هجري
عدد المواد:
8
مقر التوقيع:
هامبورغ
الجريدة الرسمية :
العدد:
2
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
25/02/2010 الموافق 12/03/1431 هجري
الصفحة من:
96
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
اصدار
المنظمة البحرية الدولية
4 Albert Embankment, London SE1 7SR
الطبعة الأولى، 1989
طباعة
بريطانيا العظمى، Ashford Press
1 2 4 6 8 10 9 7 5 3
ISBN-13: 978-92-801-5206-7
منشورات المنظمة البحرية الدولية
رقم المبيع:
IB955A
Copyright © International Maritime Organization 2006
جميع الحقوق محفوظة.
ولا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور،
أو تخزينه في نظام استرجاعي، أو بثه، في أية صورة أو بأية وسيلة،
دون موافقة خطية مسبقة من المنظمة البحرية الدولية
ملاحظة: أصبح اسم المنظمة الوارد في هذا المنشور "المنظمة البحرية الدولية"، وذلك بمقتضى التعديلات المدخلة على اتفاقية المنظمة والتي سرى مفعولها في 22 أيار/مايو 1982.
توطئة
إعتمد المؤتمر الدولي للبحث
والأنقاذ
الذي انعقد في هامبورغ في المانيا في نيسان/أبريل عام 1979 الاتفاقية الدولية للبحث
والأنقاذ
في البحار. وقد أُعدت هذه
الأتفاقية
، كما يستشف من عنوانها، لتحسين الترتيبات الحالية
ولأتاحة
إطار
لأجراء
عمليات البحث
والأنقاذ
إثر وقوع حوادث في البحار. وهذه هي المرة الأولى التي اعتمدت فيها تدابير دولية رغم أنّ بلدانا كثيرة قد وضعت خططها للتصدي لمثل هذه الطوارئ. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1985.
ولأنّ الاتفاقية تفرض قسطاً وافراً من الالتزامات على الأطراف، مثل تهيئة المرافق الشاطئية، فقد اتسمت عملية التصديق عليها بالبطء. ومن المتفق
عايه
بوجه عام أنّ أحد أسباب بطء التنفيذ يعزى إلى المشكلات التي تثيرها بعض أحكام الاتفاقية نفسها وأنّ أفضل وسيلة للتغلب عليها تكمن في تعديل
الأتفاقية
.
ولذلك طُلب من اللجنة الفرعية للاتصالات الراديوية والبحث والانقاذ أن تُنقح مرفق
الأتفاقية
. وتمّ إعداد مشروع نص اعتمدته لجنة السلامة البحرية في دورتها الثامنة والثلاثين التي انعقدت في أيار/ مايو 1997 ثم اعتُمدت لاحقا بالقرار MSC.70 (69) في الدورة التاسعة والستين المعقودة في أيار/مايو 1998. وأصبحت الاتفاقية المنقحة نافذة في 1 كانون الثاني/ يناير 2000. وهي توضح مسؤوليات الحكومات وتشدد بدرجة أكبر على النهج
الأقليمي
وعلى التنسيق بين عمليات البحث
والأنقاذ
البحرية والجوية.
وتنطبق تنقيحات عام 2000 على مرفق الاتفاقية فقط. وقد حُدِثت المصطلحات والتعاريف الواردة في الفصل 1 وأُعيدت صياغة الفصل 2 المتعلق بالتنظيم والتنسيق لإيضاح مسؤوليات الحكومات. وتتناول فصول أخرى من اتفاقية البحث
والأنقاذ
المنقحة التعاون بين الدول (الفصل 3)
والأجراءات
التشغيلية (الفصل 4 الذي يتضمن الفصلين السابقين 4 (
الأجراءات
التحضيرية) و5 (الاجراءات التشغيلية). وحُدِث الفصل 6 الأصلي (نظم الابلاغ السفينية) وأُعيد
ترقيمة
ليصبح الفصل 5.
ويتضمن هذا المنشور النص المنقح لاتفاقية البحث والانقاذ بصيغتها المعدّلة بالقرار MSC.155 (78) الذي اعتمد في أيار/مايو 2004 وأصبح نافذاً في 1 تموز/يوليو 2006.
وترد قرارات مؤتمر البحث والانقاذ لعام 1979 دون تعديل إذ أنّها جزء من المحضر الختامي للمؤتمر وإن كان أغلبها قد نُفِذ أو أصبح بالياً.
المحتويات
الصفحة
الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979
المواد ............................................................................ 1
المرفق (في صيغته المعدّلة بالقرارين MSC.70(69) و(MSC.155(78)
الفصل 1 - مصطلحات وتعاريف ....................................... 7
الفصل 2 - التنظيم والتنسيق ............................................. 9
الفصل 3 - التعاون بين الدول ........................................... 13
الفصل 4 - الإجراءات التشغيلية ....................................... 15
الفصل 5 - نُظم الإبلاغ السفينية ....................................... 20
قرارات مؤتمر عام 1979 لاتفاقية البحث والإنقاذ
القرار 1 - ترتيبات توفير خدمات البحث والإنقاذ وتنسيقها ....... 23
القرار 2 - التكاليف التي تتحملها السفن نتيجة المشاركة
في نُظم الإبلاغ السفينية ................................................ 24
القرار 3 - الحاجة إلى نموذج وإدراءات معتمدة دوليّا
لنُظم الإبلاغ السفينية ................................................... 25
القرار 4 - كتيّبات البحث والإنقاذ .................................... 29
القرار 5 - الترددات الخاصة بالبحث والإنقاذ في البحار ......... 30
القرار 6 - تطوير نظام عالمي للاستغاثة والسلامة البحرية ..... 30
القرار 7 - تنسيق خدمات البحث والإنقاذ مع
خدمات الأرصاد البحرية .............................................. 31
القرار 8 - تعزيز التعاون التقني ...................................... 33
الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار، لعام 1979
إن الدول الأطراف في الاتفاقية،
إذ تلاحظ الأهمية الفائقة التي توليها العديد من الاتفاقيات إلى مساعدة المنكوبين في البحار وإلى إنشاء كل دولة ساحلية لترتيبات وافية وفعّالة للخفارة الساحلية وخدمات البحث والإنقاذ،
وإذ نظرت في التوصية رقم 40 التي أعدها المؤتمر الدولي لسلامة الأرواح في البحار، لعام 1960، وأقر فيها باستصواب تنسيق ما يقوم به عدد من المنظمة الحكومية الدولية من أنشطة تتعلق بالسلامة في البحار وفوق مياهها،
وإذ ترغب في تطوير وتعزيز تلك الأنشطة عبر إرساء خطة دولية للبحث والإنقاذ في البحار تلبي احتياجات حركة النقل البحري في ما يتعلق بإنقاذ المكروبين في البحار،
وإذ تودّ تعزيز التعاون بين هيئات البحث والإنقاذ في مختلف أرجاء العالم وبين المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ في البحار،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
إلتزامات عامة بمقتضى الاتفاقية
تتعهد الأطراف باعتماد جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة اللازمة لوضع الاتفاقية ومرفقها، الذي يُشكل جزءًا لا يتجزأ منها، موضع التنفيذ الكامل. وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك فإن كل اشارة في الاتفاقية تمثل اشارة في الوقت ذاته إلى مرفقها.
المادة 2
المعاهدات الأخرى وتفسيرها
(1) ليس هناك في الاتفاقية ما يخل بتقنين وتطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار المنعقد بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (XXV)2750 ولا بالمطالبات والآراء القانونية الحالية والمقبلة لأية دولة بشأن قانون البحار حاضراً أو مستقبلاً، ولا بطبيعة ومدى ولاية الدولية الساحلية ودولة العَلَم.
(2) لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام الاتفاقية على أنه يخل بالتزامات أو حقوق السفن التي تنص عليها الصكوك الدولية الأخرى.
المادة 3
التعديلات
(1) يجوز تعديل الاتفاقية عن طريق اتخاذ أي من الإجراءين المحددين في الفقرتين (2) و(3) أدناه.
(2) التعديل بعد النظر ضمن المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية (المشار إليها في ما بعد باسم المنظمة):
(أ) يُعمم أي تعديل يقترحه طرف من الأطراف ويرسله إلى الأمين العام للمنظمة (المشار إليه في ما بعد باسم الأمين العام)، أو أي تعديل يرى الأمين العام أنه ضروري نتيجة إدخال تعديل على حكم مناظر من أحكام المرفق 12 لاتفاقية الطيران المدني الدولي، على جميع أعضاء المنظمة وكل الأطراف وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من النظر فيه من جانب لجنة السلامة البحرية في المنظمة.
(ب) يحق للأطراف، سواء كانت أعضاء في المنظمة الأمين العام
لا
، الاشتراك في مداولات لجنة السلامة البحرية بشأن النظر في التعديلات واعتمادها.
(ج) تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوّتة في لجنة السلامة البحرية بشرط حضور ثلث الأطراف على الأقل عند اعتماد التعديل.
(د) يبعث الأمين العام التعديلات المعتمدة طبقاً للبند (ج) إلى جميع الأطراف بغرض قبولها.
(هـ) يُعتبر أي تعديل مُدخل على مادة ما أو على الفقرة 4.1.2 أو 5.1.2 أو 7.1.2 أو 10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3 من المرفق مقبولاً اعتباراً من تاريخ تلقي الأمين العام لصكوك قبول ثلثي الأطراف.
(و) يُعتبر أي تعديل مُدخل على غير الفقرة 4.1.2 أو 5.1.2 أو 7.1.2 أو 10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3 مقبولاً في نهاية عام واحد من تاريخ إرساله إلى الأطراف بغرض قبوله. على أنه إذا قام أكثر من ثلث الأطراف، ضمن فترة العام الواحد هذه، بإخطار الأمين العام أنها تعترض على التعديل فإن هذا التعديل يُعتبر غير مقبول.
(ز) يبدأ نفاذ أي تعديل على مادة أو على الفقرة 4.1.2 أو 5.1.2 أو 7.1.2 أو 10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3 من المرفق:
(i) بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولاً، وذلك بالنسبة للأطراف التي وافقت عليه؛
(ii) اعتباراً من تاريخ نفاذ التعديل، وذلك بالنسبة لتلك الأطراف التي وافقت عليه بعد تلبية الشرط المذكور في الفقرة الفرعية (هـ) وقبل سريان مفعول التعديل؛
(iii) بعد 30 يوماً من إيداع صك القبول، وذلك بالنسبة لتلك الأطراف التي وافقت عليه بعد تاريخ نفاذ التعديل.
(ح) يبدأ نفاذ أي تعديل على المرفق ولا يتعلق بالفقرة 4.1.2 أو 5.1.2 أو 7.1.2 أو 10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3، بالنسبة لجميع الأطراف، ما عدا تلك التي اعترضت على التعديل بموجب الفقرة الفرعية (و) ولم تسحب مثل تلك الاعتراضات، بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولاً. على أنه يحق لأي طرف، قبل الموعد المحدد للنفاذ، أن يُخطر الأمين العام بأنه يعفي نفسه من تنفيذ ذلك التعديل لمدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ سريان مفعوله، أو لمدة أطول حسبما يمكن أن تحدد أغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية وقت اعتماد التعديل.
(3) التعديل عن طريق مؤتمر:
(أ) تقوم المنظمة، بناء على طلب طرف ما يؤيده ثلث الأطراف على الأقل، بعقد مؤتمر للأطراف للنظر في إدخال تعديلات على الاتفاقية.
(ب) تعتمد التعديلات من قبل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوّتة، بشرط حضور ثلث الأطراف وقت اعتماد التعديل. ويرسل الأمين العام التعديلات المعتمدة على هذا النحو إلى جميع الأطراف بغرض قبولها.
(ج) وما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، فإن التعديل يعتبر مقبولاً ويبدأ نفاذه وفقاً للإجراءات المحددة في الفقرات الفرعية (2)(هـ) و(2)(و) و(2)(ز) (2)(ح) على التوالي، بشرط اعتبار الإشارة في الفقرة الفرعية (2)(ح) إلى لجنة السلامة البحرية الموسعة طبقاً للفقرة الفرعية (2)(ب) على أنها تتعلق بالمؤتمر.
(4) يقدم أي إعلان بالموافقة أو الاعتراض على التعديل، أو أي إخطار بموجب الفقرة الفرعية (2)(ح) خطياً إلى الأمين العام الذي يقوم بإعلام كل الأطراف بما يرد إليه وتاريخ استلام ذلك.
(5) يعلم الأمين العام الدول بأية تعديلات تدخل حيز التنفيذ، مع تاريخ بدء نفاذ كل منها.
المادة 4
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
(1) يظل باب الاتفاقية مفتوحاً للتوقيع في مقر المنظمة اعتباراً من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1979 وحتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 1980، ثم يبقى باب الانضمام مشرعاً بعد ذلك. وبمقدور الدول أن تغدو أطرافاً في الاتفاقية عن طريق:
(أ) التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول؛ أو
(ب) التوقيع رهناً بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو الموافقة أو القبول؛ أو
(ج) الانضمام.
(2) يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام.
(3) يخطر الأمين العام الدول بأي توقيع أو إيداع لصك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام وتاريخ ذلك الإيداع.
المادة 5
النفاذ
(1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد 12 شهراً
منالتاريخ
الذي تغدو فيه 15 دولة أطرافاً فيها بمقتضى المادة IV.
(2) يبدأ النفاذ بالنسبة للدول التي تصادق على الاتفاقية أو تقبل بها أو توافق عليها أو تنضم إليها وفقا للمادة IV بعد تلبية الشروط المحدّدة في الفقرة (1) وقبل سريان مفعول الاتفاقية، في تاريخ نفاذ الاتفاقية.
(3) يبدأ النفاذ بالنسبة للدول التي تصادق على الاتفاقية أو تقبل بها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد موعد سريان مفعول الاتفاقية عقب 30 يوماً من تاريخ إيداع صك ما وفقاً للمادة IV.
(4) ينطبق أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يودع بعد موعد نفاذ تعديل ما على الاتفاقية وفقاً للمادة III على الاتفاقية، في صيغتها المعدّلة، ويسري مفعول الاتفاقية، حسبما عُدلت، بالنسبة إلى دولة تودع مثل هذا الصك عقب 30 يوماً من تاريخ إيداعه.
(5) يُعلم الأمين العام الدول بتاريخ نفاذ الاتفاقية.
المادة 6
الإنسحاب
(1) يجوز لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف.
(2) ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام الذي يعلم الدول بأي صك انسحاب وارد وتاريخ تلقيه وكذلك تاريخ نفاذه.
(3) ويسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من استلام الأمين العام لصك الانسحاب، أو بعد مدة أطول تحدد في الصك المذكور.
المادة 7
الإيداع والتسجيل
(1) تودع الاتفاقية لدى الأمين العام الذي يرسل نسخاً صادقة مصدّقة منها إلى الدول.
(2) وبمجرد نفاذ الاتفاقية، يرسل الأمين العام نصّها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل والنشر تمشياً مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 8
اللغات
حُررت الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات الاسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجّية. وستُعَد ترجمات رسمية باللغات الإيطالية والألمانية والعربية وتودع مع الأصل الموقّع.
حُررت في مدينة هامبورغ في اليوم السابع والعشرين من شهر نيسان/أبريل عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعين.
وإشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه* ، المفوضون بذلك أصولاً من قبَل حكوماتهم، بالتوقيع على الاتفاقية.
*حذفت التوقيعات
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google