23 مارس 2023 م
02 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية تعاون إعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيلاروسيا
حجم النص:
/
/
اتفاقية تعاون إعلامي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيلاروسيا
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 14 لسنة 2012
رقم:
8
تاريخ الصدور:
15/08/2011 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
07/02/2012 الموافق 15/03/1433 هجري
عدد المواد:
8
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
3
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
11/03/2012 الموافق 18/04/1433 هجري
الصفحة من:
218
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية بيلاروسيا،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
بناءً على رغبتهما المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة بين بلديهما،
وتأكيداً على دور وسائل الإعلام في توثيق أواصر الصداقة بين شعبيهما، ورغبة في تعزيز وتطوير أوجه التعاون الإعلامي بينهما،
ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:-
المادة 1
يسعى الطرفان إلى تشجيع تنمية التعاون بين مؤسساتهما الإعلامية، بما في ذلك الإذاعة والتلفزيون والمؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وغيرها من الهيئات والمؤسسات المرتبطة بخدمات الإنتاج والتوزيع الإعلامي.
المادة 2
يشجع الطرفان على تعزيز وزيادة تبادل وعرض المواد الإعلامية المتوفرة لدى كل طرف، خاصة المواد التي تبرز الخصائص الوطنية والثقافية لمجتمعاتهما، بهدف تحسين الفهم المتبادل للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لبلديهما.
المادة 3
يدعم الطرفان استخدام الأشكال الحديثة المتوفرة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتسهيل تدفق المواد المطبوعة والمرئية والمسموعة بين الطرفين.
المادة 4
يعمل الطرفان على تشجيع تبادل منتظم لزيارات الخبراء والإعلاميين والصحافيين والوفود الإعلامية الرسمية من كل طرف للإطلاع على تجارب وخبرات الطرف الآخر، بهدف تمتين الصلات المهنية بين الطرفين، وبما يساهم بالوفاء الأمثل لمضمون هذه الاتفاقية.
المادة 5
يتعهد الطرفان بتوفير التسهيلات والمساعدات المناسبة للمراسلين والممثلين الآخرين لوسائل الإعلام الموفدين في مهام إعلامية إلى الطرف الأخر، مع مراعاة التشريعات والإجراءات الوطنية ذات الصلة في دولة الطرف المستضيف.
المادة 6
يتحمل الطرف الموفد نفقات سفر وفده الى الطرف المضيف ذهاباً واياباً، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الاقامة والمواصلات الداخلية لوفود الطرف الاخر وفقاً للقواعد المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 7
يجوز تعديل هذه الاتفاقية أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين كتابةً ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها لدى كل من الطرفين.
المادة 8
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها لدى كل من الطرفين وتظل سارية المفعول لمدة ثلاثة سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر كتابة برغبته في إنهائها أو تعديلها، وذلك قبل انتهاء مدتها بثلاثة أشهر على الأقل.
وإشهاداً على ما تقدم قام المفوضان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك بموجب السلطة المخولة لهما من قبل حكومتيهما.
حُررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 15/9/1432 هجرية الموافق 15/8/2011 ميلادية من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والروسية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وعند الاختلاف في تفسير بنود هذه الاتفاقية يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة جمهورية بيلاروسيا
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google