31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة إسبانيا
حجم النص:
/
/
اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة مملكة إسبانيا
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 56 لسنة 2011
رقم:
22
تاريخ الصدور:
26/04/2011 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
30/11/2011 الموافق 05/01/1433 هجري
عدد المواد:
22
مقر التوقيع:
مدريد
الجريدة الرسمية :
العدد:
1
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
23/01/2012 الموافق 29/02/1433 هجري
الصفحة من:
28
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة مملكة إسبانيا،
والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان المتعاقدان)،
رغبة منهما في إنشاء نظام طيران دولي يقدم فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسات النقل الجوي التابعة لهما لتشغيل الخدمات والتي تسمح لهما بالتنافس وفقاً لقوانين ونظم كل طرف متعاقد،
ورغبة منهما في تسهيل زيادة فرص النقل الجوي الدولية، وضمان أعلى درجات أمن وسلامة النقل الجوي الدولي وتأكيداً لاهتمامهم الشديد بأعمال أو مهددات أمن الطائرات والتي تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات، لكونهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
تعاريف
لأغراض تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
أ- مصطلح المعاهدة:
تعني معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل أي ملحق وفقاً للمادة (90) من تلك المعاهدة وأي تعديل يدخل على تلك الملاحق أو المعاهدة وفقاً للمادة (90) والمادة (94) منها، طالما أن هذه الملاحق والتعديلات تم التصديق عليها وأصبحت سارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
ب- مصطلح سلطات الطيران:
تعني بالنسبة لدولة قطر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
وبالنسبة لمملكة إسبانيا وزارة المواصلات (الإدارة العامة للطيران المدني). أو في كلا الحالتين أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بأية وظيفة تتصل بهذه الاتفاقية وتمارسها السلطات المشار إليها.
ج- مصطلح مؤسسة النقل الجوي المعينة:
تعني مؤسسة النقل الجوي التي قام كل طرف متعاقد بتعيينها لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة الواردة بملحق هذه الاتفاقية وطبقاً للمادة (3) من هذه الاتفاقية.
د- مصطلح (الإقليم) و(خط
جوية
دولي) و(الهبوط لأغراض غير تجارية):
المعاني المحددة لها في المادة (2) والمادة (96) من المعاهدة.
هـ- مصطلح الاتفاقية:
تعني هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديلات تدخل عليها.
و- مصطلح الطرق المحددة:
تعني الطرق الجوية المحددة أو التي سيتم تحديدها في ملحق هذه الاتفاقية.
ز- مصطلح الخدمات المتفق عليها:
تعني الخدمات الجوية الدولية التي يمكن تشغيلها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية على الطرق الجوية المحددة.
ح- مصطلح التعرفة:
تعني الأسعار التي تحدد لنقل الركاب والأمتعة والبضائع (باستثناء البريد) وتشمل أي فوائد إضافية هامة يتم منحها أو توفيرها مع النقل المشار إليه والعمولات التي يتم دفعها فيما يتصل ببيع التذاكر ومعاملات شحن البضائع المماثلة، وتشمل أيضاً شروط تطبيق أسعار النقل ودفع العمولات المناسبة.
ط- مصطلح السعة:
تعني بالنسبة للطائرة، المقاعد المتاحة و/أو الشحنة المتاحة لتلك للطائرة المشار إليها، وبالنسبة للخدمات المتفق عليها، تعني سعة الطائرة المستخدمة على تلك الخدمات مضروبة في عدد الرحلات التي تشغلها تلك الطائرة خلال كل موسم على طريق واحد أو على قطاع واحد من الطريق.
ك- مصطلح المواطنون:
بالنسبة لإسبانيا يقصد بهم الإشارة إلى مواطني الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي.
المادة 2
تطبيق أحكام معاهدة شيكاغو
تخضع أحكام هذه الاتفاقية إلى أحكام المعاهدة طالما كانت هذه الأحكام قابلة للتطبيق على خدمات النقل الجوي الدولية.
المادة 3
حقوق التشغيل
1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية بغرض إنشاء خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية.
2- تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد أثناء تشغيلها لخدمة متفق عليها على طريق محدد، الحقوق التالية:
أ- الطيران فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.
ب- الهبوط في الإقليم المذكور لأغراض غير تجارية.
ج- الهبوط في الإقليم المذكور في النقاط المبينة بجدول الرحلات الملحق بهذه الاتفاقية لأغراض أخذ أو إنزال حركة المسافرين على الخطوط الجوية الدولية المنتظمة بما فيها البضائع والبريد سواء مجتمعة أو متفرقة وذلك طبقاً للأحكام الواردة بملحق هذه الاتفاقية وذلك من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو من إلى إقليم دولة أخرى.
3- تمنح مؤسسات النقل الجوي غير المعينة التابعة لأي طرف متعاقد الحقوق المحددة في البند (أ) و(ب) أعلاه.
4- لا تمنح هذه الاتفاقية مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب أحد الطرفين المتعاقدين حق السيطرة الحصرية على الحركة الجوية داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 4
التعيين والترخيص لمؤسسات النقل الجوي
1- يحق لكل طرف متعاقد تعيين أي عدد من مؤسسات النقل الجوي بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة، ويتم الإخطار بالتعيين بالكتابة للطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، كما يحق لكل طرف متعاقد استبدال مؤسسة نقل جوي بمؤسسة نقل جوي أخرى تم تعيينها في السابق، على أن يحدد هذا التعيين الغرض من الترخيص الممنوح لكل مؤسسة نقل جوي فيما يتعلق بتشغيل الخدمات المتفق عليها.
2- عند استلام كتاب التعيين وبناء على طلب مؤسسة النقل الجوي المعينة وفقاً للأسلوب والشكل المحدد يقوم الطرف المتعاقد الآخر استناداً على الأحكام الواردة في البندين (3) و(4) من هذه المادة وبدون تأخير منح تراخيص التشغيل المناسبة.
3- يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من أي مؤسسة نقل جوي معينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت أنها مؤهلة للوفاء بالشروط المحددة بموجب الأنظمة والقوانين التي تطبقها عادة وعلى نحو معقول هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وبما يتفق مع أحكام المعاهدة.
4- يتطلب منح تراخيص التشغيل الواردة في البند (2) من هذه المادة كل من الآتي:
4/1 في حالة مؤسسة النقل الجوي المُعينة من قبل دولة قطر:
4/1/أ- أن تكون منشأة داخل إقليم دولة قطر وأن تكون مرخصة طبقاً للقانون الساري بدولة قطر، و
4/1/ب- أن تكون لدولة قطر السيطرة التنظيمية الفعلية على المؤسسة وتحتفظ بهذه السيطرة،
4/2 في حالة مؤسسة النقل الجوي المُعينة من قبل مملكة إسبانيا:
4/2/أ- أن تكون منشأة داخل إقليم مملكة إسبانيا بموجب معاهدة إنشاء المجموعة الأوروبية وأن تكون حاصلة على ترخيص تشغيل ساري المفعول طبقاً لقانون المجموعة الأوروبية.
4/2/ب- أن تكون السيطرة التنظيمية الفعلية على مؤسسة النقل الجوي محصورة في الدولة العضو بالمجموعة الأوروبية المسئولة عن إصدار شهادة مُشغل جوي لها وأن يتم تحديد سلطة الطيران المعنية بصورة واضحة في ذلك التعيين.
5- يجوز لمؤسسة النقل الجوي المُعينة والمرخص لها البدء في تشغيل الخدمات المتفق عليها في أي وقت طبقاً للأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 5
إلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل
1- يكون لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء ترخيص التشغيل أو وقف ممارسة الحقوق المحددة في المادة (3) من هذه الاتفاقية المعطاة للمؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر، أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط لممارسة هذه الحقوق وذلك على النحو التالي:
أ-1- في حالة مؤسسة النقل الجوي المُعينة من قبل دولة قطر:
(1) إذا لم تكن مُنشأة داخل إقليم دولة قطر أو إذا لم تكن مرخصة طبقاً للقانون الساري لدولة قطر، و
(2) إذا لم تكن دولة قطر لديها السيطرة التنظيمية الفعلية على المؤسسة.
2- في حالة مؤسسة النقل الجوي المُعينة من قبل مملكة إسبانيا:
(1) إذا لم تكن منشأة داخل إقليم مملكة إسبانيا بموجب معاهدة تأسيس المجموعة الأوروبية ولم تكن حاصلة على رخصة تشغيل سارية طبقاً لقانون المجموعة الأوروبية، و
(2) إذا لم تكن السيطرة التنظيمية الفعلية على مؤسسة النقل الجوي محصورة في الدولة العضو بالمجموعة الأوروبية المسئولة عن إصدار شهادة مشغلاتها الجوية أو لم يتم تحديد سلطة الطيران المعنية بصورة واضحة في إشعار التعيين.
ب- في حالة إخفاق تلك المؤسسة في التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف الذي منح هذه الحقوق، أو
ج- في أي حالة تخفق فيها تلك المؤسسة في تشغيل الخدمات المتفق عليها طبقاً للشروط المقررة بموجب هذه الإتفاقية.
د- في حالة إخفاق الطرف المتعاقد الآخر في الإلتزام أو في تطبيق معايير الأمن والسلامة طبقاً للمادتين 12 و13 من هذه الاتفاقية.
2. دون الإخلال بالأحكام الواردة بموجب المادتين (12) و(13)، لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك وبشكل فوري للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة.
المادة 6
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
1- تعفى الطائرات العاملة على الخطوط الجوية الدولية التابعة للمؤسسة المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك المعدات العادية، وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (شاملة الأطعمة والمشروبات والتبغ) الموجودة على متن الطائرات من جميع الرسوم الجمركية والرسوم أو الضرائب الأخرى عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تظل هذه المعدات والإمدادات على متن الطائرة لحين إعادة تصديرها.
2- تعفى أيضاً من ذات الرسوم الجمركية والضرائب باستثناء الرسوم المماثلة الخدمات التالية:
أ- مؤن الطائرة التي يتم تحميلها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين ضمن حدود تحددها سلطات ذلك الطرف المتعاقد بغرض استخدامها على متن الطائرة العاملة على الخطوط جوية دولية للطرف المتعاقد الآخر.
ب- قطع الغيار التي يتم إدخالها لإقليم أي من الطرفين المتعاقدين لأغراض صيانة أو إصلاح الطائرة العاملة على خطوط جوية دولية بواسطة المؤسسات المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر، و
ج- إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التأكد لتزويد الطائرة التابعة للمؤسسة المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر العاملة على تشغيل خطوط جوية دولية، حتى في حالة استخدام هذه الإمدادات على جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تم فيه تحميل هذه الإمدادات على متن الطائرة.
د- مخزون التذاكر وبواليص الشحن الجوي وأي مواد مطبوعة تحمل شعار المؤسسة والزي الرسمي ومواد الدعاية المألوفة والتي توزعها دون مقابل مؤسسات النقل الجوي المعينة.
الإعفاءات المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة يتم منحها طبقاً للإجراءات المحددة في الأنظمة الجمركية السارية.
هـ- التجهيزات المكتبية التي يتم إدخالها إلى إقليم أيّ من الطرفين المتعاقدين بغرض استخدامها في مكاتب المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن يتم التخلص من هذه التجهيزات خلال فترة ثلاثة (3) أعوام من تاريخ إدخالها إلى ذلك الإقليم مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل. يتم التخلص من هذه التجهيزات طبقا للقوانين الخاصة بكل دولة.
3- يجوز إنزال المعدات العادية والمواد والإمدادات الموجودة على متن الطائرة التابعة لأي طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة السلطات الجمركية فقط لذلك الطرف، وفي مثل هذه الحالة يجوز إبقاؤها تحت رقابة تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التخلص منها وفقاً للنظم الجمركية.
4- تكون الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة متاحة أيضاً في الحالات التي تدخل فيها مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب أي من الطرفين المتعاقدين في ترتيبات مع مؤسسات نقل جوي أخرى لإعارة أو تحويل المعدات العادية والمواد الأخرى المشار إليها في هذه المادة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تكون المؤسسة أو المؤسسات الأخرى حاصلة على نفس الإعفاءات من ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
5- يخضع الركاب وأمتعتهم العابرين لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين إلى إجراءات رقابة طبقاً للنظم الجمركية السارية، وتعفى الأمتعة والبضائع العابرة عبوراً مباشراً من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المماثلة التي تفرض على الواردات.
المادة 7
رسوم المطار
الرسوم والأتعاب الأخرى التي تُحصل مقابل استخدام كل مطار بحيث يشمل ذلك استخدام تجهيزاته والتسهيلات الفنية والخدمات الأخرى وأي رسوم مقابل استخدام تسهيلات الملاحة الجوية وتسهيلات وخدمات الاتصالات، يتم تحديدها طبقاً للمعدلات والتعرفات التي يحددها كل طرف في إقليم دولته، طبقاً للمادة (15) من المعاهدة، شريطة أن لا تتجاوز الرسوم المشار إليها تلك التي تفرض على طائراتها الوطنية التي تعمل على خطوط جوية دولية مماثلة مقابل استخدام المطار والخدمات المشار إليها.
المادة 8
التعرفات
1- تحدد التعرفات التي تتقاضاها مؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد مقابل خدمات النقل الدولي المنصوص عليها في هذه الإتفاقية بحرية وعند مستويات معقولة، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل المتعلقة بذلك والتي تشمل تكلفة التشغيل ومواصفات الخدمة ومصالح المستخدمين والربح المعقول واعتبارات السوق الأخرى.
2- يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب إشعاراً بالتعرفة أو إيداع التعرفة التي سيتم تحصيلها من وإلى إقليمه بواسطة مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر لدى سلطات الطيران التابعة له. ويجوز أن يطلب الإشعار بالتعرفة أو إيداعها من جانب مؤسسات النقل الجوي لكلا الطرفين المتعاقدين في موعد لا يتجاوز (30) يوماً قبل التاريخ المقترح لنفاذها. وفي حالات خاصة يجوز أن يتم الإشعار أو الإيداع خلال فترة أقل من المطلوب عادة. ولا يطلب أيّ من الطرفين المتعاقدين من مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر تقديم إشعار أو إيداع التعرفة التي يتم تحصيلها من الركاب على الرحلات غير المنتظمة باستثناء ما يمكن طلبه على أسس غير تحيزية لأغراض الحصول على المعلومات.
3- مع مراعاة عدم الإخلال بقوانين المنافسة وحماية المستهلك المطبقة لدى كل من الطرفين المتعاقدين، لا يجوز لأيّ طرف من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراء أحادي لمنع تطبيق أو استمرار سريان تعرفة تم اقتراح تحصيلها أو تُحصلها مؤسسة نقل جوي معينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر نظير خدمات النقل الجوي الدولية المنصوص عليها بموجب هذه الإتفاقية. وينحصر تدخل الطرفين المتعاقدين في الآتي:
أ- منع الأسعار والممارسات التي تنطوي على التمييز غير المبرر.
ب- حماية المستهلك ضد الأسعار العالية أو الحصرية بصورة غير معقولة بسبب استغلال وضع مهيمن.
ج- حماية مؤسسات النقل الجوي من الأسعار المنخفضة ظاهرياً بسبب التمويل أو الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر.
د- حماية مؤسسات النقل الجوي من الإنخفاض المصطنع للأسعار عند الثبوت بالدليل وجود نية لإقصاء المنافسة.
4- مع مراعاة عدم الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران التابعة لأيّ من الطرفين المتعاقدين الموافقة صراحة على التعرفات المقدمة من مؤسسات النقل الجوي المعينة، وفي حالة ما تبين لسلطات الطيران المشار إليها أن تعرفة ما تقع ضمن الفئات المشار إليها آنفاً في البند (3) الفقرات (أ،ب،ج،د) فعليها إرسال إشعاراً إلى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر وكذلك مؤسسة النقل الجوي المعينة تبرر فيه بالحجة عدم رضاها عن التعرفة بأسرع وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ إيداع أو الإشعار بالتعرفة موضوع الاعتراض. ويجوز طلب التشاور وفقاً للإجراءات الواردة في البند (5) من هذه المادة، وتعتبر التعرفة مصادقاً عليها ما لم تتفق سلطات الطيران على عدم المصادقة على التعرفة كتابة وفقاً للإجراءات الواردة أعلاه.
5- يجوز لسلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد أن تطلب من سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر إجراء مشاورات حول أي تعرفة تتقاضاها مؤسسة نقل جوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر مقابل النقل الدولي من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الأول وتشمل التعرفات التي سُلم بشأنها إشعاراً بعدم الرضى. وتعقد مثل هذه المشاورات في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من تاريخ استلام طلب عقدها، وعلى الطرفين المتعاقدين التعاون على توفير المعلومات اللازمة التي تمكن من الوصول إلى حل معقول للخلاف، وإذا تم الاتفاق على تعرفة تم إشعار أحد الطرفين بعدم الرضا عليها، تقوم سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين ببذل ما في وسعهما لوضع مثل هذا الاتفاق موضع التنفيذ، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مشترك يسري العمل بالتعرفة أو تستمر في السريان.
6- لأغراض النقل الجوي ضمن إطار الخدمات المحددة بموجب هذه الإتفاقية، يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر تحصيل تعرفات مماثلة لتلك التي تتقاضاها أي مؤسسة نقل جوي مقابل خدمات جوية بين نفس النقاط.
7- تظل التعرفة التي حددت وفقاً لأحكام هذه المادة سارية المفعول حتى يتم تحديد تعرفة جديدة. تظل التعرفة المصادق عليها دون تحديد تاريخ انتهاء صلاحيتها سارية إذا لم يتم إيداع أو المصادقة على تعرفة أخرى، حتى يتم سحبها من جانب مؤسسة النقل الجوي المعينة أو إلى أن يتفق الطرفان المتعاقدان على إنهاء سريانها.
8- تخضع التعرفات التي تطبقها مؤسسات النقل الجوي المعينة للعمليات المزمع تشغيلها حصرياً داخل دول الإتحاد الأوروبي للقوانين المناسبة التي يحددها نظام المجموعة الأوربية.
المادة 9
الفرص التجارية
1- يسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل بافتتاح مكاتبها وإدخال ممثليها وفرق العمل التجارية والتشغيلية والفنية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر حسب متطلبات تشغيل الخدمات المتفق عليها.
2- يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد الاكتفاء بأطقم العمل الخاصة بها أو باستخدام خدمات أي منظمة أو شركة أو مؤسسة نقل جوي تعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر مرخص لها بالقيام بمثل هذه الخدمات في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
3- يخضع مندوبو وأطقم العمل للقوانين والنظم السارية لدى الطرف المتعاقد الآخر وطبقاً لهذه القوانين والنظم يقوم كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير بمنح تصاريح العمل اللازمة وتأشيرات الدخول للزائرين أو أي مستندات أخرى مشابهة لمندوبي وأطقم العمل المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة.
4- إذا دعت ظروف خاصة دخول أو استمرار بقاء أطقم عمل بناءً على أسس طارئة ومؤقتة يجب إصدار التصاريح والتأشيرات والمستندات المطلوبة طبقاً للقوانين والنظم السارية لدى كل طرف متعاقد دون إبطاء بما يتيح لهذه الأطقم الدخول إلى الدولة المعنية دون تأخير.
5- يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة توفير خدمات المناولة الأرضية الخاصة بها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو من خلال التعاقد لإنجاز هذه الخدمات كاملة أو جزئياً حسب رغبتها مع أي من الجهات المصرح لها بتوفير مثل هذه الخدمات حيثما أو ما دامت الأنظمة المطبقة على خدمات المناولة الأرضية في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين تمنع أو تقيد حرية التعاقد لتنفيذ هذه الخدمات أو تنفيذها مباشرة، يجب أن تعامل كل مؤسسة نقل جوي معينة على أساس عدم التمييز فيما يتصل بحرية تنفيذ خدمات المناولة الأرضية بنفسها أو من خلال التعاقد مع جهة أو جهات لتنفيذها.
6- دون تمييز وعلى أساس المعاملة بالمثل فيما يتصل بأي مؤسسة نقل جوي أخرى تعمل في نقل دولي، تكون مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب الطرفين المتعاقدين حرة في بيع خدمات النقل الجوي في إقليمي الطرفين المتعاقدين سواء بصورة مباشرة أو عبر وكيل وبأي عملة طبقا للقوانين السارية لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
7- تكون مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل طرف متعاقد حرة في تحويل فائض الإيرادات المتحصل عليها في إقليم البيع إلى وطنها الأم، ويشمل صافي التحويل والعائدات الناجمة عن بيع خدمات النقل الجوي مباشرة أو عبر وكيل خدمات جوية والخدمات الإضافية أو المساعدة والفوائد التجارية العادية المستحقة لمثل هذه الإيرادات أثناء فترة إيداعها حتى وقت تحويلها.
8- تتم هذه التحويلات دون الإخلال بأي التزامات مالية سارية في إقليم كل طرف متعاقد.
9- تمنح مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب الطرفين المتعاقدين التصاريح المناسبة لإجراء هذه التحويلات في التاريخ المناسب بالعملات الحرة وبسعر التحويل الرسمي الساري في وقت تقديم طلب التحويل.
المادة 10
تطبيق التشريع الوطني
1- قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد المتعلقة بضوابط الدخول إلى أو المغادرة في إقليمه التي تطبق على طائرة عاملة في خطوط جوية دولية أو المتعلقة بتشغيل طائرة أثناء تواجدها في إقليمه، سيتم تطبيقها على الطائرة التابعة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر.
2- تطبق قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد المتعلقة بضوابط الدخول إلى أو البقاء في أو المغادرة في إقليمه على المسافرين وأطقم الطيران والأمتعة والبريد والبضائع العابرة لإقليمه، كما تطبق القوانين ذات الصلة بمتطلبات الدخول والمغادرة من الدولة مثل قوانين الهجرة والجمارك والحجر بذلك الإقليم على عمليات مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 11
الشهادات والتراخيص
1- شهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية والرخص الصادرة أو التي تعتبر سارية المفعول لدى أحد الطرفين المتعاقدين، وما زالت سارية المفعول ستعتبر سارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها المبينة على الطرق الجوية المحددة في ملحق هذه الاتفاقية، شريطة أن تكون المتطلبات التي تم بموجبها إصدار هذه الشهادات والتراخيص أو اعتبارها سارية المفعول مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للمعايير التي قد يتم اعتمادها بموجب المعاهدة.
2- يحتفظ كل طرف متعاقد بحق عدم الاعتراف بسريان شهادات الأهلية والرخص الممنوحة لمواطنيه من الطرف المتعاقد الآخر لأغراض الطيران فوق أو الهبوط في إقليمه.
المادة 12
السلامة الجوية
1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب المشاورات، في أي وقت، حول معايير السلامة المعمول بها في أية جزئية ذات الصلة بطاقم الطائرة أو الطائرة أو تشغيلها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر. ويتم إجراء مثل هذا التشاور خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ ذلك الطلب.
2- إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا يعمل بصورة فاعلة وفقاً لمعايير السلامة في أية جزئية، ومستويات مساوية على الأقل للحد الأدنى للمعايير المقررة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة، يقوم الطرف المتعاقد الأول بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه والخطوات الضرورية الواجب إتباعها للالتزام بالحد الأدنى من هذه المعايير وعلى الطرف المتعاقد الآخر القيام بالإجراء المناسب لتصحيح الوضع. وفي حالة إخفاق الطرف المتعاقد الآخر في القيام بالإجراء المناسب خلال خمسة عشر (15) يوماً أو خلال أي فترة زمنية أطول يتم الاتفاق عليها، يكون ذلك أساساً لتطبيق المادة (5) من هذه الاتفاقية (الإلغاء).
3- على الرغم من الالتزامات الواردة في المادة (33) من المعاهدة اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أي طائرة يتم تشغيلها بواسطة مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في خدمات من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وأثناء وجود هذه الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فإنه يجوز فحصها من قبل الأشخاص المفوضين من ذلك الطرف المتعاقد الآخر، ويكون الفحص شاملاً داخل وخارج الطائرة، لفحص صلاحية مستندات الطائرة وطاقمها، والحالة العامة لها ولمعداتها، ويطلق على هذا الفحص في هذه المادة "التفتيش في ساحة وقوف الطائرات" شريطة أن لا يؤدي مثل هذا الفحص إلى تأخير غير مبرر.
4- في حالة القيام بالتفتيش أو سلسلة من عمليات التفتيش في ساحة وقوف الطائرات للتحقق من ثبوت قلق جدي من:
أ- إن الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يتطابق مع الحد الأدنى للمعايير المقررة في ذلك الوقت، بموجب المعاهدة، أو
ب- وجود تقصير في كل من عمليات الصيانة الفعالة وتطبيق معايير السلامة المقررة، في ذلك الوقت، بموجب المعاهدة. يكون الطرف المتعاقد الذي قام بعملية الفحص لأغراض المادة (33) من المعاهدة حراً في تقرير أن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار شهادات أو تراخيص تلك الطائرة أو طاقمها أو اعتبار تلك الشهادات والتراخيص سارية المفعول أو المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تساوي المعايير أو لا تفوق الحد الأدنى للمعايير الواردة في المعاهدة.
5- في حالة قيام مندوب مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بمنع الدخول بغرض فحص الطائرة في ساحة وقوف الطائرات التي تشغلها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي، طبقاً للبند (3) من هذه المادة، جاز للطرف المتعاقد الآخر استنتاج ثبوت ما ورد في البند (4) من هذه المادة، وأن يخلص إلى نهاية مفادها ما ورد في ذلك البند.
6- يحتفظ كل طرف متعاقد بحق تعليق أو تعديل تصريح تشغيل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بصورة فورية في حالة توصل الطرف المتعاقد الأول سواء كنتيجة للتفتيش في ساحة وقوف الطائرات أو سلسلة من عمليات التفتيش بساحة وقوف الطائرات أو منع القيام بإجراء الفحص في ساحة وقوف الطائرة أو عن طريق التشاور أو خلافه إلى ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية سلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي.
7- يوقف أي إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً للبندين (2) أو (6) من هذه المادة بمجرد انتهاء الأسباب التي تم بناءً عليها اتخاذه.
8- عند قيام طرف متعاقد بتعيين مؤسسة نقل جوي تمارس إدارتها التنظيمية بواسطة دولة ثالثة، فإن حقوق الطرف المتعاقد الآخر بموجب هذه المادة سيتم تطبيقها بالتساوي فيما يتصل بتبني أو ممارسة أو المحافظة على معايير السلامة بواسطة تلك الدولة الثالثة وفيما يتعلق بتصريح التشغيل لتلك المؤسسة.
المادة 13
أمن الطيران
1- تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزام كل منهما للآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وبدون تقييد لعمومية حقوقهما وإلتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، يتعهد الطرفان المتعاقدان بالعمل طبقاً لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأعمال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم حركة الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988 المكمل للاتفاقية المتعلقة بقمع الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971.
2- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم جميع المساعدات الضرورية عند الطلب لكل منهما بهدف منع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وأطقمها، والمطارات والتسهيلات الملاحية الجوية، وأية تهديدات أخرى ضد أمن الطيران المدني.
3- يعمل الطرفان المتعاقدان، في العلاقات المتبادلة بينهما، وفقاً لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق للمعاهدة بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية قابلة للتطبيق على الطرفين المتعاقدين، وعليهما أن يلزما مستثمري الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين تكون مراكز أعمالهم الرئيسية أو محال إقامتهم الدائمة في إقليميهما ومشغلي المطارات في إقليميهما بالعمل وفقاً لأحكام أمن الطيران المشار إليها.
4- يوافق كل طرف متعاقد على أنه قد يطلب من مشغلي الطائرة مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في البند أعلاه من هذه المادة، والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر للدخول أو المغادرة من أو أثناء البقاء في إقليم ذلك الطرف المتعاقد. للمغادرة من أو أثناء البقاء في إقليم دولة قطر، يطلب من مشغلي الطائرات مراعاة أحكام أمن الطيران طبقاً للقانون الساري في ذلك البلد. للمغادرة من أو أثناء البقاء في إقليم مملكة إسبانيا، يطلب من مشغلي الطائرات مراعاة أحكام أمن الطيران طبقاً لقانون الإتحاد الأوروبي، ويتعهد كل طرف متعاقد باتخاذ التدابير الكافية وتطبيقها بفعالية في إقليمه لتأكيد حماية الطائرات وتفتيش الركاب وطاقم الطائرة والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع ومستودعات الطائرة قبل وأثناء عملية الصعود أو التحميل، وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ بمحمل الجد كل طلب يقدم إليه من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة أي تهديد معين.
5- عند وقوع حادث أو تهديد بالاستيلاء غير المشروع على طائرة مدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة وركابها وطاقمها أو المطارات أو التسهيلات الملاحية الجوية، يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة للطرف المتعاقد الآخر وذلك من خلال تسهيل الاتصالات وأي تدابير أخرى ملائمة تستهدف إنهاء هذا الحادث أو التهديد فوراً وبسلام.
6- عندما يكون لأحد الطرفين المتعاقدين أسس مبررة للاعتقاد بأن الطرف المتعاقد الآخر تخلى عن أحكام أمن الطيران الواردة في هذه المادة جاز لذلك الطرف المتعاقد طلب عقد مشاورات فورية مع الطرف المتعاقد الآخر.
7- دون الإخلال بالمادة 5 (الإلغاء) من هذه الإتفاقية، فإن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق مرضٍ خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ طلب التشاور، فإن ذلك يكون أساساً لتعليق أو إلغاء أو تقييد أو فرض شروط على تصاريح التشغيل أو التصاريح الفنية الممنوحة لمؤسسات النقل الجوية التابعة للطرفين المتعاقدين.
8- يجوز للطرف المتعاقد اتخاذ اجراء مؤقت قبل انقضاء فترة الخمسة عشر (15) يوماً إذا دعت الضرورة لمواجهة تهديد غير اعتيادي وفوري.
9- يوقف أي اجراء يتم اتخاذه طبقاً للبند (7) من هذه المادة بمجرد التزام الطرف المتعاقد الآخر بأحكام هذه المادة.
المادة 14
المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
1- يجب أن يتوفر لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة في هذه الاتفاقية.
2- يكون الهدف الرئيسي للخدمات المتفق عليها على أيّ من الطرق المحددة في ملحق هذه الاتفاقية توفير السعة المناسبة لحركة النقل بين البلدين.
3- عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، تكون مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد حرة في تحديد عدد الرحلات وحجم السعة ونوعية الطائرات المستخدمة وعلى الرغم مما ورد أعلاه، في حالة التشغيل إلى نقاط في دولة ثالثة بممارسة حقوق الحرية الخامسة في هذه المادة يتم تحديد عدد الرحلات وحجم السعة المتاحة لمؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب كل طرف متعاقد بالإتفاق المشترك بين سلطات الطيران المدني.
4- يجب إفادة سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بعدد الرحلات وجداول الرحلات الخاصة بتشغيل الخدمات المتفق عليها عند طلبها من تلك السلطات قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من بدء التشغيل أو في فترة أقل وفقاً لما قد تتفق عليه سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
5- في الحالات التي يعتبر فيها أي من الطرفين المتعاقدين أن الخدمات التي تشغلها مؤسسة أو أكثر من مؤسسة نقل جوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر مخالفة للمتطلبات والقواعد المنصوص عليها في هذه المادة، جاز لذلك الطرف المتعاقد طلب التشاور طبقاً للمادة (16) من هذه الاتفاقية لدراسة أوضاع التشغيل محل التساؤل، وتحديد أي إجراء لازم بالاتفاق المشترك.
المادة 15
الإحصائيات
على سلطات الطيران التابعة لأي طرف من الطرفين المتعاقدين تزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناءً على طلبها، بالمعلومات والإحصائيات ذات الصلة بالحركة المنقولة بواسطة مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بنفس الأسلوب الذي تم في إعدادها وتسليمها به من جانب مؤسسات النقل الجوي المعينة إلى سلطات الطيران الوطنية التابعة لها. وتخضع أي بيانات إحصائية إضافية ذات صلة بالحركة قد تطلبها سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين من سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر إلى التباحث حولها بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين بناءً على طلب أيّ من الطرفين المتعاقدين.
المادة 16
المشاورات والتعديلات
1- بروح التعاون الوثيق تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ والتقيد المرضي بأحكام هذه الاتفاقية.
2- إذا ارتأى أيٌّ من الطرفين المتعاقدين أنه من المجدي تعديل أي نص من نصوص هذه الاتفاقية، جاز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، وتكون مثل هذه المشاورات بين سلطات الطيران ويجوز إجرائها بالمباحثات المباشرة أو بالمراسلات، وتبدأ خلال ستين (60) يوماً من تاريخ طلب عقدها. تصبح أي تعديلات يتم الاتفاق عليها سارية المفعول بعد المصادقة عليها من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية.
3- يجوز إدخال تعديلات على ملحق هذه الاتفاقية بالاتفاق المباشر بين سلطات الطيران المعنية لدى الطرفين المتعاقدين، ويؤكد على هذه التعديلات بتبادل المذكرات الدبلوماسية، ويجوز عقد هذه المشاورات بالمباحثات المباشرة أو بالمراسلات على أن تبدأ خلال ستين (60) يوماً من تاريخ طلب عقدها.
المادة 17
تجنب الإزدواج الضريبي
عند عدم تطبيق اتفاقية تحكم نظام الضرائب الخاص بمؤسسات النقل الجوي بحيث يتم تجنب الإزدواج الضريبي بين الطرفين المتعاقدين، يقوم كل طرف متعاقد بإعفاء مؤسسات النقل الجوي المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر على أساس مبدأ المعاملة بالمثل من كافة الضرائب والرسوم التي تفرض على الأرباح والإيرادات المتحصل عليها نتيجة عمليات الخدمات الجوية وذلك دون الإخلال بالالتزامات الرسمية التي يَنُص عليها قانونياً كل طرف متعاقد.
المادة 18
تسوية المنازعات
1- إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة تسويته أولاً عن طريق التفاوض المباشر.
2- إذا فشل الطرفين المتعاقدين في التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض جاز لهما إحالة النزاع بناءً على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يتم تكوينها بتعيين محكم واحد من قبل كل طرف متعاقد، ويتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث، ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكمه خلال فترة ستين (60) يوماً من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعاراً عبر القنوات الدبلوماسية بطلب إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم على أن يعين المحكم الثالث خلال فترة ستين (60) يوماً أخرى من تاريخ تعيين المحكم الثاني. ويكون المحكم الثالث من مواطني دولة أخرى ويقوم بمهام رئاسة هيئة التحكيم ويحدد مكان انعقاد هيئة التحكيم.
وإذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تسمية محكمه خلال الفترة الزمنية المحددة، يجوز لأي طرف متعاقد الطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي القيام بتعيين محكم أو محكمين حسب الضرورة، وفي هذه الحالة يكون المحكم الثالث من مواطني دولة ثالثة، ويقوم برئاسة هيئة التحكيم.
3- يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يصدره رئيس هيئة التحكيم طبقاً للبند (2) من هذه المادة.
4- يتحمل كل طرف المصاريف والمكافأة اللازمة لمحكمه ويتقاسم الطرفان المتعاقدان الأتعاب والمصاريف اللازمة للمحكم الثالث والمصاريف المتعلقة بنشاط هيئة التحكيم بالتساوي.
المادة 19
التسجيل
تُسجل الاتفاقية شاملة أي تعديلات تطرأ عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة 20
المعاهدات متعددة الأطراف
في حالة دخول الطرفان المتعاقدان في معاهدة أو اتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بأمور تنظمها هذه الاتفاقية، وبعدما تدخل الأخيرة حيز النفاذ يقوم الطرفان المتعاقدان بعقد مشاورات بغرض تحديد الوضع الأمثل لتعديل هذه الاتفاقية لتتواءم مع أحكام تلك المعاهدة أو الاتفاقية متعددة الأطراف.
المادة 21
الإنهاء
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة في أي وقت بقراره إنهاء هذه الاتفاقية، على أن يبلغ هذا الإخطار في ذات الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء اثني عشر (12) شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار بالاتفاق المشترك قبل انتهاء المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلم الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مرور أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.
المادة 22
دخول حيز النفاذ
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بمجرد قيام الطرفان المتعاقدان بإعطاء إشعاراً كتابياً لكل منهما من خلال تبادل المذكرات الدبلوماسية ينص على أن المتطلبات القانونية الخاصة بكل منهما قد تم الوفاء بها.
2- وإثباتاً لما تقدم قام المفوضان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك بموجب السلطات المخولة لهما من حكومتيهما.
3- حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة مدريد بتاريخ:... /... / ..... هجرية الموافق 26/4/2011 ميلادية من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والاسبانية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية،.
عن/ حكومة دولة قطر عن/ حكومة مملكة إسبانيا
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google