03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
English
وإثباتاً لما تقدم قام المفوضان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك بموجب السلطات المخولة لهما من حكومتيهما.حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة فيينا بتاريخ 30/12/2010، من نسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة/ دولة قطر
عن حكومة/ جمهورية النمسا الإتحادية