02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ (3) اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
حجم النص:
/
/
(3) اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 14 لسنة 2013
رقم:
1
تاريخ الصدور:
14/01/1975 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
07/04/2013 الموافق 26/05/1434 هجري
عدد المواد:
1
مقر التوقيع:
نيويورك
الجريدة الرسمية :
العدد:
7
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
01/05/2013 الموافق 21/06/1434 هجري
الصفحة من:
31
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي
اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 3235 (د-29) المؤرخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
إذ تعترف بما للإنسانية جمعاء من مصلحة مشتركة في تشجيع استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية،
وإذ تذكر أن معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية،(1) والمؤرخة في 27 كانون الثاني/يناير 1967، تؤكد أن الدول تترتب عليها مسؤولية دولية عن نشاطاتها القومية في الفضاء الخارجي وتشير إلى الدولة التي يكون الجسم المطلق في الفضاء الخارجي مسجلا لديها،
وإذ تشير كذلك إلى أن اتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفضائيين ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي(2) المؤرخ في 22 نيسان/أبريل 1968 ينص على وجوب قيام السلطة المطلقة، عند الطلب، بتقديم البيانات الاستدلالية اللازمة قبل إعادة أي جسم تكون قد أطلقته إلى الفضاء الخارجي ووجد خارج الحدود الإقليمية للسلطة المطلقة،
وإذ تذكر أيضا أن اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية(3) المؤرخة في 29 آذار/مارس 1973 تقرر قواعد وإجراءات دولية بشأن مسؤولية الدول المطلقة عن الأضرار التي تحدثها أجسامها الفضائية،
وإذ ترغب، في ضوء معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية، في ترتيب أمر قيام الدول المطلقة بحفظ سجلات قومية للأجسام الفضائية التي تطلقها في الفضاء الخارجي،
وإذ ترغب كذلك في توفر سجل مركزي للأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي يوضع ويحفظ على أساس إلزامي، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة،
وإذ ترغب أيضا في مد الدول الأطراف بوسائل وإجراءات إضافية تساعد على الاستدلال على الأجسام الفضائية،
وإذ تعتقد أن وجود نظام إلزامي لتسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي أمر من شأنه، بصفة خاصة، أن يساعد على الاستدلال عليها ويساهم في تطبيق وإنماء القانون الدولي المنظم لاستكشاف واستخدام الفضاء الخارجي،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى
لأغراض هذه الاتفاقية:
(أ) يقصد بتعبير "الدولة المطلقة":
’1’ الدولة التي تطلق أو تتكفل بأمر إطلاق جسم فضائي؛
’2’ الدولة التي يطلق من إقليمها أو من منشآتها جسم فضائي؛
(ب) ويشمل تعبير "جسم فضائي" الأجزاء المكونة لجسم فضائي فضلا عن مركبة إطلاقه وأجزائها؛
(ج) ويقصد بتعبير "دولة التسجيل" الدولة المطلقة المقيد الجسم الفضائي في سجلها وفقا للمادة الثانية.
المادة الثانية
1- لدى إطلاق جسم فضائي على مدار أرضي أو ما وراءه، يكون على الدولة المطلقة أن تسجل الجسم الفضائي بقيده في سجل مناسب تتكفل بحفظه. وعلى كل دولة مطلقة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بإنشائها مثل هذا السجل.
2- إذا وجدت دولتان مطلقتان أو أكثر بالنسبة إلى أي جسم فضائي كهذا، كان عليهما أو عليها البت معا في أمر أي منهما تتولى تسجيل الجسم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، ومع عدم الإخلال بأية اتفاقات مناسبة عقدت أو يراد عقدها بين الدول المطلقة بشأن الولاية والرقابة على الجسم الفضائي وعلى أي أشخاص تابعين له.
3- تحدد محتويات كل سجل وأحوال حفظه من قبل دولة التسجيل المعنية.
المادة الثالثة
1- يحفظ الأمين العام للأمم المتحدة سجلا تدون فيه المعلومات التي تقدم إليه وفق المادة الرابعة.
2- يباح الاطلاع التام على المعلومات المدونة في هذا السجل.
المادة الرابعة
1- على كل دولة تسجيل أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة بأسرع ما يمكن عمليا، المعلومات التالية عن كل جسم فضائي مقيد في سجلها:
(أ) اسم الدولة أو الدول المطلقة؛
(ب) تسمية دالة على الجسم الفضائي، رقم تسجيله؛
(ج) تاريخ إطلاقه والإقليم أو المكان الذي أطلق منه:
(د) معالم مداره الأساسية، بما فيها:
’1’ الفترة العقدية،
’2’ الميل،
’3’ الأوج،
’4’ الحضيض،
(هـ) الوظيفة العامة للجسم الفضائي.
2- لكل دولة تسجيل أن تزود الأمين العام للأمم المتحدة من آن إلى آن بمعلومات إضافية عن أي جسم فضائي مقيد في سجلها.
3- على كل دولة تسجيل أن تخطر الأمين العام للأمم المتحدة إلى أقصى مدى مستطاع وبأسرع وقت ممكن عمليا، عن أية أجسام فضائية سبق لها أن أرسلت إليه معلومات عنها وكانت في مدار أرضي ولكنها لم تعد فيه.
المادة الخامسة
إذا أطلق جسم فضائي على مدار أرضي أو إلى ما وراءه وكان يحمل التسمية أو رقم التسجيل المشار إليهما في الفقرة 1 (ب) من المادة الرابعة، أو كليهما، فعلى دولة التسجيل إخطار الأمين العام بذلك عند تقديمها المعلومات المتعلقة بالجسم الفضائي وفق المادة الرابعة. وفي هذه الحالة، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بقيد هذا الإخطار في السجل.
المادة السادسة
إذا لم يمكن تطبيق أحكام هذه الاتفاقية إحدى الدول الأطراف من الاستدلال على جسم فضائي يكون قد تسبب في إلحاق الضرر بها أو بأي من أشخاصها الطبيعيين أو الاعتباريين أو قد يكون ذا طبيعة خطرة أو مؤذية، كان على الدول الأطراف الأخرى، ولا سيما الدول التي تملك وسائل رصد الأحداث الفضائية وتقفيها، أن تستجيب إلى أقصى مدى ممكن لطلب مقدم من تلك الدولة العضو، أو يرسله الأمين العام نيابة عنها، لمساعدتها بشروط عادلة معقولة في الاستدلال على الجسم. وعلى الدولة العضو التي تقدم مثل هذا الطلب أن تتيح، إلى أقصى حد ممكن معلومات عن وقت وقوع الأحداث التي حدت بها إلى تقديم طلبها وطبيعة تلك الأحداث وظروفها. وتكون الترتيبات التي تقدم بموجبها مثل هذه المساعدة موضع اتفاق بين الأطراف المعنيين.
المادة السابعة
1- في هذه الاتفاقية، باستثناء موادها ابتداء من المادة الثامنة حتى المادة الثانية عشرة تعتبر كل إشارة إلى الدول منطبقة على أية منظمة حكومية دولية تمارس نشاطات فضائية إذا أعلنت المنظمة قبولها الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وكانت أغلبية الدول الأعضاء فيها دولا أطرافا في هذه الاتفاقية وفي معاهدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في ميدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى.
2- تتخذ الدول الأعضاء في أية منظمة كهذه وتكون دولا أطرافا في هذه الاتفاقية جميع الخطوات المناسبة لتضمن قيام المنظمة بإصدار إعلان وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
المادة الثامنة
1- تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تنضم إليها في أي وقت تشاء.
2- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة عليها. وتودع وثائق التصديق ووثائق الانضمام إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
3- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بين الدول التي تودع وثائق التصديق عليها اعتبارا من إيداع وثيقة التصديق الخامسة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
4- أما بالنسبة للدول التي تودع وثائق تصديقها على هذه الاتفاقية أو وثائق انضمامها إليها بعد بدء نفاذها فإنها تصبح نافذة اعتبارا من تاريخ إيداع تلك الدول وثائق تصديقها أو انضمامها.
5- يبادر الأمين العام إلى إعلام جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والمنضمة إليها بتاريخ كل توقيع عليها وتاريخ إيداع كل وثيقة تصديق عليها أو انضمام إليها وتاريخ نفاذها، وبغير ذلك من المعلومات.
المادة التاسعة
لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقترح ما تشاء من تعديلات عليها. وتصبح التعديلات نافذة بالنسبة لكل دولة تقبلها من الدول الأطراف في الاتفاقية متى نالت قبول أغلبية الدول الأطراف في الاتفاقية، وبعد ذلك تصبح نافذة، بالنسبة إلى كل دولة أخرى من الدول الأطراف في الاتفاقية، ابتداء من تاريخ قبول هذه الدولة لها.
المادة العاشرة
بعد مرور عشر سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، تدرج مسألة إعادة النظر في هذه الاتفاقية في جدول الأعمال المؤقت للجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تبحث، في ضوء تطبيق الاتفاقية خلال الفترة المنصرمة، فيما اذ كانت بحاجة إلى تنقيح، غير أنه يصح في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على نفاذ هذه الاتفاقية، عقد مؤتمر للدول الأطراف في الاتفاقية من أجل إعادة النظر فيها، وذلك بناء على طلب ثلث الدول الأطراف في الاتفاقية وموافقة أغلبية الدول الأطراف فيها. وتؤخذ في الاعتبار في إعادة النظر هذه، على وجه التخصيص، أية تطورات تكنولوجية لها صلة بالموضوع، بما فيها التطورات المتصلة بالاستدلال على الأجسام الفضائية.
المادة الحادية عشرة
لأية دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إعلان نيتها في الانسحاب منها بعد سنة من نفاذها باشعار كتابي ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة من ورود هذا الاشعار.
المادة الثانية عشرة
يودع أصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى صحة نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بارسال نسخ منها مصدق عليها إلى جميع الدول الموقعة عليها المنضمة إليها.
واثباتا لذلك قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك من حكوماتهم حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية، التي عرضت للتوقيع في نيويورك في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google