28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
English
بروتوكول عام 1988 المتعلقبالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواحفي البحار لعام 1974
بروتوكول عام 1988 المتعلقبالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974
إن الأطراف في هذا البروتوكول،باعتبارها أطرافاً في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، التي أُبرمت في لندن في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1974،وإذ تدرك الحاجة إلى أن تدرج الاتفاقية المذكورة أحكاماً تتعلق بالمعاينة والإجازة منسّقة مع الأحكام ذات الصلة بذلك الواردة في صكوك دولية أخرى،وإذ ترى أن السبيل الأمثل لاستيفاء هذه الحاجة إبرام بروتوكول يتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974،فقد اتفقت على ما يلي:المادة Iالتزامات عامة1 تتعهد الأطراف في هذا البروتوكول بأن تقوم بتنفيذ أحكامه وكذلك المرفق التابع له الذي يشكّل جزءاً لا يتجزأ منه. وتشكّل كل إحالة مرجعية إلى هذا البروتوكول إحالةً في الوقت ذاته إلى مرفقه.2 تنطبّق، في ما بين الأطراف في هذا البروتوكول، أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، في صيغتها المعدّلة (المشار إليها في ما بعد باسم "الاتفاقية")، مع مراعاة التغييرات والإضافات المدرجة في هذا البروتوكول.3 في ما يتعلق بالسفن التي يحق لها أن ترفع عَلَم دولة غير طرف في الاتفاقية وهذا البروتوكول، يطبّق أطراف هذا البروتوكول متطلّبات الاتفاقية وهذا البروتوكول، حسب الاقتضاء، لضمان عدم منح تلك السفن معاملة أكثر رعاية.المادة IIالمعاهدات السابقة1 يحلّ هذا البروتوكول، في ما بين أطراف هذا البروتوكول، محلّ بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية ويبطله.2 بغض النظر عن الأحكام الأخرى لهذا البروتوكول، تظل الشهادات التي تصدر بمقتضى أحكام بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية وتمشياً معها والسارية المفعول عند دخول هذا البروتوكول حيّز التنفيذ على الطرف الذي يصدر الشهادة أو التكملة، سارية المفعول إلى أن تنتهي مدتها بموجب شروط الاتفاقية أو بروتوكول عام 1978 المتعلق بها، حسب الاقتضاء.3 لا يجوز لطرف في هذا البروتوكول أن يصدر شهادات بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، في صيغتها المعتمدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، وتمشياً معها.المادة IIIإرسال المعلومات** انظر الإبلاغ بالمعلومات وتعميمها عن طريق النظام العالمي المتكامل للمعلومات عن النقل البحري (نظام GISIS) (القرار A.1074(28)).تتعهد الأطراف في هذا البروتوكول بأن ترسل إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار إليها في ما بعد باسم "المنظمة") وتودع لديه ما يلي:(أ) نصوص القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح وغير ذلك من الصكوك الصادرة بشأن مختلف المسائل التي تقع في نطاق هذا البروتوكول؛(ب) قائمة بمن خوّلتهم من خبراء المعاينة المعيّنين أو الهيئات المعترف بها بتولي تطبيق الإجراءات المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار نيابةً عنها، وذلك لتعميمها على الأطراف بغية إطلاع موظفيها عليها، وإخطاراً بالمسؤوليات والشروط المحددة للصلاحيات المخولة إلى أولئك الخبراء أو تلك الهيئات؛(ج) أعداد كافية من نماذج شهاداتها التي تصدر بمقتضى أحكام هذا البروتوكول.المادة IVالتوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام1 يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحاً في مقر المنظمة من 1 آذار/مارس 1989 وحتى 28 شباط/فبراير 1990، ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعاً. ورهناً بمراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يمكن للدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق ما يلي:(أ) التوقيع من دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة؛(ب) أو التوقيع رهناً بالتصديق أو القبول أو الموافقة، على أن يتبع ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة؛(ج) أو الانضمام.2 يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.3 يجوز التوقيع على هذا البروتوكول من دون تحفظ أو المصادقة أو الموافقة عليه أو القبول به أو الانضمام إليه فقط من قِبل تلك الدول التي وقّعت من دون تحفظ الاتفاقية أو صادقت أو وافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت إليها.المادة Vسريان المفعول1 يسري مفعول هذا البروتوكول بعد اثنى عشر شهراً من التاريخ الذي يُستوفى فيه الشرطان التاليان:(أ) أن تعرب خمس عشرة دولة على الأقل، تشكّل أساطيلها التجارية مجتمعةً ما لا يقل عن خمسين في المئة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي، عن قبولها الالتزام به بموجب المادة IV،(ب) أن تُستوفى شروط سريان مفعول بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966،على ألاّ يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ قبل 1 شباط/فبراير 1992.2 بالنسبة للدول التي تودع صك التصديق على هذا البروتوكول أو القبول به أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد استيفاء شروط سريان مفعوله ولكن قبل الموعد المحدد لدخوله حيّز التنفيذ، يغدو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذاً في تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك، أيهما يحلّ تالياً.3 يسري مفعول أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يودع بعد تاريخ دخول هذا البروتوكول حيّز التنفيذ، عقب ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع.4 بعد التاريخ الذي يُعتبر فيه أي تعديل على هذا البروتوكول مقبولاً بمقتضى المادة VI، فإن أي صك يودع بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ينطبق على هذا البروتوكول، بصيغته المعدَّلة.المادة VIالتعديلات** انظر الإرشادات بشأن سريان مفعول التعديلات على اتفاقية سولاس لعام 1974 والصكوك الإلزامية المتصلة بها (التعميم MSC.1/Circ.1481) والإرشادات المؤقتة بشأن صياغة التعديلات على اتفاقية سولاس لعام 1974 والصكوك الإلزامية المتصلة بها (التعميم MSC.1/Circ.1483).تنطبّق الإجراءات المحددة في المادة VIII من الاتفاقية على هذا البروتوكول، على أن تُستوفى الشروط التالية:(أ) أن يُفهم من الإحالات المرجعية في تلك المادة إلى الاتفاقية وإلى الحكومات المتعاقدة على أنها إحالات إلى هذا البروتوكول وإلى الأطراف في هذا البروتوكول، على التوالي؛(ب) أن يكون اعتماد التعديلات على مواد هذا البروتوكول وعلى مرفقه وإنفاذها بموجب الإجراءات التي تنطبق على تعديلات مواد الاتفاقية أو الفصل I من مرفقها؛(ج) أن يجوز اعتماد التعديلات على تذييل مرفق هذا البروتوكول وإنفاذها بموجب الإجراءات التي تنطبق على التعديلات على مرفق الاتفاقية، بخلاف الفصل I منه.المادة VIIالانسحاب1 يجوز لأي طرف في هذا البروتوكول أن ينسحب منه في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف.2 يكون الانسحاب بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة. 3 يسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من استلام الأمين العام للمنظمة صك الانسحاب أو بعد مدة أطول تُحدَّد في الصك المذكور.4 يُعتبر انسحاب طرف ما في الاتفاقية على أنه انسحاب من جانبه من هذا البروتوكول. ويدخل ذلك الانسحاب حيّز التنفيذ في نفس تاريخ سريان مفعول الانسحاب من الاتفاقية، وفقاً للفقرة (ج) من المادة XI من الاتفاقية.المادة VIIIجهة الإيداع1 يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام للمنظمة (المشار إليه في ما بعد باسم "جهة الإيداع").2 تقوم جهة الإيداع بما يلي:(أ) تُعلم حكومات جميع الدول التي وقّعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بما يلي:(i) كل توقيع جديد أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، والتاريخ المتعلق بذلك؛(ii) تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول؛(iii) إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ استلامه وتاريخ سريان مفعول الانسحاب؛(ب) تُرسل نسخاً صادقة مصدّقة من هذا البروتوكول إلى حكومات جميع الدول التي وقَّعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه.3 بمجرد سريان مفعول هذا البروتوكول، تُرسِل جهة الإيداع نسخة صادقة مصدّقة منه إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيله ونشره بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.المادة IXاللغاتأُعدَّ هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وتُعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية. وستُعدّ ترجمة رسمية إلى اللغة الإيطالية وتودع مع الأصل الموقّع.صدر في لندن في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه*، المفوضون بذلك رسمياً من حكوماتهم، بتوقيع هذا البروتوكول.* حذفت التوقيعات.