16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب ا ...
حجم النص:
/
/
اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 2 لسنة 2016
رقم:
27
تاريخ الصدور:
06/03/2015 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
14/01/2016 الموافق 04/04/1437 هجري
عدد المواد:
27
مقر التوقيع:
بريتوريا
الجريدة الرسمية :
العدد:
2
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
31/01/2016 الموافق 21/04/1437 هجري
الصفحة من:
48
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
إن حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا،
رغبة منهما بإبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، وتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
الأشخاص الذين تنطبق عليهم الاتفاقية
تنطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة 2
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1- تُطبق هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل نيابة عن دولة مُتعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية أو أقسامها السياسية الفرعية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها تلك الضرائب.
2- تعتبر ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على أجزاء من الدخل بما في ذلك الضرائب على الأرباح سواءً كانت أموال منقولة أو غير منقولة.
3- الضرائب الحالية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية هي:
(أ) في دولة قطر:
- الضرائب على الدخل،
(ويشار إليها هنا لاحقاً بلفظ "الضريبة القطرية")، و
(ب) في جنوب إفريقيا:
(1) الضريبة العادية،
(2) الضريبة المُستقطعة من المنبع على الأتاوات،
(3) ضريبة الأرباح،
(4) الضريبة على الفنانين والرياضيين الأجانب،
(ويشار إليها هنا لاحقاً بلفظ "ضريبة جنوب إفريقيا").
(ج) وتطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى الضرائب السارية أو أي بديل عنها، ويتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تُبلغ كل منهما الأخرى بأية تغييرات جوهرية قد يتم إجراؤها على القوانين الضريبية لكل منهما.
المادة 3
تعاريف عامة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
(أ) يعني مصطلح "قطر" دولة قطر، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي، يعني الأراضي والمياه الداخلية والإقليمية لدولة قطر وقاعها وباطنها، والفضاء الجوي الذي يعلوها والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، التي تمارس عليها دولة قطر حقوقها السياديه واختصاصها القضائي - وفقاً لأحكام القانون الدولي ولقوانينها وأنظمتها الداخلية،
(ب) يعني مصطلح "جنوب إفريقيا" جمهورية جنوب إفريقيا، وعند استخدامه بمفهوم جغرافي، فإنه يشمل مياهها الإقليمية بالإضافة إلى أي منطقة خارج المياه الإقليمية بما في ذلك الجرف القاري المُحدد حالياً أو قد يُحدد لاحقاً، بمقتضى قوانين جنوب إفريقيا ووفقاً للقانون الدولي، كمنطقة تُمارس عليها جنوب إفريقيا سيادتها أو حقوقها القضائية.
(ج) تعني عبارتا "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" قطر أو جنوب إفريقيا أو حسبما يقتضي سياق النص،
(د) يشمل مصطلح "أعمال" أداء خدمات مهنية وكذلك ممارسة أنشطة أخرى ذات صفة مستقلة،
(هـ) يعني مصطلح "شركة"؛ أي شخص اعتباري أو أي كيان قانوني يُعامل كشركة أو كشخص اعتباري لأغراض تتعلق بالضرائب،
(و) تعني عبارة "السلطة المُختصة":
(1) في دولة قطر "وزير المالية، أو من يمثله قانوناً"؛ و
(2) في جمهورية جنوب إفريقيا "مفوض مصلحة الإيرادات في جنوب إفريقيا" أو من يمثله قانوناً".
(ز) ينطبق مُصطلح "نشاط تجاري" على مُمارسة أي نشاط أو أعمال تجارية،
(ح) تعني عبارتا "مشروع دولة متعاقدة" و"مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي نشاط إستثماري يُديره شخص مُقيم في دولة متعاقدة، و/أو أي نشاط إستثماري يديره شخص مُقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
(ط) تعني عبارة "النقل الدولي"؛ أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يكون مقر إدارته الفعلية في دولة متعاقدة، إلا إذا كانت السفينة أو الطائرة يتم تشغيلها بين أماكن داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط،
(ي) يعني مُصطلح "مواطن":
(1) أي فرد يحمل جنسية دولة متعاقدة؛
(2) أي شخص بصفته القانونية أو مجموعة تستمد وضعها من القوانين النافذة في الدولة المتعاقدة،
(ك) يشمل مصطلح "شخص"؛ أي فرد أو شركة أو أي كيان إعتباري عند التعامل معه لأغراض الضريبة، و
(ل) يعني مصطلح "ضريبة"؛ الضريبة القطرية أو ضريبة جنوب إفريقيا حسبما يقتضي سياق النص.
2- عند تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في أي وقت من الأوقات من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريفاً فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له نفس دلالة معناه في ذلك الوقت بمقتضى قانون تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تنطبق عليها الاتفاقية. وأي معنى بمقتضى قوانين الضريبة في تلك الدولة يتقدم على المعنى المعطى للاصطلاح بمقتضى قوانين تلك الدولة.
المادة 4
المُقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":
(أ) في حالة قطر، أي فرد يكون له محل سكن دائم، أو مركز مصالحه الحيوية، أو مكان إقامته الاعتيادية في قطر، وأي شركة يكون مكان إدارتها الفعلية في قطر. وتشمل العبارة أيضاً دولة قطر وأي سلطة محلية أو وحدة سياسية فرعية أو أي كيان منشأ بقانون فيها،
(ب) في جنوب أفريقيا، أي شخص يكون خاضعاً فيها بموجب قوانين جنوب أفريقيا للضريبة بحكم سكنه أو إقامته أو مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة. بيد أن هذا المصطلح لا يشمل أي شخص لا يخضع للضريبة في جنوب أفريقيا إلا فيما يتعلق بالدخل المُكتسب من مصادر في جنوب أفريقيا.
2- في حالة كون الفرد مُقيماً وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، في كلتا الدولتين المتعاقدتين، عندئذ يتقرر وضعه على النحو التالي:
(أ) يعتبر الفرد مُقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يملك فيها مقر سكن دائم متاح، أما إذا كان يمتلك مسكناً دائماً متاحاً له في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون له فيها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)،
(ب) إذا كان من غير المُمكن تحديد مكان إقامة واحداً للفرد وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (أ)، أو إذا كان الشخص لا يملك مقر ساكن دائم في أي من الدولتين، فإنه عندئذ يُعتبر مُقيماً فقط في الدولة التي يكون له فيها إقامة مُعتادة،
(ج) إذا كان للفرد إقامة مُعتادة في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له إقامة معتادة في أي منهما، فيعتبر مقيما فقطْ في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها،
(د) إذا كان الفرد يحمل جنسية كلتا الدولتين، أو لا يحمل جنسية أي منهما، يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تسوية الأمر باتفاق مشترك.
3- في حالة ما إذا كان الشخص خلاف الفرد مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، عندئذٍ يعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يوجد فيها فعلاً مقر إدارة أعماله.
المادة 5
المنشأة الدائمة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للأعمال الذي تتم من خلاله مزاولة عمل المشروع كلياً أو جزئياً.
2- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص:
(أ) مكان إدارة الأعمال،
(ب) فرع،
(ج) مكتب،
(د) مصنع،
(هـ) ورشة،
(و) منجم، بئر نفط أو غاز، محجر أو أي مكان آخر لاستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية،
(ز) مستودع، حيث يتم توفير مرافق تخزين لجهات أخرى غير المشروع.
(ح) منفذ مبيعات.
(ط) مزرعة أو مشتل أو بستان.
3- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً ما يلي:
(أ) موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أي نشاط إشرافي متعلق بمثل ذلك الموقع أو المشروع، ولكن بشرط أن يكون ذلك الموقع أو المشروع أو النشاط مستمراً لفترة زمنية تزيد على ستة (6) أشهر،
(ب) تقديم الخدمات بما في ذلك الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال مستخدمين أو أي موظفين آخرين يوظفهم المشروع لأداء ذلك الغرض، ولكن فقط في حالة استمرار تلك الأنشطة من ذلك النوع (لذات المشروع أو لمشروع ذي صلةٍ به) داخل الدولة المتعاقدة لفترة أو لفترات زمنية تزيد في مجموعها عن مائة وثلاثة وثمانين (183) يوماً وذلك خلال عام كامل (أي فترة اثني عشر (12) شهراً) تبدأ أو تنتهي في السنة المالية ذات الصلة،
(ج) أداء خدمات مهنية أو أية أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة من قبل فرد ما، ولكن شريطة استمرار تلك الخدمات أو الأنشطة في الدولة المتعاقدة لفترة أو لفترات زمنية تزيد في مجموعها عن مائة وثلاثة وثمانون (183) يوماً أو خلال عام كامل (أي فترة اثنا عشر (12) شهراً) تبدأ أو تنتهي في السنة المالية ذات الصلة.
4- على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، تعتبر عبارة "المنشأة الدائمة" غير شاملة لما يلي:
(أ) استخدام مرافق فقط لأغراض تخزين أو عرض أو تسليم سلع أو بضائع مملوكة للمشروع،
(ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم،
(ج) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض تحويلها بواسطة مشروع آخر،
(د) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو جمع معلومات للمشروع،
(هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال فقط لغرض القيام بأية أنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساندة للمشروع،
(و) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال فقط للجمع بين أي من الأنشطة المذكورة في البنود الفرعية (أ) إلى (هـ) شريطة أن يكون مجمل نشاط المقر الثابت للأعمال الناتج عن هذا الجمع ذا طبيعة تحضيرية أو مساندة.
5- على الرغم من أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، إذا عمل شخص - من غير الوكيل ذي الوضع المستقل والخاضع للبند (7) من هذه المادة - لصالح مشروع/نشاط إستثماري ويملك ويمارس بصفة معتادة في دولة متعاقدة سلطة إبرام عقود باسم المشروع، فإن ذلك المشروع يعتبر مالكاً لمنشأة دائمة في تلك الدولة فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع، إلا إذا كانت أنشطة ذلك الشخص مقتصرة على الأنشطة المذكورة في البند (4) من هذه المادة، وإذا تمت ممارستها من خلال مقر ثابت المعني لا تجعل من هذا المقر الثابت للأعمال منشأة دائمة بمقتضى أحكام هذا البند.
6- بالرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، يعتبر أي مشروع تأمين تابع لدولة متعاقدة، باستثناء المسائل المُتعلقة بإعادة التأمين، منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قام بتحصيل أقساط في إقليم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو التأمين ضد مخاطر كائنة فيها من خلال شخص من غير الوكيل
ذيالوضع
المستقل الذي يخضع للبند (7) من هذه المادة.
7- لا يُعتبر المشروع لمنشأة مالكاً دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنه يزاول أعمالاً في هذه الدولة من خلال وسيط أو وكيل عام بعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يُمارس مثل هؤلاء الأشخاص نشاطهم في النطاق المعتاد لأعمالهم.
8- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تتحكم أو تتحكم بها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول أعمالاً في تلك الدولة المتعاقدة (سواء كان من خلال منشأة دائمة أو خلافه) لا يجعل في حد ذاته أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة 6
الدخل المُكتسب من أموال غير منقولة
1- يجوز إخضاع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة - بما في ذلك الدخل المُكتسب من الزراعة أو الغابات الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى - للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2- يكون لعبارة "الأموال غير المنقولة" دلالة المعنى المقصود بها بمقتضى قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها الأموال المعنية. وفي جميع الأحوال، تشمل هذه العبارة الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة، والمواشي والآلات المستخدمة في الزراعة والغابات والحقوق التي تطبق بشأنها الأحكام العامة للقانون المتعلق بملكية الأراضي وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة والثابتة كمقابل للإنتفاع أو الحق في استغلال الرواسب المعدنية، والعيون، وغيرها من الموارد الطبيعية. ولا تعتبر السفن والطائرات كأموال غير منقولة.
3- تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، على الدخل المُكتسب نتيجة للاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة.
4- تطبق أحكام البندين (1) و(3) من هذه المادة، أيضاً على الدخل من الأموال غير المنقولة لأي مشروع.
المادة 7
أرباح الأعمال
1- تخضع أرباح أي مشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة، إلا إذا كان المشروع يزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة فيها. فإذا زاول المشروع مثل هذا النشاط على النحو المذكور فإنه يجوز أيضاً أن تفرض الضريبة على أرباحه في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالنسبة للجزء الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة.
2- مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، وحيثما يزاول مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها، تُنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي من المتوقع تحقيقها فيما لو كان مشروعاً مُميزاً أو مُستقلاً يباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.
3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصاريف التي تم تحملها لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصاريف التنفيذية والإدارية العامة التي تم تحملها على هذا النحو سواء في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر، والمسموح بها بموجب القانون المحلي للدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة.
4- إذا جرى العُرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على مختلف أقسامه، فإن أحكام البند (2) من هذه المادة، لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي ستخضع للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، غير أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ التي تتضمنها هذه المادة.
5- لا تنسب أية أرباح إلى المنشأة الدائمة استناداً فقط إلى قيام هذه المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
6- لأغراض البنود السابقة، يتم تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة- سنة بعد أخرى- ما لم يكن هناك سبب قوي وكافٍ لخلاف ذلك.
7- حيثما تشتمل الأرباح على بنود للدخل تمت معالجتها بشكل منفصل وفقاً لمواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة 8
النقل البحري والجوي
1- تخضع الأرباح التي تُكتسب من أي مشروع، من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.
2- لأغراض هذه المادة، تشمل الأرباح المُكتسبة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي الأرباح المتحققة من تأجير سفن أو طائرات بدون طواقم، تستخدم في النقل
الدولى
إذا كانت تلك الأرباح تابعة للأرباح التي تنطبق عليها أحكام البند (1) من هذه المادة.
3- تخضع الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من استخدام أو تأجير حاويات (بما في ذلك الشاحنات، البوارج، وأية معدات أخرى ذات صلة بنقل الحاويات) مستخدمة في النقل الدولي للبضائع والسلع للضريبة فقط في الدولة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلية للمشروع.
4- تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، أيضاً على الأرباح المتحققة من الاشتراك في مجمع (POOL) أو من أعمال مشتركة أو من وكالة تشغيل عالمية.
المادة 9
المشروعات المشتركة
1- حيثُما:
(أ) يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة أخرى، أو
(ب) يساهم نفس الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة، أو رقابة، أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة، ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى،
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية قد تختلف عن تلك التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين، فإن أية أرباح يمكن أن يحققها أي من المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز ضمها لأرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
2- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها وأخضعت للضريبة تبعاً لذلك أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى خاضعة للضريبة في هذه الدولة الأخرى، وكانت الأرباح التي تم إدراجها على هذا النحو أرباحاً كان من الممكن أن تتحقق لمشروع تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين هي نفسها التي يمكن أن تكون قائمة بين مشروعين مستقلين، عندئذٍ يجوز للدولة الأخرى إجراء تعديل مناسب على مبلغ الضريبة المفروضة على تلك الأرباح. ويجب عند إجراء هذا التعديل، مُراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية، وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 10
أرباح الأسهم
1- يجوز إخضاع أرباح الأسهم، التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- ومع ذلك، يجوز إخضاع أرباح الأسهم هذه في الدولة المتعاقدة
التى
تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم ووفقاً لقوانين تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة على هذا النحو يجب أن لا تتعدى:
(أ) خمسة (5) بالمائة من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، إذا كان المالك المستفيد شركة (من غير شركة الأشخاص) تملك على الأقل عشرة في المائة (10%) من رأس مال الشركة
التى
تدفع أرباح الأسهم، أو
(ب) عشرة في المائة (10%) من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم
فى
كل الحالات الأخرى. وتُقرر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين وفقاً لإتفاق مُشترك كيفية تطبيق هذين الحدّين.
ولا يؤثر هذا البند على فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي دفعت منها أرباح الأسهم.
3- بالرغم من أحكام البند (2) من هذه المادة، لا تخضع أرباح الأسهم للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم إذا كانت أرباح الأسهم قد دفعت إلى الدولة المتعاقدة الأخرى أو إحدى سلطاتها المحلية أو وحداتها السياسية الفرعية أو كياناتها المنشأة بقانون.
4- تعني عبارة "أرباح الأسهم" وفق استخدامها في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو من حقوق أخرى مشاركة في الأرباح (وليست مطالبات ديون)، وكذلك الدخل من حقوق اعتبارية أخرى تخضع لنفس المعاملة الضريبية، مثل دخل الأسهم
بمقتضي
قوانين الدولة المتعاقدة التي تكون فيها الشركة الموزعة للأرباح مقيمة فيها.
5- لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم، مقيماً في دولة متعاقدة، يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وتكون الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. ففي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية.
6- حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي دفعتها الشركة، إلا إذا كانت تلك الأرباح مدفوعة لمقيم في تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز أن تخضع أرباح الشركة للضريبة على الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة التي تتكون كلياً أو جزئياً من أرباح أو دخل أُكتسب في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
7- لا تُطبق أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص معني بإنشاء أو التنازل عن الأسهم أو الحقوق الأخرى التي تدفع عنها أرباح الأسهم هو الاستفادة فقط من هذه المادة من خلال ذلك الإنشاء أو التنازل.
المادة 11
الفائدة
1- يجوز ان تخضع الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط.
2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع هذه الفائدة للضريبة في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها ووفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان مُتلقي الفائدة هو المالك المستفيد منها، فيجب أن لا تتجاوز الضريبة المفروضة على هذا النحو نسبة عشرة في المائة (10%) من إجمالي مبلغ الفائدة. على أن تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتحديد كيفية تطبيق هذا الحد وفقاً للإتفاق المشترك.
3- بالرغم من احكام البند (2) من هذه المادة، تُعفى الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة إذا:
(أ) كان دافع الفوائد حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية الفرعية أو إحدى سلطاتها المحلية، أو
(ب) كانت الفوائد تدفع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية الفرعية أو إحدى سلطاتها المحلية، أو
(ج) كان دافع الفوائد البنك المركزي لتلك الدولة المتعاقدة أو البنك المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
(د) كانت الفوائد تدفع إلى أي مؤسسة او جهة مملوكة بالكامل، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية الفرعية أو إحدى سلطاتها المحلية، أو
(هـ) كانت الفائدة ناشئة عن أي اداة دين مُدرجة في سوق مالية مُعترف بها.
4- لأغراض البند (3)(هـ) من هذه المادة، تعني عبارة "سوق مالية مُعترف بها":
(أ) في قطر، بورصة قطر،
(ب) في جنوب افريقيا، بورصة جوهانسبيرغ للأوراق المالية،
(ج) أي سوق أوراق مالية يتم الاتفاق عليها من قبل السلطات المختصة في الدولتين المُتعاقدتين.
5- يعني مصطلح "الفائدة" وفق استخدامه في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها، سواءً كانت مضمونة برهن أو غير مضمونة، وسواء كانت تمنح أو لا تمنح حق المشاركة في أرباح المُدين، وعلى وجه التحديد، الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات المديونية بما في ذلك علاوات الإصدار والعوائد المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو بالسندات أو سندات المديونية. ولا تعتبر غرامات تأخير السداد بمثابة فوائد لأغراض هذه المادة.
6- لا تنطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من الفائدة، مُقيماً في دولة متعاقدة، أو يزاول أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال مُنشأة دائمة موجودة فيها، أو إذا كان يزاول في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت يقع فيها، وكانت مطالبات الديون التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المقر الثابت. ففي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية.
7- تعتبر فائدة مُكتسبة في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة تلك الدولة نفسها أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تابعة لها أو مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك، إذا كان للشخص الذي يدفع الفائدة، سواءً كان مقيماً في دولة متعاقدة أم غير مقيم فيها، منشأة دائمة في دولة متعاقدة ترتبط به المديونية التي دفع عنها الفائدة، وتحملت تلك المنشأة الدائمة عبء هذه الفائدة، فإن مثل هذه الفائدة تعتبر ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة.
8- حيثما يتبين، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن قيمة الفائدة- مع مراعاة مطالبة الدين الذي تدفع عنه- تتجاوز المبلغ الذي قد يكون تم الاتفاق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق على المبلغ المذكور الأخير، بحيث يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، على أن تراعى الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.
9- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص معني بإنشاء أو التنازل عن مطالبات الدين التي تدفع عنها الفائدة هو مُجرد الاستفادة من هذه المادة من خلال ذلك الإنشاء أو التنازل.
المادة 12
الأتاوات
1- يجوز أن تخضع الأتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في الدولة.
2- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع تلك الأتاوات للضريبة في الدولة التي تنشأ فيها وفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب أن لا تزيد الضريبة المفروضة عن ما نسبته خمسة في المائة (5%) من إجمالي مبلغ الأتاوات.
3- يعني مصطلح "حقوق الملكية" حسب استخدامه في هذه المادة المدفوعات أياً كان نوعها والمستلمة نظير استخدام أو حق استخدام أي حقوق نشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمية (بما في ذلك الأفلام السينمائية، وأفلام أو أشرطة أو أقراص البث التلفزيوني أو الإذاعي)، أي براءة اختراع، علامة تجارية، تصميم، نموذج، خطة، تركيبة أو عملية إنتاجية سرية، أو كمقابل لمعلومات تخص خبرة صناعية أو تجارية أو علمية.
4- لا تطبق أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من الأتاوات، كونه مقيماً في دولة متعاقدة، يزاول أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الأتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكان الحق أو الملكية اللتان تدفع عنهما الأتاوات يرتبطان ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة تطبق المادة (7) من هذه الاتفاقية.
5- تعتبر الأتاوات ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها مقيم في هذه الدولة. ومع ذلك، إذا كان الشخص دافع الأتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة يرتبط بها الحق أو الملكية التي تدفع بسببها الأتاوات ارتباطاً فعلياً، وتتحمل تلك المنشأة الدائمة عبء مثل تلك الأتاوات، وعندئذ تعتبر مثل تلك الأتاوات ناشئة في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة.
6- حيثما يتبين، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد، أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن مبلغ الأتاوات، مع مراعاة الاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت من أجلها، يتجاوز المبلغ الذي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور آخراً. وفي مثل هذه الحالة، يبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع ضرورة مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.
7- لا تطبق أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص معني بإنشاء أو التنازل عن المُستحقات التي تدفع بسببها الأتاوات هو الاستفادة من هذه المادة من خلال ذلك الإنشاء أو التنازل.
المادة 13
الأرباح الرأسمالية
1- يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية، والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2- الأرباح الناتجة عن نقل ملكية أموال منقولة تشكل جزء من ممتلكات تجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك الأرباح الناشئة من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع)، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3- تخضع الأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي أو الناتجة عن أموال منقولة ذات علاقة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلية للمشروع.
4- الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأسهم في رأس مال شركة تتكون من كل أو معظم ممتلكاتها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من أموال غير منقولة موجودة في دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة. ومع ذلك لا تطبق أحكام هذا البند، إذا كانت الأموال غير المنقولة مستخدمة لأغراض ممارسة نشاط صناعي أو تحويلي.
5- تخضع الأرباح المتحققة من نقل أي ملكية غير مشار إليها في البنود السابقة من هذه المادة، للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة 14
الدخل من الوظيفة
1- مع مراعاة أحكام المواد (15) و(17) و(18) من هذه الاتفاقية، تخضع الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يتقاضاها مُقيم في دولة متعاقدة نظير وظيفة، للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تتم مزاولة الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، وإذا كانت الوظيفة تمارس على هذا النحو، فيجوز إخضاع تلك المكفآت للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- بالرغم من أحكام البند (1) من هذه المادة، تخضع المكافآت التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا:
(أ) تواجد المستلم في الدولة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها 183 (مائة وثلاثة وثمانين) يوماً خلال عام كامل (12 شهراً)، تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية، و
(ب) وكانت المكافآت مدفوعة من قبل أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى، و
(ج) وكانت المكافآت لا تتحملها منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.
3- بالرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن المكافآت المتحققة من وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الإدارة الفعلية للمشروع.
4- الرواتب والأجور وأية مكافآت أخرى مشابهة التي قد يستلمها موظف شركة طيران تابعة لدولة متعاقدة والموجود في الدولة المتعاقدة الأخرى، وهو ليس مواطناً أو مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة ذلك الموظف لأعماله لأول مرة في تلك الدولة الأخرى شريطة أن:
(أ) لا يكون الموظف حاملاً لجنسية تلك الدولة الأخرى، و
(ب) يكون غير مُقيم في تلك الدولة الأخرى إقامةً مباشرة قبل مزاولته لعمله في تلك الدولة الأخرى.
المادة 15
أتعاب المُدراء
1- أتعاب المدراء والمدفوعات الأخرى المشابهة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة بصفته مسؤولاً في وظيفة إدارية عليا في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة 16
الفنانون والرياضيون
1- على الرغم من أحكام المادة (7) والمادة (14) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يتقاضاه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقياً أو رياضياً، من أنشطته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- حيثما يتحقق دخل مقابل نشاطات شخصية يزاولها فنانون أو رياضيون بصفتهم المذكورة، وكان ذلك الدخل ليس للفنانين أو الرياضيين أنفسهم بل لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، وبالرغم من أحكام المادة (7) والمادة (14) من هذه الاتفاقية، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنانون أو الرياضيون نشاطاتهم.
3- يُعفى الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى كما هو مبين في البندين (1) أو (2) من هذه المادة، من الضريبة في تلك الدولة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة الأخرى مدعومة كلياً أو رئيسياً بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو وحدة سياسية فرعية أو سلطة محلية أو كيان منشأ بقانون فيها أو تجري وفقاً لاتفاقية ثقافية أو بترتيب خاص بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
المادة 17
معاشات التقاعد والمَرتبات العمرية
1- مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (18) من هذه الاتفاقية، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة والمرتبات العمرية التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولاً.
2- يعني مصطلح "مرتبات عمرية" مبلغاً محدداً يدفع دورياً في أوقات محددة مدى الحياة أو خلال فترة محددة أو يمكن تحديدها بموجب التزام بتسديد المبلغ مقابل تعويض كافٍ ووافٍ من المال أو ما يعادله.
المادة 18
الخدمة الحكومية
1- (أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، خلاف المعاش التقاعدي، التي تدفعها دولة متعاقدة أو إحدى وحداتها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية أو كياناتها المنشأة بقانون إلى فرد نظير خدمات قدمها لهذه الدولة المتعاقدة أو إحدى وحداتها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية أو كياناتها المنشأة بقانون، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
(ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم أداؤها في هذه الدولة، إذا كان الفرد مقيماً فيها بصفته:
(1) أحد مواطني تلك الدولة، أو
(2) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة فقط من أجل تقديم تلك الخدمات.
2- (أ) يخضع أي معاش تقاعدي يدفع من قبل أو من خلال صناديق يتم إنشاؤها من قبل دولة متعاقدة أو إحدى وحداتها السياسية الفرعية أو إحدى سلطاتها المحلية أو كياناتها المنشأة بقانون إلى فرد نظير خدمات قدمها لتلك الدولة أو أحد وحداتها السياسية الفرعية أو للسلطة المحلية أو كياناتها المنشأة بقانون، للضريبة في تلك الدولة فقط.
(ب) ومع ذلك، فإن مثل هذا المعاش التقاعدي يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً في، وأحد مواطني، تلك الدولة الأخرى.
3- تطبق أحكام المواد (14) و(15) و(16) و(17) من هذه الاتفاقية، على الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة والمعاشات التقاعدية المتعلقة بتأدية خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة أو أحد وحداتها السياسية الفرعية أو إحدى سلطاتها المحلية أو أحد كياناتها المنشأة بقانون.
المادة 19
الطُلاب والمتمرنون والمتدربون
الطلاب أو المتمّرنون أو المتدربون على الأعمال المتواجدون في دولة متعاقدة فقط لأغراض الدراسة أو التدريب والذين كانوا مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى من قبل، أو مباشرة قبل تواجدهم في الدولة المتعاقدة، يعفون من الضرائب في الدولة المذكورة أولاً على المبالغ التي يتسلمونها من خارج الدولة المذكورة أولاً لأغراض معيشتهم أو دراستهم أو تدريبهم.
المادة 20
أي دخل آخر
1- تخضع عناصر أي دخل لمُقيم في دولة متعاقدة، أينما تنشأ، والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، للضريبة فقط في تلك الدولة.
2- لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، على الدخل خلاف الدخل الناتج من أموال غير منقولة كما حدد في البند (2) من المادة (6) من هذه الاتفاقية، وإذا كان متلقي مثل هذا الدخل، مقيماً في دولة متعاقدة، يمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكانت الحقوق أو الملكية التي يدفع عنه هذا الدخل مُرتبط ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية.
3- على الرغم من أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز أن تخضع عناصر دخل أي مُقيم في دولة متعاقدة- لم يتم التطرق إليها في المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى- للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة 21
تجنب الإزدواج الضريبي
مع عدم الإخلال بالمبدأ العام، يتم تجنب الإزدواج الضريبي على النحو التالي:
(أ) في قطر، حيثما يحقق مقيم في دولة قطر دخلاً خاضعاً للضريبة في جنوب إفريقيا استناداً إلى أحكام هذه الاتفاقية، عندئذ على دولة قطر أن تسمح بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل ذلك المقيم مساوٍ لضريبة جنوب إفريقيا شريطة أن لا يتجاوز ذلك الخصم ذلك الجزء من الضريبة المحسوب قبل السماح بالخصم والذي ينسب إلى الدخل المتحقق في جنوب إفريقيا، و
(ب) في جنوب إفريقيا، ومع مراعاة أحكام قانون جنوب إفريقيا بشأن خصم الضريبة الواجبة الدفع في أي بلد آخر غير جنوب إفريقيا من مبلغ الضريبة الواجبة الدفع في جنوب إفريقيا، فإن الضريبة القطرية التي يدفعها مُقيمون في جنوب إفريقيا عن دخل خاضع للضريبة في دولة قطر واستناداً إلى أحكام هذه الاتفاقية، يجب أن تخصم من الضرائب واجبة الدفع بمقتضى القانون المالي في جنوب إفريقيا. ومع ذلك يجب أن لا يتجاوز ذلك الخصم مبلغاً يمثل من إجمالي ضريبة جنوب إفريقيا الواجبة الدفع بذات النسبة التي يمثلها الدخل المعني من إجمالي الدخل.
المادة 22
عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أية مطالبات تتعلق بها إذا كانت مغايرة أو أكثر عبئاً من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها والتي يخضع أو يجوز أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى في ظروف مماثلة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالإقامة. وعلى الرغم من أحكام المادة (1) من هذه الاتفاقية، يطبق هذا الحكم على أشخاص ليسوا مقيمين في دولة متعاقدة أو في أي من الدولتين المتعاقدتين.
2- يجب عدم فرض ضريبة على منشأة دائمة يملكها مشروع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشكل أقل رعاية في تلك الدولة الأخرى من الضريبة المفروضة على مشاريع تابعة لتلك الدولة الأخرى وتمارس نفس النشاطات. لا يجوز تفسير هذا الحكم على أنه إلزامُ لدولة متعاقدة بمنح مقيمي الدولة المتعاقدة الأخرى أي خصومات وإعفاءات وتخفيضات شخصية لأغراض ضريبية بسبب الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها لمقيميها.
3- باستثناء ما ينطبق عليه البند (1) من المادة (9) من هذه الاتفاقية، أو البند (8) من المادة (11) من هذه الاتفاقية، أو البند (6) من المادة (12) من هذه الاتفاقية، تكون الفائدة أو الحقوق المالية أو أي مدفوعات أخرى يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى قابلة للخصم من أجل تحديد أرباح المشروع التي ستخضع للضريبة كما لو أن تلك الفائدة أو الأتاوات أو المدفوعات الأخرى قد تم دفعها إلى مقيم في الدولة المذكورة أولاً.
4- يجب أن لا تخضع مشاريع دولة متعاقدة يملك رأسمالها جزئياً أو كلياً أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في الدولة المذكورة أولاً، أو لأي متطلبات متعلقة بها تكون مغايرة أو أكثر عبئاً من الضريبة أو المتطلبات المتعلقة بها التي تخضع أو يمكن أن تخضع لها مشاريع أخرى مشابهة تابعة للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.
5- لا يعتبر عدم فرض الضريبة على المواطنين القطريين وفقا لقانون الضريبة القطري تمييزاً على معنى أحكام هذه المادة.
6- تطبق أحكام هذه المادة، على الرغم من أحكام المادة (2) من هذه الاتفاقية، على جميع أنواع الضرائب مهما كانت صفتها.
المادة 23
إجراءات الاتفاق المشترك
1- حيثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتاهما تؤدي أو قد تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فيمكنه، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي هو من مواطنيها إذا كانت حالته تندرج ضمن البند (1) من المادة (22) من هذه الاتفاقية. ويجب عرض الحالة خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي نتج عنه فرض الضريبة بما لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
2- يتعين على السلطة المختصة، إذا تبين لها أن الاعتراض مسوغاً، وإذا لم تكن هي قادرة على التوصل إلى حل مرضي، أن تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المشترك مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك من أجل تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية. ويطبق أي اتفاق يتم التوصل إليه بصرف النظر عن أي فترات تقادم ينص عليها القانون الداخلي للدولتين المتعاقدتين.
3- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى، عن طريق الاتفاق المشترك فيما بينهما إلى التغلب على الصعوبات أو الغموض الذي قد ينشأ جراء تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. كما يجوز لهما التشاور فيما بينهما لإزالة الإزدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
4- يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضهما البعض بشكل مباشر بما في ذلك من خلال لجنة مشتركة تتألف منهما أو ممثليهما لغرض التوصل إلى اتفاق في ضوء البنود السابقة.
المادة 24
تبادل المعلومات
1- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تبادُل المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً بهدف تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية الخاصة بالضرائب المنصوص عليها في هذه الإتفاقية، طالما أن تلك الضريبة لا تتعارض مع هذه الاتفاقية. ولا تحد المادتين (1) و(2) من هذه الاتفاقية من تبادل المعلومات.
2- يتم التعامل مع أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة وفقا للبند (1) من هذه المادة، على أنها معلومات سرية، وتُعامل على ذات النحو الذي تعامل به المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين المحلية لتلك الدولة. إلا أنه إذا كانت المعلومات تعتبر سرية في الدولة التي تقدم المعلومات فإنه لا يكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية)
التى
تعمل في مجال الربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الطعون الاستئنافية المتعلقة بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية. وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات عدم إستخدام تلك المعلومات إلا لمثل هذه الأغراض. ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في الإجراءات العلنية للمحاكم أو في القرارات القضائية.
3- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، بشكل يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:
(أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
(ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها، أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛
(ج) تقديم معلومات من شأنها أن تكشف أسرار التجارة أو الأعمال أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية، أو أي معلومات يكون الكشف عنها مخالفاً للنظام العام.
4- إذا تم طلب معلومة من قبل دولة متعاقدة وفقاً لأحكام هذه المادة، فيجب على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تستخدم إجراءاتها المتبعة لجمع المعلومات للحصول على المعلومة المطلوبة، حتى وإن لم تكن هذه الدولة الأخرى تحتاج إلى تلك المعلومة لأغراضها الضريبية. ويخضع الالتزام الوارد بالجملة الأخيرة إلى الحدود الواردة بالبند (3) من هذه المادة، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير تلك الحدود على أنها تسمح لدولة متعاقدة أن ترفض تقديم المعلومة فقط لأنه ليس لديها مصلحة محلية في تلك المعلومة.
5- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام البند (3) من هذه المادة، على أنه يسمح لدولة متعاقدة أن ترفض تقديم المعلومة فقط لأن المعلومة في حوزة بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو شخص مسمى أو شخص يتصرف بصفته وكيلاً أو أميناً أو لأن المعلومة تتعلق بحصص ملكية لشخص ما.
المادة 25
أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية
لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقية خاصة.
المادة 26
دخول حيز التنفيذ
1- على الدولتين المُتعاقدتين إخطارِ بعضهما البعض كتابياً، عن طريق القنوات الدبلوماسية، باكتمال الإجراءات اللازمة بمقتضى قوانينهما لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إعتباراً من تاريخ إستلام الإخطار الأخير.
2- تسري أحكام هذه الإتفاقية على:
(أ) ما يختص بالضرائب المستقطعة من المنبع، وعلى المبالغ المدفوعة أو الدائنة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة التاريخ الذي دخلت فيه الاتفاقية حيز التنفيذ، و
(ب) وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي مباشرة التاريخ الذي دخلت فيه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
المادة 27
إنهاء الاتفاقية
1- تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير مُحددة، إلا أنه يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية بإرسال إخطار خطي عبر القنوات الدبلوماسية للدولة المتعاقدة الأخرى في أو قبل اليوم الثلاثين من شهر يونيو في أي سنة ميلادية تلي انقضاء فترة خمسة سنوات من السنة التي دخلت فيها الاتفاقية حيز التنفيذ.
2- يتوقف سريان مفعول هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
(أ) في ما يختص بالضرائب المستقطعة من المنبع المُتعلقة بالمبالغ المدفوعة أو الدائنة بعد نهاية السنة الميلادية التي أعطى فيها ذلك الإخطار، و
(ب) في ما يختص بالضرائب الأخرى المُتعلقة بالسنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي أعطي فيها ذلك الإخطار.
إشهاداً على ذلك، وقع المفوضان حسب الأصول المرعية من قبل حكومتيهما على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية من نسختين في بريتوريا بتاريخ 6/3/2015م باللغتين العربية والإنجليزية ويكون لكلا النصين ذات الحجية.
عن/ حكومة دولة قطر عن/ حكومة جمهورية جنوب إفريقيا
بروتوكول
عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، فقد اتفق الموقعان أدناه على الأحكام التالية والتي تشكل جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية:
فيما يتعلق بالمادتين (10) و(11):
تم الاتفاق على أن الاعفاءات المنصوص عليها بالبند (3) من المادة (10) والبند 3 (د) من المادة (11) تسري على جهاز قطر للاستثمار وقطر القابضة والشركات التابعة لهما طالما كانت مملوكة بالكامل، بشكل مباشر أو غير مباشر، لدولة قطر.
إشهاداً على ذلك، وقع المفوضان من قبل حكومتيهما حسب الأصول المرعية هذا البروتوكول.
حرر هذا البروتوكول من نسختين في بريتوريا بتاريخ 6/3/2015م باللغتين العربية والإنجليزية ويكون لكلا النصين ذات الحجية.
عن/ حكومة دولة قطر عن/ حكومة جمهورية جنوب إفريقيا
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google