16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية بشأن إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة ر ...
حجم النص:
/
/
اتفاقية بشأن إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة رومانيا
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 11 لسنة 2016
رقم:
12
تاريخ الصدور:
03/05/2015 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
25/01/2016 الموافق 15/04/1437 هجري
عدد المواد:
12
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
3
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
29/02/2016 الموافق 20/05/1437 هجري
الصفحة من:
210
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة رومانيا،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
انطلاقاً من رغبتهما في دعم وتعميق روابط الصداقة بينهما،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
تدخل في إطار هذه الاتفاقية جوازات السفر الآتية:
1- بالنسبة لدولة قطر: جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة السارية المفعول.
2- بالنسبة لرومانيا: جوازات السفر الدبلوماسية السارية المفعول.
المادة 2
يجوز لمواطني كلا الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الدخول والخروج والعبور والإقامة في أراضي الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة الدخول، والإقامة فيها لمدة أقصاها (90) تسعين يوماً خلال كل 180 يوم.
المادة 3
يجوز لمواطني كلا الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الذين هم أعضاء في البعثة الدبلوماسية، أو في المركز القنصلي، أو في المنظمات الدولية المعتمدة لدى إقليم الطرف الآخر، وبالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيشون معهم من حاملي الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الدخول والإقامة في إقليم الطرف الآخر أو الخروج أو العبور منه بدون تأشيرة، وذلك خلال فترة مهامهم، شريطة امتثالهم لمتطلبات الاعتماد النافذة لدى الطرف الآخر خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ وصولهم إلى إقليم الطرف الآخر.
المادة 4
يكون دخول وخروج الأشخاص من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، من إقليم الطرف الآخر عبر منافذ الحدود القانونية المفتوحة للعبور الدولي.
المادة 5
يجب على حاملي جوازات السفر السارية المفعول المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، أن تكون جوازاتهم قد صدرت خلال (10) عشر سنوات، ويجب أن تكون صلاحيتها نافذه حتى (3) أشهر على الأقل اعتباراً من تاريخ مغادرة إقليم الدولة الأخرى.
المادة 6
يحتفظ كل من الطرفين بالآتي:
1- حق رفض دخول مواطني الطرف الآخر إلى أراضيه أو الإقامة فيها بدوافع أمن الدولة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة.
2- حق تقليص أو إنهاء مدة إقامة مواطني الطرف الآخر، وذلك طبقاً لقوانين ولوائح الدولة المستقبلة.
المادة 7
يجب على مواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الامتثال للقوانين واللوائح النافذة في إقليم الطرف الآخر عند عبورهم الحدود وخلال إقامتهم فيه.
المادة 8
يحتفظ كل طرف بحق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية، بشكل كلي أو جزئي، لدواعي أمن الدولة أو النظام العام أو لأسباب الصحة العامة، وعند إصدار مثل هذا القرار أو إلغائه يجب إخطار الطرف الآخر كتابةً بذلك، عبر القنوات الدبلوماسية في موعد لا يتجاوز (48) ساعة من تاريخ اتخاذ القرار.
المادة 9
1- لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، تتبادل السلطات المختصة للطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازاتها الدبلوماسية والخاصة السارية المفعول خلال فترة (30) ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
2- في حالة إصدار أي من الطرفين جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة جديدة أو تعديلها يتعيّن على سلطاته المختصة إخطار وتسليم النماذج الجديدة إلى سلطات الطرف الآخر، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية قبل (30) ثلاثين يوماً من بدء العمل بها.
المادة 10
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو أي حكم من أحكامها، تتم تسويته ودياً عن طريق التشاور والتعاون بينهما.
المادة 11
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية، أو أي نص من نصوصها، باتفاق الطرفين كتابةً، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (12) من هذه الاتفاقية.
المادة 12
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر مذكرة دبلوماسية يتم بموجبها إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر عن إتمامه جميع الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابةً، عن نيته بإنهائها، عبر القنوات الدبلوماسية، وفي هذه الحالة يوقف العمل بهذه الاتفاقية بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ استلام هذا الإخطار.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 14/7/1436 هجرية، الموافق 3/5/2015 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والرومانية والإنجليزية ولكل منهما ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الانجليزية.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة رومانيا
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google