21 أبريل 2021 م
10 رمضان 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية بشأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرات بين حكومة دولة قطر وحكومة الج ...
حجم النص:
/
/
اتفاقية بشأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 32 لسنة 2016
رقم:
13
تاريخ الصدور:
08/12/2014 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
29/06/2016 الموافق 24/09/1437 هجري
عدد المواد:
13
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
11
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
26/10/2016 الموافق 25/01/1438 هجري
الصفحة من:
50
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة الجمهورية القيرغيزية،
والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان)،
انطلاقاً من رغبتهما في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بينهما،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
تدخل في إطار هذه الاتفاقية جوازات السفر الآتية:
1. بالنسبة لدولة قطر: جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة السارية المفعول
2. بالنسبة للجمهورية القيرغيزية: جواز السفر الدبلوماسية السارية المفعول.
المادة 2
يجوز لمواطني كلا الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الدخول إلى أراضي الطرف الآخر دون تأشيرات والإقامة فيها لمدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ الدخول.
المادة 3
يجوز لمواطني كلا الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، والمكلفين بالعمل في البعثات الدبلوماسية، أو التجارية أو القنصلية، أو المنظمات الدولية المعتمدة لدى إقليم الطرف الآخر، الدخول إلى أراضي الطرف الآخر دون تأشيرات طيلة فترة مهامهم.
المادة 4
يجوز لأفراد أسر الأشخاص المشار إليهم في المادة (3) من هذه الاتفاقية، والذين يقيمون معهم ويحملون جوازات السفر المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الدخول إلى أراضي الطرف الآخر دون تأشيرات طيلة فترة مهام أولئك الأشخاص.
المادة 5
استثناءً من أحكام المادة (2) من هذه الاتفاقية، فإن مواطني كلا الطرفين الذين يحملون جوازات السفر المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية ويرغبون في دخول إقليم
أيمن
الطرفين بغرض العمل أو ممارسة مهنة أو الدراسة، ملزمون بالحصول على تأشيرات مسبقة.
المادة 6
يعبر مواطنو كلا الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، حدود الطرف الآخر من منافذ العبور القانونية المفتوحة للعبور الدولي.
المادة 7
يحتفظ كل من الطرفين بحق رفض دخول مواطني الطرف الآخر إلى أراضيه أو الإقامة فيها لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ كل طرف بحق تقليص أو إنهاء مدة إقامة مواطني الطرف الآخر، وذلك طبقاً لقوانين ولوائح الدولة المستقبلة.
المادة 8
يجب على مواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الامتثال للقوانين واللوائح النافذة في إقليم الطرف الآخر عند دخولهم وخلال إقامتهم فيه.
المادة 9
1. يحتفظ كل طرف بحق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو النظام العام أو لأسباب الصحة العامة، وعند مثل إصدار هذا القرار ينبغي إخطار الطرف الآخر كتابةً بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، خلال (72) ساعة قبل دخوله حيز النفاذ.
2. يقوم الطرف الذي قرر أن يتخذ التدابير المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، على الفور بإخطار الطرف الآخر كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، بشأن إلغاء هذه التدابير واستئناف هذه الاتفاقية.
المادة 10
1- لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، وقبل دخولها حيز النفاذ، تتبادل السلطات المختصة للطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازاتها الدبلوماسية والخاصة السارية المفعول خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
2- في حالة إصدار أي من الطرفين جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة جديدة أو تعديلها يتعين على السلطات المختصة في ذلك الطرف إخطار سلطات الطرف الآخر بذلك وتسليمها النماذج الجديدة، عبر القنوات الدبلوماسية، قبل (30) ثلاثين يوماً من بدء العمل بها.
المادة 11
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتم تسويته ودياً عن طريق التشاور والتعاون بينهما.
المادة 12
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية أو أي من نصوصها باتفاق الطرفين كتابةً، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من هذه الاتفاقية.
المادة 13
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار يخطر فيه الطرفان بعضهما البعض، عبر القنوات الدبلوماسية، بإتمامه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتظل سارية المفعول لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويجوز لكلا الطرفين إنهاء الاتفاقية عن طريق توجيه إخطار مكتوب إلى الطرف الآخر، وفي هذه الحالة يوقف العمل بهذه الاتفاقية بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطرف الآخر إخطار الإنهاء.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 16/02/1436 هجرية الموافق 8/12/2014 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والإنجليزية والقيرغيزية والروسية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة الجمهورية القيرغيزية
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google