16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ مذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون السياسة المالية والموازنة بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة ...
حجم النص:
/
/
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون السياسة المالية والموازنة بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية أذربيجان
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 42 لسنة 2017
رقم:
8
تاريخ الصدور:
08/03/2016 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
09/07/2017 الموافق 09/07/2017 هجري
عدد المواد:
8
مقر التوقيع:
باكو
الجريدة الرسمية :
العدد:
9
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
12/09/2017 الموافق 21/12/1438 هجري
الصفحة من:
236
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن وزارة المالية في دولة قطر،
ووزارة المالية في جمهورية أذربيجان،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
انطلاقا من أواصر الود والتعاون المثمر بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان،
ورغبةً منهما في تعزيز وزيادة التعاون في القطاع المالي استيفاءً للمتطلبات وأفضل الممارسات الإقتصادية العالمية،
وتقديراً لأهمية تبادل الخبرات في مجال السياسات المالية وتقويم الإصلاحات الخاصة بالموازنة،
ومراعاةً لكون تبويبات الموازنة، وعمليات إعداد التقارير المالية والمحاسبية بما يتسق مع المعايير الدولية من الركائز المهمة للتعاون فيما بين البلدين،
ومراعاة للاهتمامات المشتركة إزاء إيجاد حلول فعالة للمشكلات التي تصيب النظام المالي والموازنة في دولة قطر وجمهورية أذربيجان،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
مجالات التعاون
يقوم الطرفان، طبقا لتشريعات دولتيهما وفي نطاق سلطاتهما، بإجراء المشاورات الدورية، ويتبادلان الخبرات في القطاع المالي، والمساندة في تعميق التعاون في المجالات الآتية:
1. تطوير التشريعات والسياسات المالية المرتبطة بعملية الموازنة.
2. تطوير البنية التنظيمية للهيئات المالية في إطارٍ من الاستقلالية الاقتصادية والتحول إلى علاقات السوق.
3. استحداث قاعدة بيانات معلوماتية من أجل تحقيق الرقابة الفعالة على إيرادات الموازنة.
4. تطوير نظام الرقابة الفعالة على استخدام موارد الموازنة
5. تبادل المعلومات الخاصة بمسائل أنظمة التصدير والاستيراد في المناطق الاقتصادية الحرة.
6. تبادل المعلومات بصفة دورية بشأن الإصلاحات الإدارية والمالية.
7. التنسيق بينهما بشأن تعديل المعايير الوطنية في أنظمة اعداد التقارير المالية والمحاسبية بما يتفق مع المعايير الدولية.
المادة 2
اللجنة التوجيهية
لأغراض التطبيق الفعال لهذه المذكرة، يقوم الطرفان بتشكيل لجنة توجيهية، وتحدد هذه اللجنة من خلال اجتماعاتها التي تنعقد مرة واحده كل سنتين في دولة قطر وجمهورية أذربيجان، المهام المحددة، والالتزامات والشروط والترتيبات العملية، بما في ذلك الترتيبات المالية وغيرها من الامور المتصلة بها، لأغراض التعاون المنصوص عليها في هذه المذكرة. وتعنى هذه اللجنة أيضا بتقييم ومراقبة تنفيذ التعاون للاسترشاد به في الأعمال المستقبلية.
المادة 3
المكاتبات
اعمالا لهذه المذكرة، يتم توجيه المكاتبات بين كلا الطرفين من خلال ادارة التعاون الدولي بوزارة المالية في دولة قطر وإدارة العلاقات الدولية في وزارة المالية بجمهورية أذربيجان، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية بالبلدين.
المادة 4
أشكال التعاون
يتفق الطرفان على تهيئة الظروف المناسبة لتبادل الخبرات، بما في ذلك تدريب الخبراء المناسبين، وإقامة المؤتمرات وحلقات العمل العلمية والتطبيقية فيما يخص المسائل ذات الاهتمام المشترك.
المادة 5
السرية
اتفق الطرفان على المحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما، ولا يتم إفشاؤها لأي طرف ثالث إلا بموافقة كتابية مسبقة من طرف مقدم المعلومة.
المادة 6
تسوية النزاع
تتم تسوية الخلافات أو النزاعات التي قد تنشأ بين الطرفين والخاصة بتفسير وتنفيذ هذه المذكرة وديا بالتشاور والتفاوض والتراضي بينهما.
المادة 7
التعديلات
يجوز إدخال التعديلات والإضافات على هذه المذكرة، على أساسٍ من الاتفاق المتبادل والمكتوب بين الطرفين، وتمثل هذه التعديلات والإضافات التي تمت صياغتها في اتفاقيات منفصلة جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة وتدخل حيز النفاذ وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (8) من هذه المذكرة.
المادة 8
النفاذ والإنهاء
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام الطرفان من بعضهما البعض لاخر اخطار كتابي يفيد باتمام الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها والمعمول بها في كلا البلدين، وتظل لمدة (5) خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة.
ويجوز لأي من الطرفين، في أي وقت، أن يوجه للطرف الاخر، من خلال القنوات الدبلوماسية، إخطارا كتابيا برغبته في انهاء هذه المذكرة، وفي هذه الحالة تلغى المذكرة بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الطرف الآخر لهذا الإخطار.
ولا يمس انهاء هذه المذكرة بأي حال من الأحوال سريان أو إنجاز أي عمل أو نشاط تم الاضطلاع به بمقتضى هذه المذكرة قبيل تاريخ إنهائها، مما يتوجب القيام به لحين الإنجاز المعتبر للأداء، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة باكو بتاريخ 8/3/2016 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والاذرية والانجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يُرجح النص المحرر باللغة الانجليزية.
عن وزارة المالية
في دولة قطر
عن وزارة المالية
في جمهورية أذربيجان
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google