16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية لإلغاء التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين حكومة دولة قطر و ...
حجم النص:
/
/
اتفاقية لإلغاء التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 32 لسنة 2017
رقم:
11
تاريخ الصدور:
25/11/2015 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
14/06/2017 الموافق 14/06/2017 هجري
عدد المواد:
11
مقر التوقيع:
كاراكاس
الجريدة الرسمية :
العدد:
9
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
12/09/2017 الموافق 21/12/1438 هجري
الصفحة من:
41
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
انطلاقاً من رغبتهما في تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين،
وسعياً منهما إلى المزيد من تقوية وتوطيد هذه العلاقات،
ورغبةً منهما في تسهيل سفر رعايا الطرفين من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
تدخل في إطار هذه الاتفاقية جوازات السفر الآتية:
1- في دولة قطر: جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة.
2- في جمهورية فنزويلا البوليفارية: جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة.
المادة 2
يعفى رعايا أي من الدولتين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، من شرط الحصول على تأشيرة لدخول أو عبور أو مغادرة أراضي الطرفين وذلك لمدة أقصاها (90) تسعين يوماً من تاريخ الدخول.
وعند انتهاء هذه المدة يتوجب استخراج تأشيرات للمذكورين للإقامة في أراضي الطرف الآخر.
المادة 3
1- يجوز لرعايا الطرفين الذين يحملون الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، للعمل في بعثة دبلوماسية دولية أو مكتب قنصلي، أو وكالة دولية في أراضي أي من الطرفين دخول أو عبور أو مغادرة أراضي الطرف الآخر أو الإقامة فيها دون الحاجة إلى تأشيرة، وذلك حتى مدة (90) تسعين يوماً من تاريخ الدخول ويتم القيام بالإجراءات المتعلقة بالإقامة إلى نهاية فترة تفويض البعثة في غضون (90) تسعين يوماً.
2- تقدم التسهيلات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة طول مدة التفويض الرسمية للرعايا المذكورين وأفراد أسرهم (الزوجات والأزواج والبنين والبنات والوالدين) من لحظة منحهم الجوازات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية.
3- يخطر كل طرف الطرف الآخر بوصول حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الذين تم تعيينهم للعمل في البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي، أو الوكالة الدولية التي تتخذ من أراضي الطرف الآخر مقراً لها وأفراد أسرهم المرافقين لهم وذلك فور دخولهم
لإراضي
الطرف الآخر.
المادة 4
يحق لحملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، أن يعبروا حدود أراضي الطرف الآخر من نقاط عبور الحدود المشروعة المفتوحة للمسافرين الدوليين.
المادة 5
1- لا تعفي هذه الاتفاقية حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، من الالتزام باحترام القوانين واللوائح والتشريعات السائدة في البلد المستقبل.
2- يحتفظ كل طرف بالحق في رفض الدخول إلى أو الإقامة في أراضيه لأي من رعايا الطرف الآخر من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم خاصة أولئك الذي يمكن اعتبارهم تهديداً للنظام العام أو الصحة العامة أو السلامة العامة.
المادة 6
في حالة فقد أحد رعايا أحد الطرفين جواز سفره / سفرها في أراضي الطرف الآخر فعليه أن يخطر السلطات المعنية في البلد المستقبل لتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الخصوص، وعلى البعثة الدبلوماسية والقنصلية المعنية أن تصدر جوازاً جديداً أو وثيقة سفر للشخص المعني وأن تخطر السلطات المعنية في البلد المستقبل.
المادة 7
للأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، يجوز لأي من الطرفين تعليق هذه الاتفاقية جزئياً أو كلياً وعلى الطرف الذي يقوم بهذا التعليق أن يرسل فوراً مذكرة خطية إلى الطرف الآخر بخصوص مثل هذا الإجراء، وذلك عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة 8
يتبادل الطرفان، عن طريق القنوات الدبلوماسية، عينات من الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة التي يعتزمان استخدامها، وذلك في غضون (30) ثلاثين يوماً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. ويخطران بعضهما بعضاً بالمعلومات المتعلقة باستخدام تلك الجوازات الجديدة قبل أن يبدأ استخدامها.
المادة 9
يتم حل أي شك أو نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. من خلال القنوات الدبلوماسية بين الطرفين وذلك عن طريق المشاورات المباشرة بينهما.
المادة 10
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية، أو أي نص من نصوصها، باتفاق الطرفين كتابةً، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (11) من هذه الاتفاقية.
المادة 11
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام آخر إخطار من أحد الطرفين للطرف الآخر باستيفاء جميع الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة في كلا البلدين لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم تجديدها وذلك عن طريق مذكرة خطية ترسل من خلال القنوات الدبلوماسية بفترة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء سريان هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة كاراكاس بتاريخ 25/11/2015 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية، والإسبانية، والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية. وفي حالة حدوث أي نزاع حول تفسير أي من نصوصها يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن
حكومة دولة قطر
عن
جمهورية فنزويلا البوليفارية
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google