28 فبراير 2021 م
17 رجب 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان
حجم النص:
/
/
اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 65 لسنة 2017
رقم:
25
تاريخ الصدور:
06/02/2017 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
12/09/2017 الموافق 09/12/2017 هجري
عدد المواد:
25
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
11
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
08/10/2017 الموافق 18/01/1439 هجري
الصفحة من:
22
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية طاجيكستان،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان"،
بما أنهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944،
ورغبة منهما في إبرام اتفاق تكميلي للمعاهدة المذكورة، لغرض إنشاء وتشغيل خدمات جوية بين إقليميهما وما ورائهما،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
تعاريف
لأغراض تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1- المعاهدة:
تعني معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل أي ملحق وفقاً للمادة (90) من تلك المعاهدة وأي تعديل للملاحق أو المعاهدة وبموجب المادتين (90) ، (94) منها، طالما أن هذه الملاحق والتعديلات تم التصديق عليها وأصبحت سارية المفعول لدى كُل من الطرفين المتعاقدين.
2- الاتفاقية:
تعني هذه الاتفاقية والملاحق المرفقة وأي بروتوكول أو مستندات مماثلة يتم بموجبها تعديل هذه الاتفاقية أو الملاحق.
3- سلطات الطيران المدني:
تعني بالنسبة لحكومة دولة قطر، وزير المواصلات والإتصالات و/أو أي شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بأية وظائف قابلة
للمارسة
حالياً من قبل الوزير المذكور أو وظائف مماثلة.
وبالنسبة لحكومة جمهورية طاجكستان، وزير المواصلات والنقل و/أو أي شخص آخر أو هيئة يعهد إليها القيام بأية وظائف يمارسها حالياً الوزير المذكور.
4- مؤسسة النقل الجوي المعينة:
تعني مؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها والترخيص لها وفقاً للمادة (4) من هذه الاتفاقية.
5- (خط جوي) و(خط جوي دولي) و(مؤسسة نقل جوي) و(الهبوط لأغراض غير تجارية):
تعني المعاني المحددة لها على التوالي في المادة (96) من المعاهدة.
6- السعة:
بالنسبة للطائرة: الحمولة المسموح بها على الطائرة بأجر على الطريق الجوي أو جزء من الطريق، وبالنسبة لخدمة جوية محددة تعني: سعة الطائرة المستخدمة على تلك الخدمة مضروبة في عدد الرحلات التي تشغلها تلك الطائرة خلال مدة معينة وطريق أو جزء من طريق.
7- (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق الجوية المحددة) تعني على التوالي، الخدمات الجوية الدولية المنتظمة والطرق الجوية المحدد في ملحق هذه الاتفاقية.
8- مصطلح التعرفة:
تعني الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والأمتعة والبضائع والشروط التي تخضع لها هذه الأسعار بما في ذلك الأسعار والشروط التي تتعلق بالوكالة وغيرها من الخدمات المساعدة ويستثنى منها أجور وشروط نقل البريد.
9- رسوم الاستخدام:
تعني الأتعاب أو الرسوم التي تدفع مقابل استخدام المطارات والتسهيلات الملاحية الجوية والخدمات الأخرى ذات الصلة التي يقدمها أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر.
10- الإقليم:
يعني بالنسبة للدولة: المعنى المحدد له في المادة (2) من معاهدة شيكاغو.
المادة 2
تطبيق أحكام معاهدة شيكاغو
تخضع أحكام هذه الاتفاقية لأحكام المعاهدة طالما كانت هذه الأحكام قابلة للتطبيق على خدمات النقل الجوي الدولي.
المادة 3
منح الحقوق
1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية بشأن خدماته الجوية الدولية المنتظمة:
أ) حق الطيران عبر إقليمه دون هبوط.
ب) الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لغرض إنشاء خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جداول الطرق الملحقة بهذه الإتفاقية، ويطلق على هذه الخدمات والطرق فيا بعد (الخطوط المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
وتتمتع المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين أثناء تشغيلها خط متفق عليه على أي طريق محدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في البند (1) من هذه المادة، بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لذلك الطريق في جداول الطرق الجوية الملحقة بهذه الإتفاقية وذلك لغرض أخذ وإنزال الركاب والبضائع بما فيها البريد، مجتمعة أو متفرقة.
3- ليس في نص البند (2) من هذه المادة ما يعتبر على أنه يمنح مؤسسات النقل الجوي التابعة لطرف متعاقد امتياز أخذ الركاب أو البضائع بما في ذلك البريد نظير أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة داخل ذات الإقليم.
المادة 4
التعيين والترخيص
1- يحق لكل طرف متعاقد تعيين مؤسسة نقل جوي بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة ويتم الإخطار بالتعيين كتابة للطرف المتعاقد الآخر.
2- على الطرف المتعاقد الآخر عند تسلم هذا التعيين أن يمنح تراخيص التشغيل المناسبة للمؤسسة المعينة دون تأخير استناداً على الأحكام الواردة في البندين (3) و(4) من هذه المادة.
3- يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت أنها مؤهلة للوفاء بالشروط المحددة بموجب القوانين والأنظمة التي تطبقها عادةً، وعلى نحو معقول هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية بما يتفق مع أحكام المعاهدة.
4- يكون لكل طرف متعاقد الحق في أن يرفض منح ترخيص التشغيل المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، أو أن يفرض ما يراه ضرورياً من شروط على نشاط المؤسسة المعينة عند ممارستها للحقوق المبينة في المادة (3) من هذه الاتفاقية، وذلك في أي حالة لا يكون فيها الطرف المتعاقد المشار إليه مقتنعاً بأن الملكية الأساسية والإدارية الفعلية على تلك المؤسسة لدى الطرف المتعاقد الذي عينها أو لدى مواطنيه.
5- عند تعيين وترخيص مؤسسة نقل جوي فإنه يجوز لها أن تبدأ في أي وقت تشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها بشرط أن تكون التعرفة المطبقة وفقاً لأحكام المادة (8) من هذه الاتفاقية، سارية المفعول بالنسبة لتلك الخدمات.
المادة 5
إلغاء أو وقف العمل بترخيص التشغيل
1- يكون لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء ترخيص التشغيل أو وقف المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المحددة في المادة (3) من هذه الاتفاقية، أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك على النحو التالي:
أ- في أي حالة لا يكون مقتنعاً فيها بأن الملكية الأساسية والإدارة الفعلية لتلك المؤسسة لدى الطرف المتعاقد الذي عينها أو لدى مواطنيه، أو
ب- في حالة إخفاق تلك المؤسسة في التقيد بقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق، أو
ج- في حالة اخفاق المؤسسة في التشغيل طبقاً للشروط المقررة بموجب هذه الاتفاقية.
2- لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك وبشكل فوري للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة.
المادة 6
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
1- تعفى الطائرات العاملة على الخطوط الجوية الدولية التابعة للمؤسسة المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين وكذلك المعدات العادية، وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم ومؤن الطائرة (شاملة الأطعمة والمشروبات والتبغ) الموجودة على متن الطائرات من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم الأخرى المشابهة عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تظل هذه المعدات والإمدادات على متن الطائرة لحين إعادة تصديرها أو استخدامها على جزء من الرحلة فوق ذلك الإقليم.
2- تعفى أيضاً من ذات الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى باستثناء الرسوم المماثلة للخدمات المقدمة:
أ) مؤن الطائرة التي يتم تحميلها في إقليم طرف متعاقد ضمن حدود تحددها سلطات ذلك الطرف المتعاقد بغرض استخدامها على متن الطائرة المغادرة العاملة على خطوط جوية دولية للطرف المتعاقد الآخر.
ب) قطع الغيار والمعدات العادية التي يتم إدخالها لإقليم أي من الطرفين المتعاقدين لأغراض صيانة أو إصلاح الطائرة العاملة على خطوط جوية دولية بواسطة المؤسسة المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر.
ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي يتم تزويدها في إقليم طرف متعاقد لطائرة مغادرة تابعة لمؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عاملة فى خدمات جوية دولية، ويسري هذا الإعفاء حتى في حالة استخدام هذه الإمدادات على جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تم فيه تحميل هذه الإمدادات على متن الطائرة.
د) مواد الدعاية ومستلزمات الملابس الرسمية ومستندات مؤسسة النقل الجوي ذات الطابع غير التجاري والتي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
هـ) التجهيزات المكتبية التي يتم إدخالها إلى إقليم أيّ من الطرفين المتعاقدين بغرض إستخدامها في مكاتب مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تبقى هذه التجهيزات تحت إستخدام تلك المكاتب طوال فترة (3) ثلاثة أعوام من تاريخ إدخالها إلى ذلك الإقليم مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
المواد المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) أعلاه يجوز ابقائها تحت الإشراف أو الرقابة الجمركية.
3- يخضع الركاب والأمتعة والبضائع العابرة عبوراً مباشراً لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين دون مغادرة منطقة المطار المخصصة لذلك الغرض لرقابة مبسطة جداً، وتعفى الأمتعة والبضائع العابرة عبوراً مباشراً فقط من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المماثلة.
4- يجوز إنزال المعدات العادية والمواد والإمدادات الموجودة على متن الطائرة التابعة لأي طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة السلطات الجمركية فقط لذلك الإقليم، وفي مثل هذه الحالة يجوز إبقاؤها تحت رقابة تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التخلص منها وفقاً للنظم الجمركية.
المادة 7
المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
1- يجب أن يتوفر لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما.
2- على المؤسسة المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تأخذ في اعتبارها أثناء تشغيلها للخدمات المتفق عليها مصالح المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بما لا يؤثر دون وجه حق على الخدمات التي تقدمها الأخيرة على كل أو جزء من نفس الطرق.
3- يجب أن ترتبط الخدمات المتفق عليها التي تقدمها المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين إرتباطاً وثيقاً باحتياجات النقل العام على الطرق المحددة، وأن يكون هدفها الرئيسي توفير سعة معقولة (بمعامل حمولة مناسبة) تتناسب واحتياجات النقل الراهنة والمتطلبات المعقولة والمتوقعة لنقل الركاب والبضائع، بما في ذلك، البريد الناشئ من أو المنتهي إلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي، كما أن تأمين نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الذي يتم حمله وإنزاله في نقاط على الطرق المحددة في أقاليم دول أخرى غير تلك التي عينت مؤسسة النقل الجوي يجب أن يتم وفقاً للمبادئ العامة التي تقضي بتناسب السعة مع ما يلي:
أ- متطلبات الحركة من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي.
ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر من خلالها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ في الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تشغلها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة، و
ج- متطلبات تشغيل مؤسسة النقل الجوي العابرة.
المادة 8
التعرفات
1- يسمح كل طرف متعاقد بتحديد تعرفات الخدمات الجوية من قبل كل مؤسسة نقل جوي معينة، على أساس الإعتبارات التجارية السائدة في السوق، ولا يطلب أيّ طرف متعاقد من مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة له التشاور مع مؤسسات نقل جوي أخرى حول التعرفات التي تفرضها أو تقترح فرضها مقابل الخدمات الواردة في هذه الاتفاقية.
2- يجوز لكل طرف متعاقد طلب إشعار بأيّ تعرفة أو إيداع أيّ تعرفة ستتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة له، ولا يحق لأي طرف متعاقد طلب إشعار أو إيداع ايّ تعرفات ستتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وتظل التعرفات سارية المفعول ما لم يتم رفضها لاحقاً وفقاً للبند (5) من هذه المادة.
3- يقتصر التدخل من قبل الطرفين المتعاقدين على الآتي:
أ) حماية المستهلكين ضد التعرفات المفرطة بسبب سوء إستغلال القوة السوقية.
ب) منع التعرفات الناتجة عن سلوك يؤدي فعليّاً إلى منع أو تقليل المنافسة في سوق معين.
4- يحق لكل طرف متعاقد وبصورة أحادية منع أي تعرفة تم إيداعها أو تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله. ومع ذلك، لا يتم ذلك التدخل إلاّ إذا تبيَّنَ لسلطات الطيران التابعة لذلك الطرف المتعاقد بأن التعرفة التي تتقاضاها أو سيتم تقاضيها تتوافق مع أي من المعايير المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة.
5- لا يحق لأي طرف متعاقد اتخاذ إجراء من جانب واحد لمنع بدء أو إستمرار تعرفة مفروضة أو مقترح فرضها من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وإذا اعتقد طرف متعاقد بأن أيّ تعرفة لا تنسجم مع الاعتبارات المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة، جاز له أن يطلب عقد مشاورات وإشعار الطرف المتعاقد الآخر بأسباب عدم رضائه. وتعقد هذه المشاورات في مدة لا تزيد عن (14) أربعة عشر يوماً بعد إستلام الطلب. وإذا لم يكن هنالك إتفاق متبادل، تدخل التعرفة حيز النفاذ أو تستمر في السريان.
المادة 9
المصادقة على الجداول
على المؤسسة المعينة إيداع جدول الرحلات شاملاً نوع الطائرة التي سيتم استخدامها والسعة التشغيلية لدى سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر للمصادقة عليها في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً قبل البدء في تشغيل الرحلات المنتظمة، ويطبق هذا الشرط على التعديلات اللاحقة، وفي حالات خاصة إذا دعت الضرورة يجوز تقليص المدة المذكورة بعد التشاور بين السلطات المذكورة.
المادة 10
التزود بالإحصائيات
على سلطات الطيران المدني التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين تزويد سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر، بناءً على طلبها بالمعلومات الدورية أو البيانات الإحصائية الأخرى التي يمكن طلبها بصورة مناسبة لأغراض مراجعة السعة المقدمة على الخدمات المتفق عليها بواسطة المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد المشار إليه أولاً في هذه المادة، على أن تشمل تلك البيانات كافة المعلومات المطلوبة لتحديد كمية الحركة المنقولة بواسطة هذه المؤسسات على الخدمات المتفق عليها ومصادر هذه الحركة ومقاصدها النهائية.
المادة 11
تحويل الإيرادات
1- يمنح كل طرف متعاقد المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر لفائض الإيرادات المتحصل عليها في إقليم ذلك الطرف المتعاقد، ويتم هذا التحويل على أساس سعر الصرف الرسمي، وفي حالة عدم وجود سعر صرف رسمي للتحويل فيتم على أساس سعر الصرف السائد في أسواق المال الأجنبية للدفعة الحالية.
2- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل فائض الإيرادات الذي تتحصل عليه المؤسسة المعينة من جانب الطرف المتعاقد الآخر، يحق للأخير فرض قيود مماثلة على مؤسسة ذلك الطرف المتعاقد.
المادة 12
أمن الطيران
1- تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان إن التزام كُل منهما للآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية، وبدون تقييد لعمومية حقوقهما وإلتزاماتهما بمقتضى القانون الدولي، يتعهد الطرفان المتعاقدان بالعمل بناءً على عمل الهيئة طبقاً لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم حركة الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988، وأحكام الاتفاقيات متعددة الأطراف التي تصبح ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.
2- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم جميع المساعدات الضرورة عند الطلب لكل منهما بهدف منع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وأطقمها، والمطارات والتسهيلات الملاحية الجوية، وأي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.
3- يعمل الطرفان المتعاقدان، في العلاقات المتبادلة بينهما، وفقاً لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية قابلة للتطبيق على الطرفين المتعاقدين، وعليهما أن يلزما مشغلي الطائرات المسجلة لديهما أو مشغلي الطائرات الذين تكون مراكز أعمالهم الرئيسية أو محال إقامتهم الدائمة في إقليميهما ومشغلي المطارات في إقليميهما بالعمل وفقاً لأحكام أمن الطيران المذكورة.
4- يوافق كل طرف متعاقد على أنه قد يطلب من مشغلي الطائرة مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في البند (3) أعلاه، والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر للدخول إلى أو المغادرة من أو أثناء البقاء في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
يتعهد كل طرف متعاقد باتخاذ التدابير الكافية وتطبيقها بفعالية في إقليمه لتأكيد حماية الطائرة وتفتيش الركاب وطاقم الطائرة والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع ومستودعات الطائرة قبل وأثناء عملية الصعود أو التحميل، وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ بمحمل الجد أي طلب يقدم إليه من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد معين.
5- عند وقوع حادث أو تهديد بالاستيلاء غير المشروع على طائرة مدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة وركابها وطاقمها أو المطارات أو التسهيلات الملاحية الجوية، يلتزم الطرفان المتعاقدان بتقديم المساعدة لكل منهما من خلال تسهيل الاتصالات وأي تدابير أخرى ملائمة تستهدف إنهاء هذا الحادث أو التهديد فوراً وبسلام.
6- في حالة مواجهة أحد الطرفين المتعاقدين لمصاعب تتعلق بأحكام أمن الطيران الواردة في هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران المدنية التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين طلب عقد مشاورات عاجلة مع سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 13
السلامة الجوية
1- يجوز لأيّ من الطرفين المتعاقدين طلب المشاورات، في أي وقت، حول معايير السلامة المعمول بها في أية جزئية تتصل بطاقم الطائرة أو الطائرة أو تشغيلها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر. ويتم إجراء مثل هذه المشاورات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك الطلب.
2- إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا يحافظ بصورة فاعلة على معايير السلامة ولا يطبقها في أية جزئية، بحيث تكون مساوية على الأقل للحد الأدنى من معايير السلامة المقررة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة، يقوم الطرف المتعاقد الأول بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من نواحي القصور والخطوات الضرورية الواجب إتباعها للالتزام بالحد الأدنى من هذه المعايير وعلى الطرف المتعاقد الآخر القيام بالإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع. وفي حالة إخفاق الطرف المتعاقد الآخر في القيام بتصحيح الوضع خلال (15) خمسة عشر يوماً أو خلال أي فترة زمنية أطول يتم الاتفاق عليها، يكون ذلك أساساً لتطبيق المادة (5) من هذه الاتفاقية.
3- على الرغم من الإلتزامات الواردة في المادة (33) من المعاهدة، اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أي طائرة يتم تشغيلها بواسطة مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في خدمات من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، أثناء وجود هذه الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فإنه يجوز فحصها من قبل الأشخاص المفوضين من ذلك الطرف المتعاقد الآخر، ويكون الفحص شاملاً داخل وخارج الطائرة، لفحص صلاحية مستندات الطائرة وطاقمها، والحالة العامة لها ولمعداتها، ويطلق على هذا الفحص في هذه المادة" التفتيش في ساحة وقوف الطائرات" شريطة أن لا يؤدي مثل هذا الفحص إلى تأخير غير مبرر.
4- إذا أدى القيام بالتفتيش أو سلسلة من عمليات التفتيش في ساحة وقوف الطائرات إلى:
أ- ثبوت قلق جدي بأن طائرة أو تشغيل طائرة لا يتطابق مع الحد الأدنى للمعايير المقررة في ذلك الوقت، بموجب المعاهدة، أو
ب- ثبوت قلق جدي بوجود تقصير في كل من عمليات الصيانة الفعالة وتطبيق معايير السلامة المقررة، في ذلك الوقت، بموجب المعاهدة، فإن الطرف المتعاقد الذي قام بعملية الفحص انفاذاً لأحكام المادة (33) من المعاهدة، يكون حراً في استنتاج أن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار شهادة أو تراخيص الطائرة أو طاقمها أو اعتماد الشهادات والتراخيص واعتبارها سارية، أو المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تساوي المعايير أو لا تفوق الحد الأدنى للمعايير المعتمدة استناداً إلى المعاهدة.
5- في حالة رفض مندوب مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين الدخول بغرض مباشرة فحص الطائرة في ساحة وقوف الطائرات التي تشغلها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي تلك، طبقاً للبند (3) أعلاه، جاز للطرف المتعاقد الآخر استنتاج ثبوت القلق الجدي للنوع الوارد في البند (4) أعلاه، وأن يخلص إلى النتائج المشار إليها في ذلك البند.
6- يحتفظ كل طرف متعاقد بحق تعليق أو تعديل تصريح تشغيل مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بصورة فورية في حالة توصل الطرف المتعاقد الأول سواء كنتيجة للتفتيش في ساحة وقوف الطائرات أو عن طريق التشاور أو خلافه إلى ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية سلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي.
7- يوقف أي إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً للبندين (2) أو (6) أعلاه بمجرد انتهاء الأسباب التي تم بناءً عليها اتخاذه.
المادة 14
رسوم الاستخدام
لا يجوز لأي طرف متعاقد فرض أو السماح بفرض رسوم مقابل استخدام المطارات والتسهيلات الملاحية الجوية من قبل الطائرة التابعة للطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على طائرته الوطنية العاملة على خطوط جوية دولية منتظمة.
المادة 15
تطبيق التشريع الوطني
1- تطبق قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد المتعلقة بالدخول إلى أو المغادرة من إقليمه على الركاب أو طاقم الطائرة أو البضائع الموجودة على متن الطائرة، مثل الأنظمة المتعلقة بالدخول أو التخليص والهجرة والجوازات والجمارك والعملة والصحة والحجر الصحي، ويجب الالتزام بها من قبلهم أو من قبل من يمثل الركاب أو طاقم الطائرات أو البضائع عند دخولها إلى أو مغادرتها من أو أثناء وجودها في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
2- تطبق قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد المتعلقة بالدخول إلى أو المغادرة من إقليمه على طائرة عاملة في ملاحة جوية دولية أو المتعلقة بتشغيل وملاحة تلك الطائرة التابعة للطرف المتعاقد الآخر أثناء وجودها في إقليمه.
3- يكون للسلطات المختصة التابعة لكل طرف متعاقد ودون أي تأخير غير مبرر الحق في تفتيش طائرة تابعة للطرف المتعاقد الآخر عند الهبوط أو الإقلاع والقيام بفحص الشهادات والمستندات الأخرى التي حددتها المعاهدة.
المادة 16
الأنشطة التجارية
1- يسمح كل طرف متعاقد للمؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بإدخال وإبقاء العاملين والموظفين الآخرين المسئولين عن الإدارة والعمليات الفنية والتجارية الخاصة بأنشطة خدماتهم الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقاً لأنظمة وقواعد الدخول والإقامة والاستخدام السارية لدى الطرف المتعاقد الآخر.
2- طبقاً للقوانين والنظم السارية الخاصة بكل إقليم، يحق للمؤسسات المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين انشاء مكتب أو مكاتب في اقليم الطرف المتعاقد الآخر للمساعدة في تشغيل الطرق الجوية المتفق عليها وبيع خدمات النقل الجوي.
3- يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد القيام ببيع الخدمات الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مباشرةً، وبإختيارها الحرّ، عبر وكلائها. ويحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة بيع ذلك النقل، ويكون أيّ شخص حراً في شراء ذلك النقل بعملة ذلك الإقليم أو بعملات أخرى قابلة للتحويل بحرّية.
4- يُسمح لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد بسداد النفقات المحلية، شاملةً شراء الوقود، بالعملة المحلية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، وبإختيارها الحر، سداد تلك النفقات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقاً للأنظمة المحلية المتعلقة بتداول العملات.
5- بغضّ النظر عن أيّ شيء ورد في هذه المادة، فإنّ ممارسة الحقوق بموجب هذه المادة تتم وفقاً للقوانين والأنظمة والقواعد المحلية السارية المفعول. ويتعهد الطرفان المتعاقدان على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة والقواعد بطريقة خالية من التمييز ومنسجمة مع أغراض هذه الإتفاقية.
6- يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة أن تمارس المناولة الأرضية بذاتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر (المناولة الذاتية) أو، حسب إختيارها، أن تختار من بين وكلاء متنافسين لتوفير هذه الخدمات كاملةً أو مجزّأة. ولا تخضع هذه الحقوق إلاّ للقيود الفعلية الناجمة عن إعتبارات السلامة في المطار. وحيثما منعت تلك الإعتبارات المناولة الذاتية، يجب أن تتاح المناولة الأرضية على أسس متساوية لكل مؤسسات النقل الجوي المعينة؛ ويجب أن تكون الرسوم على أساس تكلفة الخدمة المقدمة؛ وأن تُضاهي هذه الخدمات نوعية وجودة الخدمات كما لو كانت هذه الخدمات متاحة في حالة إمكانية الخدمة الذاتية.
7- بغضّ النظر عن أيّ شرط آخر من هذه الإتفاقية؛ يُسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة ومزوّدي نقل البضائع غير المباشرين التابعين لكلا الطرفين المتعاقدين إستخدام أيّ نقل سطحي ذي صلة بالخدمات الجوية الدولية لنقل البضائع إلى أيّة نقاط في أقاليم الطرفين المتعاقدين أو في إقليم دولة ثالثة أو منها دون قيود، شاملاً النقل من كل المطارات التي بها خدمات جمركية وإليها، ويشمل، إن كان قابلاً للتطبيق، الحق في نقل البضائع الموجودة في المستودعات الجمركية وفقاً للقوانين والأنظمة السارية. ويجب السماح بوصول تلك البضائع، سواءً كانت منقولة على السطح أو جواً إلى مرافق
وإجراءت
التخليص الجمركي بالمطار. ويجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة إختيار تنفيذ النقل السطحي بذاتها أو تنفيذه عبر ترتيبات مع ناقلي سطح آخرين، بما فيهم النقل السطحي الذي تنفذه مؤسسات نقل جوي أخرى ومتعهدي خدمات الشحن الجوي غير المباشرين. ويجوز تقديم خدمات الشحن متعدد الوسائط تلك بسعر واحد يشمل النقل الجوي والسطحي معاً، شريطة عدم تضليل الشاحنين بشأن الحقائق ذات الصلة بذلك النقل.
المادة 17
المشاورات
1- بروح التعاون الوثيق تقوم سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ والتقيد المرضي بأحكام هذه الاتفاقية والجداول الملحقة بها، والتشاور فيما بينهما عند الضرورة لإجراء أي تعديلات على هذه الاتفاقية.
2- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من الطرف المتعاقد الآخر كتابةً عقد مشاورات فيما بينهما على أن تبدأ مثل هذه المشاورات خلال فترة (60) يوماً من تاريخ تسلم الطلب، ما لم يتفق الطرفان على تمديد هذه المدة.
المادة 18
تسوية المنازعات
1- إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعلى
الطرفي
المتعاقدين محاولة تسويته أولاً عن طريق التفاوض.
2- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض جاز لهما الاتفاق على إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة لاتخاذ قرار بشأنه. وفي حالة عدم اتفاقهما، يحال النزاع بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين لاتخاذ قرار بشأنه إلى هيئة تحكيم مكونة من (3) ثلاثة محكمين يتم تكوينها بتعيين محكم واحد من قبل كل طرف متعاقد، ويتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث، ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكمة خلال فترة (60) ستين يوماً من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعاراً من الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية طلب التحكيم في النزاع بواسطة هيئة تحكيم على أن يعين المحكم الثالث خلال فترة (60) ستين يوماً أخرى. وإذا فشل أحد الطرفين المتعاقدين في تعيين محكمه خلال الفترة المحددة أو إذا لم يعين المحكم الثالث خلال الفترة المحددة، يجوز لأي طرف متعاقد الطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي القيام بتعيين محكم أو محكمين حسب ما تطلبه الحالة، وفي هذه الحالة يكون المحكم الثالث من مواطني دولة ثالثة ويقوم بمهام رئاسة هيئة التحكيم.
3- يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكم الذي عينه والمصاريف الناتجة عن تمثيله له في أعمال هيئة التحكيم. ويتقاسم الطرفان المتعاقدان مصاريف رئيس هيئة التحكيم وأي مصاريف أخرى بالتساوي.
4- يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار يتم اصداره بموجب البند (2) من هذه المادة.
المادة 19
التعديلات
1- إذا ارتأى أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المجدي تعديل أي من أحكام هذه الإتفاقية، فإن هذه التعديلات في حالة اتفاق الطرفان المتعاقدان عليها، وإذا دعت الحاجة بعد التشاور وفقاً للمادة (17) من هذه الاتفاقية تصبح سارية المفعول بعد المصادقة عليها بتبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.
2- إذا كان التعديل متصلاً بأحكام الاتفاقية خلافاً لتلك المتعلقة بالجداول الملحقة، فإن هذا التعديل تتم المصادقة عليه من قبل كل طرف متعاقد وفقاً للإجراءات الدستورية الخاصة به.
3- إذا كان التعديل مقصوراً على الأحكام الواردة بالجداول الملحقة فتتم الموافقة عليه بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.
المادة 20
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هذه الاتفاقية وأية تعديلات تطرأ عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي بواسطة الدولة التي سيتم التوقيع فيها على الاتفاقية.
المادة 21
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
1- يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر والتي ما زالت سارية المفعول، وذلك بقصد تنفيذ الخدمات المبينة في هذه الاتفاقية شريطة أن تكون المتطلبات التي بموجبها تم إصدار هذه الشهادات والتراخيص واعتبارها سارية المفعول مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للمعايير المعتمدة أو التي قد يتم اعتمادها بموجب المعاهدة. ومع ذلك يحق لكل من الطرفين المتعاقدين رفض الاعتراف بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه أو المعتبرة سارية المفعول لهم بواسطة الطرف المتعاقد الآخر أو بواسطة أي دولة أخرى لأغراض الطيران فوق إقليمه.
2- إذا كانت الامتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في البند (1) أعلاه صادرة من سلطات الطيران المدني التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو مؤسسة معينة أو ذات صلة بطائرة تُشغل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ستسمح باختلاف عن المعايير المقررة بموجب المعاهدة وأن هذا الاختلاف تم إيداعه لدى منظمة الطيران المدني الدولي، فإنه يجوز لسلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر أن تطلب إجراء مشاورات حسب ما نصت عليه المادة (17) من هذه الاتفاقية مع سلطات الطيران المدني التابعة لذلك الطرف المتعاقد بهدف الوصول إلى ما يرضيهم بأن الممارسة محل التساؤل مقبولة لديهم، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق مرضٍ في هذا الشأن، فإن ذلك يكون أساساً لتطبيق المادة (5) من هذه الاتفاقية.
المادة 22
المواءمة مع المعاهدات متعددة الأطراف
في حال دخول معاهدة نقل جوي أو اتفاقية متعددة الأطراف حيز النفاذ لدى كل من الطرفين المتعاقدين، فإن الاتفاقية الحالية وملاحقها تعتبر معدلة بموجبها.
المادة 23
الملاحق
تعتبر ملاحق هذه الاتفاقية جزءاً من الاتفاقية وأي إشارة إليها تعني الإشارة إلى الملاحق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
المادة 24
الإنهاء
يجوز لأي طرف متعاقد أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابةً، في أي وقت، بقراره إنهاء هذه الاتفاقية، على أن يبلغ هذا الإخطار في ذات الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي، وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء (12) اثنى عشر شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة، وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلم الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مرور (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.
المادة 25
دخول حيز النفاذ
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقاً للتشريعات المعمول بها لدى كل من الطرفين المتعاقدين وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل الطرفان المتعاقدان للمذكرات الدبلوماسية.
وإثباتاً لما تقدم قام المفوضان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك بموجب السلطات المخولة لهما من حكومتيهما.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 9/5/1438 هجرية الموافق 6/2/2017 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغات العربية والطاجيكية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف حول تفسير نصوص هذه الاتفاقية يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن
حكومة دولة قطر
عن
حكومة جمهورية طاجيكستان
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google