16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية
حجم النص:
/
/
مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 69 لسنة 2017
رقم:
10
تاريخ الصدور:
18/12/2016 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
09/10/2017 الموافق 10/09/2017 هجري
عدد المواد:
10
مقر التوقيع:
غير محدد
الجريدة الرسمية :
العدد:
13
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
07/12/2017 الموافق 19/03/1439 هجري
الصفحة من:
48
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة الثقافة والرياضة،
وحكومة الجمهورية التركية، وتمثلها وزارة الثقافة والسياحة،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
رغبةً منهما في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين والتعاون المشترك في المجالات الثقافية المتنوعة،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
1- يشجع الطرفان تنظيم الأسابيع الثقافية بين البلدين، وذلك بإقامة معارض الكتاب والاسطوانات المضغوطة، والندوات الثقافية، والفكرية، والأدبية، ومعارض الفنون التشكيلية، والفلكلور، وأيضاً أداء الأنشطة الفنية.
2- يقدم كل طرف للآخر دعوة لحضور الأنشطة الثقافية والفنية والموسيقية التي تنظم ببلده، والمساهمة في تداول المعرفة في هذا الشأن.
3- يعمل الطرفان على تشجيع الزيارات المتبادلة للوفود ذات الخبرة في مجالات الثقافة والفكر والفن بما يكفل تنمية العلاقات بين المؤسسات الثقافية لديهما، وكذلك مشاركة المعارف والبحوث المشتركة فيما يتعلق بالفعاليات الثقافية والفنية.
4- يشجع الطرفان دعوة علماء وخبراء وباحثين عن كل منهما في مجال الثقافة لحضور الندوات العلمية الدولية للثقافة الشعبية، والتي من المقرر انعقادها ببلديهما. بالإضافة إلى البحوث والموضوعات الدراسية في الثقافة الشعبية في المؤسسات العلمية.
5- يقدم أي من الطرفين للآخر الدعوة لحضور المهرجانات المسرحية، التي يتم تنظيمها في كلا البلدين، ويتبادلان الدراسات في الأداء الدرامي والفني والفلكلوري وتنظيم العروض المسرحية.
المادة 2
يشجع الطرفان التعاون في مجال إنتاج الأفلام وتبادل الدعوات للأفراد والأكاديميين بالقطاع السينمائي بما يتأتى معه اكتساب كلٍّ منهما وجهات نظر الطرف الآخر ومشاركة المعرفة والخبرات، كما يعمل الطرفان على تنظيم أسابيع سينمائية في بلديهما.
المادة 3
1- يشجع الطرفان تبادل المعلومات والمنشورات المتعلقة بعلم الآثار وتاريخ الفن وعلم المتاحف واستعادة وحماية التراث الثقافي والتحف الفنية، وكذلك الزيارات المتبادلة للخبراء في هذا المجال.
2- بغرض منع وحظر الاستيراد أو التصدير والنقل غير القانوني وكذلك نقل الممتلكات الثقافية والتي تم الاستيلاء عليها من بلادهما بشكل غير شرعي. ولكي تتم استعادة هذه الممتلكات لموطنها الأصلي، يعمل الطرفان على تنمية التعاون بينهما بموجب القوانين السارية في كل من بلديهما.
3- في حالة الاستيلاء غير الشرعي على الممتلكات، يقوم الطرفان بالتعاون بغرض تحديد أماكن وجود تلك الممتلكات لعمل التسهيلات اللازمة لإرجاعها إلى موطنها الأصلي.
المادة 4
1- بغرض تنمية البحث العلمي وأنشطة دعم التراث الثقافي يشجع الطرفان النشر وعلم المكتبات، ويعملان على تبادل أمناء المكاتب والخبراء والموظفين بينهما لتعزيز التعاون في هذه المجالات.
2- يتبادل الطرفان المنشورات والمواد والوثائق والكتب والصحف ذات الصلة بالثقافة والأدب والتاريخ لكلا البلدين.
3- يتبادل الطرفان المنشورات والأبحاث والمشروعات والتقارير العلمية التي يلزم تعديلها ونشرها عقب تنظيم الاجتماعات والندوات والمؤتمرات، ودراسة المشروعات بين البلدين.
4- يشجع الطرفان التعاون بينهما للمشاركة في الندوات والعروض والاحتفالات الدولية التي يتم تنظيمها في البلدين محل الاتفاق، في مجال الأدب والنشر وكذلك المؤسسات الأدبية ودور النشر.
5- يشجع الطرفان المشاركة المتبادلة في المعارض الدولية للكتب التي تنظم في كلا البلدين.
6- يشجع الطرفان تنفيذ مشروعات مشتركة بين المؤسسات الثقافية في بلديهما فيما يتعلق بتبادل الكتب والميكروفيلم والمخطوطات، ونسخ من الأعمال على الأقراص المدمجة وأقراص الفيديو الرقمية، وكذلك الترويج لتوزيع المنشورات الثقافية والتراجم والمؤلفات الأصلية بما يتفق مع التشريعات المحلية السارية في كلا البلدين، كما يتبادل الطرفان المعلومات المتعلقة بحماية المخطوطات والكتابات النادرة، وكيفية المحافظة عليها.
المادة 5
يشجع الطرفان التعاون المشترك بينهما لتنفيذ مشروعات مشتركة وتنظيم المؤتمرات وتبادل الخبرات.
المادة 6
يشكل الطرفان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه المذكرة، واتخاذ القرارات بشأن برامج التعاون الثقافي بينهما والنشطات الضرورية.
على أن تقوم هذه اللجنة بالاجتماع مرة واحدة سنوياً في كل بلد بالتناوب في الزمان والمكان الذي يتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة 7
يتحمل كل طرف نفقات سفر وفوده إلى الطرف المضيف ذهاباً وإياباً، ويتحمل الطرف المضيف نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج في الحالات الطارئة لوفود الطرف الآخر، وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 8
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، تتم تسويته ودياً من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة 9
يجوز تعديل هذه المذكرة أو أي من نصوصها باتفاق الطرفين كتابةً، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه المذكرة.
المادة 10
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام أي من الطرفين آخر إشعار مكتوب من الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد بإنهاء الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ، في كلا البلدين، وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً برغبته في إنهائها، وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها أو انتهائها عبر القنوات الدبلوماسية.
ولا يؤثر إنهاء هذه المذكرة على البرامج والمشروعات القائمة وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابةً.
ويترتب عل دخول هذه المذكرة حيز النفاذ إلغاء اتفاق التعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية الذي تم توقيعه في مدينة أنقره بتاريخ 11 مارس 1985م.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة طرابزون بتاريخ 18/3/1438 هجرية الموافق 18/12/2016 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والتركية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن
حكومة دولة قطر
عن
حكومة الجمهورية التركية
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google