07 فبراير 2023 م
17 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان
حجم النص:
/
/
مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 79 لسنة 2017
رقم:
7
تاريخ الصدور:
27/02/2017 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
29/10/2017 الموافق 29/10/2017 هجري
عدد المواد:
7
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
15
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
27/12/2017 الموافق 04/09/1439 هجري
الصفحة من:
121
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر، وتمثلها وزارة الثقافة والرياضة.
وحكومة جمهورية أذربيجان، وتمثلها وزارة الشباب والرياضة،
والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان)،
رغبة منهما في تشجيع العلاقات الثنائية بين البلدين،
ومتابعة لاهتمامها بدعم تعاونهما في مجالي الشباب والرياضة،
ومع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
الأهداف
يعمل الطرفان، وفقا للتشريعات الوطنية لكلا البلدين، على تعزيز التعاون بينهما، من خلال الآتي:
1- تبادل زيارات الوفود لشبابية والرياضية، والمدربين والخبراء والمتخصصين في مجالات الشباب والرياضة والتربية البدنية والعلوم التطبيقية المتعلقة بها، وذلك من خلال الاتصال المباشر بالمراكز الشبابية والاتحادات الرياضية المعنية في كلا البلدين.
2- تشجيع تبادل دعوات مديري وأعضاء المراكز الشبابية والرياضيين للمشاركة في المنافسات والمهرجانات والبطولات الرياضية الدولية التي تقام في كلا البلدين.
3- تبادل المعلومات والآراء حول المجالات المتعلقة بالأنشطة الشبابية والرياضية والبدنية والمسائل ذات الصلة، بالإضافة إلى المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
4- تبادل توجيه الدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والندوات والمنتديات الأكاديمية المتعلقة بموضوعات الشباب والرياضة التي تقام في كلا البلدين.
5- تبادل المقترحات حول إقامة مسابقات شبابية ورياضية لما فيه مصلحة المراكز الشبابية والاتحادات الرياضية، وتكون المشاركة والمسائل المالية الخاصة بتلك المسابقات خاضعة للجهات المعنية ذات الصلة.
6- تنسيق المواقف والآراء خلال المحافل العالمية والمؤتمرات الدولية المتعلقة بقطاعي الشباب والرياضة.
المادة 2
مجالات التعاون
يتعاون الطرفان في المجالات المتعلقة بتطوير قطاعي الشباب والرياضة، بما في ذلك:-
1- برامج الرياضة للجميع.
2- رياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
3- الطب الرياضي.
4- مكافحة المنشطات.
5- إدارة وصيانة المرافق الرياضية.
6- معسكرات التدريب.
7- تبادل المعلومات والآراء المتعلقة بمسائل الشباب والأبحاث والأنظمة الخاصة بالمراكز الشبابية في كلا البلدين.
8- تبادل الدعوات للمشاركة في المناسبات الشبابية والرياضية الدولية التي تقام في كلا البلدين.
9- تبادل زيارات الوفود الشبابية والرياضية بين البلدين.
10- تبادل زيارات مسؤولين وخبراء في مجالي الشباب والرياضة في كلا البلدين.
11- التعاون في كافة المجالات المتعلقة بالحركة الشبابية وتنميتها.
12- أية مجالات تعاونية شبابية أو رياضية أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
المادة 3
الزيارات
زيارات الوفود الرسمية لتطوير التعاون في مجالي الشباب والرياضة بين البلدين تتم بناءً على الدعوات الرسمية الموجهة إليها وطبقاً للتشريعات الوطنية في كلا البلدين.
المادة 4
النفقات المالية
يتحمل كل طرف نفقات السفر والطعام والإقامة الخاصة بوفوده بصورة مستقلة وإذا كان ضرورياً. يساعد الطرف المضيف على توفير النقل الداخلي في الدولة المضيفة والمساعدة الطبية في الحالات الطارئة، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة 5
تسوية النزاع
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تطبيق أو تفسير هذه المذكرة، تتم تسويته ودياً من خلال التشاور والتفاوض بينهما عبر الطرق الدبلوماسية.
المادة 6
التعديل
يجوز إدخال أية إضافات أو تعديلات على هذه المذكرة تتم بموجب اتفاق مشترك بين الطرفين وفي شكل بروتوكول منفصل يعد جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة. وتدخل هذه التعديلات والإضافات حيز النفاذ وفقاً لأحكام المادة (7) من هذه المذكرة.
المادة 7
الدخول حيز النفاذ والمدة
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام أي من الطرفين لآخر إخطار كتابي، وعبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد فيه إتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ، والمعمول بها في كلا البلدين، وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (4) أربع سنوات، وتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً، وعبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها الأصلية.
لا يؤثر إنهاء هذه المذكرة أو انتهاء مدتها على الفعاليات والبرامج والأنشطة القائمة، وذلك لحين استكمالها، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 27/2/2017 ميلادية من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والاذرية والإنجليزية، وتكون لجميع النصوص ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في تفسير هذه المذكرة، يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن
حكومة دولة قطر
عن
حكومة جمهورية أذربيجان
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google