16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة د ...
حجم النص:
/
/
اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كولومبيا
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 72 لسنة 2017
رقم:
9
تاريخ الصدور:
27/07/2016 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
23/10/2017 الموافق 23/10/2017 هجري
عدد المواد:
9
مقر التوقيع:
بوغوتا
الجريدة الرسمية :
العدد:
15
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
27/12/2017 الموافق 04/09/1439 هجري
الصفحة من:
52
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية كولومبيا،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
انطلاقاً من رغبتهما في دعم وتعميق روابط الصداقة بينهما،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
الإعفاء من التأشيرة
1- جوازات السفر المشار إليها في هذه الاتفاقية كالآتي:
أ- في دولة قطر: جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر الخاصة سارية المفعول.
ب- في جمهورية كولومبيا: جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية سارية المفعول
2- يحق لمواطني الطرفين من حملة جوازات السفر المنصوص عليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية دخول ومغادرة وعبور أو البقاء في أراضي الطرف الآخر دون تأشيرات دخول لمدة أقصاها تسعين (90) تُحسب من تاريخ الدخول
3- يجوز لمواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في
هذا
المادة (1) عبور حدود الطرف الآخر فقط من المعابر الحدودية الدولية القانونية لهذا الطرف.
المادة 2
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية
يجوز لمواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الذين هم أعضاء في البعثة الدبلوماسية والقنصلية، أو في المنظمات الدولية المعتمدة لدى إقليم الطرف الآخر، وبالإضافة إلى أفراد أسرهم الذي يعيشون معهم من حاملي الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الدخول والإقامة في إقليم الطرف الآخر أو الخروج أو العبور منه بدون تأشيرة، وذلك خلال فترة مهامهم، شريطة استكمالهم لمتطلبات الاعتماد النافذة لدى الطرف الآخر خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ دخولهم إلى إقليم الطرف الآخر.
المادة 3
صلاحيات السلطات
1- يتعين على مواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الامتثال للقوانين النافذة في إقليم الطرف الآخر عند عبورهم الحدود وخلال إقامتهم في إقليم الطرف الآخر.
2- يحق لكل طرف الاحتفاظ بصلاحية رفض أو تقليص فترة إقامة مواطني الطرف الآخر من حملة الجوازات المشار إليها في المادة (1) من هذه الاتفاقية، الذين يشكل وجودهم في أراضيه أمرا غير مرغوب فيه أو لدواعي النظام العام أو الأمن القومي.
المادة 4
فقدان أو تلف جواز السفر
في حالة فقدان جواز السفر الدبلوماسي والخاص والرسمي من قبل حامل جواز السفر الدبلوماسي والخاص والرسمي من مواطني أحد الأطراف في أقاليم الطرف الآخر، أو في حالة وقوع تلف لجواز سفره /سفرها الدبلوماسي في إقليم الطرف الآخر، يتعين على هذا الشخص القيام على الفور بإبلاغ السلطات المختصة في الدولة المستضيفة من خلال البعثة الدبلوماسية أو القنصلية لدولته/ دولتها المقيمة في الدولة المستقبلة، كي تقوم البعثة باتخاذ الإجراء المناسب. وتقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية ذات الصلة بإصدار وثيقة سفر جديدة لهذا الشخص تسمح له/لها بعبور حدود الدولة، وفقا لقوانين الدولة المرسلة، وتقوم بالتبليغ عن ذلك للسلطات المختصة في الدولة المستقبلة.
المادة 5
إخطار بعينات جوازات السفر
1- لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، تتبادل السلطات المختصة للطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من الدبلوماسية والخاصة والرسمية السارية المفعول خلال فترة (لا تتجاوز (30) ثلاثين يوماً بعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2- يتعين على الطرفين، من خلال القنوات الدبلوماسية، تبادل المعلومات حول العينات المعدلة أو الجديدة من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية في موعد أقصاه ثلاثين (30) يوماً قبل بدء العمل بها.
المادة 6
التعليق
1. يحتفظ كل طرف بحق تعليق تطبيق هذه الاتفاقية تعليقا مؤقتا بشكل كلي أو جزئي، لدواعي المصلحة القومية، أو الأمن القومي، أو الأمن العام، أو النظام العام، أو الصحة العامة.
2- التعليق، وكذلك إلغاء التعليق المشار إليه في الفقرة 1 من هذا البند يتعين إخطار الطرف الآخر به كتابةً على الفور من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة 7
التعديلات
يجوز أن يطلب أي طرف كتابة عبر القنوات
الديبلوماسية
تعديلات على الاتفاقية بكاملها أو جزء منها، ويتعين أن يدخل أي تعديل أو ملحق للاتفاقية يتفق عليه الطرفان
حيذ
التنفيذ تبعا لإجراءات دخول الاتفاقية نفسها
حيذ
التنفيذ ويشكل جزءا لا يتجزأ منها.
المادة 8
تسوية النزاعات
تتم تسوية أي اختلافات أو نزاعات تنشأ بشأن تفسير أو تنفيذ أحكام هذا الاتفاق وديا عن طريق التشاور أو المفاوضات بين الطرفين.
المادة 9
الدخل
حيز التنفيذ ومدة وإنهاء هذه الاتفاقية
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ استلام آخر مذكرة عبر القنوات الدبلوماسية يتم بموجبها إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر بإكماله جميع المتطلبات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
2- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، وفي هذه الحالة يوقف العمل بهذه الاتفاقية بعد (90) تسعين يوما من تاريخ استلام مثل هذا الإخطار.
إشهاداً على ما تقدم، قام الموقعان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما حسب الأصول، بالدخول في هذا الاتفاق.
حررت في مدينة بوغوتا بتاريخ 22/10/1437 هجرية، الموافق 27/07/2016 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغات الإسبانية والعربية والإنجليزية، ولكل النصوص ذات الحجية. وفي حال حدوث اختلاف في تفسير بنود هذه الاتفاقية فإن النص الإنجليزي هو الذي يعتمد.
عن حكومة دولة قطر عن حكومة جمهورية كولومبيا
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google