28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا
حجم النص:
/
/
مذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إندونيسيا
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 18 لسنة 2018
رقم:
10
تاريخ الصدور:
18/10/2017 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
04/04/2018 الموافق 04/04/2018 هجري
عدد المواد:
10
مقر التوقيع:
جاكرتا
الجريدة الرسمية :
العدد:
10
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
21/05/2018 الموافق 06/09/1439 هجري
الصفحة من:
13
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن كل من حكومة دولة قطر، وحكومة جمهورية إندونيسيا، والمشار إلى كل منهما بشكل منفرد فيما يلي باسم "الطرف" ومجتمعتين باسم "الطرفين"،
رغبةً منهما في توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات لتحقيق الأهداف المشتركة للدولتين الصديقتين،
واعترافاً منهما بضرورة زيادة تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين،
وتأكيداً لاهتمامهما بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام الكامل للسيادة،
وعملاً بالقوانين واللوائح السائدة في كلا الدولتين،
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
إنشاء اللجنة المشتركة
يقوم الطرفان بإنشاء لجنة مشتركة، ويشار إليها فيما يلي باسم "اللجنة"، بغرض تطوير وتوسيع عمل إجراءات ملموسة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي أي مجالات أخرى تمليها مصلحة البلدين الصديقين.
المادة 2
يشمل نطاق اللجنة وضع الأساس والإطار القانونيين وفقاً للتشريعات والانظمة القانونية الوطنية الخاصة بكل طرف، واللازمة لتحقيق أهدافه، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات التالية:
أ. تعزيز التعاون بين الطرفين في المسائل المتعلقة بالشؤون القنصلية والعمال، وحماية حقوق الإنسان، والمساعدات القانونية، ومنع ومكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية.
ب. تعزيز مستوى التعاون بين الطرفين في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والدفاع والتكنولوجيا والملاحة والزراعة والصناعة فضلاً عن الخدمات المصرفية والمالية.
ج. دعم الجهود التي يبذلها الطرفان لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والشباب والرياضة، والصحة، والطاقة، والبيئة، والثقافة.
د. تيسير تبادل المعلومات والخبرات وإجراء حوارات ثنائية بشأن التعاون بين الطرفين.
هـ. متابعة تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين الطرفين.
المادة 3
تشكيل اللجنة
أ. يرأس اللجنة وزيرا خارجية البلدين أو من ينوب عنهما، وتشكل اللجنة من عضوية كبار المسؤولين ذوي الصلة الذين يمثلون الوزارات والوكالات الحكومية المعنية التي يحددها كل طرف.
ب. يحدد كل طرف مستوى وعدد وفده في اجتماع اللجنة (المشار إليه فيما بعد بالاجتماع).
ج. يتولى رؤساء الوفود المعنية رئاسة اجتماع اللجنة على نحو مشترك.
د. يجوز للجنة تكوين مجموعات عمل أو لجان فرعية مخصصة لدراسة المزيد من المجالات المشتركة للتعاون.
هـ. يجوز للجنة دعوة ممثلين من غرفتي التجارة والصناعة ورجال الأعمال في البلدين بصفة مراقب.
المادة 4
دورة عقد الاجتماع وجدول الأعمال
أ. تعقد اللجنة اجتماعها في أي وقت الذي يتفق عليه الطرفان، بالتناوب في كل من دولة قطر وجمهورية إندونيسيا، ويجوز لكبار المسؤولين المشار اليهم في المادة (3) من هذه المذكرة ان يعقدوا اجتماعاً تحضيرياً لذلك.
ب. يتم الاتفاق على موعد وجدول أعمال الاجتماع المذكور أعلاه بواسطة الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.
ج. يقترح البلد المضيف جدول الأعمال المؤقت لاجتماع اللجنة قبل الموعد المقرر للاجتماع بثلاثة أشهر على الأقل.
المادة 5
المسؤوليات
تكون وزارتا خارجية الطرفين مسؤولتين عن تنسيق عمليات التحضير والمتابعة لاجتماعات اللجنة ومجموعة العمل واللجان الفرعية.
المادة 6
السجلات
أ. تكون نتائج اجتماع اللجنة التي يتفق عليها الطرفان في شكل سجل للمناقشة.
ب. يكون الطرف المضيف مسؤولاً عن إعداد سجل المناقشة.
ج. تقدم جميع سجلات اجتماعات مجموعة العمل أو اللجان الفرعية إلى اللجنة.
د. يتم الاحتفاظ بجميع سجلات اللجنة بطريقة سرية، بيد أنه، يجوز للجنة إصدار بيانات للعموم متى ما رأت ذلك مناسباً.
المادة 7
قناة الاتصالات
يتم إجراء جميع الاتصالات من خلال القنوات الدبلوماسية القائمة بين البلدين.
المادة 8
تسوية المنازعات
أي خلافات أو نزاعات قد تنشأ بين الطرفين بسبب تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة، تتم تسويتها ودياً من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 9
المراجعة والتعديل
يجوز لأي من الطرفين أن يطلب كتابةً إجراء أي تغييرات أو تعديلات على كل هذه المذكرة أو أي جزء منها، ويدخل أي تغيير أو تعديل يتفق عليه الطرفان حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه المذكرة، وتصبح جزءاً لا يتجزأ منها.
المادة 10
الدخول حيز النفاذ والمدة والإنهاء
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام آخر مذكرة دبلوماسية يتم بموجبها إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر عن إتمامه جميع الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ.
تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لمدة (5) خمس سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً، عن نيته بإنهائها، وذلك قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهائها عبر القنوات الدبلوماسية.
ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة على البرامج القائمة، وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة جاكرتا بتاريخ 28/1/1439 هجرية، الموافق 18/10/2017 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والاندونيسية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حال الاختلاف في تفسير نصوص هذه المذكرة، يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن
حكومة دولة قطر
عن
حكومة جمهورية إندونيسيا
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google