28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ مذكرة تفاهم بشأن تطوير التعاون في مجال الطاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان
حجم النص:
/
/
مذكرة تفاهم بشأن تطوير التعاون في مجال الطاقة بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 25 لسنة 2018
رقم:
10
تاريخ الصدور:
15/03/2017 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
13/05/2018 الموافق 13/05/2018 هجري
عدد المواد:
10
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
11
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
04/07/2018 الموافق 20/10/1439 هجري
الصفحة من:
104
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
وحكومة تركمانستان،
والمشار إليهما فيما بعد منفردتين بـ "الطرف" ومجتمعتين بـ "الطرفان".
إذ تؤكدان من جديد رغبتهما في تطوير التعاون من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة في مجال الطاقة،
واسترشاداً بمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة وفقاً لأحكام القانون الدولي والتشريعات المعمول بها لدى الدولتين.
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
يعتزم الطرفان بموجب مذكرة التفاهم المماثلة "المذكرة"، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطوير وتعزيز التعاون الذي يعود عليهما بالمنفعة المتبادلة في المجالات الفنية والعلمية والاقتصادية في قطاع الطاقة.
المادة 2
يقوم الطرفان بتهيئة الظروف المواتية التي تعود بالمنفعة المتبادلة من أجل تطوير إمكانيات الطاقة في دولة قطر وتركمانستان، وكذلك من أجل تنويع مصادرها في نطاق اختصاصاتهما ووفقاً للتشريعات المعمول بها في بلد كل من الطرفين.
المادة 3
يعتزم الطرفان تهيئة وتعزيز الظروف المواتية لتشجيع وتعزيز سبل التعاون بين الشركات العاملة في مجال الطاقة والمراكز العلمية والبحثية وكذلك المعاهد التعليمية في الدولتين بغية توفير التدريب للعاملين في تلك المجالات.
المادة 4
يعتزم الطرفان تسهيل تبادل المعلومات وعقد المشاورات حول الأمور المتعلقة بالطاقة والصناعات.
المادة 5
الجهات المسؤولة عن تنسيق ومراقبة وتطوير أنشطة التعاون بموجب هذه المذكرة، هي كالآتي:
نيابةً عن حكومة دولة قطر: مدير إدارة الطاقة بوزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر.
نيابةً عن حكومة تركمانستان: مؤسسة الغاز الوطنية (تركمنجاز) في تركمانستان.
المادة 6
يستخدم الطرفان المعلومات المتبادلة بينهما فيما يتصل بالغرض المتضمن في هذه المذكرة فقط. ولا يجوز لأي طرف منهما نقل أي معلومات متبادلة بينهما إلى الغير دون موافقة خطية من الطرف الآخر.
المادة 7
فيما عدا أحكام المادة (6) من هذه المذكرة والتي تكون ملزمة للطرفين، فإن أحكام هذه المذكرة لا ترتب ولا يقصد بها أي التزامات ملزمة قانوناً واجبة النفاذ ضد أي من الطرفين.
المادة 8
يجوز تعديل هذه المذكرة بالاتفاق المشترك فيما بين الطرفين، ويحرر أي تعديل على هذا النحو في شكل بروتوكول على أن يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (10) من هذه المذكرة.
المادة 9
أي نزاع قد ينشأ عن تنفيذ هذه المذكرة أو تفسير أي بند من بنودها، تتم تسويته ودياً عن طريق التشاور أو التفاوض فيما بين الطرفين.
المادة 10
تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام أي من الطرفين آخر إخطار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد استيفاء جميع الإجراءات القانونية الداخلية المتطلبة لكل منهما واللازمة لوضعها موضع النفاذ.
وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ما لم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، وذلك بفترة ثلاثين (30) يوماً على الأقل قبل تاريخ الإنهاء.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.
حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 15/3/2017 ميلادية من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والتركمانية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة وجود أي اختلاف في التفسير، يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن
حكومة دولة قطر
عن
حكومة تركمانستان
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google