02 فبراير 2023 م
12 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ الاتفاقية متعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن تبادل التقارير لكل دولة على حدة
حجم النص:
/
/
الاتفاقية متعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن تبادل التقارير لكل دولة على حدة
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
دولية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 10 لسنة 2019
رقم:
1
تاريخ الصدور:
28/04/2019 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
20/03/2019 الموافق 20/03/2019 هجري
عدد المواد:
1
مقر التوقيع:
غير محدد
الجريدة الرسمية :
العدد:
9
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
28/04/2019 الموافق 14/07/1440 هجري
الصفحة من:
5
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
حيث أن الدول التي ينتسب إليها الموقعون على الاتفاقية متعددة الأطراف للسلطات المختصة بشأن تبادل التقارير لكل دولة على حدة ("الاتفاقية") سواء كانت أطرافا أو أقاليم مشمولة بالاتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية أو بالاتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية كما تم تعديلها بالبروتوكول (الاتفاقية)
بموجب اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية أو اتفاقية تبادل المساعدة الإدارية في المسائل الضريبية بصيغتها المعدلة بالبروتوكول ("الاتفاقية") أو التي وقعت أو أعربت عن نيتها التوقيع على الاتفاقية والاعتراف بأن الاتفاقية يجب أن تكون سارية المفعول فيما يتعلق بها قبل التبادل الآلي للتقارير لكل دولة على حدة.
حيث أن البلد الذي وقع أو أعرب عن نيته التوقيع على الاتفاقية لن يصبح دولة على النحو المحدد في القسم 1 من هذه الاتفاقية إلا إذا أصبح طرفا في الاتفاقية؛
حيث أن الدول ترغب في تعزيز الشفافية الضريبية الدولية وتحسين إمكانية وصول سلطاتها الضريبية المعنية إلى المعلومات المتعلقة بالتخصيص العالمي للدخل، والضرائب المدفوعة، ومؤشرات معينة عن موقع النشاط الاقتصادي بين الدول التي تنشط فيها المنشآت متعددة الجنسيات من خلال التبادل الآلي للتقارير السنوية لكل دولة على حدة، بهدف تقييم المخاطر رفيعة المستوى لتسعير التحويلات وغيرها من المخاطر المرتبطة بتآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح، فضلا عن التحليل الاقتصادي والإحصائي، حسب الاقتضاء؛
وحيث أن قوانين الدول المعنية تتطلب أو من المتوقع أن تتطلب قيام الكيانات التابعة للمنشآت متعددة الجنسية سنويا بتقديم تقرير لكل دولة على حدة.
حيث أن التقرير الخاص بكل دولة على حدة يهدف إلى أن يكون جزءا من هيكل ثلاثي المستويات، يشمل ملفا رئيسيا إجماليا وملفا محليا، والتي تمثل في مجموعها منهجية موحدة لنقل الوثائق المتصلة بتسعير التحويلات والتي سوف تزود الإدارات الضريبية بمعلومات ذات صلة وموثوق بها لإجراء تحليل فعال وشامل لتقييم مخاطر تسعير التحويلات؛
وحيث أن القسم الثالث من الاتفاقية يجيز تبادل المعلومات لأغراض ضريبية، بما في ذلك تبادل المعلومات على أساس آلي، ويسمح للسلطات المختصة للدول بالاتفاق بشأن مجال مثل هذه التبادلات الآلية والأساليب العملية لإنجازها؛
وحيث تنص المادة 6 من الاتفاقية على أنه يمكن لطرفين أو أكثر الاتفاق فيما بينها على تبادل المعلومات آليا، طالما أن التبادل الفعلي للمعلومات يتم على أساس ثنائي بين السلطات المختصة؛
وحيث أن الدول سيكون لديها، أو من المتوقع أن يتوفر لديها عند إجراء أول تبادل لتقارير كل دولة على حدة، (1) ضمانات مناسبة لضمان أن تظل المعلومات المتحصل عليها في إطار تطبيق هذه الاتفاقية سرية وأن تستخدم لأغراض تقييم المخاطر رفيعة المستوى لتسعير التحويلات والمخاطر الأخرى المتصلة بتآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح، وكذلك لإجراء التحاليل الاقتصادية والإحصائية، حسب الاقتضاء، وفقا للقسم 5 من هذه الاتفاقية، (2) البنية التحتية المناسبة لإرساء علاقة تبادل فعالة (بما في ذلك الإجراءات العملية لضمان تبادل المعلومات في الوقت المناسب، وبصفة دقيقة وسرية وإجراء اتصالات فعالة وموثوق بها، والقدرة على حل المسائل والإشكالات بشأن التبادلات أو طلبات التبادل على وجه السرعة وإدارة أحكام القسم 4 من هذه الاتفاقية و(3) التشريعات اللازمة لإلزام الكيانات المكلفة بالإبلاغ بتقديم التقارير الخاصة بكل دولة على حدة.
حيث أن الدول ملتزمة بإجراء محادثات بهدف التوصل لحل الحالات التي تؤدي إلى نتائج اقتصادية غير مرغوب فيها، بما في ذلك المشاريع الفردية، وفقا للفقرة 2 من المادة 24 من الاتفاقية، والفقرة 1 من القسم 6 من هذه الاتفاقية؛
حيث أن إجراءات الاتفاق المتبادل، على سبيل المثال على أساس اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي أبرمت بين السلطات المختصة، تظل سارية في الحالات التي يتم فيها تبادل التقارير على أساس هذه الاتفاقية.
حيث أن السلطات المختصة في الدول تعتزم إبرام هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالإجراءات التشريعية الوطنية (إن وجدت)، ومع مراعاة السرية وغيرها من الضمانات المنصوص عليها في الاتفاقية، بما في ذلك الأحكام التي تحد من استخدام المعلومات المتبادلة بموجبها؛
وبناء على ذلك، فقد اتفقت السلطات المختصة على ما يلي:
حرر باللغتين الانكليزية والفرنسية، والنصان متساويان في الحجية.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google