16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ إتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قرغيزيا
حجم النص:
/
/
إتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية قرغيزيا
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 30 لسنة 2019
رقم:
25
تاريخ الصدور:
21/01/2018 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
27/05/2019 الموافق 27/05/2019 هجري
عدد المواد:
25
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
16
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
18/07/2019 الموافق 15/11/1440 هجري
الصفحة من:
58
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر؛
وحكومة جمهورية قرغيزيا،
والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان المتعاقدان)،
بما أنهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944؛
ورغبةً منهما في إبرام إتفاقية تكميلية للمعاهدة المذكورة بغرض إنشاء خدمات جوية بين وما وراء إقليميهما؛
قد إتفقتا على ما يلي:
المادة 1
تعاريف
لغرض تطبيق أحكام هذه الإتفاقية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1. المعاهدة:
معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل أيّ ملحق بها تم إعتماده وفقاً للمادة (90) من تلك المعاهدة وأي تعديل على الملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين (90) و(94) منها، طالما أن هذه الملاحق والتعديلات أصبحت سارية المفعول أو تم التصديق عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
2. الاتفاقية:
هذه الاتفاقية والملحق المرفق بها وأي بروتوكولات أو مستندات مماثلة يتم بموجبها تعديل هذه الاتفاقية أو الملحق المرفق بها.
3. سلطات الطيران:
بالنسبة لحكومة دولة قطر: وزير المواصلات والاتصالات،
وبالنسبة لحكومة جمهورية قرغيزيا: وزير النقل والطرق لجمهورية قرغيزيا،
وفي كلتا الحالتين أي شخص أو هيئة مخولة بالقيام بأيّ وظائف تمارسها حالياً السلطات المذكورة أو وظائف مماثلة.
4. مؤسسة النقل الجوي المعينة:
مؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها والترخيص لها وفقاً للمادة (4) من هذه الإتفاقية.
5. (خط جوي) و(خط جوي دولي) و(مؤسسة نقل جوي) و(الهبوط لأغراض غير تجارية): المعاني المحددة لكل منها في المادة (96) من المعاهدة.
6. السعة:
السعة بالنسبة للطائرة: الحمولة المسموح بها على الطائرة، بأجر على الطريق الجوي المحدد أو جزء من طريق جوي، وبالنسبة للخدمة الجوية المحددة: سعة الطائرة المستعملة في تقديم تلك الخدمة مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها تلك الطائرة خلال مدة زمنية معينة وعلى طريق جوي محدد أو جزء من طريق جوي.
7. (الخدمات المتفق عليها) و(والطرق الجوية المحددة)، على التوالي، الخدمات الجوية الدولية المنتظمة والطرق الجوية المحددة في ملحق هذه الإتفاقية.
8. التعرفة
الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والأمتعة والبضائع والشروط التي تتطبق بموجبها هذه الأسعار، شاملةً أسعار وشروط الوكالة والخدمات الإضافية الأخرى، ويستثنى منها أجور وشروط نقل البريد.
9. رسوم الاستخدام:
الرسوم أو الأجور التي تدفع مقابل إستخدام المطارات والتسهيلات الملاحية والخدمات الأخرى من قبل طائرات مؤسسات النقل الجوي.
10. الإقليم:
بالنسبة للدولة: المعنى المحدد له في المادة (2) من معاهدة شيكاغو.
المادة 2
تطبيق معاهدة شيكاغو
تخضع أحكام هذه الاتفاقية لأحكام المعاهدة طالما كانت تلك الأحكام مطبقة على الخدمات الجوية الدولية.
المادة 3
منح الحقوق
1. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية بشأن خدماته الجوية الدولية المنتظمة:
أ) حق الطيران عبر إقليمه دون هبوط.
ب) حق الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لغرض إنشاء خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق الجوية المبينة في ملحق هذه الإتفاقية. ويطلق على هذه الخدمات والطرق الجوية فيما يلي "الخدمات المتفق عليها" و"الطرق الجوية المحددة" على التوالي. ولمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، أثناء تشغيلها خدمة متفق عليها على طريق جوي محدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في البند (1) من هذه المادة، ممارسة حق الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، في النقاط المحددة لذلك الطريق الجوي في ملحق هذه الإتفاقية وذلك لغرض ترحيل وتنزيل الركاب والبضائع بما فيها البريد، مجتمعة أو متفرقة.
3. لا يوجد في البند (2) من هذه المادة ما يمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد حق حمل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد، على متن الطائرة، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر، مقابل أجر أو تعويض.
المادة 4
التعيين والترخيص
1. يحق لكل طرف متعاقد، من خلال إخطار الطرف المتعاقد الآخر خطياً، تعيين مؤسسة نقل جوي أو أكثر لتشغيل الخدمات الجوية المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة.
2. على الطرف المتعاقد الآخر، عند تسلُّم هذا التعيين، أن يمنح تراخيص التشغيل اللازمة لمؤسسة النقل الجوي المعينة دون تأخير مع مراعاة أحكام البندين (3) و(4) من هذه المادة.
3. يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت أنها مؤهلة للوفاء بالشروط المحددة بموجب القوانين والأنظمة التي تطبقها عادةً، وعلى نحو معقول، تلك السلطات على تشغيل الخدمات الجوية الدولية بما يتفق مع أحكام المعاهدة.
4. يحقّ لكل طرف متعاقد أن يرفض منح ترخيص التشغيل المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، أو أن يفرض ما يراه ضرورياً من شروط على مؤسسة نقل جوي معينة عند ممارستها للحقوق المبينة في المادة (3) من هذه الاتفاقية، وذلك في أي حالة لا يكون فيها الطرف المتعاقد المذكور مقتنعاً بأن الملكية الجوهرية والسيطرة الفعّالة على مؤسسة النقل الجوي المعينة محصورة في الطرف المتعاقد الذي عين تلك المؤسسة أو في مواطنيه أو كليهما.
5. يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة أن تبدأ تشغيل الخدمات المتفق عليها في أي وقت، شريطة أن تكون التعرفة المقررة وفقا لأحكام المادة (8) من هذه الاتفاقية، سارية المفعول فيما يتعلق بالخدمة.
المادة 5
إلغاء أو تعليق العمل بترخيص التشغيل
1. يكون لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء ترخيص التشغيل أو تعليق ممارسة الحقوق المحددة في المادة (3) من هذه الإتفاقية من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك على النحو التالي:
أ) في أي حالة لا يكون مقتنعاً فيها بأن الملكية الجوهرية والسيطرة الفعّالة على مؤسسة النقل الجوي المعينة ،محصورة في الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي تلك أو في مواطني ذلك الطرف المتعاقد؛ أو
ب) في حالة إخفاق مؤسسة النقل الجوي المعينة في التقيد بالقوانين أو الأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق؛ أو
ج) في أيّة حالة أخرى تُخفق فيها مؤسسة النقل الجوي المعينة في التشغيل طبقاً للشروط المقررة بموجب هذه الإتفاقية.
2. لا يُمارس حق الإلغاء أو التعليق أو فرض الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إلّا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك وبشكل فوري للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين أو الأنظمة،
المادة 6
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
1. تعفى الطائرات العاملة على الخدمات الجوية الدولية التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أيّ من الطرفين المتعاقدين، وكذلك المعدات العادية وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم وتموين الطائرة (شاملة الأطعمة والمشروبات والتبغ) الموجودة على متن تلك الطائرات، من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم الأخرى المشابهة عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تظل هذه المعدات والإمدادات على متن الطائرة لحين إعادة تصديرها أو استخدامها على جزء من الرحلة فوق ذلك الإقليم.
2. تُعفى أيضاً البنود التالية من ذات الرسوم الجمركية والرسوم والأجور، باستثناء الرسوم المتعلقة بالخدمات المقدَّمة:
أ) تموين الطائرة التي يتم تحميله في إقليم طرف متعاقد ضمن حدود تقررها السلطات المختصة للطرف المتعاقد المذكور وبغرض استخدامه على متن الطائرة المغادرة العاملة على خدمات جوية دولية لصالح الطرف المتعاقد الآخر.
ب) قطع الغيار والمعدات العادية التي يتم إدخالها لإقليم أيّ من الطرفين المتعاقدين لأغراض صيانة أو إصلاح الطائرة العاملة على خدمات جوية دولية تشغّلها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبَل الطرف المتعاقد الآخر.
ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي يتم تزويدها في إقليم طرف متعاقد لطائرة مغادرة تابعة لمؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عاملة فى خدمات جوية دولية، ويسري هذا الإعفاء حتى في حالة استخدام هذه الإمدادات على جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تم فيه تحميل هذه الإمدادات على متن الطائرة.
د) مواد الدعاية ومستلزمات الملابس الرسمية ومستندات مؤسسة النقل الجوي ذات الطابع غير التجاري والتي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
هـ) التجهيزات المكتبية التي يتم إدخالها إلى إقليم أيّ من الطرفين المتعاقدين بغرض إستخدامها في مكاتب مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تبقى هذه التجهيزات تحت إستخدام تلك المكاتب طوال فترة (3) ثلاثة أعوام من تاريخ إدخالها إلى ذلك الإقليم مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
يجوز طلب إبقاء المواد المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا البند تحت الإشراف أو الرقابة الجمركية.
3. يخضع الركاب والأمتعة والبضائع العابرة عبوراً مباشراً لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين دون مغادرة المنطقة المخصصة لذلك الغرض بالمطار لإجراءات رقابة مبسطة. وتُعفى الأمتعة والبضائع العابرة عبوراً مباشراً فقط من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المماثلة.
4. لا يجوز إنزال المعدات العادية والمواد والإمدادات الموجودة على متن الطائرة التابعة لأيّ طرف متعاقد في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلّا بعد موافقة السلطات الجمركية لذلك الطرف، وفي مثل هذه الحالة يجوز إبقاؤها تحت رقابة تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التخلص منها وفقاً للأنظمة الجمركية.
المادة 7
المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي
1. على كل طرف متعاقد أن يسمح بفرصة عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين للتنافس في تقديم النقل الجوي الدولي الذي تحكمه هذه الاتفاقية.
2. تحدِّد كل مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي المعينة سعة النقل الجوي الدولي الذي تقدمه دون قيود.
3. لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين منفرداً أن يقيد حجم الحركة أو عدد الرحلات أو إنتظام الخدمة أو نوع أو أنواع الطائرات التي تشغِّلُها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بإستثناء ما قد تستدعيه أسباب جمركية أو فنية أو تشغيلية أو بيئية بشروط موحَّدة مطابقة للمادة (15) من المعاهدة ودائماً على أسس غير تحيزية.
4. على كلا الطرفين المتعاقدين تبنّي كافة تلك الإجراءات المطلوبة في إطار إختصاصهم لمنع أيّ شكل من أشكال التمييز أو ممارسات المنافسة غير العادلة التي تؤثر على القدرة التنافسية لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
6. على كل طرف متعاقد أن يقلل من الأعباء الإدارية ذات الصلة بمتطلبات وإجراءات الإيداع على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وضمان تطبيق تلك الأعباء والإجراءات على أسس خالية من التمييز.
المادة 8
التعرفات
1. يسمح كل طرف متعاقد بتحديد تعرفات الخدمات الجوية من قبل كل مؤسسة نقل جوي معينة، على أساس الإعتبارات التجارية السائدة في السوق. ولا يطلب أيّ طرف متعاقد من مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة له التشاور مع مؤسسات نقل جوي أخرى حول التعرفات التي تفرضها أو تقترح فرضها مقابل الخدمات الواردة في هذه الاتفاقية.
2. يجوز لكل طرف متعاقد طلب إشعار بأيّ تعرفة أو إيداع أيّ تعرفة ستتقاضاها مؤسسات النقل الجوي التابعة له. ولا يحق لأي طرف متعاقد طلب إشعار أو إيداع ايّ تعرفات ستتقاضاها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. وتظل التعرفات سارية المفعول ما لم يتم رفضها لاحقاً وفقاً للبند (5) من هذه المادة.
3. يقتصر التدخل من قبل الطرفين المتعاقدين على الآتي:
أ) حماية المستهلكين ضد التعرفات المفرطة بسبب سوء إستغلال القوة التسويقية.
ب) منْع التعرفات التي ينطوي تطبيقها على سلوك مضاد للتنافس، بحيث يحتوي أو قد يحتوي أو يُقصد منه صراحةً تأثيراً يمنع أو يقيِّد أو يشوِّه المنافسة أو يُبعِد منافساً عن الطريق الجوي.
4. يحق لكل طرف متعاقد وبصورة أُحادية منع أي تعرفة تم إيداعها أو تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله. ومع ذلك، لا يتم ذلك التدخل إلّا إذا تبَيَّنَ لسلطات الطيران التابعة لذلك الطرف المتعاقد بأن التعرفة التي تتقاضاها أو سيتم تقاضيها تتوافق مع أي من المعايير المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة.
5. لا يحق لأي طرف متعاقد اتخاذ إجراء من جانب واحد لمنع بدء أو إستمرار تعرفة مفروضة أو مقترح فرضها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. وإذا إعتقد طرف متعاقد بأن أيّ تعرفة لا تنسجم مع الاعتبارات المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة، جاز له أن يطلب عقد مشاورات وإشعار الطرف المتعاقد الآخر بأسباب عدم رضائه. وتعقد هذه المشاورات في مدة لا تزيد عن (14) أربعة عشر يوماً بعد إستلام الطلب. وإذا لم يكن هنالك إتفاق متبادل، تدخل التعرفة حيز النفاذ أو تستمر في السريان.
المادة 9
الموافقة على جداول الرحلات
على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد أن تودع لدى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر جدول الرحلات بما في ذلك نوع الطائرات التي سوف تستخدم وكذلك السعة للموافقة. يجب أن يودع جدول الرحلات قبل مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً قبل البدء في الرحلات المنتظمة. وينطبق هذا الشرط أيضاً على التعديلات اللاحقة. وفي حالات خاصة، إذا دعت الضرورة، يمكن خفض المهلة المذكورة بعد المشاورات بين سلطات الطيران.
المادة 10
تزويد الإحصائيات
على سلطات الطيران لدى طرف متعاقد أن تودع لدى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر عند طلبها، الإحصائيات أو البيانات الدورية عند طلبها بصورة مبررة، لغرض مراجعة السعة المتفق عليها في الخدمات المقدمة من قبل الطرف المتعاقد الأول. ويجب أن تشمل هذه البيانات كل المعلومات المطلوبة لتقرير كمية النقل الجوي المنقول من قبل مؤسسات النقل الجوي على الخدمات المتفق عليها وبداية ونهاية هذا النقل الجوي.
المادة 11
تحويل الإيرادات
1. يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد أن تستبدل وتحول إلى إقليمها الإيرادات الفائضة عن المصروفات المتحصل عليها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعملات قابلة للتحويل بحرّيّة وعلى أساس سعر الصرف الرسمي. ويجب أن يتم الصرف والتحويل دون قيود وبسعر الصرف المطبق على التحويل في يوم تحويل الأموال. وفي حالة عدم وجود نظام سوق لسعر الصرف يجب أن يتم الصرف والتحويل دون قيود وعلى أساس سعر الصرف الرسمي المطبق في يوم التحويل. ويجب أن يتم التحويل الفعلي دون تأخير وأن لا يخضع إلى رسوم بإستثناء رسوم الخدمة المعتادة المفروضة من البنوك لمثل هذه المعاملات.
2. إذا فرض طرف متعاقد قيود على تحويل الإيرادات الزائدة عن المصروفات من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، في إقليم الطرف المتعاقد الأول، يحق للأخير أن يفرض قيود مماثلة على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل ذلك الطرف المتعاقد.
3. في حالة وجود إتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بمثل هذا التحويل للأموال يتم التقيد بذلك الإتفاق.
المادة 12
أمن الطيران
1. تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان إنَّ إلتزام كُل منهما للآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية، وبدون تقييد لعمومية حقوقهما وإلتزاماتهما المقررة بمقتضى القانون الدولي، يتعهد الطرفان المتعاقدان بوجه خاص بالعمل طبقاً لأحكام معاهدة الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970، وإتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم حركة الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988، وأحكام الإتفاقيات متعددة الأطراف والبروتوكولات التي يسري الإلتزام بها على كلا الطرفين المتعاقدين.
2. يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم جميع المساعدات الضرورية عند الطلب لكل منهما بهدف منع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وأطقمها، والمطارات والتسهيلات الملاحية الجوية، وأية تهديدات أخرى ضد أمن الطيران المدني.
3. يعمل الطرفان المتعاقدان، في العلاقات المتبادلة بينهما، وفقاً لأحكام أمن الطيران الموضوعة من قِبَل منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية قابلة للتطبيق على الطرفين المتعاقدين، وعليهما أن يلزما مشغلي الطائرات المسجلة لديهما أو مشغلي الطائرات الذين تكون مراكز أعمالهم الرئيسية أو محال إقامتهم الدائمة في إقليميهما ومشغلي المطارات في إقليميهما بالعمل وفقاً لأحكام أمن الطيران المذكورة.
4. يوافق كل طرف متعاقد على أنه يمكن أن يُطلب من مشغلي الطائرات مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر للدخول إلى إقليمه أو المغادرة منه أو أثناء البقاء فيه.
5. يتعهد كل طرف متعاقد باتخاذ التدابير الكافية وتطبيقها بفعالية في إقليمه لتأكيد حماية الطائرات وتفتيش الركاب وطاقم الطائرة والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع ومستودعات الطائرة قبل عملية الصعود أو التحميل وأثناءها، وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ بمحمل الجدّ كل طلب يُقدّم إليه من الطرف المتعاقد الآخر بإتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة أي تهديد معين.
6. عند وقوع حادث إستيلاء غير مشروع على طائرة مدنية أو التهديد به أو أي أفعال تدخُّل غير مشروع أخرى ضد سلامة تلك الطائرة أو ركابها وطاقمها أو المطارات أو التسهيلات الملاحية الجوية، يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة للطرف المتعاقد الآخر وذلك من خلال تسهيل الإتصالات والتدابير الأخرى الملائمة التي تستهدف إنهاء هذا الحادث أو التهديد فوراً وبسلام.
7. في حالة مواجهة أيّ من الطرفين المتعاقدين لمصاعب تتعلق بأحكام أمن الطيران الواردة في هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران التابعة لأيّ من الطرفين المتعاقدين طلب عقد مشاورات فورية مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 13
السلامة الجوية
1. يجوز لأيّ من الطرفين المتعاقدين طلب التشاور، في أي وقت، حول معايير السلامة المعمول بها في أية جزئية ذات صلة بطاقم الطائرة أو الطائرة أو أساليب التشغيل المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، ويتم إجراء مثل هذا التشاور خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك الطلب.
2. إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه ولا يقوم على نحو فعّال على تطبيق معايير السلامة بصورة فعّالة في أي جزئية، وبمستويات مساوية على الأقل لمعايير الحد الأدنى المقررة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة، يقوم الطرف المتعاقد الأول بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بهذه النتائج والخطوات الضرورية الواجب إتباعها للالتزام بمعايير الحد الأدنى تلك، وعلى الطرف المتعاقد الآخر القيام بالإجراء التصحيحي اللازم. وفي حالة إخفاق الطرف المتعاقد الآخر في القيام بتصحيح الوضع خلال (15) خمسة عشر يوماً أو خلال أيّة فترة زمنية أطول قد يتم الاتفاق عليها، فإنّ ذلك يكون أساساً لتطبيق المادة (5) من هذه الاتفاقية.
3. على الرغم من الإلتزامات المقررة الواردة في المادة (33) من المعاهدة، تمّ الإتفاق على أنّه يجوز أن تخضع إيّة طائرة تشغلها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في خدمات نقل جوي من إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو إليه، وأثناء وجود هذه الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، لفحصٍ من قبل الممثلين المفوضين من قبل الطرف المتعاقد الآخر، ويكون الفحص شاملاً داخل الطائرة وخارجها لفحص صلاحية مستندات الطائرة ومستندات طاقمها، والحالة العامة للطائرة ولمعداتها (ويُطلق على هذا الفحص في هذه المادة "التفتيش في ساحة وقوف الطائرات")، شريطة أن لا يؤدي مثل هذا الفحص إلى تأخير غير مبرر.
4. إذا أدى أيّ تفتيش أو سلسلة من عمليات التفتيش في ساحة وقوف الطائرات إلى ثبوت خطر جسيم يتمثل في:
أ) أنّ الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يتطابق مع معايير الحد الأدنى المقررة في ذلك الوقت، بموجب المعاهدة؛ أو
ب) وجود تقصير في المحافظة الفعّالة على معايير الحد الأدنى، المقررة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة، وتطبيقها.
فإن الطرف المتعاقد الذي قام بعملية الفحص إنفاذاً لأحكام المادة (33) من المعاهدة يكون حراً في تقرير أن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار شهادة أو تراخيص تلك الطائرة أو طاقمها أو إعتمادها، أو المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل تلك الطائرة لا تساوي أو لا تفوق معايير الحد الأدنى المقررة بموجب المعاهدة.
5. في حالة رفض مندوب مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين إفساح المجال لفحص طائرة تُشغلها مؤسسة النقل الجوي تلك، في ساحة وقوف الطائرات، طبقاً للبند (3) من هذه المادة، جاز للطرف المتعاقد الآخر الإستدلال على وجود مخاطر جسيمة من ذلك النوع الوارد في البند (4) من هذه المادة، وأن يخلص إلى الإستنتاجات الواردة في ذلك البند.
6. يحتفظ كل طرف متعاقد بحق تعليق أو تعديل تصريح تشغيل مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بصورة فورية في حالة توصُل الطرف المتعاقد الأول، سواء كنتيجةٍ للتفتيش في ساحة وقوف الطائرات أو للتشاور أو خِلافه، إلى ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية سلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي.
7. يوقف أي إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً للبندين (2) أو (6) من هذه المادة بمجرد انتهاء الأسباب التي تم بناءً عليها اتخاذه.
المادة 14
رسوم الاستخدام
لا يجوز لأي طرف متعاقد فرض أو السماح بفرض رسوم مقابل استخدام المطارات والتسهيلات الملاحية الجوية من قبل الطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على طائراته الوطنية العاملة على خدمات جوية دولية منتظمة.
المادة 15
تطبيق التشريع الوطني
1. تُطبَّق قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد المتعلقة بدخول الركاب أو طاقم الطائرة أو البضائع على متن الطائرة، إلى إقليمه أو المغادرة منه، مثل الأنظمة المتعلقة بالدخول والتخليص والهجرة والجوازات والجمارك والعملة والصحة والحجر الصحي؛ على الركاب أو طاقم الطائرة أو البضائع الموجودة على متن الطائرة، أو من قبل من يمثّلهم، عند الدخول إلى إقليم ذلك الطرف المتعاقد أو المغادرة منه أو أثناء التواجد فيه.
2. تُطبَّق قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد المتعلقة بدخول طائرة عاملة في ملاحة جوية دولية إلى إقليمه أو المغادَرة منه، أو المتعلقة بتشغيل وملاحة تلك الطائرة، على طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء وجودها في إقليم الطرف المتعاقد الأول.
3. يحق للسلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد القيام بتفتيش طائرات الطرف المتعاقد الآخر عند هبوطها أو مغادرتها، وفحص الشهادة والمستندات الأخرى المنصوص عليها في المعاهدة، دون التسبب في تأخير غير مبرر.
المادة 16
الأنشطة التجارية
1. يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قِبَل كل طرف متعاقد فتح مكاتب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لترويج وبيع الخدمات الجوية.
2. يُسمح لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، وفقاً لقوانين وأنظمة وقواعد الطرف المتعاقد الآخر ذات الصلة بالدخول والإقامة والعمل، بإدخال العاملين في مجال الإدارة والمبيعات والأطقم الفنية والتشغيلية وذوي الإختصاصات الأخرى لتقديم الخدمات الجوية إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإبقائهم فيه.
3. يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد القيام ببيع الخدمات الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مباشرةً، وحسب إختيار مؤسسات النقل الجوي، عبر وكلائها. ويحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة بيع خدمة النقل تلك، ويكون أيّ شخص حراً في شراء خدمة النقل تلك بعملة ذلك الإقليم أو بعملات حرة أخرى قابلة للتحويل.
4. يُسمح لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد بسداد النفقات المحلية، شاملةً شراء الوقود، بالعملة الوطنية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، وبإختيارها الحر، سداد تلك النفقات في إقليم الطرف المتعاقد بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقاً لأنظمة العملة الوطنية.
5. بغضّ النظر عن أيّ شيء ورد في هذه المادة، فإنّ ممارسة الحقوق بموجب هذه المادة تتم وفقاً للقوانين والأنظمة والقواعد المحلية السارية المفعول. ويتعهد الطرفان المتعاقدان على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة والقواعد بطريقة خالية من التمييز ومنسجمة مع أغراض هذه الإتفاقية.
6. يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة أن تمارس المناولة الأرضية بذاتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر (المناولة الذاتية) أو، حسب إختيارها، أن تختار من بين وكلاء متنافسين لتوفير هذه الخدمات كاملةً أو مجزّأة. ولا تخضع هذه الحقوق إلاّ للقيود الفعلية الناجمة عن إعتبارات السلامة في المطار. وحيثما مَنعت تلك الإعتبارات المناولة الذاتية، يجب أن تتاح المناولة الأرضية على أسس متساوية لكل مؤسسات النقل الجوي المعينة؛ ويجب أن تكون الرسوم على أساس تكلفة الخدمة المقدمة؛ وأن تتم مقارنة هذه الخدمات بنوعية وجودة الخدمات كما لو كانت هذه الخدمات متاحة في حالة إمكانية الخدمة الذاتية.
7. بغضّ النظر عن أيّ شرط آخر من هذه الإتفاقية؛ يُسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة ومزوّدي نقل البضائع غير المباشرين التابعين لكلا الطرفين المتعاقدين إستخدام أيّ نقل سطحي ذي صلة بالنقل الجوي الدولي لنقل البضائع إلى أيّة نقاط في أقاليم الطرفين المتعاقدين أو في إقليم دولة ثالثة أو منها دون قيود، شاملاً النقل من كل المطارات التي بها خدمات جمركية وإليها، ويشمل، إن كان قابلاً للتطبيق، الحق في نقل البضائع الموجودة في المستودعات الجمركية وفقاً للقوانين والأنظمة السارية. ويجب السماح بوصول تلك البضائع، سواءً كانت منقولة على السطح أو جواً الى مرافق وإجراءات التخليص الجمركي بالمطار. ويجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة إختيار تنفيذ النقل السطحي بذاتها أو تنفيذه عبر ترتيبات مع ناقلي سطح آخرين، بما فيهم النقل السطحي الذي تنفذه مؤسسات نقل جوي أخرى ومتعهدي خدمات الشحن الجوي غير المباشرين. ويجوز تقديم تلك الخدمات متعددة الوسائط للنقل بسعر واحد يشمل النقل الجوي والسطحي معاً، شريطة عدم تضليل الشاحنين بشأن الحقائق ذات الصلة بذلك النقل.
المادة 17
المشاورات
1. تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين، بروح التعاون الوثيق، بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وذلك بغرض ضمان التنفيذ والإلتزام المُرضي بأحكام هذه الاتفاقية والملحق المرفق بها، والتشاور فيما بينهما عند الضرورة لإجراء تعديلات عل ذلك.
2. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب خطياً عقد مشاورات، على أن تبدأ هذه المشاورات خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إستلام الطلب، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه المدة.
المادة 18
تسوية المنازعات
1. إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة تسويته أولاً عن طريق التفاوض.
2. إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض جاز لهما إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة لإتخاذ قرار بشأنه. وفي حالة عدم إتفاقهما يحال النزاع بناءً على طلب أيّ من الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم مكونة من (3) ثلاثة محكمين يتم تكوينها بتعيين محكم واحد من قبل كل طرف متعاقد، ويقوم المحكمان المعيّنان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث، ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم خلال فترة (60) ستين يوماً من تاريخ إستلام أيّ من الطرفين المتعاقدين إشعاراً من الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بطلب التحكيم في النزاع من قِبل هيئة تحكيم، على أن يعين المحكم الثالث خلال فترة (60) ستين يوماً أخرى. وإذا أخفق أيّ من الطرفين المتعاقدين في تعيين محكمٍ خلال الفترة المحددة، أو إذا لم يُعيَّنْ المحكم الثالث خلال الفترة المحددة، يجوز لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بناءً على طلب أيّ من الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكم أو محكمين حسب ما تقتضيه الحالة، وفي هذه الحالة يكون المحكم الثالث من مواطني دولة ثالثة ويقوم برئاسة هيئة التحكيم.
3. يتقاسم الطرفان المتعاقدان التكاليف المالية لهيئة التحكيم وأيّ تكاليف أخرى بالتساوي.
4. يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار صادر بموجب البند (2) من هذه المادة.
المادة 19
التعديلات
1. إذا ارتأى أيّ من الطرفين المتعاقدين أنه من المُجدي تعديل أيّ نص من نصوص هذه الإتفاقية، فإن هذه التعديلات، إذا وافق عليها الطرفان المتعاقدان، بموجب بروتوكول، وإذا دعت الحاجة، بعد التشاور وفقاً للمادة (17) من هذه الاتفاقية، تصبح سارية المفعول بعد تأكيدها بتبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.
2. إذا كان التعديل متصلاً بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية خلافاً للواردة بالملحق المرفق بها، فتتمّ الموافقة على هذا التعديل من قبل كل طرف متعاقد وفقاً لإجراءاته القانونية.
3. إذا كان التعديل متصلاً فقط بالأحكام الواردة بالملحق لهذه الإتفاقية، يتم الإتفاق عليه بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.
المادة 20
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تُسَجّل هذه الإتفاقية وأية تعديلات لاحقة عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي من قبل الدولة التي يتم التوقيع فيها على الاتفاقية.
المادة 21
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
1. يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر والتي ما زالت سارية المفعول، وذلك بقصد تنفيذ الخدمات المبيّنة في هذه الاتفاقية شريطة أن تكون المتطلبات التي تمّ بموجبها إصدار هذه الشهادات أو التراخيص أو إعتمادها أعلى من أو تعادل معايير الحد الأدنى المعتمدة أو التي قد يتم إعتمادها بموجب المعاهدة. ومع ذلك يحق لكل من الطرفين المتعاقدين رفض الإعتراف بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه أو المعتمَدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو من قبل أيّ دولة أخرى لأغراض الطيران فوق إقليمه.
2. إذا كانت الإمتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة صادرة من سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو مؤسسة نقل جوي معينة أو ذات صلة بطائرة تشتغِل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة تسمح بإختلاف عن المعايير التي إعتُمِدت بموجب المعاهدة وأن هذا الإختلاف قد تمّ إيداعه لدى منظمة الطيران المدني الدولي، جاز لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر طلب عقد مشاورات، وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من هذه الإتفاقية، مع سلطات الطيران التابعة لذلك الطرف المتعاقد الذي قام بالإصدار، بهدف الوصول إلى قناعة بأن الممارسة التي هُم بصددها مقبولةٌ لديهم، وفي حالة عدم التوصل إلى إتفاقٍ مرضٍ لأحد الطرفين المتعاقدين في هذه المشاورات فإن ذلك يشكل أساساً لتطبيق المادة (5) من هذه الإتفاقية.
المادة 22
المواءمة مع المعاهدات متعددة الأطراف
إذا دخلت معاهدة أو إتفاقية نقل جوي متعددة الأطراف، يلتزم بها كلا الطرفين المتعاقدين، حيز النفاذ، يتم تعديل هذه الإتفاقية لتتفق مع أحكام تلك المعاهدة أو الإتفاقية.
المادة 23
الملاحق
تعتبر ملاحق هذه الإتفاقية جزء من الإتفاقية وكل الإشارات للإتفاقية تشير للملاحق ما لم يتم النص صراحة على خلاف ذلك.
المادة 24
الإنهاء
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي وقت، أن يبعث إخطاراً إلى الطرف المتعاقد الآخر، بقرارِه إنهاء هذه الإتفاقية، على أن يُبلَّغ هذا الإخطار في ذات الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الإتفاقية بعد إنقضاء (12) اثني عشر شهر من تاريخ إستلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، ما لم يتم الإتفاق على سَحب إخطار الإنهاء قبل إنقضاء هذه المدة، وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر بإستلام الإخطار فيُعتبَر أنه قد إستلمه بعد إنقضاء (14) أربعة عشر يوماً بعد تاريخ إستلام منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.
المادة 25
دخول حيز النفاذ
تتمّ المصادقة على هذه الإتفاقية وفقاً للإجراءات القانونية المحلية لدى كل طرف متعاقد، وتدخل حيز النفاذ في تاريخ إستلام آخر إخطار مكتوب من قِبَل الطرفين المتعاقدين تأكيداً لإستيفاء الإجراءات القانونية المحلية.
وإثباتاً لما تقدم قام المفوضان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك بموجب السلطات المخولة لهما من حكومتيهما.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 21/يناير/2018م في وثيقتين متطابقتين باللغات العربية والقرغيزية والروسية والإنجليزية، ولكافة النصوص ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة
دولة قطر
عن حكومة
جمهورية قرغيزيا
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google