16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ إتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور
حجم النص:
/
/
إتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 39 لسنة 2019
رقم:
27
تاريخ الصدور:
15/01/2018 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
27/08/2019 الموافق 27/08/2019 هجري
عدد المواد:
27
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
19
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
25/09/2019 الموافق 26/01/1441 هجري
الصفحة من:
193
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر؛
وحكومة جمهورية السلفادور؛
والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان المتعاقدان)؛
بما أنهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944؛
ورغبةً منهما في إبرام إتفاقية مكمّلة للمعاهدة المذكورة بغرض إنشاء خدمات جوية بين إقليميهما وما رائهما؛
قد إتفقتا على ما يلي:
المادة 1
تعاريف
لغرض تطبيق أحكام هذه الإتفاقية، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1. المعاهدة:
معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل أيّ ملحق تم إعتماده وفقاً للمادة (90) من تلك المعاهدة وأي تعديل على الملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين (90) و(94) منها، طالما أن هذه الملاحق والتعديلات أصبحت سارية المفعول أو تم التصديق عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
2. الاتفاقية:
هذه الاتفاقية والملحق وأيّ تعديل عليهما.
3. سلطات الطيران:
بالنسبة لحكومة دولة قطر: وزير المواصلات والإتصالات، وأي شخص أو هيئة مخولة بالقيام بأيّ وظائف يمارسها حالياً الوزير المذكور أو وظائف مماثلة.
وبالنسبة لحكومة جمهورية السلفادور: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وأي شخص أو هيئة مخولة بالقيام بأيّ وظائف يمارسها حالياً الوزير المذكور أو وظائف مماثلة.
4. مؤسسة النقل الجوي المعينة:
مؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها والترخيص لها وفقاً للمادة (4) من هذه الإتفاقية.
5. (خط جوي) و(خط جوي دولي) و(مؤسسة نقل جوي) و(الهبوط لأغراض غير تجارية):
المعاني المحددة لكل منها في المادة (96) من المعاهدة.
6. السعة:
أ. السعة بالنسبة للطائرة: الحمولة المسموح بها على الطائرة بأجر على الطريق الجوي أو جزء من طريق جوي؛ و
ب. وبالنسبة للخدمة الجوية المحددة: سعة الطائرة المستعملة في تقديم تلك الخدمة مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها تلك الطائرة خلال مدة زمنية معينة على طريق جوي محدد أو جزء من طريق جوي.
7. (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق الجوية المحددة)، على التوالي، الخدمات الجوية الدولية المنتظمة والطرق الجوية المحددة في ملحق هذه الإتفاقية.
8. التعرفة
الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والأمتعة والبضائع والشروط التي تطبق بموجبها هذه الأسعار، شاملةٌ أسعار وشروط الوكالة والخدمات الإضافية الأخرى، ويستثنى منها أجور وشروط نقل البريد.
9. رسوم الاستخدام:
الرسوم أو الأُجور التي تُفرض مقابل إستخدام المطارات والتسهيلات الملاحية والخدمات الأخرى ذات الصلة التي يقدمها أحد الطرفين المتعاقدين للآخر.
10. الإقليم:
بالنسبة لقطر: المعنى المحدد له في المادة (2) من المعاهدة.
بالنسبة للسلفادور: المساحة الأرضية والمياه الإقليمية والمجال الجوي التي تحت سيادة السلفادور، والمنطقة الإقتصادية الخاصة والجرف القارّي الذي تمارس عليها الإختصاص القضائي والحقوق السيادية بما يتطابق مع القوانين الدولية والوطنية.
11. الإيكاو: منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة 2
تطبيق معاهدة شيكاغو
تخضع أحكام هذه الاتفاقية لأحكام المعاهدة طالما كانت تلك الأحكام مطبقة على الخدمات الجوية الدولية.
المادة 3
منح الحقوق
1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية بشأن خدماته الجوية الدولية المنتظمة:
أ. حق الطيران عبر إقليمه دون هبوط.
ب. حق الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لغرض إنشاء خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق الجوية المبينة في الجزء المخصص لذلك في ملحق جدول الطرق المرفق بهذه الاتفاقية. ويطلق على هذه الخدمات والطرق الجوية فيما يلي "الخدمات المتفق عليها" و"الطرق الجوية المحددة" على التوالي. ولمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، أثناء تشغيلها خدمةٌ متفقٌ عليها على طريق جوي محدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في البند (1) من هذه المادة، ممارسة حق الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، في النقاط المحددة لذلك الطريق الجوي في ملحق جدول الطرق المرفق بهذه الاتفاقية وذلك لغرض ترحيل وتنزيل الركاب والبضائع بما فيها البريد، مجتمعة أو متفرقة.
3. لا يوجد في البند 2 من هذه المادة ما يمنح مؤسسة النقل الجوي التابعة لطرف متعاقد من أخذ الركاب والبضائع بما في ذلك البريد مقابل أجر أو تعويض، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، إلى نقطة أخرى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 4
التعيين والترخيص
1. يحق لكل طرف متعاقد تعيين مؤسسة نقل جوي لدى الطرف المتعاقد الآخر، من خلال مذكرة دبلوماسية، لتشغيل الخدمات المتفق عليها وفقاً لهذه الإتفاقية.
2. على كل طرف متعاقد، عند إستلام هذا التعيين وطلب مؤسسة النقل الجوي المعينة، بالطريقة المنصوص عليها لمنح ترخيص التشغيل، أن يمنح الترخيص المطلوب دون تأخير في الإجراءات، شريطة:
أ. أن يكون مقر مؤسسات النقل الجوي المعينة الرئيسي. ومكان إقامتها الدائمة في إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيينها.
ب. أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية على مؤسسة النقل الجوي المعينة لدى الطرف المتعاقد أو لدى مواطني الطرف المتعاقد أو لدى كليهما وفقاً لتشريعات كل طرف متعاقد.
ج. أن يمتثل الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي للأحكام الواردة في المادة 13 (أمن الطيران) والمادة 14 (السلامة الجوية).
د. أن تكون مؤسسة النقل الجوي مؤهلة للوفاء بالشروط الأخرى المنصوص عليها وفقاً للقوانين والأنظمة التي تطبق عادة في تشغيل خدمات النقل الجوي الدولي من قبل الطرف المتعاقد الذي يستلم التعيين.
3. من ضمن الأدلة التي تؤكد على الملكية الجوهرية أو مقر العمل الرئيسي التي توضع في الإعتبار هي: أن تكون مؤسسة النقل الجوي المعينة قد تم تأسيسها وإنشاؤها في إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بالتعيين وفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة؛ وأن يظهر جزء معتبر من عملياته ورأس المال المستثمر في شكل منشآت مادية في إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بالتعيين.
4. من ضمن الأدلة التي توفر دليلاً على السيطرة الفعلية: أن تحمل مؤسسة النقل الجوي شهادة مشغل جوي ورخصة أو تصريح تشغيل ساري المفعول صادر من سلطات الطيران التي قامت بالتعيين، توفي بمعايير الطرف المتعاقد الذي قام بالتعيين، لتشغل الخدمات الجوية الدولية، مثل إختبار القدرة على الوفاء بمتطلبات المصلحة العامة وضمان إلتزامات الخدمة؛ وأن يملك الطرف المتعاقد الذي قام بالتعيين باستمرار برامج للرقابة على سلامة الطيران وأمن الطيران وفقاً لمعايير الإيكاو.
المادة 5
المرونة التشغيلية
1. يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة عند تشغيل الخدمات المرخص بها في هذه الإتفاقية، أن تستخدم طائراتها الخاصة أو طائرات مستأجرة أو مستأجرة بسعتها فقط أو تم تبادلها عبر إتفاق بين مؤسسات النقل الجوي (بين الطرفين المتعاقدين أو دول ثالثة)، وفقاً لقواعد وأنظمة كل طرف متعاقد والمادة 83 مكرر من المعاهدة، ويجب إيداع تلك الإتفاقات لدى السلطات التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين. وعند اللزوم؛ يجوز للطرفين المتعاقدين إبرام إتفاقيات أو مذكرات تعاون في المجال الفني التشغيلي لوضع شروط نقل مسؤوليات للرقابة على السلامة التشغيلية.
2. وفقاً للبند السابق، يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، أن تستخدم طائرات (أو طائرات مع أطقم قيادة) مستأجرة من شركة أخرى، شريطة أن لا ينجم عن ذلك ممارسة مؤسسة النقل الجوي المؤجّرة حقوق نقل جوي لا تملكها.
3. يجوز لكل مؤسسة نقل جوي معينة، في أي رحلة في الخدمات المتفق عليها وحسب إختيارها، أن تقوم بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو في أي نقطة على الطرق الجوية المحددة، شريطة:
أ. وضع جدول الطائرات المستخدمة ما وراء نقطة التغيير للتزامن مع الطائرات القادمة أو المغادرة، حسب الحالة.
ب. عندما يكون تغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وعند إستخدام أكثر من طائرة ما وراء نقطة التغيير، يجب أن تُستخدم طائرة واحدة فقط بنفس السعة وأن لا تكون هناك أي سعة أكبر فيما يتعلق بعدد المقاعد التي إستخدمتها الطائرة في نطاق الحريتين الثالثة والرابعة.
4. فيما يتعلق بعمليات تغيير السعة، يجوز لمؤسسة النقل الجوي أن تستخدم طائرات مملوكة من قبلها أو طائرات مستأجرة، وفقا للأنظمة الوطنية، ويجوز القيام بالتشغيل مع مؤسسة نقل جوي أخرى وفقاً لإتفاقيات تجارية.
المادة 6
رفض وإلغاء وتعليق تصريح التشغيل
1. يكون لكل طرف متعاقد الحق في رفض أو إلغاء أو تعليق ترخيص التشغيل أو وقف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المحددة في المادة (3) من هذه الإتفاقية، أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات التالية:
أ. في أي حالة لا يكون مقتنعاً فيها بأن الملكية الجوهرية والسيطرة الفعّالة على مؤسسة النقل الجوي المعينة محصورة في الطرف المتعاقد الذي عيّنها أو في مواطني ذلك الطرف المتعاقد؛ أو
ب. في حالة إخفاق مؤسسة النقل الجوي المعينة في التقيد بالقوانين أو الأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق؛ أو
ج. في حالة إخفاق مؤسسة النقل الجوي المعينة في التشغيل طبقاً للشروط المقررة بموجب هذه الإتفاقية.
2. لا يتم الرفض أو الإلغاء أو التعليق أو فرض الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك وبشكل فوري للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين أو الأنظمة.
المادة 7
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
1. تعفى الطائرات العاملة على الخدمات الجوية الدولية التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أيّ من الطرفين المتعاقدين، وكذلك معداتها العادية وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم وتموين الطائرة (شاملة الأطعمة والمشروبات والتبغ) الموجودة على متن تلك الطائرات، من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم الأخرى المشابهة عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تظل هذه المعدات والإمدادات على متن الطائرة لحين إعادة تصديرها أو استخدامها على جزء من الرحلة فوق ذلك الإقليم.
2. تُعفى أيضاً البنود التالية من ذات الرسوم الجمركية والرسوم والأجور، وفقاً للبند السابق، باستثناء الرسوم المتعلقة بالخدمات المقدَّمة:
أ. تموين الطائرة التي يتم تحميله في إقليم طرف متعاقد ضمن حدود تقررها سلطات الطرف المتعاقد المذكور وبغرض استخدامه على متن طائرة الطرف المتعاقد الآخر المغادرة العاملة على خدمات جوية دولية.
ب. قطع الغيار والمعدات العادية التي يتم إدخالها لإقليم أيّ من الطرفين المتعاقدين لأغراض صيانة أو إصلاح الطائرة العاملة على خدمات جوية دولية تشغّلُها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر.
ج. إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي يتم تزويدها في إقليم طرف متعاقد لطائرة مغادرة تابعة لمؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عاملة فى خدمات جوية دولية، ويسري هذا الإعفاء حتى في حالة استخدام هذه الإمدادات على جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تم فيه تحميل هذه الإمدادات على متن الطائرة.
د. مواد الدعاية ومستلزمات الملابس الرسمية ومستندات مؤسسة النقل الجوي ذات الطابع غير التجاري والتي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ه. التجهيزات المكتبية التي يتم إدخالها إلى إقليم أيّ من الطرفين المتعاقدين بغرض إستخدامها في مكاتب مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تبقى هذه التجهيزات تحت إستخدام تلك المكاتب طوال فترة (3) ثلاثة أعوام من تاريخ إدخالها إلى ذلك الإقليم مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
يجوز طلب إبقاء المواد المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من هذا البند تحت الإشراف أو الرقابة الجمركية.
3. يخضع الركاب والأمتعة والبضائع العابرة عبوراً مباشراً لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين دون مغادرة المنطقة المخصصة لذلك الغرض بالمطار لإجراءات رقابة مبسطة. وتُعفى الأمتعة والبضائع العابرة عبوراً مباشراً من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المماثلة.
4. لا يجوز إنزال المعدات العادية المحمولة جواً وكذلك المواد والإمدادات الموجودة على متن الطائرة التابعة لأيّ من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلاّ بعد موافقة السلطات الجمركية لذلك الإقليم، وفي مثل هذه الحالة يجوز إبقاؤها تحت رقابة تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التخلص منها وفقاً للأنظمة الجمركية.
المادة 8
المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
1. يجب أن تتوفر فرص عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة بين إقليميها.
2. عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد أن تراعي مصالح مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بصورة غير مبررة على الخدمات التي تقدمها الأخيرة على نفس الطرق الجوية كلها أو جزء منها.
3. يجب أن ترتبط الخدمات المتفق عليها المقدمة من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة إرتباطاً وثيقاً بمتطلبات الجمهور للنقل الجوي على الطرق الجوية المحددة وأن يكون هدفها الأول هو تقديم سعة، بعامل حمولة معقول، كافية لمقابلة المتطلبات الحالية والمتوقعة لنقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد القادم من إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي أو المتجه إليه. ويجب تقديم نقل الركاب والبضائع بما في ذلك البريد الذي يتم حمله وإنزاله في النقاط المحددة على الطرق الجوية في أقاليم دول خلافاً لتلك التي قامت بتعيين مؤسسة النقل الجوي وفقاً للمبدأ العام الذي ينص على إرتباط السعة بـــــ:
أ. متطلبات الحركة الجوية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي؛
ب. متطلبات الحركة الجوية بالمنطقة التي تمر من خلالها الخدمة الجوية، مع مراعاة خدمات النقل الأخرى التي تقدمها مؤسسات النقل الجوي لدى الدول التي تشكل المنطقة. و
ج. متطلبات تشغيل مؤسسة النقل الجوي المتعلق بتحويل الطائرات.
4. على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين أن ترسل مسبقاً قائمة الركاب والطاقم المتجهين إلى أحد الطرفين المتعاقدين بالوسائل المنصوص عليها لدى كل طرف متعاقد، لتسهيل تفتيش الركاب والطاقم على متن الطائرة.
المادة 9
التعرفات
1. يسمح كل طرف متعاقد بتحديد تعرفات الخدمات الجوية من قبل كل مؤسسة نقل جوي معينة، على أساس الإعتبارات التجارية السائدة في السوق. ولا يطلب أيّ طرف متعاقد من مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة له التشاور مع مؤسسات نقل جوي أخرى حول التعرفات التي تفرضها أو تقترح فرضها مقابل الخدمات الواردة في هذه الاتفاقية.
2. يجوز لكل طرف متعاقد طلب إشعار بأيّ تعرفة أو إيداع أيّ تعرفة ستتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة له. ولا يحق لأي طرف متعاقد طلب إشعار أو إيداع أيّ تعرفات ستتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. وتظل التعرفات سارية المفعول ما لم يتم رفضها لاحقاً وفقاً للبند (5) من هذه المادة.
3. يقتصر التدخل من قبل الطرفين المتعاقدين على الآتي:
أ. حماية المستهلكين ضد التعرفات المفرطة بسبب سوء إٍستغلال القوة التسويقية.
ب. منع التعرفات التي يشكل تطبيقها سلوكاً ضد المنافسة قد أو من المرجح أو يراد به صراحة أن يمنع أو يقيد أو يشوه المنافسة أو عزل منافس من الطريق الجوي.
4. يحق لكل طرف متعاقد منفرداً منع أي تعرفة تم إيداعها أو تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله. ومع ذلك، لا يتم ذلك التدخل إلاّ إذا تَبيّنَ لسلطات الطيران التابعة لذلك الطرف المتعاقد بأن التعرفة التي تتقاضاها أو سيتم تقاضيها تتوافق مع أي من المعايير المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة.
5. لا يحق لأي طرف متعاقد اتخاذ إجراء من جانب واحد لمنع بدء أو إستمرار تعرفة مفروضة أو مقترح فرضها من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. وإذا إعتقد طرف متعاقد بأن أيّ تعرفة لا تنسجم مع الاعتبارات المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة، جاز له أن يطلب عقد مشاورات وإشعار الطرف المتعاقد الآخر بأسباب عدم رضائه. وتعقد هذه المشاورات في مدة لا تزيد عن (14) أربعة عشر يوماً بعد إستلام الطلب. وإذا لم يكن هنالك إتفاق متبادل، تدخل التعرفة حيز النفاذ أو تستمر في السريان.
المادة 10
الموافقة على جداول الرحلات
على مؤسسة النقل الجوي المعينة أن تودع لدى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر جدول الرحلات الجوية للموافقة عليه، بما في ذلك نوع الطائرات التي سيتم إستخدامها وكذلك السعة. يجب أن يتم إيداع ذلك في وقت لا يتجاوز (30) ثلاثين يوماً قبل بدء الرحلات المنتظمة. وينطبق هذا الطلب أيضاً على التعديلات اللاحقة. وفي حالات خاصة، إذا دعت الضرورة، يجوز خفض الوقت المحدد بعد المشاورات بين سلطات الطيران المذكورة.
المادة 11
الإحصائيات
على سلطات الطيران لدى طرف متعاقد أن تزود سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر عند طلبها بالإحصائيات الدورية أو البيانات الأخرى التي يتم طلبها بصورة مناسبة لغرض مراجعة السعة المقدمة في الخدمات المتفق عليها من قبل الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي المشار إليه أولاً في هذه المادة، على أن تشمل هذه البيانات كل المعلومات المطلوبة لتقرير كمية الحركة الجوية المحمولة من قبل مؤسسات النقل الجوي في الخدمات المتفق عليها وبداية ونهاية ومنشأ ومقصد تلك الحركة الجوية.
المادة 12
تحويل الإيرادات
1. على كل طرف متعاقد أن يمنح مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق التحويل الحر للإيرادات الزائدة عن النفقات المتحصل عليها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويجب تنفيذ هذا التحويل على أساس أسعار التحويل الرسمية أو في حالة عدم وجود أسعار تحويل رسمية، يتم على أساس أسعار سوق الصرف الأجنبي السائدة.
2. إذا قام طرف متعاقد بفرض قيود على تحويل الإيرادات الزائدة عن النفقات من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فيحق للأخير أن يفرض قيوداً مقابلة على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل ذلك الطرف المتعاقد.
المادة 13
أمن الطيران
1. تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أنَّ إلتزام كُل منهما للآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية، وبدون تقييد لحقوقهما وإلتزاماتهما المقررة بمقتضى القانون الدولي، يجب على الطرفين المتعاقدين العمل بوجه خاص طبقاً لأحكام معاهدة الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970، وإتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم حركة الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988، وكذلك أي إتفاقية أو بروتوكول يتعلق بأمن الطيران المدني التي يسري الإلتزام بها على كلا الطرفين المتعاقدين.
2. يقدم الطرفان المتعاقدان جميع المساعدات الضرورية عند الطلب لكل منهما بهدف منع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وأطقمها، والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، وأية تهديدات أخرى ضد أمن الطيران المدني.
3. يعمل الطرفان المتعاقدان، في إطار العلاقات المتبادلة بينهما، وفقاً لأحكام أمن الطيران الموضوعة من قِبَل منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية قابلة للتطبيق على الطرفين المتعاقدين، وعليهما أن يلزما مشغلي الطائرات المسجلة لديهما ومشغلي الطائرات الذين تكون مراكز أعمالهم الرئيسية أو محال إقامتهم الدائمة في إقليميهما ومشغلي المطارات في إقليميهما بالعمل وفقاً لأحكام أمن الطيران المذكورة.
4. يوافق كل طرف متعاقد على أنه يُطلب من هؤلاء المشغّلين للطائرات مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في البند (3) من هذه المادة والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر للدخول إلى إقليمه أو المغادرة منه أو أثناء البقاء فيه.
5. على كل طرف متعاقد التأكد من إتخاذ التدابير الكافية وتطبيقها بفعالية في إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب وطاقم الطائرة والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع ومستودعات الطائرة قبل عملية الصعود أو التحميل وأثناءها، وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ بمحمل الجدّ كل طلب يُقدّم إليه من الطرف المتعاقد الآخر بإتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة أي تهديد معين.
6. عند وقوع حادث إستيلاء غير مشروع على طائرة مدنية أو التهديد به أو أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة تلك الطائرة أو ركابها وطاقمها أو المطارات أو التسهيلات الملاحية الجوية، يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة للطرف المتعاقد الآخر وذلك من خلال تسهيل الإتصالات والتدابير الأخرى الملائمة التي تستهدف إنهاء هذا الحادث أو التهديد فوراً وبسلام.
7. يجوز لسلطات الطيران التابعة لأيّ من الطرفين المتعاقدين، في حالة مواجهة أيّ من الطرفين المتعاقدين لمصاعب تتعلق بأحكام أمن الطيران الواردة في هذه المادة، طلب عقد مشاورات فورية مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
المادة 14
السلامة الجوية
1. يجوز لأيّ من الطرفين المتعاقدين طلب التشاور، في أي وقت، حول معايير السلامة المعمول بها في أية جزئية ذات صلة بطاقم الطائرة أو الطائرة أو أساليب تشغيلها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر. ويتم إجراء مثل هذا التشاور خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك الطلب.
2. إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا يراعي ولا يقوم بتطبيق معايير السلامة بصورة فعّالة في أي جزئية، وبمستويات مساوية على الأقل لمعايير الحد الأدنى المقررة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة، يقوم الطرف المتعاقد الأول بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بهذه النتائج والخطوات الضرورية الواجب إتباعها للالتزام بمعايير الحد الأدنى تلك، وعلى الطرف المتعاقد الآخر القيام بالإجراء التصحيحي اللازم. وفي حالة إخفاق الطرف المتعاقد الآخر في القيام بتصحيح الوضع خلال (15) خمسة عشر يوماً أو خلال أيّة فترة زمنية أطول قد يتم الاتفاق عليها، فإنّ ذلك يكون أساساً لتطبيق المادة 6 من هذه الاتفاقية.
3. على الرغم من الإلتزامات الواردة في المادة (33) من المعاهدة، تمّ الإتفاق على أنّه يجوز أن تخضع أيّة طائرة تشغلها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في خدمات نقل جوي من إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو إليه، وأثناء وجود هذه الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، لفحصٍ من قبل الممثلين المفوضين من قبل الطرف المتعاقد الآخر، ويكون الفحص شاملاً داخل الطائرة وخارجها لفحص صلاحية مستندات الطائرة ومستندات طاقمها، والحالة العامة للطائرة ولمعداتها (ويُطلق على هذا الفحص في هذه المادة "التفتيش في ساحة وقوف الطائرات")، شريطة أن لا يؤدي مثل هذا الفحص إلى تأخير غير معقول.
4. إذا أدى أيّ تفتيش أو سلسلة من عمليات التفتيش في ساحة وقوف الطائرات إلى ثبوت خطر جسيم يتمثل في:
أ. أنّ الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يتطابق مع معايير الحد الأدنى المقررة في ذلك الوقت، بموجب المعاهدة؛ أو
ب. وجود تقصير في المحافظة والتطبيق الفعّال لمعايير السلامة المقررة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة.
فإن الطرف المتعاقد الذي قام بعملية الفحص إنفاذاً لأحكام المادة (33) من المعاهدة يكون حراً في تقرير أن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار شهادات أو تراخيص تلك الطائرة أو طاقمها أو إعتمادها، أو المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل تلك الطائرة لا تساوي أو لا تفوق معايير الحد الأدنى المقررة بموجب المعاهدة.
5. في حالة رفض مندوب مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين إفساح المجال لتفتيش طائرة تُشغلها تلك المؤسسة، في ساحة وقوف الطائرات، طبقاً للبند (3) من هذه المادة، جاز للطرف الآخر الإستدلال على وجود مخاطر جسيمة من ذلك النوع الوارد في البند (4) من هذه المادة، وأن يخلص إلى الإستنتاجات الواردة في ذلك البند.
6. يحتفظ كل طرف متعاقد بحق تعليق أو تعديل تصريح تشغيل مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بصورة فورية في حالة توصُل الطرف المتعاقد الأول، سواء كنتيجةٍ للتفتيش في ساحة وقوف الطائرات أو للتشاور أو خِلافه، إلى ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية سلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي.
7. يوقف أي إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً للبندين (2) أو (6) من هذه المادة بمجرد انتهاء الأسباب التي تم بناءً عليها اتخاذه.
المادة 15
رسوم الاستخدام
لا يجوز لأي طرف متعاقد فرض أو السماح بفرض رسوم مقابل استخدام المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية من قبل الطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على طائراته الوطنية العاملة على خدمات جوية دولية منتظمة.
المادة 16
المشاركة بالرمز
1. عند تشغيل أو تقديم الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة أو على أي قطاع من الطريق الجوي، يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، سواء أن كانت مؤسسة نقل جوي تقوم بالتشغيل و/أو مؤسسة نقل جوي لا تقوم بالتشغيل (يشار إليها فيما يلي "مؤسسة نقل جوي مسوّقه") أن تدخل في إتفاقيات تجارية تعاونية مثل الحيز المحجوز أو المشاركة بالرمز مع:
أ. مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي تابعة لنفس الطرف المتعاقد؛
ب. مؤسسة نقل جوي تابعة للطرف المتعاقد الآخر؛
ج. مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي تابعة لدول ثالثة.
2. يجب على كل مؤسسات النقل الجوي التي توقع على إتفاقيات المشاركة بالرمز أن تملك حقوق الطرق الجوية ذات الصلة.
3. يجب أن تتقيد خدمات المشاركة بالرمز بالمتطلبات التنظيمية التي تطبق عادة على مثل هذا التشغيل من قبل الطرفين المتعاقدين مثل متطلبات حماية معلومات الركاب والأمن والمسؤولية القانونية وما إلى ذلك التي تنطبق بشكل عام على مؤسسات النقل الجوي التي تخدم الحركة الجوية الدولية.
4. إذا كان توفير خدمات المشاركة بالرمز يشمل تغيير الطائرة (تغيير الحجم) فيجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة التي تقوم بتسويق الخدمة أن تحوّل الحركة من طائرة إلى طائرة أخرى واحدة متجهة إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون إعتبار إلى نوع الطائرة ذات الصلة شريطة أن تكون الخدمة مسجلة كربط مباشر منتظم.
5. عند تقديم خدمات البيع، على مؤسسة النقل الجوي المسوّقة أن تُخطر المشتري عند نقطة البيع وأنظمة الحجز الآلي لتلك الخدمات، بمؤسسة النقل الجوي التي تقوم بتشغيل كل قطاع من الخدمة.
6. على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد أن تودع لدى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر برامج وجداول تلك الخدمات، للإطلاع، وحيثما كان ذلك ملائماً، للموافقة و/أو التسجيل قبل ثلاثين (30) يوم عمل على الأقل من تاريخ التشغيل المقترح.
المادة 17
تطبيق التشريع الوطني
1. يجب الإلتزام بقوانين وأنظمة كل طرف متعاقد المتعلقة بدخول الركاب أو طاقم الطائرة أو البضائع إلى إقليمه أو المغادرة منه، مثل الأنظمة المتعلقة بالدخول والتخليص والهجرة والجوازات والجمارك والعملة والصحة والحجر الصحي، من قِبل هؤلاء الركاب أو طاقم الطائرة أو البضائع أو من يمثّلهم عند دخولهم إلى إقليم ذلك الطرف المتعاقد أو مغادرتهم منه أو أثناء وجودهم فيه.
2. تُطبَّق قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد المتعلقة بدخول طائرة عاملة في ملاحة جوية دولية إلى إقليمه أو المغادَرة منه، أو المتعلقة بتشغيل وملاحة تلك الطائرة، على الطائرة التابعة للطرف المتعاقد الآخر أثناء وجودها في إقليمه.
3. يحق للسلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد القيام بتفتيش طائرات الطرف المتعاقد الآخر عند هبوطها أو مغادرتها، وفحص الشهادات والمستندات الأخرى المنصوص عليها في المعاهدة، دون التسبب بتأخير غير معقول.
4. في حالة القوة القاهرة أو أسباب غير متوقعة، يخضع الطاقم والركاب في حالة العبور الذين يتعين عليهم البقاء لمدة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى إجراءات رقابة الجوازات.
المادة 18
الأنشطة التجارية
يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وفقاً لقواعده وأنظمته المتعلقة بالدخول والإقامة والتوظيف، بإدخال العاملين في مجال الإدارة والعمليات التشغيلية والفنية المتعلقة بخدماته الجوية، إلى إقليمه وإبقائهم فيه.
المادة 19
المشاورات
1. تقوم سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين، بروح التعاون الوثيق، بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وذلك بغرض ضمان التنفيذ والإلتزام المُرضي بأحكام هذه الاتفاقية والملحق، والتشاور فيما بينهما عند الضرورة لإجراء تعديلات عليها.
2. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب خطياً من الطرف المتعاقد الآخر عقد مشاورات، على أن تبدأ هذه المشاورات خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إستلام طلب عقدها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه المدة.
المادة 20
تسوية المنازعات
1. إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة تسويته أولاً عن طريق التفاوض.
2. إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض جاز لهما إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة لإتخاذ قرار بشأنه. وفي حالة عدم إتفاقهما يحال النزاع بناءً على طلب أيّ من الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم مكونة من (3) ثلاثة محكمين يتم تكوينها بتعيين محكم واحد من قبل كل طرف متعاقد، ويقوم المحكمان المعيّنان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث، ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم خلال فترة (60) ستين يوماً من تاريخ إستلام أيّ من الطرفين المتعاقدين إشعاراً من الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بطلب التحكيم في النزاع من قِبل هيئة التحكيم، على أن يعين المحكم الثالث خلال فترة (60) ستين يوماً أخرى. وإذا أخفق أيّ من الطرفين المتعاقدين في تعيين محكمٍ خلال الفترة المحددة، أو إذا لم يُعيّنْ المحكم الثالث خلال الفترة المحددة، يجوز لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بناءً على طلب أيّ من الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكم أو محكمين حسب ما تقتضيه الحالة، وفي هذه الحالة يكون المحكم الثالث من مواطني دولة ثالثة ويقوم برئاسة هيئة التحكيم.
3. يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف المحكم الذي عينه وكذلك تكاليف تمثيله في إجراءات التحكيم. ويتقاسم الطرفان المتعاقدان التكاليف المالية للرئيس وأيّ تكاليف أخرى بالتساوي.
4. يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار صادر بموجب البند (2) من هذه المادة.
المادة 21
التعديلات
1. إذا رغب أيّ من الطرفين المتعاقدين في تعديل أيّ نص من نصوص هذه الإتفاقية، فتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ إذا وافق عليها الطرفان المتعاقدان، وإذا دعت الحاجة بعد التشاور وفقاً للمادة (19) من هذه الاتفاقية، بعد تأكيدها بتبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.
2. إذا كان التعديل متصلاً بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية خلافاً لأحكام الجدول الملحق، فتتمّ الموافقة على هذا التعديل من قبل كل طرف متعاقد وفقاً لإجراءاته القانونية.
3. إذا كان التعديل متصلاً فقط بالأحكام الواردة في الملحق، يتم الإتفاق عليه بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.
المادة 22
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسُجلَ هذه الإتفاقية وأية تعديلات لاحقة عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي من قبل الدولة التي تم فيها التوقيع على الإتفاقية.
المادة 23
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
1. يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو المعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر والتي ما زالت سارية المفعول، وذلك بقصد تشغيل الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، شريطة أن تكون المتطلبات التي تمّ بموجبها إصدار هذه الشهادات أو التراخيص أو إعتمادها، مساوية أو أعلى من معايير الحد الأدنى المعتمدة أو التي قد يتم إعتمادها بموجب المعاهدة. ومع ذلك، يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين، لأغراض الطيران فوق إقليمه، بحقّ رفض الإعتراف بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه أو المعتمَدة لهم من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو من قبل أيّ دولة أخرى.
2. إذا كانت الإمتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة صادرة من سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو مؤسسة نقل جوي معينة أو ذات صلة بطائرة تُشَغِل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة تسمح بإختلاف عن المعايير التي إعتُمِدت بموجب المعاهدة وأن هذا الإختلاف قد تمّ إيداعه لدى منظمة الطيران المدني الدولي، جاز لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر طلب عقد مشاورات، وفقاً لما نصت عليه المادة (19) من هذه الإتفاقية، مع سلطات الطيران التابعة لذلك الطرف المتعاقد بهدف الوصول إلى قناعة بأن الممارسة التي هُم بصددها مقبولةٌ لديهم، وفي حالة عدم التوصل إلى إتفاقٍ مرضٍ فإن ذلك يشكل أساساً لتطبيق المادة (6) من هذه الإتفاقية.
المادة 24
المواءمة مع المعاهدات متعددة الأطراف
إذا دخلت معاهدة أو إتفاقية نقل جوي عامة متعددة الأطراف، حيز النفاذ بحقّ كلا الطرفين المتعاقدين، فتُعتبر الإتفاقية الحالية والملحق معدلان طبقاً لذلك.
المادة 25
الملاحق
يعتبر الملحق جزءاً من الإتفاقية وكل الإشارات للإتفاقية تشمل الإشارة إلى الملحق ما لم يتم النص على خلاف ذلك صراحةً.
المادة 26
الإنهاء
يجوز لأيّ من الطرفين المتعاقدين أن يُرسِل إخطاراً إلى الطرف المتعاقد الآخر، في أي وقت، بقرارِه إنهاء هذه الإتفاقية، على أن يُبلَّغ هذا الإخطار في ذات الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الإتفاقية بعد إنقضاء (12) إثني عشر شهراً من تاريخ إستلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، ما لم يتم سَحب إخطار الإنهاء بالإتفاق قبل إنقضاء هذه المدة، وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر بإستلام الإخطار فيُعتبَر الإخطار في حُكْم المستلَم بعد إنقضاء (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إستلام منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.
المادة 27
دخول حيز النفاذ
تتمّ المصادقة على هذه الإتفاقية وفقاً للإجراءات القانونية في إقليم كل طرف متعاقد، وتدخل حيز النفاذ في تاريخ إستلام آخر إخطار، عبر القنوات الدبلوماسية، يخطر فيه كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بإكتمال الإجراءات القانونية المحلية.
وإثباتاً لما تقدم قام المفوضان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك بموجب السلطات المخولة لهما من حكومتيهما.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة، دولة قطر بتاريخ 15 يناير 2018، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، ولكافة النصوص ذات الحجية. وفى حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن حكومة
دولة قطر
عن حكومة
جمهورية السلفادور
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google