03 فبراير 2023 م
13 رجب 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا
حجم النص:
/
/
اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 12 لسنة 2020
رقم:
16
تاريخ الصدور:
16/04/2019 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
11/03/2020 الموافق 11/03/2020 هجري
عدد المواد:
16
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
7
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
22/04/2020 الموافق 29/08/1441 هجري
الصفحة من:
124
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر،
ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان المتعاقدان".
سعياً منهما لتطوير علاقات الأخوة والصداقة بين الدولتين،
ورغبةً منهما في تعزيز التعاون المشترك على أساس مبدأ حرية النقل البحري،
ومراعاةً لمبدأ العدالة والتعاون المشترك والمصالح المتبادلة،
وأخذاً بعين الاعتبار احترام المبادئ المدرجة في القانون البحري الدولي وعلى وجه الخصوص المواثيق البحرية الدولية التي يكون أي من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيها.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
التعاريف
لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
1. "سفينة": كل سفينة تجارية مُسجلة في سجل السفن لدى أيّ من الطرفين المتعاقدين وتحمل علمه وتقوم بأعمال النقل البحري الدولي، كما يشمل المصطلح، السفينة التجارية للطرف الثالث المعتمد علمها لدى الطرفين المتعاقدين شريطة أن يتوافق مع الممارسات والسياسات والتشريعات من كل طرف متعاقد.
ولا يشمل هذا المصطلح السفن الآتية:
أ. السفن الحربية وسفن الخدمات الأخرى الخاصة بالقوات المسلحة.
ب. سفن الأبحاث العلمية.
ج. سفن الصيد البحري.
د. السفن التي يقتصر نشاطها على المهام الحكومية والسفن الطبية وغيرها من السفن التي لا تؤدي مهاماً تجارية.
هـ. السفن التي تحمل النفايات الخطرة.
2. "أفراد الطاقم": هم الربان وكل شخص يعمل أثناء الرحلة على متن السفينة بمهام وواجبات مرتبطة بتشغيل السفينة ويحمل وثيقة تعريف بحّارة بما يتطابق مع المادة (9) من هذه الاتفاقية ومدرج بسجل الطاقم.
3. "الشركة البحرية": كل كيان قانوني مُسجل في سجلات أيّ من الطرفين المتعاقدين ويقوم بمهامه الإدارية داخل أراضيه ويُدير سفناً وينفذ أعمال النقل البحري الدولي.
4. "ميناء الطرف المتعاقد" أي ميناء في إقليم الطرف المتعاقد الذي يكون مفتوحاً أمام الملاحة الدولية للتحميل أو التفريغ أو الشحن العابر للبضائع و/أو الركاب بهذا الطرف المتعاقد.
5. "السلطة المختصة"
أ. في دولة قطر - وزارة المواصلات والاتصالات / إدارة تخطيط وتراخيص النقل البحري.
ب. في جمهورية ألبانيا - وزارة البنية التحتية والطاقة.
المادة 2
حرية المرور وعدم التمييز
1. تحتفظ سفن كل من الطرفين المتعاقدين بحق تنفيذ أعمال النقل البحري بين الموانئ التجارية الدولية لكلا الطرفين المتعاقدين المفتوحة للملاحة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النقل البحري الدولي بين الطرفين المتعاقدين و/أو بين كلا الطرفين المتعاقدين والطرف الثالث بما يتفق مع الممارسات والسياسات للطرفين المتعاقدين.
2. لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة على حق سفن الأطراف الثالثة في تنفيذ أعمال النقل البحري الدولي بين الطرفين المتعاقدين.
3. في حالة تنفيذ إحدى سفن الطرفين المتعاقدين أعمال النقل البحري من أي ميناء تابع للطرف المتعاقد الآخر إلى ميناء آخر تابع لذات الطرف المتعاقد لشحن حمولة بهدف نقلها إلى الدولة الثالثة أو تفريغ حمولة مستوردة من الدولة الأخرى، فيعتبر ذلك جزءًا من أعمال النقل البحري الدولي.
4. يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع سلطاته المختصة والشركات والمنظمات البحرية التابعة له على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ. استيفاء متطلبات النقل البحري الدولي، واستخدام الأسطول والموانئ البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين بالكامل وبكفاءة.
ب. ضمان الأمن في عرض البحر، بما في ذلك ضمان أمن السفينة وأعضاء الطاقم والشحنة والمسافرين والبيئة البحرية.
ج. رفع مستوى حماية البيئة البحرية.
د. تطوير التجارة البحرية.
ه. تعزيز التواصل في مجال النقل والعلوم والتكنولوجيا البحرية ومشاركة الخبرات المكتسبة.
و. تبادل وجهات النظر حول نشاط المنظمة البحرية الدولية وغيرها من اتفاقيات الملاحة الدولية.
5. لا يجوز لأي سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية، أن تنقل على متنها ركاباً أو بضائع من أي نقطة لدى اقليم الطرف المتعاقد الاخر الى أي نقطة أخرى لدى ذلك الطرف المتعاقد (النقل الداخلي).
المادة 3
معاملة السفن بالمثل
1- يضمن كل طرف متعاقد سفن الطرف المتعاقد الآخر المتواجدة في موانئه ويمنحها معاملة مشابهة لمعاملة سفنه فيما يتعلق بالدخول إلى الموانئ وسداد أية رسوم أو ضرائب أو اجراءات جمارك تجاوز أي حاجز اقتصادي أو إجراءات الحجز الصحي أو الرسو أو تغيير الموضع أو الشحن والتفريغ، بما في ذلك إصدار الوثائق ذات الصلة بالعمليات سابقة الذكر وركوب ونزول المسافرين.
2- لا تُطبق أحكام البند (1) من هذه المادة على الآتي:
أ. الموانئ البحرية غير المفتوحة أمام ملاحة السفن الأجنبية.
ب. الأنشطة التي يُصرح بها كل طرف متعاقد لشركاته البحرية فقط، وتتضمن بشكل خاص الأنشطة المتعلقة بأعمال الملاحة الساحلية والإنقاذ والجر.
ج. الاستثناءات التي تُجيزها تشريعات الخدمة الإلزامية للربان.
3. يخضع نقل الركاب للتحقق المسبق من قبل السلطات المختصة عند انتقالهم بين إقليمي الطرفين المتعاقدين وكذلك بين إقليم دولة متعاقدة ودولة غير متعاقدة، وذلك وفقاً للإجراءات المعتمدة بموجب التشريعات الوطنية.
المادة 4
إجراءات تسهيل النقل البحري
يعمل الطرفان المتعاقدان وضمن حدود تشريعاتهما الوطنية وأنظمة موانئهما على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتسهيل وتشغيل الحركة البحرية ومنع أي تأخير غير مبرر للسفن وتسريع وتسهيل وتطبيق الإجراءات اللازمة المتعلقة بالجمارك واجتياز الحدود قدر الإمكان وأية إجراءات رسمية أخرى تتعلق بالموانئ.
المادة 5
وثائق السفينة
1. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بالشهادات والمستندات الاخرى التي تم إصدارها من قبل الطرف المتعاقد الآخر للسفن التابعة له.
2. لا تخضع سفينة أيّ من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات حمولة صادرة وفقًا لأحكام الاتفاقية الدولية لعام 1969 الخاصة بقياس حمولة السفن والتي يعترف بها الطرف المتعاقد الآخر لإعادة وزن الحمولة في موانئ هذا الطرف المتعاقد الاخير.
وفيما يتعلق برسوم الميناء التي يتم احتسابها طبقًا لحمولة السفينة، فإنها تخضع للسداد وفقاً للبيانات الواردة من شهادة الحمولة سالفة الذكر.
3. يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بالحق في فحص قياس حمولة السفينة شريطة وجود شكٍ معقولٍ في التعارض بين المعلومات الواردة في شهادة الحمولة وبين البيانات الفعلية للسفينة. وفي هذه الحالة، يخضع فحص السفينة وفقاً لأحكام المنظمة البحرية الدولية.
المادة 6
الأنشطة التجارية
تحتفظ الشركات البحرية لدى أيّ من الطرفين المتعاقدين بالحق في إنشاء ممثل و/أو شركة تابعة و/أو فرع لها في دولة الطرف المتعاقد الآخر بما يتوافق مع التشريعات الوطنية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، وذلك لتوفير خدمات النقل البحري والخدمات المرتبطة به إضافة إلى حقها في إرسال ممثليها وموظفيها في مهمات لدولة الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 7
الضرائب
تخضع القضايا ذات الصلة بالعائدات والضرائب على الأرباح لأحكام الاتفاقيات ذات الصلة المبرمة بين الدولتين، وذلك حرصًا على تجنب الازدواج الضريبي.
المادة 8
الحوادث في عرض البحر
1. في حالة تعرض سفينة تابعة لأيّ من الطرفين المتعاقدين إلى حادث وخسائر بحرية في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر، يتعين على الطرف المتعاقد الأول القيام على الفور بإخطار السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بهذا الحادث، وتقوم سلطات الطرف المتعاقد بالآتي:
أ. إخطار البعثات الدبلوماسية أو القنصلية للطرف المتعاقد الآخر.
ب. تقديم الدعم اللازم للسفينة وطاقمها وشحنتها وتقديم المعاملة المماثلة لمعاملة السفن الوطنية.
2. يتعاون الطرفان المتعاقدان على التحقيق في تلك الحوادث البحرية طبقًا لقانون المنظمة البحرية الدولية للتحقيق في الحوادث والخسائر البحرية والصادر بقانون المنظمة البحرية الدولية رقم (أ) (20) (848) وتعديلاته، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
3. في حالة تعرض سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين للأضرار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، تعفى بضائعها ومؤنها وامتعتها الاخرى من جميع الضرائب، شريطة عدم تسليمها للاستعمال أو الاستهلاك في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
4. لا تُطبق أحكام البند (3) من هذه المادة، على التشريعات الحالية بدولتي الطرفين المتعاقدين التي تُنظم قواعد تخزين الشحنة مؤقتًا.
المادة 9
وثائق إنتقال أعضاء الطاقم
1. يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف أعضاء الطاقم الصادرة عن السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر. وتتضمن هذه الوثائق الآتي:
أ. بالنسبة لأعضاء طاقم السفينة التي ترفع علم دولة قطر. "جواز سفر بحار".
ب. بالنسبة لأعضاء طاقم السفينة التي ترفع علم جمهورية ألبانيا. "دفتر بحار".
2. بالنسبة لأعضاء الطاقم الذين يحملون جنسية طرف ثالث والعاملين على متن سفينة أيّ من الطرفين المتعاقدين، يجب أن تكون وثيقة تعريف البحارة الخاصة بهم صادرة عن السلطات المختصة بالدولة التي يحملون جنسيتها، شريطة أن تستوفي متطلبات التشريع التي تكفي لاعتراف الطرف المتعاقد الآخر بها كوثيقة تعريف بحارة أو ما يعادلها من وثائق.
3. يتبادل الطرفان المتعاقدان نماذج من وثائق تعريف البحارة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، ويخطران بعضهما بعضاً بأية تغييرات تُجرى عليها ويتم ارسال نسخة منها عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 10
الدخول والترانزيت والإقامة
1. يسمح لأعضاء طاقم سفينة أي من الطرفين المتعاقدين والذين يملكون وثائق تعريف البحارة المبينة في المادة (9) من هذه الاتفاقية، أثناء تواجد سفينتهم في موانئ الطرف المتعاقد الآخر بالنزول إلى الشاطئ دون الحصول على تأشيرة دخول شريطة الالتزام بمتطلبات التشريع النافذة بهذه الدولة.
2. في حالة اقتضاء أيّ من أعضاء طاقم أيّ من الطرفين المتعاقدين الحصول على الرعاية الطبية داخل إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، تمنح الجهة المختصة للطرف المتعاقد الأخير حق الإقامة في دولته لفترة العلاج الضرورية.
3. إذا أضطر أحد أعضاء طاقم أيّ من الطرفين المتعاقدين ممن يحملون وثائق تعريف بحارة إلى العودة إلى سفينته الراسية في ميناء الطرف المتعاقد الآخر التزامًا بأمر صادر عن الربان أو لأي سبب آخر يضطر معه إلى الانتقال داخل إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، فيُمنح هذا العضو الحق في الدخول والانتقال داخل إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر كما يُمنح الحق في المغادرة شريطة أن يقوم الربان أو الشركة البحرية بتدوين أمر العودة إلى السفينة أو الانتقال لأي سبب في وثيقة تعريف البحارة.
المادة 11
الالتزام بالأحكام القانونية
1. تلتزم سفينة وأعضاء طاقم ومسافرو أيّ من الطرفين المتعاقدين بالتشريعات المعمول بها لدى دولة الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجد السفينة في المياه الإقليمية أو في ميناء الطرف المتعاقد الآخر.
2. تلتزم الجهة المفوضة لأيّ من الطرفين المتعاقدين بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لسفينة الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يطلب ربان السفينة أو الممثل الدبلوماسي أو المسئول القنصلي للطرف المتعاقد الآخر ذلك أو عندما يمنح أحد الطرفين المتعاقدين هذا الحق إلى الطرف المتعاقد الآخر.
3. إذا ارتكب أي عضو من أعضاء طاقم سفينة أحد الطرفين المتعاقدين أية مخالفة على ظهر السفينة أثناء تواجدها في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر، لا تتخذ أية إجراءات قضائية من قبل سلطات ذلك الطرف المتعاقد إلا في الحالات الآتية:
أ. امتداد تبعات المخالفة أو الجرائم المرتكبة إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
ب. أن تكون المخالفة أو الجرائم المرتكبة من النوع الذي يلحق الضرر بالنظام والسلامة العامة للطرف المتعاقد الاخر.
ج. أن يتورط في المخالفة أو الجرائم شخص اخر من غير أعضاء طاقم تلك السفينة.
4. يتعين على الطرفين المتعاقدين اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المتجرة بصورة غير مشروعة.
5. لا يمتد الاختصاص الجنائي لاحد الطرفين المتعاقدين إلى سفينة الطرف المتعاقد الآخر أثناء وجود السفينة في الموانئ أو داخل المياه الإقليمية لذلك الطرف المتعاقد الاخر إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية "أ" و"ب" و"ج" من البند (3) من هذه المادة، ومن البند (4) من هذه المادة
6. اذا رغبت السلطة القضائية أو أي سلطة أخرى مختصة لأيّ من الطرفين المتعاقدين في اتخاذ الإجراءات الإلزامية أو إجراء تحقيق رسمي على ظهر سفينة الطرف المتعاقد الآخر الراسية في ميناء الطرف المتعاقد الأخير أو في مياهه الإقليمية، فيجب على الطرف المتعاقد الأول إخطار الممثل الدبلوماسي أو المسئول القنصلي للطرف المتعاقد الآخر مسبقاً بذلك وأن يُقدم الدعم اللازم للاتصال بالسفينة، وبالإضافة إلى ذلك، وفي حالة الطوارئ، يتم إرسال الإخطار المُشار إليه سلفًا بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات اللازمة.
7. لا يؤثر حكم البند (2) من هذه المادة، على حق أيّ من الطرفين المتعاقدين في المراقبة والتحقق من التزام السفينة بالتشريعات الوطنية المعمول بها.
المادة 12
الاستشارات
يجوز لممثلي السلطتين المختصتين للطرفين المتعاقدين، بناءً على طلب أي من السلطتين، عقد اجتماع لدراسة شروط تنفيذ هذه الاتفاقية، على أن تحدد هاتان السلطتان مسبقاً زمان ومكان انعقاد مثل هذه الاجتماعات.
المادة 13
تسوية الخلافات أو النزاعات
يسوى أي خلاف أو نزاع يظهر بين الطرفين المتعاقدين أثناء تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية ودياً عن طريق المشاورات و/أو المفاوضات بينهما، عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 14
الالتزامات الدولية
إن الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية لا تؤثر على التزامات وحقوق كلا الطرفين المتعاقدين الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الاخرى والتي تكون دولة قطر ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا طرفين فيها.
المادة 15
التعديلات
يجوز إدخال التعديلات والإضافات في هذه الاتفاقية أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين المتعاقدين كتابةً، وتعتبر هذه التعديلات أو الإضافات جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتدخل هذه التعديلات أو الإضافات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (16) من هذه الاتفاقية.
المادة 16
نفاذ الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي يفيد فيه الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بإتمام كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية والمعمول بها في كلا البلدين، وتظل سارية المفعول لمدة (3) ثلاث سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يُخطر أيّ من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابةً برغبته في إنهائها، وذلك بفترة (6) ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها عبر القنوات الدبلوماسية.
ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية على المشروعات القائمة أو المستمرة وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
واشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحه بتاريخ 16/8/1440 هجرية، الموافق 16/4/2019 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والألبانية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وعند الاختلاف في التفسير حول نصوص هذه الاتفاقية يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.
عن
حكومة دولة قطر
عن
مجلس وزراء جمهورية ألبانيا
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google