25 يناير 2021 م
11 جمادى الآخر 1442 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
محو السجل
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
اطلاق نسخة جديدة من الميزان
الصفحة الرئيسية
/
الاتفاقيات
/ اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة
حجم النص:
/
/
اتفاقية تعاون بين حكومة دولة قطر والمنظمة الدولية للهجرة
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
ثنائية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 6 لسنة 2020
رقم:
8
تاريخ الصدور:
16/12/2018 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
02/03/2020 الموافق 02/03/2020 هجري
عدد المواد:
8
مقر التوقيع:
الدوحة
الجريدة الرسمية :
العدد:
7
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
22/04/2020 الموافق 29/08/1441 هجري
الصفحة من:
19
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
تحميل صوتي
طباعة
مرسوم المصادقة
ملفات متعلقة
مشاركة
تغريدة
إن حكومة دولة قطر (الحكومة)، من جهة، والمنظمة الدولية للهجرة (المنظمة)، من جهة ثانية، والمشار إليهما في هذه الاتفاقية بـ"الطرفين"،
ورغبة منها في زيادة تعزيز وتطوير العلاقات الودية والتعاون بين الحكومة والمنظمة،
وبالإشارة إلى أن مجلس المنظمة الدولية للهجرة اعتمد في 26 نوفمبر 2013 القرار رقم 1266 (س3) الذي "يدعو الدول الأعضاء والدول المراقبة والدول الأخرى التي تجري فيها أنشطة المنظمة أن تمنح المنظمة امتيازات وحصانات مماثلة جوهرياً لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة بما يتوافق مع أحكام اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة الوكالات المتخصصة (1947)،
وبالإشارة إلى أن المنظمة هي إحدى المنظمات الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة،
وبالنظر إلى أن غرض ومهام المنظمة والأنشطة التي تضطلع بها المنظمة تكفل منح الحكومة للمنظمة نفس الامتيازات والحصانات التي تحظى بها وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وفقاً لأحكام اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة المعتمدة في 21 نوفمبر 1947 (الاتفاقية)،
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة 1
1. وفقاً للقرارات ذات الصلة من الهيئات التابعة لها، ورهناً بموافقة الحكومة، وبتوافر التمويل، تنفذ المنظمة برامج الهجرة في دولة قطر، مثل بناء القدرات، والخدمات الاستشارية والتعاون الفني بشأن قضايا الهجرة، الهجرة والصحة، قانون الهجرة الدولي، الهجرة والبيئة، الحصول على معلومات الهجرة، مكافحة الاتجار بالأشخاص، هجرة المواطنين والأجانب، مساعدة الأشخاص النازحين داخلياً وخارجياً وغيرهم من الأشخاص الأكثر حاجة، وعودة الموارد البشرية المؤهلة وغير ذلك من أنشطة المساعدة في العودة.
2. ومن أجل تنفيذ أنشطتها، تخول الحكومة المنظمة لفتح مكاتب في دولة قطر حسب الحاجة.
المادة 2
إذا لزم الأمر، سيجري الاتفاق على تفاصيل سبل التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بتنفيذ البرامج المتوخاة حاليًا أو مستقبلاً في المراسلات بين الطرفين. وسوف تعتبر هذه المراسلات جزءً من هذا الاتفاق إذا كانت معنية ضمن هذا السياق.
المادة 3
إن الحكومة تمنح المنظمة بموجب هذا الاتفاق نفس الامتيازات والحصانات كتلك التي تحظى بها الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وفقًا للفقرات 3 إلى 30 من اتفاقية امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة والأحكام 2 و3 من الملحق الأول بالاتفاقية. إن التعاريف المطبقة الواردة في الاتفاقية تنطبق مع إدخال التعديلات اللازمة على هذا الاتفاق. الأقسام المذكورة أعلاه من الاتفاقية وأحكام الملحق الأول بها يجب تطبيقها مع بعض التعديلات حسب الاقتضاء من أجل مراعاة طبيعة عمل المنظمة الدولية للهجرة.
المادة 4
إن أي نزاع ينشأ بين الحكومة والمنظمة فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يتم تسويته عن طريق التفاوض، يُحال لاتخاذ قرار نهائي لمحكمة من ثلاثة محكمين: يعين وزير الشؤون الخارجية [المسمى الدقيق للوزير] لدولة قطر أحدهم، ويعين المدير العام واحدًا منهم، والثالث يكون رئيس المحكمة ويقوم المحكمان الأوليان بتعيينه.
المادة 5
يمكن تعديل أحكام هذا الاتفاق أو مراجعتها في أي وقت بموافقة متبادلة من الطرفين. تجري المفاوضات حول ذلك بناءً على طلب أي من الطرفين.
المادة 6
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ اخطار دولة قطر للمنظمة الدولية للهجرة، الذي يفيد باستكمال الاجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة 7
يظل هذا الاتفاق ساريًا إلا إذا انتهى باتفاق متبادل أو بواسطة أي من الطرفين بناء على إشعار (3 ثلاثة أشهر) في كتاب رسمي إلى الطرف الآخر.
المادة 8
الإنذارات والإشعارات
يجب أن توجه جميع الاتصالات بين الطرفين، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جميع التقارير والإشعارات والمراسلات، كما يلي:
إلى صندوق قطر للتنمية:
عناية: السيد علي عبدالله الدباغ - المدير التنفيذي لإدارة استراتيجية الشركات
العنوان: برج لافان (الدور العاشر)
الدوحة، قطر.
هاتف: 40360301 (964+)
فاكس: 40360316 964+
بريد الكتروني: a.aldabbagh@qatarfund.org.qa
تصديقًا وإثباتًا لما ورد في هذا الاتفاق، وقع عليه الممثلان المخولان أصولاً لهذا الغرض.
أعد هذا الاتفاق في نسختين أصليتين في الدوحة بتاريخ 16 ديسمبر 2018 باللغة الإنجليزية وباللغة العربية. في حالة الاختلاف، يجب أن يسود النص الإنجليزي.
عن حكومة دولة قطر
عن المنظمة الدولية للهجرة
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google